تفاصيل قانون تسوية أوضاع الممولين.. خطوة جديدة لدمج الاقتصاد وتخفيف الأعباء الضريبية    إحالة أوراق قاتل شقيقه ونجل شقيقه فى الغربية إلى المفتي    باكستان تعتزم إطلاع مجلس الأمن الدولي على التوتر القائم مع الهند    الأمن يضبط المتهمين بسرقة بطاريات السيارات في الغربية    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد سير العمل بملف التصالح المركز التكنولوجي بمدينة ببا    استشهاد فلسطينية في قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة    الصورة الأولي للطالبة المتوفيه إثر سقوطها من الطابق الرابع بكلية العلوم جامعة الزقازيق    قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي    زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة    البحرين تدين الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على سوريا    الزمالك يستأنف استعداداته لمجهة الاتحاد في كأس مصر للسلة    مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد    من هو اللاعب كريم البركاوي الصفقة المحتملة للزمالك ؟    رئيس جامعة بنها يتفقد عدداً من المنشآت الجديدة بكفر سعد    ستبقى بيننا زمالة ومودة.. البلشي يشكر عبدالمحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين    "عروض قتالية".. الداخلية تنظم احتفالية بتخريج الدفعة التاسعة من معاهد معاوني الأمن | فيديو وصور    بسبب الغش.. طالب ثانوي يطعن زميله بآلة حادة في أكتوبر    هل يجوز لي التعاقد على شراء كميات محددة من الحبوب الزراعية كالأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما شروط الوقوف بعرفة؟.. الدكتور أحمد الرخ يجيب    «الرقابة الصحية» تعلن منح الاعتماد ل24 منشأة صحية وفقا لمعايير «جهار»    قلبك في خطر.. احذر 5 علامات إذ ظهرت على جسمك اذهب للطبيب فورا    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    الإدارة العامة للمرور: ضبط 37462 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    في يومها العالمي.. وزير الأوقاف: الصحافة الواعية ركيزة في بناء الإنسان وحماية الوعي    بيراميدز يتفوق على الأهلي بروح ال+90.. كيف ساهمت الأهداف القاتلة في صراع الصدارة؟    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني    إلغاء معسكر منتخب مصر في يونيو    الأهلي يدرس استعادة أحمد عابدين بعد تألقه مع منتخب الشباب    وكيل تعليم البحيرة يتابع التقييمات الأسبوعية بمدارس المحمودية    توريد 104 آلاف و310 أطنان قمح بصوامع أسوان    بدء اجتماع لجنة الإسكان بالنواب لمناقشة قانون الإيجار القديم    الصاروخ اليمني اجتاز كل منظومات الدفاع الإسرائيلية والأمريكية بمختلف أنواعها    مصادر: استشهاد 45 فلسطينيًا جراء القصف الإسرائيلي في 24 ساعة    نائب محافظ دمياط توجِّه بسرعة التدخل لدعم المتضررين من الأمطار    ضبط 800 كاوتش سيارات بدون فواتير بالشرقية    إصابة 3 أشخاص في حريق شقة سكنية بالمطرية    انطلاق القمة الخليجية الأمريكية في السعودية 14 مايو    الإييجار القديم.. ينتظر الفرج النائب شمس الدين: ملتزمون بإنهاء الأزمة قبل نهاية دور الانعقاد الحالى    إياد نصار: كريم عبد العزيز مجنون نجاح وهذه كواليس «المشروع x»    «أهل مصر» فى دمياط.. و«مصر جميلة» بالبحيرة    لبلبة: «بفهم عادل إمام من نظرة عنيه»    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإسكان عددا من ملفات عمل الوزارة    خالد عيش: سرعة الفصل في القضايا العمالية خطوة حاسمة لتحقيق العدالة    «الشيوخ» يحيل تقارير اللجان النوعية بشأن الاقتراحات المقدمة من «النواب»    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعي سيدفع مليار شخص بالعالم إلى تنمية المهارات    حساب بنكي لتيسير عمليات التبرع لصالح مستشفيات جامعة القاهرة    وكيل صحة البحيرة: الإلتزام بإجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة    كندة علوش تروي تفاصيل انطلاقتها الفنية: "ولاد العم" أول أفلامي في مصر| فيديو    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساعد وزير العدل للتشريع: قانون الإرهاب عالج الثغرات فى «العقوبات والإجراءات»
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 04 - 2014

أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع أن أهم ما تطرق له قانون الإرهاب هو معالجة الثغرات التى لم يكن قانونا العقوبات والإجراءات الجنائية يشتملان عليها، وهو ما فرضته الظروف التى تمر بها البلاد.
وأضاف أنه تم تغليظ العقوبات لتصل فى بعض الجرائم إلى حد الإعدام، وفى أخرى إلى السجن المشدد.
وبالنسبة لقانون المرور أكد الشريف أن التعديلات استهدفت تشديد العقوبات للحد من وقوع الحوادث وتضمنت مصادرة الدراجات البخارية و»التوك توك» حال قيادتها بدون رخصة، بالإضافة إلى الحبس والغرامة لسائقها.
