مجلس الوزراء : السندات المصرية فى الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا    البيت الأبيض: ويتكوف يتوجه لغزة غدا وترامب سيوافق على خطة مساعدات جديدة    رسميا، البرتغالي هيليو سوزا مديرا فنيا ل منتخب الكويت    موندو ديبورتيفو: نيكولاس جاكسون مرشح للانتقال إلى برشلونة    دياز: كومباني أخبرني بأنني سألعب على الجناح الأيسر.. وهذه تفاصيل محادثتي مع فيرتز    مصرع سائق توك توك على يد 3 أشخاص بالقليوبية    ضبط فني ينتحل صفة أخصائي تحاليل ويدير معملًا غير مرخص بجرجا في سوهاج    أحمد كرارة يوجه رسالة لشقيقه بسبب "الشاطر"    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج.. مصحف ناطق و3 رحلات عمرة (صور)    سفير المغرب في حفل الذكرى 26 لعيد العرش: علاقتنا مع مصر أخوة ضاربة في عمق التاريخ    أمريكا تحظر منح تأشيراتها لأعضاء منظمة التحرير ومسئولى السلطة الفلسطينية    مسؤول أمريكي: شروط ترامب عدم وجود حماس للاعتراف بالدولة الفلسطينية    رئيس الوطنية للانتخابات يدعو المصريين للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ    عودة نوستالجيا 90/80 اليوم وغدا على مسرح محمد عبدالوهاب    الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية    القليوبية تحتفي بنُخبَتها التعليمية وتكرّم 44 من المتفوقين (صور)    واشنطن تبلغ مجلس الأمن بتطلع ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا 8 أغسطس    وزير الخارجية اللبناني يبحث مع مسئولة أممية سبل تحقيق التهدئة في المنطقة    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    معاقبة شقيق المجني عليه "أدهم الظابط" بالسجن المشدد في واقعة شارع السنترال بالفيوم    وزارة الداخلية تضبط طفلا يقود سيارة ميكروباص فى الشرقية    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق (EHVRC)    وزير الثقافة يشارك باحتفالية سفارة المملكة المغربية بمناسبة عيد العرش    الخميس 7 أغسطس.. مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات "مهرجان الصيف الدولى"    محافظ سوهاج يبحث استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ ويؤكد ضرورة حسم ملفات التصالح والتقنين    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    ريبيرو يستقر على مهاجم الأهلي الأساسي.. شوبير يكشف التفاصيل    طريقة عمل الدونتس في البيت زي الجاهز وبأقل التكاليف    "قريب من الزمالك إزاي؟".. شوبير يفجر مفاجأة حول وجهة عبدالقادر الجديدة    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    17 برنامجًا.. دليل شامل لبرامج وكليات جامعة بني سويف الأهلية -صور    مصرع مسن أسفل عجلات اتوبيس على طريق بركة السبع بالمنوفية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    تعرف على كليات جامعة المنيا الأهلية ومصروفاتها في العام الدراسي الجديد    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيول الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026    منظمة التحرير الفلسطينية: استمرار سيطرة حماس على غزة يكرس الانقسام    "يحاول يبقى زيهم".. هشام يكن يعلق على ظهوره في إعلان صفقة الزمالك الجديدة    محافظ المنوفية: تكريم الدفعة الرابعة لمتدربي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"    البورصة: تغطية الطرح العام للشركة الوطنية للطباعة 23.60 مرة    تعليقا على دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية.. رئيس حزب العدل: ليس غريبا على الإخوان التحالف مع الشيطان من أجل مصالحها    محافظ المنيا: تشغيل عدد من المجمعات الحكومية بالقرى يوم السبت 2 أغسطس لصرف المعاشات من خلال مكاتب البريد    4 تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. بينها "أوبلكس" و"بيتادين"    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    الصحة: المرور على 1032 منشأة صحية وتدريب أكثر من 22 ألف متدرب    حرام أم حلال؟.. ما حكم شراء شقة ب التمويل العقاري؟    