شيخ الأزهر يتلقى اتصالًا هاتفيًا من البابا تواضروس للتهنئة بعيد الفطر    «تنفيذي جنوب سيناء» يناقش استعدادات المحافظة لعيد الفطر المبارك    حماية المستهلك يضبط طن أسماك فاسدة بالدقهلية    مبادرة "اطعم وأكرم" في الأقصر.. تطعم 1000 صائم يوميًا وتوفر سلع غذائية بأسعار مخفضة للأسر الأكثر احتياجا    وسائل اعلام إيرانية: استهداف علي لاريجاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني    عبدالرحيم علي: ترامب لن يسمح لإيران أن تكسر إرادته    ريمونتادا تاريخية تقود سبورتينج لشبونة للتأهل وإنهاء مغامرة بودو جليمت    عبد الرحيم علي: لا يمكن لأي مشروع أن يمرر في المنطقة بعيدًا عن إرادة مصر    بلع لسانه| تفاصيل الحالة الصحية للاعب بيراميدز بعد سقوطه المرعب في مباراة بتروجت    أمطار تصل لحد السيول.. تحذير من «الأرصاد» بشأن طقس أيام عيد الفطر    المداح أسطورة النهاية الحلقة الأخيرة: النور ينتصر على الظلام وهروب سميح على يد صابر    العزازية بدشنا هيفطروا مع بعض.. تجمع الأهالي في أكبر إفطار جماعي بقنا    أحمد موسى: وزير الخارجية يؤكد عدم طلب أي دولة عربية تدخل مصر عسكريا    الحلقة 28 «رأس الأفعى».. تحول الافكار ل خطوات فعلية تدميرية    محافظ المنوفية يكلف مسئولى الصحة بحصر الأجهزة المعطلة وسد نقص المستلزمات الطبية    استهداف الصحفيين بالقدس خلال رمضان يهدف لطمس الحقيقة    بروايات حفص والسوسي وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤدون صلاة التراويح بالليلة 28 من رمضان    صاروخية بالاسيوس تمنح العين فوزاً غالياً على الوحدة 1-0    كرة يد - "لحدث سعيد".. فيزبريم يكشف سبب غياب أحمد عادل عن قائمة المنتخب    مصطفى حجاج نجم احتفالية عيد الفطر المبارك على مسرح البالون    رامز جلال يعلق على مقلب دنيا سامي في ليفل الوحش    الحكومة تجهز إصدارًا جديدًا لوثيقة «ملكية الدولة» لتعظيم دور القطاع الخاص    وكيل الشيوخ: مصر بقيادة الرئيس السيسي تبعث رسالة سلام للعالم    حكم إخراج زكاة الفطر مالًا؟.. المفتي يجيب    السجن المشدد 15 عامًا لشقيقين شرعا في قتل شخصين بسوهاج.    وزير الصحة يبحث مع شركة روسية تعزيز التعاون في الطب النووي والتكنولوجيا الطبية المتقدمة    طريقة عمل كحك العيد بالوصفة المصرية الأصلية    رئيس جامعة القاهرة يهنئ فريق قصر العيني بنجاح استئصال ورم نادر من قلب مريض يبلغ من العمر 70 عامًا    الأهلي يتقدم بشكوى ضد الحكم عيسى سي ويطالب كاف بحماية نزاهة المسابقات    مصرع تاجري مخدرات خلال حملة أمنية في قنا    «سفراء دولة التلاوة».. المدرسة المصرية تصل ماليزيا بصوت الشيخ محمد جابر    خالد الجندي: سيدات المنزل أكثر فئة تستحق الشكر والثناء في شهر رمضان    ما تخافش يا رجب.. انهيار والدة شاب بورسعيد ضحية الشهامة لحظة دفنه    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُوجه برفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية والتنفيذية والمحميات الطبيعية    كشف ملابسات فيديو مزاعم تعدى الشرطة بكفر الشيخ    لن يحتاج لحارس الرديف.. نوير وجوناس أوربيج يعودان لتدريبات بايرن ميونيخ    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يمكن إسقاط النظام الإيراني إلا عن طريق الإيرانيين    أسامة قابيل: إعطاء الزوجة عيدية ليس بدعة ويؤجر الزوج عليها    السيسي يؤكد الموقف المصري الثابت والراسخ الداعم لأمن واستقرار