بالأرقام.. نتيجة انتخابات نقابة أطباء أسوان    أسعار الفراخ بأسواق مطروح اليوم السبت 10-10-2025.. الكيلو ب 70 جنيها    محافظ كفر الشيخ يوجّه بتغيير خط مياه الشرب بقرية الرغامة إلى بلاستيك    «المشاط» تبحث مع المفوض الأوروبى للبيئة جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون    "المصريين الأحرار": تقرير"ستاندرد آند بورز" شهادة ثقة لتصنيف مصر الائتماني    قريبًا.. مصر تستقبل التوقيت الشتوي لعام 2025.. هل مستعد لتغيير الساعة؟    عاجل- أسطول طائرات أمريكية عملاقة يصل إسرائيل استعدادًا لزيارة ترامب المرتقبة    ويتكوف وقائد القوات الأمريكية يزوران جنود الاحتلال فى غزة.. صور    أستاذ علوم سياسية: القمة المرتقبة محطة فارقة في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي    عاجل- الدفاع المدني في غزة: 9500 مواطن ما زالوا في عداد المفقودين    معهد فلسطين: اتفاق شرم الشيخ يعكس انتصار الدبلوماسية العربية ومرحلة جديدة من الواقعية الدولية    إصابة فى الفخذ تجبر كوناتي على مغادرة معسكر فرنسا    ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في المكسيك إلى 27 قتيلا    آخر مباريات تصفيات كأس العالم.. مصر بالقميص التقليدي في مواجهة غينيا بيساو    الرباعة سارة سمير بعد التتويج بثلاث فضيات ببطولة العالم: دايمًا فخورة إني بمثل مصر    يلا شووووت تعرف على القنوات الناقلة لمباراة عمان والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026    العرفاوي: لا ندافع فقط في غزل المحلة.. ونلعب كل مباراة من أجل الفوز    قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية في الأهلي    انخفاض في درجات الحرارة غدا وفرص سقوط أمطار والعظمى بالعاصمة 28 درجة    مصرع شخصين فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة بطريق أبوسمبل    إحالة قاتلة زوجها وأطفاله ال 6 فى المنيا لفضيلة المفتى    فيديو متداول يرصد اعتداء سائق على آخر بسبب أولوية المرور فى الإسكندرية    ضبط عصابة دولية لجلب وتهريب المخدرات بحوزتهم مضبوطات قيمتها 127 مليون جنيه    الجالى: فوز العنانى باليونسكو يجسد قوة مصر الناعمة ويعبر عن الجمهورية الجديدة    لحظة عقد قران إيناس الدغيدي.. وزغرودة من بوسي شلبي وهالة صدقي (صور)    تكريم يحيى الفخرانى وسلمى الشماع ويوسف عمر فى مهرجان أفلام الطلبة.. غدا    إيهاب فهمي: تشرفت بأن تحمل الدورة الثالثة لمهرجان الطفل العربي اسمي| فيديو    في أفضل حالاتهم.. 5 أبراج راحتها في الشتاء    100 ألف دولار لكل فائز.. فتح باب الترشح لجائزة الإيسيسكو حمدان لتطوير المنشآت التربوية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    منها وجبات اقتصادية.. 7 أطعمة تدعم الذاكرة وصحة المخ    حان وقت تغيير ساعتك.. كيف تواجه تحديات التوقيت الشتوي؟    ما إنفلونزا المعدة؟.. الأعراض وطرق الوقاية من العدوى الفيروسية الأكثر شيوعًا    مطالبة بإلزام الاحتلال تعويض عمال فلسطين.. «العمل العربية»: إعادة إعمار غزّة أولويةٌ ملحّة (تفاصيل)    «التضامن» تبحث مع مدير مشروع تكافؤ الفرص «EOSD» بالوكالة الألمانية دعم مشروعات الحماية الاجتماعية    هدوء في اليوم ال4 للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بالمنيا    «حظر جوي وعملاء ل الموساد داخل الملعب».. توترات سياسية تزين مباراة النرويج وإسرائيل    تقارير: نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن مباراة برشلونة    اكتشاف قلعة عسكرية جديدة من