حلم الحركة يعود.. توجيهات رئاسية تخفف الألم عن ملايين الأسر    استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم 27 يناير 2026    لجان حصر «الإيجار القديم» تعلن الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بمحافظة القاهرة    وزيرا الخارجية المصرى والمغربي يؤكدان عمق العلاقات المصرية - المغربية    مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 في أوديسا بأوكرانيا جراء هجوم بمسيرات    مستوطنون يطلقون النار صوب منازل الفلسطينيين جنوب نابلس    ميرور: 4 سيناريوهات تحدد مستقبل محمد صلاح مع ليفربول    بعد الفوز على وادي دجلة| موعد مباراة الأهلي المقبلة    رين يتمسك بمهاجمه ويرفض عرض الهلال لضمه رغم الإغراءات المالية    إعلان نتائج صفوف النقل بالابتدائية والإعدادية في جميع مدارس الجيزة غدا    «غنيم»: ندعم حظر وسائل التواصل للأطفال دون 15 عامًا لحمايتهم من العنف    أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية ل سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى    أسامة الدليل: مصر تفرض معادلة «فلسطينى مقابل فلسطينى» فى معبر رفح    استشاري بالصحة النفسية يحذر: إدمان الألعاب الإلكترونية والمراهنات خطر يهدد المراهقين    الترجي يستغل تعثر الأفريقي وينفرد بصدارة الدوري التونسي    جامعة كفر الشيخ تشارك في ملتقى متطوعي وحدات التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد    معرض القاهرة للكتاب يسجل رقمًا قياسيًا بتجاوز مليوني زائر في 5 أيام    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    ختام ناجح لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة للمدارس    العاصفة تشاندرا تربك حركة السفر وتتسبب في فياضانات مروعة في المملكة المتحدة    القاهرة الإخبارية تتابع آخر مستجدات اختيار رئيس العراق    أسعار البترول تواصل صعودها عالميًا.. وخام برنت يكسر حاجز ال 66 دولارًا للبرميل    معرض الكتاب يناقش إشكاليات الترجمة الأدبية بين البولندية والعربية    طقس الإسكندرية اليوم.. عاصفة ترابية وأمطار متفاوتة تضرب المحافظة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    القصة الكاملة لفتاة قنا.. قرار جديد من جهات التحقيقات وتفاصيل مثيرة    رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مُستشفى هليوبوليس الجديدة..وافتتاح مستشفى كليوباترا التجمع    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    جامعة أسيوط تشارك في مؤتمر حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية بالإسكندرية    الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد    اليونيفيل تحذر من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    رئيس اتحاد يهود ليبيا يدعو القادة للاقتداء بالرئيس السوري في استعادة الحقوق    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    نائبا وزيري خارجية أمريكا وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير    كشف ملابسات واقعة سرقة معدات موقع صرف صحي بالشرقية    التايكوندو يعلن تشكيل لجنة السلامة وإدارة المخاطر    تفاصيل اعترافات المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة فى فيصل قبل الحكم.. فيديو    اندلاع حريق داخل مصنع إسفنج فى البدرشين    إسرائيل تتلف مئات أشجار الزيتون وتوقف بناء 20 منزلا فلسطينيا بالضفة    اسكواش – رباعي مصري يحسم تأهله لنصف نهائي بطولة الأبطال    معرض الكتاب.. الشاعر الأردني "محمد جمال عمرو" ضيفا في جناح الطفل وحفل توقيع كتابه "أحلام صغيرة"    إطلاق «المكتبة العربية الرقمية» بالشراكة بين مركز أبوظبي للغة العربية    سعر طبق البيض بالقليوبية الثلاثاء 27 - 1 - 2026.. الأبيض ب117 جنيها    رئيس جامعة المنوفية يلتقي بمقرري الأسرة المركزية الجدد لطلاب من أجل مصر    محافظ القاهرة يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الأحياء    بعد إلغاء الإعفاءات الجمركية ..شعبة المحمول تحذر من ارتفاع الأسعار وتوقف حركة البيع    لطلاب الدمج.. تعرف على ضوابط ومواصفات امتحان الثانوية العامة 2026    التعليم تعلن فتح باب التقديم لشغل وظائف مديري ووكلاء المدارس المصرية اليابانية    أديس أبابا أغلقت المفيض، باحث بحوض النيل يكشف تخبط إثيوبيا في تشغيل سد النهضة    شوبير: الأهلى رفض نزول ناشئى بيراميدز التدريب حتى بت المحكمة الرياضية    كامل الوزير: نتطلع لزيادة عدد المصانع الأمريكية بمصر في مختلف المجالات    منع الزيارة عن الفنان سامح الصريطي وزوجته ترافقه داخل العناية المركزة    مصر تنافس على المركز الأول في صادرات الملابس بأفريقيا ب 3.4 مليار دولار    نيابة عن رئيس الوزراء.. خالد عبدالغفار يشارك في احتفال سفارة الهند بالذكرى ال77 لعيد الجمهورية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 فى المنيا    حين تفتح أبواب السماء.. 7 أسرار نبوية للدعاء المستجاب    أمين الفتوى بدار الإفتاء: المأذون شريك في الحفاظ على استقرار الأسر المصرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جبرائيل يقدم لجمال مبارك مشروع قانون لمكافحة العنف الطائفي لمحاكمة العوا وبيشوي

الدستور الأصلي ينشر ينص مشروع قانون رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان لمكافحة العنف الطائفي
نجيب جبرائيل
أكد نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أنه انتهي من 4 مشاريع لمعالجة مشاكل الأقباط في مصر ومكافحة العنف الطائفي .