دول الخليج العربي    في ذكرى رحيله.. «البابا شنودة» رمز روحي ساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية    الصحة: توفير 3 آلاف سيارة إسعاف و40 ألف كيس دم خلال إجازة عيد الفطر    تدهور حاد في توقعات الخبراء بشأن الاقتصاد الألماني بسبب حرب إيران    فحص طبي ل زيزو وأليو ديانج قبل مران الأهلي استعدادًا لمواجهة الترجي    تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026    رينارد يحدد برنامج المنتخب السعودي بعد ودية مصر    نائبة وزيرة التضامن تشهد ختام أعمال مبادرة "أنا موهوب" بمحافظة القاهرة    محافظ القاهرة يؤكد ضرورة ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك    جامعة كفر الشيخ تفوز ببطولة الدورة الرمضانية في "المنصورة"    معهد الفلك يكشف موعد عيد الفطر المبارك فلكيا.. هلال شوال يولد بعد غد    الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» 158 لدعم الأشقاء الفلسطينيين    مفتي الجمهورية يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الفطر المبارك    الأهلي يفوز على الاتحاد..والزمالك يهزم الجزيرة في دوري الطائرة    مع عيد الفطر.. «الصحة» تحذر من مخاطر الأسماك المملحة وتوجه نصائح وقائية عاجلة    أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي القوات الجوية ويشاركهم تناول وجبة الإفطار    خلال جولته العربية.. وزير الخارجية يطمئن على اوضاع الجاليات المصرية فى دول الخليج العربى والأردن الشقيقة ويثمن رعاية الدول لهم    قفزة في أسعار القمح بسبب تدهور حالة المحصول في أمريكا    إيمان أيوب: نور الشريف مدرسة حقيقية في التمثيل والثقافة الفنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جبرائيل يقدم لجمال مبارك مشروع قانون لمكافحة العنف الطائفي لمحاكمة العوا وبيشوي

الدستور الأصلي ينشر ينص مشروع قانون رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان لمكافحة العنف الطائفي
نجيب جبرائيل
أكد نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أنه انتهي من 4 مشاريع لمعالجة مشاكل الأقباط في مصر ومكافحة العنف الطائفي .
وقال في تصريح للدستور الأصلي :أنه سيقوم خلال اليومين القادمين بمقابلة وزير العدل لتقديم مشروعات القوانين إليه يعقبها مقابلة كل من جمال مبارك أمين لجنة السياسيات بالحزب الوطني والدكتور علي الدين هلال أمين لجنة التثقيف والإعلام بالحزب الوطني لعرض المشروعات عليهم ومناقشتها من خلال الحزب لعرضها علي مجلس الشعب .
ومن المعلوم أن لجنة السياسيات مازلت تدرس مشروع قانون دور العبادة الموحد ولم تستقر علي إجراء بعض التعديلات لتسهيل بناء الكنائس أم تصدر قانونا متكاملا .
وأوضح جبرائيل أن القوانين تشمل :قانون مكافحة العنف الطائفي وازدراء الأديان ،ومشروع قانون حرية العقيدة وقانون المواطنة وقانون عدم التميز في الوظائف العامة .
مطالبا سرعة اتخاذ القرار بشأن قانون دور العبادة الموحد وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين .
ومن جانب آخر أكد جبرائيل أنه سيتقدم ببلاغ جديد ضد الدكتور محمد سليم العوا ليتهمه بإشعال الفتنة الطائفية مما أدي لتفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية مطالبابتطبيق قانون مكافحة العنف الطائفي عليه ،وأضاف أنه لا يمانع من تقديم الأنبا بيشوي للمحاكمة بالتهمة ذاتها وذلك من أجل وأد الفتنة الطائفية ووقف العنف ضد الأقباط .
