المرأة في مواجهة الفكر المتطرف.. ندوة بالمجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب    وزارة الشؤون النيابية تصدر سلسلة توعوية جديدة بشأن الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    استقرار سعر الريال السعودي بختام تعاملات اليوم 29 يناير 2026    الإيجار القديم.. تقسيم مناطق الوايلي وباب الشعرية ومنشأة ناصر والقيمة الجديدة    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    محافظ كفر الشيخ يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025-2026    الدنمارك تُشيد باجتماع "بنّاء للغاية" مع واشنطن بشأن جرينلاند    السعودية تحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار    الزمالك يوفر حافلات خاصة لنقل الجماهير لاستاد السويس في لقاء المصري    الزمالك يوفر حافلات لنقل جماهيره لمباراة المصري في الكونفدرالية    انطلاق مهرجان «أنوار الموهبة» في 409 مركز شباب بالشرقية    نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الوداى الجديد الأحد المقبل    احتفالًا يوم البيئة الوطني.. إطلاق 3 سلاحف وتوزيع 1000 شنطة قماشية    نقاد وكتاب يناقشون حدود التجريب عند نجيب محفوظ بمعرض الكتاب    تفاصيل مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي داخل منزلها    حمادة هلال يُطلق أغنية "والله بعودة" احتفاءً بشهر رمضان    محافظ الشرقية يفاجئ مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    دعم 28 مريض عيون من الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالفيوم    حبس عاطلين بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة    خروج سامح الصريطي من المستشفى بعد وعكة صحية و"الجبهة الوطنية" يطمئن جمهوره    أستاذ علوم سياسية يحذر من «أرض الصومال».. ويؤكد: نعيش سايكس بيكو ثانية    إصابة ربة منزل وأبنائها الثلاثة بحالات اختناق في البحيرة    الاتحاد الأوروبي: اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين غير مقبولة ويجب محاسبة المسئولين    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس موريس جابر بكنيسة شمس الدين بالمنيا    ياسر الهضيبي يطالب بالالتزام بالروح الحضارية والمنافسة الشريفة بانتخابات رئاسة الوفد    شعراء جامعة حلوان في اللقاء الثامن لملتقى شعراء الجامعات بمعرض الكتاب    "النشر والهوية في مواجهة العصر الرقمي" خلال ليلة مصرية إماراتية ببيت السحيمي    محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي للجولة الثامنة في دوري أبطال أوروبا    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    «كاف» يرفض طلب المغرب بسحب لقب كأس أمم أفريقيا من السنغال    «الداخلية» تضبط 128 ألف مخالفة مرورية خلال آخر 24 ساعة    القومي لحقوق الإنسان ينظم حلقة نقاشية حول الحق في تداول المعلومات    الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ في عدد من المحافظات لصالح جهاز مستقبل مصر    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    رحلة إجازة تنتهي بمأساة.. وفاة شاب وإصابة آخر في حادث دراجة نارية بقرية الناصرية بالفيوم    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    أحمد مجاهد: الشباب يمثلون 80% من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    النفط يتجاوز 70 دولارا للبرميل وسط تهديدات أمريكية بضرب إيران    انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن    منظومة التأمين الصحي الشامل تتوسع لتشمل 537 جهة مقدمة للخدمة الصحية حتى يناير 2026    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 29يناير 2026 فى المنيا    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 21 بدوري المحترفين    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    تعرف على مواجهات الجولة الرابعة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    الاتحاد الأوروبي يدرس تصنّف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساعد وزير العدل للتشريع: قانون الإرهاب عالج الثغرات فى «العقوبات والإجراءات»
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 04 - 2014

أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع أن أهم ما تطرق له قانون الإرهاب هو معالجة الثغرات التى لم يكن قانونا العقوبات والإجراءات الجنائية يشتملان عليها، وهو ما فرضته الظروف التى تمر بها البلاد.
وأضاف أنه تم تغليظ العقوبات لتصل فى بعض الجرائم إلى حد الإعدام، وفى أخرى إلى السجن المشدد.
وبالنسبة لقانون المرور أكد الشريف أن التعديلات استهدفت تشديد العقوبات للحد من وقوع الحوادث وتضمنت مصادرة الدراجات البخارية و»التوك توك» حال قيادتها بدون رخصة، بالإضافة إلى الحبس والغرامة لسائقها.
وفيما يلى نص الحوار:
بداية ما أبرز التعديلات التى طرأت على قانون الإرهاب؟
أهم ما تطرق إليه قانون الإرهاب هو معالجة الثغرات التى لم يكن قانونا العقوبات والإجراءات الجنائية يشتملان عليها من قبل، وهو ما فرضته الظروف التى تمر بها البلاد من وقوع حوادث ارهابية، حيث تم التوسع فى مفهوم العمل الإرهابى ليتضمن تجريم كل سلوك يرتكب بقصد الإضرار بمرافق الاتصالات والكهرباء ونظم المعلومات والنظم البنكية والاقتصاد الوطنى أو مخزون الطاقة أو المخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه والخدمات الطبية، ويكون الهدف منه تحقيق أهداف إرهابية. أيضا أشارت التعديلات إلى ماهية تمويل الإرهاب بأنه أى امداد أو حيازة لأموال أو أسلحة أو معلومات مع العلم أنها ستستخدم فى ارتكاب أى جريمة إرهاب من قبل فرد أو من قبل جماعة.