وقال في تصريح للدستور الأصلي :أنه سيقوم خلال اليومين القادمين بمقابلة وزير العدل لتقديم مشروعات القوانين إليه يعقبها مقابلة كل من جمال مبارك أمين لجنة السياسيات بالحزب الوطني والدكتور علي الدين هلال أمين لجنة التثقيف والإعلام بالحزب الوطني لعرض المشروعات عليهم ومناقشتها من خلال الحزب لعرضها علي مجلس الشعب .
ومن المعلوم أن لجنة السياسيات مازلت تدرس مشروع قانون دور العبادة الموحد ولم تستقر علي إجراء بعض التعديلات لتسهيل بناء الكنائس أم تصدر قانونا متكاملا .
وأوضح جبرائيل أن القوانين تشمل :قانون مكافحة العنف الطائفي وازدراء الأديان ،ومشروع قانون حرية العقيدة وقانون المواطنة وقانون عدم التميز في الوظائف العامة .
مطالبا سرعة اتخاذ القرار بشأن قانون دور العبادة الموحد وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين .
ومن جانب آخر أكد جبرائيل أنه سيتقدم ببلاغ جديد ضد الدكتور محمد سليم العوا ليتهمه بإشعال الفتنة الطائفية مما أدي لتفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية مطالبابتطبيق قانون مكافحة العنف الطائفي عليه ،وأضاف أنه لا يمانع من تقديم الأنبا بيشوي للمحاكمة بالتهمة ذاتها وذلك من أجل وأد الفتنة الطائفية ووقف العنف ضد الأقباط .
وأتهم جبرائيل الحكومة بالتقصير والمساهمة في تزايد العنف ضد الأقباط من خلال تخاذلها في الوصول للجاني الحقيقي الذي فجر كنيسة القديسين وكذلك جناة نجع حمادى أو الكشح أو ديروط أو صنبو أو الخانكة أو الزاوية الحمراء أو الباجور أو المنيا .
وطالب نجيب الحكومة بإطلاق حرية الاعتقاد وإصدار قانون بناء دور العبادة الموحد ومراجعة مناهج التعليم وكذلك إنشاء نيابة ومحكمة متخصصة بقضايا العنف الطائفي وازدراء الأديان مع تعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية .
وقد حصلت الدستور علي نص مشروع قانون مكافحة العنف الطائفي والذي يتكون من 16 مادة وإليكم نصه .
المقدمة
لقد مرت مصر ومازالت بظروف عصيبة عبر اربعة عقود من الزمن تخللتها احداث طائفية مقيتة كادت تقضى على الاخضر واليابس فى هذا البلد الامن مما تسبب معها احتقان طائفى خاصة فى مسائل الاديان والتعرض للعقائد وعدم كفاية القوانين الرادعة لواد تلك الفتن بسبب تعصب اعمى وثقافة احادية اثرت تأثيرا كبيرا فى السلم الاجتماعى وانعكست فى ضمور مفهوم المواطنة وانحسرت مبادئ المساواة وحقوق الانسان فى ظل هذه الثقافة المتعصبة واصبح هناك جابا كبيرا بين مواد الدستور وتطبيقها فى الواقع العملى مما احدث تمييز واضحا وشرخا كبيرا بين ركائز هذا المجتمع وخاصة بمسلميه واقباطه لذا كان لزاما على " منظمتنا الاتحاد المصرى لحقوق الانسان " ان تجتهد كما تعودت وان تقدم مشروع هذا القانون الى الجهات المعنية لعل مواده تتدارك هذا الاحتقان الطائفة وتقبض بأيدى من حديد على دعاة الفتن ومثيريها ومن يروج لها وتعيد البسمة لابناء المجتمع الواحد .
نص مشروع قانون مكافحة العنف الطائفي وازدراء الأديان
بعد الإطلاع على المادة الأولى والمادتين الأربعون والسادسة والأربعون من الدستور
وبعد الإطلاع على قانون الوحدة الوطنية وحماية القيم من العيب
وبعد الإطلاع على مواد قانون العقوبات وتعديلاته ...
المادة الأولى :-
يعتبر عنفا طائفيا في مفهوم هذا القانون كل من لوح أو ارتكب فعلا ماديا أو معنويا من شأنه احتقار أو النيل من جماعة أو طائفة دينية معترف بها في الدستور أو صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية وكان ذلك بأي وسيلة من وسائل التي سوف يرد ذكرها تفصيلا .
