الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون العمل    تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    وزير الإسكان يتابع مشروعات «حياة كريمة» بمحافظة الأقصر    وفاة طالبة جامعة الزقازيق.. القصة الكاملة    جامعة المنصورة تحصد 15 جائزة في الحفل الختامي لمهرجان إبداع    تعليم أسيوط يحصد المركزين الثاني والثالث جمهوري فى المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين    خسائر بالجملة، القسام تنفذ كمينًا مركبًا ضد قوة إسرائيلية في خان يونس    استشهاد فلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية بخان يونس    دجلة يتصدر ترتيب دوري المحترفين قبل مباريات اليوم    تغييران.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك الأهلي    احتفالا بمرور 20 عاما على افتتاح ملعب النادي.. بايرن ميونخ يكشف تصميم قميصه الاحتياطي للموسم الجديد    "تراجع بميزة الانتقالات الشتوية".. 4 ملاحظات بصفقات الزمالك الصيفية المقبلة    منافس الأهلي.. فيتور روكي يقود بالميراس لفوز شاق أمام فاسكو دا جاما بالدوري البرازيلي    حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري    جامعة حلوان تبحث سبل التكامل البحثي والارتقاء بالتصنيف الدولي في ندوة علمية موسعة    امست سلك الغسالة.. مصرع طالبة جراء صعق كهربائي فى سوهاج    "التعليم": امتحانات الثانوية العامة 2025 خالية من الأخطاء العلمية واللغوية    محافظ أسيوط يعلن معايير انطلاق مسابقة الأب القدوة    جامعة عين شمس تحصد 21 جائزة بمهرجان إبداع 13    شيخ الأزهر يستقبل الطالب محمد حسن ويوجه بدعمه تعليميًا وعلاج شقيقته    رفع كفاءة الأطقم الطبية بمستشفيات الصدر للتعامل مع التغيرات المناخية وعلاج الدرن    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومي    مجلس الأمن يبحث اليوم بجلسة طارئة مغلقة تصاعد التوترات بين الهند وباكستان    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    الطقس اليوم الإثنين 5 مايو 2025.. ارتفاع تدريجي في الحرارة وتحذيرات من الشبورة    إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالمنوفية    النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة للسيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    حبس الشخص المتهم بالتحرش بطفلة من ذوى الهمم فى المنوفية    الدولار يتراجع والعملات الآسيوية تقفز وسط تكهنات بإعادة تقييمات نقدية    بدء نقل جميع مقار إدارات ولجان الفتوى بمجلس الدولة للمقر الجديد    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين 5 مايو 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 5-5-2025 في محافظة قنا    نتنياهو : خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    «المركزي»: صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي تتتخطى ال15 مليار دولار    نيكول سابا تكشف عن تغيرات عاطفية طرأت عليها    الكابينت الإسرائيلي يعطي الضوء الأخضر لعملية عسكرية موسعة في غزة    الجيزة تحدد موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلبة الصف الثالث الإعدادى .. اعرف التفاصيل    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    تعرف على ضوابط عمالة الأطفال وفقا للقانون بعد واقعة طفلة القاهرة    انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف بالهاون    الطماطم ب 10 جنيهات.. أسعار الخضار والفاكهة في أسواق الشرقية الإثنين 5 مايو 2025    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    زوج شام الذهبي يتحدث عن علاقته بأصالة: «هي أمي التانية.. وبحبها من وأنا طفل»    عمرو دياب يُحيى حفلا ضخما فى دبى وسط الآلاف من الجمهور    أشرف نصار ل ستاد المحور: توقيع محمد فتحي للزمالك؟ إذا أراد الرحيل سنوافق    زي الجاهز للتوفير في الميزانية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة    ادعى الشك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل شقيقته في أوسيم    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    لهذا السبب..ايداع الطفلة "شهد " في دار رعاية بالدقهلية    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة بشأن تفعيل قانون المسنين    قداسة البابا يلتقي مفتي صربيا ويؤكد على الوحدة الوطنية وعلاقات المحبة بين الأديان    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 5 مايو: قراراتك هي نجاحك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جبرائيل يقدم لجمال مبارك مشروع قانون لمكافحة العنف الطائفي لمحاكمة العوا وبيشوي

الدستور الأصلي ينشر ينص مشروع قانون رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان لمكافحة العنف الطائفي
نجيب جبرائيل
أكد نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أنه انتهي من 4 مشاريع لمعالجة مشاكل الأقباط في مصر ومكافحة العنف الطائفي .