وماذا عن تغليظ العقوبات؟
تم تشديد العقوبات لتصل فى بعض الجرائم الإرهابية إلى حد الإعدام وفى أخرى إلى السجن المؤبد والمشدد، كماخصت التعديلات الجديدة معاقبة من تلقى تدريبا عسكريا أو تعليم لفنون القتال لارتكاب جرائم الإرهاب، ومعاقبة المحرض على ارتكاب الجريمة حتى وإن لم ترتكب، فضلا عن معاقبة من علم بوقوع جريمة إرهاب أو بالإعداد لها ولم يبلغ، وكذا جريمة الترويج للأعمال الإرهابية من خلال المواقع الإلكترونية.
خرجت نصوص مستحدثة ارتبطت بوقوع أعمال إرهابية على أرض الواقع.. ما أبرزها؟
اشتمل مشروع القانون على جرائم عدة تحسبا لارتكاب ما يماثلها، منها جريمة الدخول بالقوة أو العنف أو الترويع لأى من مقار الرئاسة أو المجالس التشريعية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو النيابات أو المحاكم أو مديريات الأمن أو الجهات التابعة للقوات المسلحة، أو مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية، ويعاقب عليها بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.
وكيف جرم القانون استخدام العبوات الناسفة والمتفجرات؟
وضع المشرع لها عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من صنع أو صمم سلاحا تقليديا أو غير تقليدى أو حازها أو قدمها للغير ويقصد هنا بالأسلحة غير التقليدية النووية أو الإشعاعية أوالكيميائية أو البيولوجية والمواد المستخدمة فيها والتى تحدث التفجيرات.
ماذا أعطى القانون من صلاحيات إضافية لمأمورى الضبط القضائي؟
توسع القانون فى المدة التى يحتاجها مأمور الضبط القضائى لدى قيام خطر جريمة الإرهاب لجمع الاستدلالات، والبحث عن مرتكبها واتخاذ كل الإجراءات التحفظية اللازمة بما فى ذلك التحفظ على المتهمين لمدة لا تزيد على 72 ساعة، ويتم مدها بإذن من النيابة العامة أو قاضى التحقيق لمدة لا تزيد على 7 أيام، والسبب فى ذلك أن جرائم الإرهاب بطبيعتها جرائم جماعية يتعدد فيها الجناة الأمر الذى يستلزم مزيدا من الوقت لضبط كل خيوطها.
قبل أن نترك الحديث عن قانون الإرهاب ماذا قدم لضحايا الجرائم الإرهابية؟
لم يغفل التشريع حقوقهم فقد ألزم الدولة إبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن العمليات الإرهابية، التى تصيب أى من القائمين على مكافحة هذه الجرائم حال تصديهم لها، ويشمل التأمين حالات العجز الكلى والجزئى أو الوفاة وتلتزم شركة التأمين بالتعويض مباشرة.
تعديلات قانون المرور.. ما أهم ملامحها ؟
استهدفت التعديلات تشديد العقوبات للحد من وقوع الحوادث، وتضمنت مصادرة الدراجات البخارية و»التوك توك» حال قيادتها بدون رخصة تسيير أو قيادة بالإضافة إلى عقوبة الحبس و الغرامة لسائقها، فضلا عن تشديد العقوبة على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر لأى مركبة إلى الحبس الوجوبي، وإلغاء رخصة القيادة، ثم خضوع المتهم لكافة الاختبارات اللازمة لإصدار رخصة جديدة بعد مرور 3 اشهر على تاريخ الإلغاء الأول.
وماذا عن التشريعات الجديدة لتنمية شبه جزيرة سيناء ؟
يجرى قطاع التشريع حاليا تعديلات جوهرية، بشأن قانون تنمية شبه جزيرة سيناء لتمكين الشركات والمشروعات القائمة بها وإعطائها الفرصة مرة أخرى لتوفيق أوضاعها مع الدولة واتخاذ إجراءات تأسيسها وتشغليها لكى تقوم بممارسة عملها وفقا للتعديلات الجديدة، فضلا عن تقنين مسألة وضع اليد على الأراضى بها، والتى تسبق على صدور هذا القانون فلا يتم إزالة ما تم إقامته عليها، كما تبرم عقودا بشروط ميسرة بتمليك تلك الأراضى بشرط أن يكون المالك مصرى ومن أبوين مصريين.
وهل أوليتم اهتماما للتشريعات ذات الصلة بالتصرفات العقارية؟
أعددنا مشروعا جديدا تحت مسمى «شهر التصرفات العقارية فى المدن الجديدة»، وهو يمنح تيسيرات واسعة لكل من اشتري، أو تملك وحدة عقارية فى المدن الجديدة، بأن أعطاه الحق فى أن يشهر ملكيته فى الشهر العقارى فتنتقل إليه الملكية تامة مقابل رسوم ميسرة بدلا من ترك هذه المدن الجديدة دون تسجيل للعقارات الموجودة بها، وتضمن مشروع القانون إنشاء مأمورية شهر عقارى فى كل مدينة تيسيرا على ساكنيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.