المادة الثانية :-
ويعتبر من قبيل الاحتقار المعنوي أو الاعتداء المادى لارتكاب مثل هذه الجرائم كل شوش أو اعتدى بالقول أو بألفاظ تحمل دلالات الحط والتمييز من الطوائف أو المذاهب ويعتبر من قبيل الاعتداء المادي كل ما يقع بالايدى أو استخدام وسائل مادية على دور العبادة أو أماكن تجمعات الصلاة سواء كانت تلك التجمعات معلنة أو غير معلنة .
المادة الثالثة :-
يعتبر مرتكبا لجريمة عنف طائفى كل من قام بمنع شخص أو أكثر من أداء شعائره أو حاول ذلك بأي طريقة و تشدد العقوبة في حالة ما إذا استخدم الجاني أداة تساعده على ذلك .
المادة الرابعة :-
يعتبر أيضا من قبيل جرائم العنف الطائفية استخدام وسائل التهديد او الترويع او الترهيب ضد أتباع اى طائفة دينية معترف بها فى الدستور أو صادر بها أحكام قضائية نهائية سواء تم هذا الترويع أو التهديد بالفعل أو كان قد شرع فيه .
المادة الخامسة :-
يعتبر فى مفهوم هذا القانون جريمة ازدراء أديان كل من احتقر او كره او ابغض الناس فى دين من الاديان سواء بالقول او بالفعل او عن طريق الكتابة او الإصدارات او المطبوعات او النشر او عن طريق الوسائل المكتوبة او المرئية او المسموعة .
المادة السادسة:-
يعتبر من قبيل جرائم ازدراء الاديان التشكيك فى عقيدة من العقائد او الحث على البغض منها او نشر افكار الكراهية او تنفير الناس منها اومن تابعيها .
المادة السابعة :-
يعتبر من جرائم العنف الطائفى كل من فرق فى التعامل سواء فى دور الاجهزة الحكومية او غير الحكومية على اساس الهوية الدينية سواء من العاملين فى تلك الاجهزة او المتعاملين معها اذا كان هذا التعامل لا يستلزم بالضرورة ابراز الهوية الدينية .
المادة الثامنة :-
كما يعتبر من جرائم ازدراء الاديان والعنف الطائفي كل من وضع او شارك فى وضع منهجا دراسيا او قام بطبعه فى اى مرحلة من مراحل التعليم يتضمن بطريقة مباشرة او غير مباشرة كراهية دين او مذهب او الازدارء من اتباعه وتشمل هذه الجريمة كل اصدرات تحمل هذا المعنى وتشدد العقوبة اذا كانت تلك الاصدارت صادرة من مؤسسات رسمية سواء كانت دينية او غير دينية .
المادة التاسعة :-
مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية وتحديدا فيما يتعلق بأحكام المواريث ومسائل الزاوج والطلاق والنفقة والخلع يكون التعامل فى دور المحاكم وفى كافة الاجهزة الرسمية على اساس المواطنة والمساواة الكاملة مع مراعاة وجوب تطبيق احكام الشرائع الخاصة فى ظل الاديان المعترف بها فى الدستور وخاصة مواد الدستور المتعلقة بكفالة حرية العقيدة وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العقيدة .
المادة العاشرة:-
كما يعتبر من قبيل جرائم العنف الطائفى وازدراء الاديان كل من حاول بأى وسيلة منع شخص من الحصول على حقه القانونى فى المطالبة بحرية عقيدته والتعبير عنها وممارستها بما لا يخل من النظام العام والآداب ولا يقصد بالنظام العام فى مفهوم هذا القانون اى ابعاد دينية او عقائدية ويكون القصد منه هو المحافظة على المقومات الأساسية للمجتمع وهى الدعائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية
المادة الحادية عشر :-
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب ايا الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1-2-3 من هذا القانون .
المادة الثانيةعشر :-
وتشدد العقوبة لتصل الى السجن المشدد بما لا تقل عن ثمانية اعوام ولا تزيد عن اثنتى عشر سنة كل من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة الرابعة والسادسة والسابعة من هذا القانون وتصل العقوبة الى الاعدام اذا اقترنت ايامن هذه الجرائم بجريمة قتل او الشروع فيه او ترويع المصلين داخل دور العبادة .
المادة الثالثة عشر :-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد المادة الخامسة والثامنة من هذا القانون وتشدد العقوبة لتصل الى خمس سنوات اذا كان مرتكب هذه الجريمة من الشخصيات ذات الصفات الحكومية او النيابية اومن هو فى حكم الموظف العام .
المادة الرابعة عشر :-
إعمالا لتنفيذ أحكام هذا القانون على السيد وزير العدل إصدار قرارا تنفيذيا بإنشاء نيابة متخصصة للتحقيق فى جرائم العنف الطائفي وازدراء الأديان وكذا محكمة متخصصة لتطبيق أحكام هذا القانون .
المادة الخامسة عشر :
يلغى اى قانون يخالف أحكام هذا القانون .
المادة السادسة عشر :-
يعمل بهذا القانون كقانون نافذ فى الدولة وذلك فى الشهر التالى من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.