10 شهداء بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في قطاع غزة    سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة    وفد قطري يزور اتحاد القبائل العربية لبحث التعاون المشترك    خبير سياسي: اللوبي الصهيوني حول العالم يمول الإعلام الغربي    تعرف على المنتخبات المتأهلة للمربع الذهبي لبطولة إفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة    في مباراة مثيرة، فيورنتينا يهزم كالياري بالدوري الإيطالي قبل نهائي دوري المؤتمر    سقوط سيارة ملاكي في ترعة بطريق "زفتى - المحلة" (صور)    المعمل الجنائي يفحص آثار حريق داخل محطة تجارب بكلية الزراعة جامعة القاهرة    مقتل مدرس على يد زوج إحدى طالباته بالمنوفية: "مش عايزها تاخد دروس"    "اعترافات صادمة.. أب ونجله يقتلان صهرهما ب17 طعنة دفاعًا عن الشرف"    موعد ومكان صلاة الجنازة على شقيق الفنان مدحت صالح    هشام ماجد: "هدف شيكابالا ببطولة أفريقيا اللي الأهلي بياخدها"    هشام ماجد ل«نجوم FM»: الجزء الخامس من «اللعبة» في مرحلة الكتابة.. وأصور حاليا «إكس مراتي»    إخفاء وإتلاف أدلة، مفاجأة في تحقيقات تسمم العشرات بمطعم برجر شهير بالسعودية    بركات: مواجهة الترجي ليست سهلة.. ونثق في بديل معلول    خالد جلال: مدرب الترجي يعتمد على التحفظ    بوقرة: الأهلي لن يتأثر بغياب معلول في نهائي دوري أبطال إفريقيا    استقالة عمرو أنور من تدريب طنطا    «الوضع الاقتصادي للصحفيين».. خالد البلشي يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء    أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24 مايو 2024 في محلات الجزارة    يمن الحماقي: أتمنى ألا أرى تعويما آخرا للجنيه المصري    نداء عاجل من غرفة شركات السياحة لحاملي تأشيرات الزيارة بالسعودية    افتكروا كلامي.. خالد أبو بكر: لا حل لأي معضلة بالشرق الأوسط بدون مصر    هيثم عرابي يكشف تعليمات طلعت يوسف للاعبي فيوتشر قبل مواجهة الزمالك    "فوز الهلال وتعادل النصر".. نتائج مباريات أمس بالدوري السعودي للمحترفين    «صحة البرلمان» تكشف الهدف من قانون المنشآت الصحية    الجيش الإيراني يعلن النتائج الأولية للتحقيق في حادثة مروحية رئيسي    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الحصول على العضوية الكاملة تتوقف على الفيتو الأمريكي    حزب الله اللبناني يعلن استهدف جنود إسرائيليين عند مثلث السروات مقابل بلدة يارون بالصواريخ    إصابة فتاة إثر تناولها مادة سامة بقنا    خبطة في مقتل.. تفاصيل ضبط ترسانة من الأسلحة والمخدرات بمطروح    قرار عاجل ضد سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد    قرار يوسع العزلة الدولية.. ماذا وراء تصنيف الحكومة الأسترالية لميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية؟    سعر سبيكة الذهب بعد تثبيت الفائدة.. اعرف بكام    مياه الشرب بالجيزة.. كسر مفاجىء بمحبس مياه قطر 600 مم بمنطقة كعابيش بفيصل    حظك اليوم برج الحوت الجمعة 24-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. فرصة للتألق    حظك اليوم برج الجدي الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    حظك اليوم برج القوس الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة والأسواق اليوم الجمعة 24-5-2024    طريقة الاستعلام عن معاشات شهر يونيو.. أماكن الصرف وحقيقة الزيادة    لمستخدمي الآيفون.. 6 نصائح للحفاظ على الهواتف والبطاريات في ظل الموجة الحارة    عاجل.. الموت يفجع الفنان مدحت صالح في وفاة شقيقه    مدحت صالح ينعى شقيقه: مع السلامة يا حبيبي    5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف شقة سكنية وسط حي الدرج بمدينة غزة    «فيها جهاز تكييف رباني».. أستاذ أمراض صدرية يكشف مفاجأة عن أنف الإنسان (فيديو)    انتهاء فعاليات الدورة التدريبية على أعمال طب الاسرة    جيش الاحتلال يتصدى لطائرتين مسيرتين فوق إيلات    انطلاق المؤتمر السنوي ل «طب القناة» في دورته ال 15    لجنة سكرتارية الهجرة باتحاد نقابات عمال مصر تناقش ملفات مهمة    محمد نور: خطة