عصر الدولة الحديثة على طريق حورس الحربي بسيناء    إحالة أوراق عامل ونجله لمفتي الجمهورية لقتلهما شابا في قنا    ضبط 6 آلاف كيس عصير مجهول المصدر ومخازن دقيق وسجائر مهربة خلال حملة تموينية بالغربية    ضبط تشكيل عصابي يتزعمه زوجين بتهمة سرقة المنازل غير المأهولة بالعاشر من رمضان    موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي بالكونفدالية    فرق عمل لمتابعة أداء المستشفيات الحكومية والتعليمية والطوارئ في الشرقية    انتخابات النواب: رقمنة كاملة لبيانات المرشحين وبث مباشر لمتابعة تلقى الأوراق    7 معلومات لا تعرفها عن جون لودج مغنى فرقة ذا مودى بلوز بعد وفاته    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية    الأزهر للفتوى: حرق قش الأرز حرام لما فيه من إفساد في الأرض وإضرار بالنفس والبيئة    الرعاية الصحية: تعزيز منظومة الأمان الدوائي ركيزة أساسية للارتقاء بالجودة    وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية يتفقد عددا من أماكن تجميع قش الأرز    رئيس جامعة السويس: إدراج الجامعات في تصنيف التايمز العالمي يعكس تطور التعليم    «القومي للطفولة والأمومة»: تمكين الفتيات في التعليم والصحة استثمار في مستقبل الوطن    أسعار الدولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025.. وصل لكام؟    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساعد وزير العدل للتشريع: قانون الإرهاب عالج الثغرات فى «العقوبات والإجراءات»
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 04 - 2014

أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع أن أهم ما تطرق له قانون الإرهاب هو معالجة الثغرات التى لم يكن قانونا العقوبات والإجراءات الجنائية يشتملان عليها، وهو ما فرضته الظروف التى تمر بها البلاد.
وأضاف أنه تم تغليظ العقوبات لتصل فى بعض الجرائم إلى حد الإعدام، وفى أخرى إلى السجن المشدد.
وبالنسبة لقانون المرور أكد الشريف أن التعديلات استهدفت تشديد العقوبات للحد من وقوع الحوادث وتضمنت مصادرة الدراجات البخارية و»التوك توك» حال قيادتها بدون رخصة، بالإضافة إلى الحبس والغرامة لسائقها.
وفيما يلى نص الحوار:
بداية ما أبرز التعديلات التى طرأت على قانون الإرهاب؟
أهم ما تطرق إليه قانون الإرهاب هو معالجة الثغرات التى لم يكن قانونا العقوبات والإجراءات الجنائية يشتملان عليها من قبل، وهو ما فرضته الظروف التى تمر بها البلاد من وقوع حوادث ارهابية، حيث تم التوسع فى مفهوم العمل الإرهابى ليتضمن تجريم كل سلوك يرتكب بقصد الإضرار بمرافق الاتصالات والكهرباء ونظم المعلومات والنظم البنكية والاقتصاد الوطنى أو مخزون الطاقة أو المخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه والخدمات الطبية، ويكون الهدف منه تحقيق أهداف إرهابية. أيضا أشارت التعديلات إلى ماهية تمويل الإرهاب بأنه أى امداد أو حيازة لأموال أو أسلحة أو معلومات مع العلم أنها ستستخدم فى ارتكاب أى جريمة إرهاب من قبل فرد أو من قبل جماعة.
وماذا عن تغليظ العقوبات؟
تم تشديد العقوبات لتصل فى بعض الجرائم الإرهابية إلى حد الإعدام وفى أخرى إلى السجن المؤبد والمشدد، كماخصت التعديلات الجديدة معاقبة من تلقى تدريبا عسكريا أو تعليم لفنون القتال لارتكاب جرائم الإرهاب، ومعاقبة المحرض على ارتكاب الجريمة حتى وإن لم ترتكب، فضلا عن معاقبة من علم بوقوع جريمة إرهاب أو بالإعداد لها ولم يبلغ، وكذا جريمة الترويج للأعمال الإرهابية من خلال المواقع الإلكترونية.