وفيما يلى نص الحوار:
بداية ما أبرز التعديلات التى طرأت على قانون الإرهاب؟
أهم ما تطرق إليه قانون الإرهاب هو معالجة الثغرات التى لم يكن قانونا العقوبات والإجراءات الجنائية يشتملان عليها من قبل، وهو ما فرضته الظروف التى تمر بها البلاد من وقوع حوادث ارهابية، حيث تم التوسع فى مفهوم العمل الإرهابى ليتضمن تجريم كل سلوك يرتكب بقصد الإضرار بمرافق الاتصالات والكهرباء ونظم المعلومات والنظم البنكية والاقتصاد الوطنى أو مخزون الطاقة أو المخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه والخدمات الطبية، ويكون الهدف منه تحقيق أهداف إرهابية. أيضا أشارت التعديلات إلى ماهية تمويل الإرهاب بأنه أى امداد أو حيازة لأموال أو أسلحة أو معلومات مع العلم أنها ستستخدم فى ارتكاب أى جريمة إرهاب من قبل فرد أو من قبل جماعة.
وماذا عن تغليظ العقوبات؟
تم تشديد العقوبات لتصل فى بعض الجرائم الإرهابية إلى حد الإعدام وفى أخرى إلى السجن المؤبد والمشدد، كماخصت التعديلات الجديدة معاقبة من تلقى تدريبا عسكريا أو تعليم لفنون القتال لارتكاب جرائم الإرهاب، ومعاقبة المحرض على ارتكاب الجريمة حتى وإن لم ترتكب، فضلا عن معاقبة من علم بوقوع جريمة إرهاب أو بالإعداد لها ولم يبلغ، وكذا جريمة الترويج للأعمال الإرهابية من خلال المواقع الإلكترونية.
خرجت نصوص مستحدثة ارتبطت بوقوع أعمال إرهابية على أرض الواقع.. ما أبرزها؟
اشتمل مشروع القانون على جرائم عدة تحسبا لارتكاب ما يماثلها، منها جريمة الدخول بالقوة أو العنف أو الترويع لأى من مقار الرئاسة أو المجالس التشريعية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو النيابات أو المحاكم أو مديريات الأمن أو الجهات التابعة للقوات المسلحة، أو مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية، ويعاقب عليها بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.
وكيف جرم القانون استخدام العبوات الناسفة والمتفجرات؟
وضع المشرع لها عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من صنع أو صمم سلاحا تقليديا أو غير تقليدى أو حازها أو قدمها للغير ويقصد هنا بالأسلحة غير التقليدية النووية أو الإشعاعية أوالكيميائية أو البيولوجية والمواد المستخدمة فيها والتى تحدث التفجيرات.
ماذا أعطى القانون من صلاحيات إضافية لمأمورى الضبط القضائي؟
توسع القانون فى المدة التى يحتاجها مأمور الضبط القضائى لدى قيام خطر جريمة الإرهاب لجمع الاستدلالات، والبحث عن مرتكبها واتخاذ كل الإجراءات التحفظية اللازمة بما فى ذلك التحفظ على المتهمين لمدة لا تزيد على 72 ساعة، ويتم مدها بإذن من النيابة العامة أو قاضى التحقيق لمدة لا تزيد على 7 أيام، والسبب فى ذلك أن جرائم الإرهاب بطبيعتها جرائم جماعية يتعدد فيها الجناة الأمر الذى يستلزم مزيدا من الوقت لضبط كل خيوطها.
قبل أن نترك الحديث عن قانون الإرهاب ماذا قدم لضحايا الجرائم الإرهابية؟
لم يغفل التشريع حقوقهم فقد ألزم الدولة إبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن العمليات الإرهابية، التى تصيب أى من القائمين على مكافحة هذه الجرائم حال تصديهم لها، ويشمل التأمين حالات العجز الكلى والجزئى أو الوفاة وتلتزم شركة التأمين بالتعويض مباشرة.
تعديلات قانون المرور.. ما أهم ملامحها ؟
استهدفت التعديلات تشديد العقوبات للحد من وقوع الحوادث، وتضمنت مصادرة الدراجات البخارية و»التوك توك» حال قيادتها بدون رخصة تسيير أو قيادة بالإضافة إلى عقوبة الحبس و الغرامة لسائقها، فضلا عن تشديد العقوبة على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر لأى مركبة إلى الحبس الوجوبي، وإلغاء رخصة القيادة، ثم خضوع المتهم لكافة الاختبارات اللازمة لإصدار رخصة جديدة بعد مرور 3 اشهر على تاريخ الإلغاء الأول.
وماذا عن التشريعات الجديدة لتنمية شبه جزيرة سيناء ؟
يجرى قطاع التشريع حاليا تعديلات جوهرية، بشأن قانون تنمية شبه جزيرة سيناء لتمكين الشركات والمشروعات القائمة بها وإعطائها الفرصة مرة أخرى لتوفيق أوضاعها مع الدولة واتخاذ إجراءات تأسيسها وتشغليها لكى تقوم بممارسة عملها وفقا للتعديلات الجديدة، فضلا عن تقنين مسألة وضع اليد على الأراضى بها، والتى تسبق على صدور هذا القانون فلا يتم إزالة ما تم إقامته عليها، كما تبرم عقودا بشروط ميسرة بتمليك تلك الأراضى بشرط أن يكون المالك مصرى ومن أبوين مصريين.
وهل أوليتم اهتماما للتشريعات ذات الصلة بالتصرفات العقارية؟
أعددنا مشروعا جديدا تحت مسمى «شهر التصرفات العقارية فى المدن الجديدة»، وهو يمنح تيسيرات واسعة لكل من اشتري، أو تملك وحدة عقارية فى المدن الجديدة، بأن أعطاه الحق فى أن يشهر ملكيته فى الشهر العقارى فتنتقل إليه الملكية تامة مقابل رسوم ميسرة بدلا من ترك هذه المدن الجديدة دون تسجيل للعقارات الموجودة بها، وتضمن مشروع القانون إنشاء مأمورية شهر عقارى فى كل مدينة تيسيرا على ساكنيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.