وأتهم جبرائيل الحكومة بالتقصير والمساهمة في تزايد العنف ضد الأقباط من خلال تخاذلها في الوصول للجاني الحقيقي الذي فجر كنيسة القديسين وكذلك جناة نجع حمادى أو الكشح أو ديروط أو صنبو أو الخانكة أو الزاوية الحمراء أو الباجور أو المنيا .
وطالب نجيب الحكومة بإطلاق حرية الاعتقاد وإصدار قانون بناء دور العبادة الموحد ومراجعة مناهج التعليم وكذلك إنشاء نيابة ومحكمة متخصصة بقضايا العنف الطائفي وازدراء الأديان مع تعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية .
وقد حصلت الدستور علي نص مشروع قانون مكافحة العنف الطائفي والذي يتكون من 16 مادة وإليكم نصه .
المقدمة
لقد مرت مصر ومازالت بظروف عصيبة عبر اربعة عقود من الزمن تخللتها احداث طائفية مقيتة كادت تقضى على الاخضر واليابس فى هذا البلد الامن مما تسبب معها احتقان طائفى خاصة فى مسائل الاديان والتعرض للعقائد وعدم كفاية القوانين الرادعة لواد تلك الفتن بسبب تعصب اعمى وثقافة احادية اثرت تأثيرا كبيرا فى السلم الاجتماعى وانعكست فى ضمور مفهوم المواطنة وانحسرت مبادئ المساواة وحقوق الانسان فى ظل هذه الثقافة المتعصبة واصبح هناك جابا كبيرا بين مواد الدستور وتطبيقها فى الواقع العملى مما احدث تمييز واضحا وشرخا كبيرا بين ركائز هذا المجتمع وخاصة بمسلميه واقباطه لذا كان لزاما على " منظمتنا الاتحاد المصرى لحقوق الانسان " ان تجتهد كما تعودت وان تقدم مشروع هذا القانون الى الجهات المعنية لعل مواده تتدارك هذا الاحتقان الطائفة وتقبض بأيدى من حديد على دعاة الفتن ومثيريها ومن يروج لها وتعيد البسمة لابناء المجتمع الواحد .
نص مشروع قانون مكافحة العنف الطائفي وازدراء الأديان
بعد الإطلاع على المادة الأولى والمادتين الأربعون والسادسة والأربعون من الدستور
وبعد الإطلاع على قانون الوحدة الوطنية وحماية القيم من العيب
وبعد الإطلاع على مواد قانون العقوبات وتعديلاته ...
المادة الأولى :-
يعتبر عنفا طائفيا في مفهوم هذا القانون كل من لوح أو ارتكب فعلا ماديا أو معنويا من شأنه احتقار أو النيل من جماعة أو طائفة دينية معترف بها في الدستور أو صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية وكان ذلك بأي وسيلة من وسائل التي سوف يرد ذكرها تفصيلا .
المادة الثانية :-
ويعتبر من قبيل الاحتقار المعنوي أو الاعتداء المادى لارتكاب مثل هذه الجرائم كل شوش أو اعتدى بالقول أو بألفاظ تحمل دلالات الحط والتمييز من الطوائف أو المذاهب ويعتبر من قبيل الاعتداء المادي كل ما يقع بالايدى أو استخدام وسائل مادية على دور العبادة أو أماكن تجمعات الصلاة سواء كانت تلك التجمعات معلنة أو غير معلنة .
المادة الثالثة :-
يعتبر مرتكبا لجريمة عنف طائفى كل من قام بمنع شخص أو أكثر من أداء شعائره أو حاول ذلك بأي طريقة و تشدد العقوبة في حالة ما إذا استخدم الجاني أداة تساعده على ذلك .
المادة الرابعة :-
يعتبر أيضا من قبيل جرائم العنف الطائفية استخدام وسائل التهديد او الترويع او الترهيب ضد أتباع اى طائفة دينية معترف بها فى الدستور أو صادر بها أحكام قضائية نهائية سواء تم هذا الترويع أو التهديد بالفعل أو كان قد شرع فيه .