وقال في تصريح للدستور الأصلي :أنه سيقوم خلال اليومين القادمين بمقابلة وزير العدل لتقديم مشروعات القوانين إليه يعقبها مقابلة كل من جمال مبارك أمين لجنة السياسيات بالحزب الوطني والدكتور علي الدين هلال أمين لجنة التثقيف والإعلام بالحزب الوطني لعرض المشروعات عليهم ومناقشتها من خلال الحزب لعرضها علي مجلس الشعب .
ومن المعلوم أن لجنة السياسيات مازلت تدرس مشروع قانون دور العبادة الموحد ولم تستقر علي إجراء بعض التعديلات لتسهيل بناء الكنائس أم تصدر قانونا متكاملا .
وأوضح جبرائيل أن القوانين تشمل :قانون مكافحة العنف الطائفي وازدراء الأديان ،ومشروع قانون حرية العقيدة وقانون المواطنة وقانون عدم التميز في الوظائف العامة .
مطالبا سرعة اتخاذ القرار بشأن قانون دور العبادة الموحد وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين .
ومن جانب آخر أكد جبرائيل أنه سيتقدم ببلاغ جديد ضد الدكتور محمد سليم العوا ليتهمه بإشعال الفتنة الطائفية مما أدي لتفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية مطالبابتطبيق قانون مكافحة العنف الطائفي عليه ،وأضاف أنه لا يمانع من تقديم الأنبا بيشوي للمحاكمة بالتهمة ذاتها وذلك من أجل وأد الفتنة الطائفية ووقف العنف ضد الأقباط .
وأتهم جبرائيل الحكومة بالتقصير والمساهمة في تزايد العنف ضد الأقباط من خلال تخاذلها في الوصول للجاني الحقيقي الذي فجر كنيسة القديسين وكذلك جناة نجع حمادى أو الكشح أو ديروط أو صنبو أو الخانكة أو الزاوية الحمراء أو الباجور أو المنيا .
وطالب نجيب الحكومة بإطلاق حرية الاعتقاد وإصدار قانون بناء دور العبادة الموحد ومراجعة مناهج التعليم وكذلك إنشاء نيابة ومحكمة متخصصة بقضايا العنف الطائفي وازدراء الأديان مع تعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية .
وقد حصلت الدستور علي نص مشروع قانون مكافحة العنف الطائفي والذي يتكون من 16 مادة وإليكم نصه .
المقدمة
لقد مرت مصر ومازالت بظروف عصيبة عبر اربعة عقود من الزمن تخللتها احداث طائفية مقيتة كادت تقضى على الاخضر واليابس فى هذا البلد الامن مما تسبب معها احتقان طائفى خاصة فى مسائل الاديان والتعرض للعقائد وعدم كفاية القوانين الرادعة لواد تلك الفتن بسبب تعصب اعمى وثقافة احادية اثرت تأثيرا كبيرا فى السلم الاجتماعى وانعكست فى ضمور مفهوم المواطنة وانحسرت مبادئ المساواة وحقوق الانسان فى ظل هذه الثقافة المتعصبة واصبح هناك جابا كبيرا بين مواد الدستور وتطبيقها فى الواقع العملى مما احدث تمييز واضحا وشرخا كبيرا بين ركائز هذا المجتمع وخاصة بمسلميه واقباطه لذا كان لزاما على " منظمتنا الاتحاد المصرى لحقوق الانسان " ان تجتهد كما تعودت وان تقدم مشروع هذا القانون الى الجهات المعنية لعل مواده تتدارك هذا الاحتقان الطائفة وتقبض بأيدى من حديد على دعاة الفتن ومثيريها ومن يروج لها وتعيد البسمة لابناء المجتمع الواحد .
نص مشروع قانون مكافحة العنف الطائفي وازدراء الأديان
بعد الإطلاع على المادة الأولى والمادتين الأربعون والسادسة والأربعون من الدستور
وبعد الإطلاع على قانون الوحدة الوطنية وحماية القيم من العيب
وبعد الإطلاع على مواد قانون العقوبات وتعديلاته ...
المادة الأولى :-
يعتبر عنفا طائفيا في مفهوم هذا القانون كل من لوح أو ارتكب فعلا ماديا أو معنويا من شأنه احتقار أو النيل من جماعة أو طائفة دينية معترف بها في الدستور أو صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية وكان ذلك بأي وسيلة من وسائل التي سوف يرد ذكرها تفصيلا .
المادة الثانية :-
ويعتبر من قبيل الاحتقار المعنوي أو الاعتداء المادى لارتكاب مثل هذه الجرائم كل شوش أو اعتدى بالقول أو بألفاظ تحمل دلالات الحط والتمييز من الطوائف أو المذاهب ويعتبر من قبيل الاعتداء المادي كل ما يقع بالايدى أو استخدام وسائل مادية على دور العبادة أو أماكن تجمعات الصلاة سواء كانت تلك التجمعات معلنة أو غير معلنة .