خرجت نصوص مستحدثة ارتبطت بوقوع أعمال إرهابية على أرض الواقع.. ما أبرزها؟
اشتمل مشروع القانون على جرائم عدة تحسبا لارتكاب ما يماثلها، منها جريمة الدخول بالقوة أو العنف أو الترويع لأى من مقار الرئاسة أو المجالس التشريعية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو النيابات أو المحاكم أو مديريات الأمن أو الجهات التابعة للقوات المسلحة، أو مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية، ويعاقب عليها بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.
وكيف جرم القانون استخدام العبوات الناسفة والمتفجرات؟
وضع المشرع لها عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من صنع أو صمم سلاحا تقليديا أو غير تقليدى أو حازها أو قدمها للغير ويقصد هنا بالأسلحة غير التقليدية النووية أو الإشعاعية أوالكيميائية أو البيولوجية والمواد المستخدمة فيها والتى تحدث التفجيرات.
ماذا أعطى القانون من صلاحيات إضافية لمأمورى الضبط القضائي؟
توسع القانون فى المدة التى يحتاجها مأمور الضبط القضائى لدى قيام خطر جريمة الإرهاب لجمع الاستدلالات، والبحث عن مرتكبها واتخاذ كل الإجراءات التحفظية اللازمة بما فى ذلك التحفظ على المتهمين لمدة لا تزيد على 72 ساعة، ويتم مدها بإذن من النيابة العامة أو قاضى التحقيق لمدة لا تزيد على 7 أيام، والسبب فى ذلك أن جرائم الإرهاب بطبيعتها جرائم جماعية يتعدد فيها الجناة الأمر الذى يستلزم مزيدا من الوقت لضبط كل خيوطها.
قبل أن نترك الحديث عن قانون الإرهاب ماذا قدم لضحايا الجرائم الإرهابية؟
لم يغفل التشريع حقوقهم فقد ألزم الدولة إبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن العمليات الإرهابية، التى تصيب أى من القائمين على مكافحة هذه الجرائم حال تصديهم لها، ويشمل التأمين حالات العجز الكلى والجزئى أو الوفاة وتلتزم شركة التأمين بالتعويض مباشرة.
تعديلات قانون المرور.. ما أهم ملامحها ؟
استهدفت التعديلات تشديد العقوبات للحد من وقوع الحوادث، وتضمنت مصادرة الدراجات البخارية و»التوك توك» حال قيادتها بدون رخصة تسيير أو قيادة بالإضافة إلى عقوبة الحبس و الغرامة لسائقها، فضلا عن تشديد العقوبة على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر لأى مركبة إلى الحبس الوجوبي، وإلغاء رخصة القيادة، ثم خضوع المتهم لكافة الاختبارات اللازمة لإصدار رخصة جديدة بعد مرور 3 اشهر على تاريخ الإلغاء الأول.
وماذا عن التشريعات الجديدة لتنمية شبه جزيرة سيناء ؟
يجرى قطاع التشريع حاليا تعديلات جوهرية، بشأن قانون تنمية شبه جزيرة سيناء لتمكين الشركات والمشروعات القائمة بها وإعطائها الفرصة مرة أخرى لتوفيق أوضاعها مع الدولة واتخاذ إجراءات تأسيسها وتشغليها لكى تقوم بممارسة عملها وفقا للتعديلات الجديدة، فضلا عن تقنين مسألة وضع اليد على الأراضى بها، والتى تسبق على صدور هذا القانون فلا يتم إزالة ما تم إقامته عليها، كما تبرم عقودا بشروط ميسرة بتمليك تلك الأراضى بشرط أن يكون المالك مصرى ومن أبوين مصريين.
وهل أوليتم اهتماما للتشريعات ذات الصلة بالتصرفات العقارية؟
أعددنا مشروعا جديدا تحت مسمى «شهر التصرفات العقارية فى المدن الجديدة»، وهو يمنح تيسيرات واسعة لكل من اشتري، أو تملك وحدة عقارية فى المدن الجديدة، بأن أعطاه الحق فى أن يشهر ملكيته فى الشهر العقارى فتنتقل إليه الملكية تامة مقابل رسوم ميسرة بدلا من ترك هذه المدن الجديدة دون تسجيل للعقارات الموجودة بها، وتضمن مشروع القانون إنشاء مأمورية شهر عقارى فى كل مدينة تيسيرا على ساكنيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.