تصاعدت المطالب بتشديد العقوبات واصدار قوانين تكافح الارهاب وترويع المواطنين واثارة الفتنة الطائفية والعنف والتدمير بعد أن تزايدت هذه الجرائم برغم استمرار تنفيذ قانون الطواريء وصدور قانون مكافحة البلطجة, لكن هل إصدار مزيد من القوانين هو الحل أم تكفي ترسانة القوانين الحالية؟ المفاجأة التي فجرها مساعد وزير العدل لشئون التشريع المستشار الدكتور عمر الشريف هي أن قانون العقوبات يتضمن مواد تكفي لحماية المجتمع من العنف والارهاب.. وهذا ما يستعرضه في هذا الحوار موضحا أنه بداية من المادة(86) يشتمل القانون علي تعريف واضح للإرهاب بأن كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر, وإذا كان من شأن الافعال الإجرامية إيذاء الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر وإلحاق الضرر بالأموال والمباني والاملاك العامة والخاصة أو عرقلة ممارسة السلطة العامة أو دور العبادة عن عملها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.. وعليه فإن المادة86 مكرر تنص علي أن يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو جماعة الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي من ثلاث إلي خمس عشرة سنة يندرج تحتها إذا كانت الجمعية أو الجماعة الغرض منها القتل أو الإتلاف أو الحرق.. فالقانون هنا يعتبرها جريمة من جرائم الارهاب المعرف في المادة86 وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد. ويضيف مساعد الوزير للتشريع أن قانون العقوبات في تعديله لسنة1992 شدد في الجرائم العادية القتل والحرق والسرقة بالاكراه والضرب المفضي لعاهة مستديمة تغليظ العقوبة في حال ماثبت أن ارتكاب هذه الجرائم بغرض إرهابي وشدد العقوبة الي الحكم بالاعدام أو المؤبد, كما تنص المادة234 من قانون العقوبات علي أن من قتل نفسا بدون سبق إصرار أو ضرب أفضي الي الموت بغرض إرهابي فإن العقوبة تصل للمؤبد أو السجن المشدد بدلا من السجن من ثلاث إلي سبع سنوات, وتأتي أيضا المادة160 لتعاقب بالسجن المشدد كل من انتهك حرمة القبور والاضرحة حيث إعتبرته المادة عملا إرهابي أما المادة162 والتي تنص علي أنه كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني في الاماكن المعدة للعبادة يعاقب بالحبس ويضاعف الحد الاقصي للعقوبة إذا أرتكبت الجريمة بغرض إرهابي, وتأتي أيضا المادة252 لتنص علي أنه كل من وضع نارا عمدا في مباني قائمة في المدن ساكنة أو معده للسكن تصل العقوبة الجنائية للسجن المشدد إذا كان وضع النار في أموال ثابتة أو منقولة مملوكة للدولة أو ذات نفع عام ينطبق علي الكنائس أو المساجد تصل العقوبة للسجن المشدد, وتصل للسجن المؤبد في حالة إلحاق الضرر الجسيم بمصلحة قومية للبلاد أو الاضرار بمركز البلاد الاقتصادي ويضيف المستشار عمر الشريف أن المادة160 أيضا جاءت لتعاقب بالسجن كل من شوش علي إقامة شعائر ملة أو إحتفال ديني أو عطلها بالعنف أو التهديد أو خرب أو كسر أو أتلف أو دنس أماكن معدة لإقامة شعائر دين معتبرة من يقوم بهذه الاعمال يدخل في عمل الارهاب. وأوضح بأن الوزارة بصدد إعداد مشروع جديد لقانون البناء الموحد لدور العبادة وحمايتها ليصدر قريبا