بالأسماء إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى المنيا    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    البابا تواضروس يشارك في ندوة ملتقى لوجوس الخامس لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    "الأكثر تاريخيا".. ميسي يواصل تسجيل الأرقام القياسية في كرة القدم    المهرجان القومي للمسرح يكرم روح الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    حنان مطاوع تودع لطفي لبيب: مع السلامة يا ألطف خلق الله    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البلطجة تحت الحصار

تمر مصر في هذه الأيام بمرحلة إنتقالية بعد ثورة‏25‏ يناير سرعان ماتطورت إلي تداعيات حادة شملت اقتحام السجون واقسام الشرطة وخروج كثير من الخارجين علي القانون إلي الشارع وفي ظل غياب الشرطة ظهرت في هذه الفترة مجموعات تهدد أمن المواطن وترتكب جرائم البلطجة والعنف وترويع الشارع المصري
الأمر الذي دفع مجلس الوزراء إلي إقرار مشروع جديد لمواجهة البلطجية يصل بالعقوبة إلي حد الإعدام لمن يمارس أعمال الترويع فيها أكدالدكتور عصام شرف رئيس الوزراء في أول اجتماع لحكومته أن مصر تمر بمرحلة غاية في الحساسية وطالب الوزراء بسرعة التحرك لحل جميع المشكلات التي تهدد استقرار البلاد‏.‏
في البداية يقول الدكتور ثروت عبد العال عميد كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي لاشك أن الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد في حاجة إلي إصدار تشريعات رادعة لكل الأفعال الاجرامية التي ظهرت مؤخرا من قبل بعض ضعاف النفوس بالإضافة إلي المنتهزين لنجاح ثورة الشباب في القيام ببعض أعمال البلطجة والترويع لسائر المواطنين الأمر الذي دفع مجلس الوزراء الي إصدار مرسوم بقانون بتغليظ عقوبة البلطجة حتي تصل الي الإعدام علي نحو يحد من انتشار هذه الجريمة وتحقق الردع العام والخاص علي حد سواء رغم أن تغليظ العقوبة وحده لايكفي للقضاء علي الجريمة وإن كان يساهم بشكل أو بأخر في الحد منها فليس بالنصوص القانونية وحدها يمكن القضاء علي هذه الظاهرة لأنها وأن كانت ظاهرة إجرامية إلا أن هناك عوامل اجتماعية أخري أفرزتها سواء كانت عوامل دينية أو إقتصادية أو غيرها‏.‏
سلطة مؤقتة
وفيما يتعلق بسلطة إصدار هذه المراسيم يقول نظرا لحل مجلسي الشعب والشوري وغياب السلطة التشريعية فإن المجلس العسكري يقود مؤقتا سلطة التشريع إلي حين عودة الحياة النيابة الي البلاد فيما يعرف بقرارات قوانين ينبغي عرضها علي مجلس الشعب في أول جلسة إنعقاد له لإقرارها ويضيف أنه يوجد العديد من النصوص التي تضمنها قانون العقوبات والتي كانت تعاقب علي هذه الأفعال إلا أن هذه المنظومة التشريعية القائمة حاليا والتي سوف يتم اكتمالها بالمرسوم بالقانون المزمع إصداره سوف تساعد كلها في الحد من هذه الظاهرة‏.‏
ويري المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن هذا القانون في الغالب لن يقضي علي أعمال البلطجة لعدم وجود عقاب لها في القانون المصري لردع البلطجية بينما يوجد باب كامل في قانون العقوبات للعقاب علي أعمال البلطجة والإرهاب كما أن هذه البلطجة تحدث نتيجة أمرين أولهما الانفلات الأمني وثانيهما عدم الوجود الشرطي واكتمال أدائه في الشارع المصري حتي الآن خاصة وأن أعمال الشرطة تقوم علي أساس جمع المعلومات عن الأفراد الخارجين عن القانون ومعرفة نواياهم لارتكاب جرائم جنائية وهو الأمر الذي نفتقده حاليا نظرا لعدم قيام رجال الشرطة بأداء واجباتهم نتيجة لانسحابهم المفاجيء‏.‏
إجراءات لازمة