المادة الثالثة :-
يعتبر مرتكبا لجريمة عنف طائفى كل من قام بمنع شخص أو أكثر من أداء شعائره أو حاول ذلك بأي طريقة و تشدد العقوبة في حالة ما إذا استخدم الجاني أداة تساعده على ذلك .
المادة الرابعة :-
يعتبر أيضا من قبيل جرائم العنف الطائفية استخدام وسائل التهديد او الترويع او الترهيب ضد أتباع اى طائفة دينية معترف بها فى الدستور أو صادر بها أحكام قضائية نهائية سواء تم هذا الترويع أو التهديد بالفعل أو كان قد شرع فيه .
المادة الخامسة :-
يعتبر فى مفهوم هذا القانون جريمة ازدراء أديان كل من احتقر او كره او ابغض الناس فى دين من الاديان سواء بالقول او بالفعل او عن طريق الكتابة او الإصدارات او المطبوعات او النشر او عن طريق الوسائل المكتوبة او المرئية او المسموعة .
المادة السادسة:-
يعتبر من قبيل جرائم ازدراء الاديان التشكيك فى عقيدة من العقائد او الحث على البغض منها او نشر افكار الكراهية او تنفير الناس منها اومن تابعيها .
المادة السابعة :-
يعتبر من جرائم العنف الطائفى كل من فرق فى التعامل سواء فى دور الاجهزة الحكومية او غير الحكومية على اساس الهوية الدينية سواء من العاملين فى تلك الاجهزة او المتعاملين معها اذا كان هذا التعامل لا يستلزم بالضرورة ابراز الهوية الدينية .
المادة الثامنة :-
كما يعتبر من جرائم ازدراء الاديان والعنف الطائفي كل من وضع او شارك فى وضع منهجا دراسيا او قام بطبعه فى اى مرحلة من مراحل التعليم يتضمن بطريقة مباشرة او غير مباشرة كراهية دين او مذهب او الازدارء من اتباعه وتشمل هذه الجريمة كل اصدرات تحمل هذا المعنى وتشدد العقوبة اذا كانت تلك الاصدارت صادرة من مؤسسات رسمية سواء كانت دينية او غير دينية .
المادة التاسعة :-
مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية وتحديدا فيما يتعلق بأحكام المواريث ومسائل الزاوج والطلاق والنفقة والخلع يكون التعامل فى دور المحاكم وفى كافة الاجهزة الرسمية على اساس المواطنة والمساواة الكاملة مع مراعاة وجوب تطبيق احكام الشرائع الخاصة فى ظل الاديان المعترف بها فى الدستور وخاصة مواد الدستور المتعلقة بكفالة حرية العقيدة وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العقيدة .
المادة العاشرة:-
كما يعتبر من قبيل جرائم العنف الطائفى وازدراء الاديان كل من حاول بأى وسيلة منع شخص من الحصول على حقه القانونى فى المطالبة بحرية عقيدته والتعبير عنها وممارستها بما لا يخل من النظام العام والآداب ولا يقصد بالنظام العام فى مفهوم هذا القانون اى ابعاد دينية او عقائدية ويكون القصد منه هو المحافظة على المقومات الأساسية للمجتمع وهى الدعائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية
المادة الحادية عشر :-
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب ايا الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1-2-3 من هذا القانون .
المادة الثانيةعشر :-
وتشدد العقوبة لتصل الى السجن المشدد بما لا تقل عن ثمانية اعوام ولا تزيد عن اثنتى عشر سنة كل من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الرابعة والسادسة والسابعة من هذا القانون وتصل العقوبة الى الاعدام اذا اقترنت ايامن هذه الجرائم بجريمة قتل او الشروع فيه او ترويع المصلين داخل دور العبادة .
المادة الثالثة عشر :-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد المادة الخامسة والثامنة من هذا القانون وتشدد العقوبة لتصل الى خمس سنوات اذا كان مرتكب هذه الجريمة من الشخصيات ذات الصفات الحكومية او النيابية اومن هو فى حكم الموظف العام .
المادة الرابعة عشر :-
إعمالا لتنفيذ أحكام هذا القانون على السيد وزير العدل إصدار قرارا تنفيذيا بإنشاء نيابة متخصصة للتحقيق فى جرائم العنف الطائفي وازدراء الأديان وكذا محكمة متخصصة لتطبيق أحكام هذا القانون .
المادة الخامسة عشر :
يلغى اى قانون يخالف أحكام هذا القانون .
المادة السادسة عشر :-
يعمل بهذا القانون كقانون نافذ فى الدولة وذلك فى الشهر التالى من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.