مجابهة التضليل تعتمد على 3 محاور    الفريق أول محمد زكى: قادرون على مجابهة أى تحديات تفرض علينا    رئيس الوزراء يناقش سبل دعم وتطوير خدمات الصحفيين    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال    بالفيديو.. خالد الجندي: عقد مؤتمر عن السنة يُفوت الفرصة على المزايدين    قبل قصد بيت الله الحرام| قاعود: الإقلاع عن الذنوب ورد المظالم من أهم المستحبات    وزارة الصحة تؤكد: المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرى    ما حكم سقوط الشعر خلال تمشيطه أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    رجل متزوج يحب سيدة آخري متزوجة.. وأمين الفتوى ينصح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مساعد وزير العدل لشئون التشريع‏:‏
قانون العقوبات‏..‏ يكفي لمواجهة الإرهاب
نشر في الأهرام اليومي يوم 12 - 05 - 2011

تصاعدت المطالب بتشديد العقوبات واصدار قوانين تكافح الارهاب وترويع المواطنين واثارة الفتنة الطائفية والعنف والتدمير بعد أن تزايدت هذه الجرائم برغم استمرار تنفيذ قانون الطواريء وصدور قانون مكافحة البلطجة‏,‏ لكن هل إصدار مزيد من القوانين هو الحل أم تكفي ترسانة القوانين الحالية؟
المفاجأة التي فجرها مساعد وزير العدل لشئون التشريع المستشار الدكتور عمر الشريف هي أن قانون العقوبات يتضمن مواد تكفي لحماية المجتمع من العنف والارهاب.. وهذا ما يستعرضه في هذا الحوار موضحا أنه بداية من المادة(86) يشتمل القانون علي تعريف واضح للإرهاب بأن كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر, وإذا كان من شأن الافعال الإجرامية إيذاء الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر وإلحاق الضرر بالأموال والمباني والاملاك العامة والخاصة أو عرقلة ممارسة السلطة العامة أو دور العبادة عن عملها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.. وعليه فإن المادة86 مكرر تنص علي أن يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو جماعة الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي من ثلاث إلي خمس عشرة سنة يندرج تحتها إذا كانت الجمعية أو الجماعة الغرض منها القتل أو الإتلاف أو الحرق.. فالقانون هنا يعتبرها جريمة من جرائم الارهاب المعرف في المادة86 وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد.
ويضيف مساعد الوزير للتشريع أن قانون العقوبات في تعديله لسنة1992 شدد في الجرائم العادية القتل والحرق والسرقة بالاكراه والضرب المفضي لعاهة مستديمة تغليظ العقوبة في حال ماثبت أن ارتكاب هذه الجرائم بغرض إرهابي وشدد العقوبة الي الحكم بالاعدام أو المؤبد, كما تنص المادة234 من قانون العقوبات علي أن من قتل نفسا بدون سبق إصرار أو ضرب أفضي الي الموت بغرض إرهابي فإن العقوبة تصل للمؤبد أو السجن المشدد بدلا من السجن من ثلاث إلي سبع سنوات, وتأتي أيضا المادة160 لتعاقب بالسجن المشدد كل من انتهك حرمة القبور والاضرحة حيث إعتبرته المادة عملا إرهابي أما المادة162 والتي تنص علي أنه كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني في الاماكن المعدة للعبادة يعاقب بالحبس ويضاعف الحد الاقصي للعقوبة إذا أرتكبت الجريمة بغرض إرهابي, وتأتي أيضا المادة252 لتنص علي أنه كل من وضع نارا عمدا في مباني قائمة في المدن ساكنة أو معده للسكن تصل العقوبة الجنائية للسجن المشدد إذا كان وضع النار في أموال ثابتة أو منقولة مملوكة للدولة أو ذات نفع عام ينطبق علي الكنائس أو المساجد تصل العقوبة للسجن المشدد, وتصل للسجن المؤبد في حالة إلحاق الضرر الجسيم بمصلحة قومية للبلاد أو الاضرار بمركز البلاد الاقتصادي ويضيف المستشار عمر الشريف أن المادة160 أيضا جاءت لتعاقب بالسجن كل من شوش علي إقامة شعائر ملة أو إحتفال ديني أو عطلها بالعنف أو التهديد أو خرب أو كسر أو أتلف أو دنس أماكن معدة لإقامة شعائر دين معتبرة من يقوم بهذه الاعمال يدخل في عمل الارهاب.
وأوضح بأن الوزارة بصدد إعداد مشروع جديد لقانون البناء الموحد لدور العبادة وحمايتها ليصدر قريبا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.