المادة الخامسة :-
يعتبر فى مفهوم هذا القانون جريمة ازدراء أديان كل من احتقر او كره او ابغض الناس فى دين من الاديان سواء بالقول او بالفعل او عن طريق الكتابة او الإصدارات او المطبوعات او النشر او عن طريق الوسائل المكتوبة او المرئية او المسموعة .
المادة السادسة:-
يعتبر من قبيل جرائم ازدراء الاديان التشكيك فى عقيدة من العقائد او الحث على البغض منها او نشر افكار الكراهية او تنفير الناس منها اومن تابعيها .
المادة السابعة :-
يعتبر من جرائم العنف الطائفى كل من فرق فى التعامل سواء فى دور الاجهزة الحكومية او غير الحكومية على اساس الهوية الدينية سواء من العاملين فى تلك الاجهزة او المتعاملين معها اذا كان هذا التعامل لا يستلزم بالضرورة ابراز الهوية الدينية .
المادة الثامنة :-
كما يعتبر من جرائم ازدراء الاديان والعنف الطائفي كل من وضع او شارك فى وضع منهجا دراسيا او قام بطبعه فى اى مرحلة من مراحل التعليم يتضمن بطريقة مباشرة او غير مباشرة كراهية دين او مذهب او الازدارء من اتباعه وتشمل هذه الجريمة كل اصدرات تحمل هذا المعنى وتشدد العقوبة اذا كانت تلك الاصدارت صادرة من مؤسسات رسمية سواء كانت دينية او غير دينية .
المادة التاسعة :-
مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية وتحديدا فيما يتعلق بأحكام المواريث ومسائل الزاوج والطلاق والنفقة والخلع يكون التعامل فى دور المحاكم وفى كافة الاجهزة الرسمية على اساس المواطنة والمساواة الكاملة مع مراعاة وجوب تطبيق احكام الشرائع الخاصة فى ظل الاديان المعترف بها فى الدستور وخاصة مواد الدستور المتعلقة بكفالة حرية العقيدة وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العقيدة .
المادة العاشرة:-
كما يعتبر من قبيل جرائم العنف الطائفى وازدراء الاديان كل من حاول بأى وسيلة منع شخص من الحصول على حقه القانونى فى المطالبة بحرية عقيدته والتعبير عنها وممارستها بما لا يخل من النظام العام والآداب ولا يقصد بالنظام العام فى مفهوم هذا القانون اى ابعاد دينية او عقائدية ويكون القصد منه هو المحافظة على المقومات الأساسية للمجتمع وهى الدعائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية
المادة الحادية عشر :-
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب ايا الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1-2-3 من هذا القانون .
المادة الثانيةعشر :-
وتشدد العقوبة لتصل الى السجن المشدد بما لا تقل عن ثمانية اعوام ولا تزيد عن اثنتى عشر سنة كل من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الرابعة والسادسة والسابعة من هذا القانون وتصل العقوبة الى الاعدام اذا اقترنت ايامن هذه الجرائم بجريمة قتل او الشروع فيه او ترويع المصلين داخل دور العبادة .
المادة الثالثة عشر :-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد المادة الخامسة والثامنة من هذا القانون وتشدد العقوبة لتصل الى خمس سنوات اذا كان مرتكب هذه الجريمة من الشخصيات ذات الصفات الحكومية او النيابية اومن هو فى حكم الموظف العام .
المادة الرابعة عشر :-
إعمالا لتنفيذ أحكام هذا القانون على السيد وزير العدل إصدار قرارا تنفيذيا بإنشاء نيابة متخصصة للتحقيق فى جرائم العنف الطائفي وازدراء الأديان وكذا محكمة متخصصة لتطبيق أحكام هذا القانون .
المادة الخامسة عشر :
يلغى اى قانون يخالف أحكام هذا القانون .
المادة السادسة عشر :-
يعمل بهذا القانون كقانون نافذ فى الدولة وذلك فى الشهر التالى من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.