تقليل الاغتراب 2025.. رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلتين الأولى والثانية المعتمد    رئيس «القومي للطفولة» تزور محافظة الوادي الجديد لمتابعة الأنشطة والمبادرات    تراجع سعر الريال السعودي أمام الجنيه في 7 بنوك الآن    أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس في أسواق مطروح    اتحاد الغرف التجارية يكشف خطة الحكومة لتخفيض الأسعار    الصفقة تمت.. بإيرن ميونخ يوافق على انتقال كومان إلى النصر    لليوم الثانى .. إغلاق حركة الملاحة النهرية في أسوان وأبوسمبل لسوء الأحوال الجوية    «تعليم مطروح» تعلن الانتهاء من تجهيزات امتحان الدور الثاني للثانوية العامة    جدول مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الخميس 14 أغسطس 2025    بعروض فنية.. انطلاق فعاليات المسرح المتنقل ل «قصور الثقافة» (صور)    مع اقتراب موعد المولد النبوي 2025.. رسائل وصور تهنئة مميزة ب«المناسبة العطرة»    وزير الصحة يستقبل رئيس هيئة الشراء الموحد لبحث تعزيز التعاون وتوطين صناعة مشتقات البلازما    زوجة "بيليه فلسطين" توجه نداءً عاجلاً إلى محمد صلاح    اليونان تشهد تحسنا طفيفا في حرائق الغابات.. وحريق خيوس لا يزال الخطر الأكبر    الاحتلال يطرح 6 عطاءات لبناء نحو 4 آلاف وحدة استعمارية في سلفيت والقدس    قرار جمهوري بإنشاء حساب المشروعات ب10 ملايين يورو مع البنك الأوروبي.. تفاصيل    ريبيرو يستقر على بديل ياسر إبراهيم أمام فاركو    خوان جارسيا: لم أتردد لحظة في التوقيع لبرشلونة    موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 26    فراعنة اليد في مواجهة نارية أمام إسبانيا بربع نهائي مونديال للشباب    "بالم هيلز" تستهدف إطلاق مشروعها الجديد في أبو ظبي بمبيعات متوقعة 300 مليار جنيه    إجراء 3 قرعات علنية للتسكين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة.. الإثنين المقبل    قانون الإيجار القديم 2025.. إخلاء الوحدات بالتراضى أصبح ممكنًا بشروط    "بعد فيديو ال 3 سيارات".. التحقيق مع المتهمين بمطاردة فتاتين بطريق الواحات    اليوم.. جنايات القاهرة تنظر محاكمة عاطلين لحيازتهما الآيس بالوايلي    النيابة تحقق فى مطاردة 3 طلاب سيارة فتيات بطريق الواحات    رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع سفير ناميبيا لدى مصر تعزيز التعاون فى قطاع الدواء    فيديو.. أحمد سلامة ينتقد تصريحات بدرية طلبة الأخيرة: النقابة بتعرف تاخد أوي حق الممثل والعضو    غدا.. المركز القومي للسينما يعرض أربعة أفلام في احتفاله بوفاء النيل    تطورات الحالة الصحية ل«أنغام»    غدًا .. انطلاق أولى فعاليات مهرجان القلعة فى دورته الجديدة    بعد تعرضها لحادث سير.. ليلى علوي تتصدر تريند "جوجل"    "عربية النواب" تدين تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى" وتثمن الموقف المصري    خالد الجندي: حببوا الشباب في صلاة الجمعة وهذه الآية رسالة لكل شيخ وداعية    100 منظمة دولية: إسرائيل رفضت طلباتنا لإدخال المساعدات إلى غزة    تبلغ ذروتها اليوم.. 8 نصائح مهمة من الصحة لتفادي مضاعفات الموجة الحارة    «100 يوم صحة» تُقدم 45 مليونًا و470 ألف خدمة طبية مجانية في 29 يومًا    وزير العمل يعيد الإنتاج بالعامرية للغزل والنسيج بعد مفاوضات ناجحة    مواعيد مباريات الخميس 14 أغسطس 2025.. 4 مواجهات بالدوري ومنتخب السلة واليد    بسبب أمم أفريقيا.. الأهلي السعودي يسعى للتعاقد مع حارس مرمى جديد    إعلام عبري: الجدول الزمني بشأن خطة العمليات في غزة لا يلبي توقعات نتنياهو    بالأسماء.. حركة محلية جديدة تتضمن 12 قيادة في 10 محافظات    شقيقة زعيم كوريا الشمالية تنفي إزالة مكبرات الصوت على الحدود وتنتقد آمال سيول باستئناف الحوار    أدعية مستجابة للأحبة وقت الفجر    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 14 أغسطس 2025    ياسين السقا يروي كواليس لقائه الأول مع محمد صلاح وأول تواصل بينهم    التايمز: بريطانيا تتخلى عن فكرة نشر قوات عسكرية فى أوكرانيا    طريقة عمل مكرونة بالبشاميل، لسفرة غداء مميزة    الأحزاب السياسية تواصل استعداداتها لانتخابات «النواب» خلال أسابيع    في ميزان حسنات الدكتور علي المصيلحي    الصين تفتتح أول مستشفى بالذكاء الاصطناعي.. هل سينتهي دور الأطباء؟ (جمال شعبان يجيب)    أصيب بغيبوبة سكر.. وفاة شخص أثناء رقصه داخل حفل زفاف عروسين في قنا    كمال درويش: لست الرئيس الأفضل في تاريخ الزمالك.. وكنت أول متخصص يقود النادي    تحذير بسبب إهمال صحتك.. حظ برج الدلو اليوم 14 أغسطس    البحيرة: ضبط المتهمين بقتل شخصين أخذا بالثأر في الدلنجات    المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني تحت شعار "صوت الإنسانية"    تداول طلب منسوب ل برلمانية بقنا بترخيص ملهى ليلي.. والنائبة تنفي    خالد الجندي ل المشايخ والدعاة: لا تعقِّدوا الناس من الدين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساعد وزير العدل لشئون التشريع‏:‏
قانون العقوبات‏..‏ يكفي لمواجهة الإرهاب
نشر في الأهرام اليومي يوم 12 - 05 - 2011

تصاعدت المطالب بتشديد العقوبات واصدار قوانين تكافح الارهاب وترويع المواطنين واثارة الفتنة الطائفية والعنف والتدمير بعد أن تزايدت هذه الجرائم برغم استمرار تنفيذ قانون الطواريء وصدور قانون مكافحة البلطجة‏,‏ لكن هل إصدار مزيد من القوانين هو الحل أم تكفي ترسانة القوانين الحالية؟
المفاجأة التي فجرها مساعد وزير العدل لشئون التشريع المستشار الدكتور عمر الشريف هي أن قانون العقوبات يتضمن مواد تكفي لحماية المجتمع من العنف والارهاب.. وهذا ما يستعرضه في هذا الحوار موضحا أنه بداية من المادة(86) يشتمل القانون علي تعريف واضح للإرهاب بأن كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر, وإذا كان من شأن الافعال الإجرامية إيذاء الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر وإلحاق الضرر بالأموال والمباني والاملاك العامة والخاصة أو عرقلة ممارسة السلطة العامة أو دور العبادة عن عملها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.. وعليه فإن المادة86 مكرر تنص علي أن يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو جماعة الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي من ثلاث إلي خمس عشرة سنة يندرج تحتها إذا كانت الجمعية أو الجماعة الغرض منها القتل أو الإتلاف أو الحرق.. فالقانون هنا يعتبرها جريمة من جرائم الارهاب المعرف في المادة86 وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد.
ويضيف مساعد الوزير للتشريع أن قانون العقوبات في تعديله لسنة1992 شدد في الجرائم العادية القتل والحرق والسرقة بالاكراه والضرب المفضي لعاهة مستديمة تغليظ العقوبة في حال ماثبت أن ارتكاب هذه الجرائم بغرض إرهابي وشدد العقوبة الي الحكم بالاعدام أو المؤبد, كما تنص المادة234 من قانون العقوبات علي أن من قتل نفسا بدون سبق إصرار أو ضرب أفضي الي الموت بغرض إرهابي فإن العقوبة تصل للمؤبد أو السجن المشدد بدلا من السجن من ثلاث إلي سبع سنوات, وتأتي أيضا المادة160 لتعاقب بالسجن المشدد كل من انتهك حرمة القبور والاضرحة حيث إعتبرته المادة عملا إرهابي أما المادة162 والتي تنص علي أنه كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني في الاماكن المعدة للعبادة يعاقب بالحبس ويضاعف الحد الاقصي للعقوبة إذا أرتكبت الجريمة بغرض إرهابي, وتأتي أيضا المادة252 لتنص علي أنه كل من وضع نارا عمدا في مباني قائمة في المدن ساكنة أو معده للسكن تصل العقوبة الجنائية للسجن المشدد إذا كان وضع النار في أموال ثابتة أو منقولة مملوكة للدولة أو ذات نفع عام ينطبق علي الكنائس أو المساجد تصل العقوبة للسجن المشدد, وتصل للسجن المؤبد في حالة إلحاق الضرر الجسيم بمصلحة قومية للبلاد أو الاضرار بمركز البلاد الاقتصادي ويضيف المستشار عمر الشريف أن المادة160 أيضا جاءت لتعاقب بالسجن كل من شوش علي إقامة شعائر ملة أو إحتفال ديني أو عطلها بالعنف أو التهديد أو خرب أو كسر أو أتلف أو دنس أماكن معدة لإقامة شعائر دين معتبرة من يقوم بهذه الاعمال يدخل في عمل الارهاب.
وأوضح بأن الوزارة بصدد إعداد مشروع جديد لقانون البناء الموحد لدور العبادة وحمايتها ليصدر قريبا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.