ويطالب الحكومة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة أفراد وضباط الشرطة إلي أعمالهم وذلك عن طريق وسائل الترغيب اللازمة وإنذارهم بمحاسبة من يتخلف عن واجبه ومحاكمته عسكريا‏.‏
ويقول ان مصر الأن تعيش فيما يسمي بالشرعية الثورية وأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يتولي سلطة السيادة ومن بينها سلطة رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري وبالتالي يمكن أن يقوم بإقرار قرارات بقوانين يطلق عليها خطأ مرسوم بقانون بما يتضمن تعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية أوغيره من القوانين‏.‏
وعن وجود قوانين كافية لمكافحة أعمال البلطجة يقول إنه يوجد في قانون العقوبات نص عقاب علي هذه الجرائم تحت مسمي مقاومة الإرهاب وفي المواد الخاصة بالإعتداء علي النفس أو المال أو الجرائم التي تمس أمن الدولة كما أن هذه القوانين من الممكن أن تكون كافية في حالة توافر الوجود الأمني الشرطي في الشارع المصري بالإضافة الي تدعيم الأمن
بأفراد من القوات الخاصة بالأمن المركزي في كل الأقسام عن طريق إلحاق‏200‏ أو‏300‏ جندي بكل قسم علي أن يتولي المأمور توزيعهم علي شوارع الحي أو المنطقة لمتابعة الأمن العام أو الجنائي مع توفير وسائل الاتصال بالأقسام والأسلحة الخفيفة‏.‏
قانون غير دستوري
لكن الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس يقول إن قانون أعمال البلطجة موجود ومطبق من قبل إلا انه قضي بعدم دستوريته لعدم عرضه علي مجلس الشوري أي أن عدم الدستورية كانت لعيب أو إجراء شكل دون المساس بموضوع هذا القانون ومن ثم كان من المفروض أن يتم تصحيح هذا العيب إلا أن الحكومة تباطأت في مثل هذا الأمر لكن نظرا للظروف التي تمر بها البلاد رأت الحكومة الجديدة ضرورة تفعيل بعض مواد هذا القانون فقامت بإصدار مرسوم بقانون‏.‏
ويضيف أن كل هذه المراسيم بقوانين والتي يجب أن يطلق عليها قرارات بقوانين وليست مراسيم بقوانين لأننا لسنا في نظام ملكي وإنما في نظام جمهوري سوف يتم عرضها علي البرلمان حين انتخابه وانعقاده وفي حالة إقراره سيصبح قانونا وفي حالة رفضه سيتم إلغاؤه بأثر رجعي إلا إذا كان للبرلمان رأي في أن يكون الإلغاء بأثر فوري خاصة أن قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وإن كانت تكفي لمثل هذه الأمور إلا أن هذه الفترة التي تمر بها البلاد تتطلب المزيد من الحسم والشدة‏.‏
أسباب شكلية
ويقول الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة إن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية قانون البلطجة لأسباب شكلية وعدم عرضه علي مجلس الشوري ولم تفكر الحكومة في إعادة النظر في القانون من جديد نظرا لأنها وجدت أنه لم يعد مهما بالنسبة لها كأحد موضوعات القانون الجنائي موضحا أنها قامت باستخدام فكرة البلطجة كمبرر لتطبيق قانون الطوارئ وهو الأكثر شدة من قانون البلطجة فأصبحت تكتفي بما تحت يدها من سلطات تمنحها لها حالة الطوارئ‏.‏
ويضيف‏:‏ إن ظاهرة البلطجة مرتبطة ارتباطا وثيقا بتقاعس رجال الشرطة وعدم قيامهم بواجبهم في حماية المواطنين في أشخاصهم وأموالهم وأن السبب الذي يسود سلوكيات المواطنين وأجهزة الدولة علي حد سواء وراء انتشار البلطجة وكثرة المشاجرات التي تستخدم فيها الأسلحة النارية والبيضاء لأسباب تافهة والتي تخلف وراءها الكثير من القتلي والمصابين بعاهات مستديمة كما أن هذا التسيب أدي لعوامل كثيرة منها الزحام والتكدس المروري وعدم وجود تنظيم ورقابة بالشوارع بالاضافة إلي ضعف الوجود الأمني الذي أدي إلي ضعف تنفيذ القانون بالشارع وانتشار ظاهرة البلطجة والسرقة‏.‏
ويشير إلي أن منظمات حقوق الإنسان التي انتشرت في مصر بصورة كبيرة كانت ضمن تلك الأسباب التي أدت إلي ذلك الانفلات بسبب توجيه دفاعها لصالح المسجلين خطر ومهاجمة أجهزة الأمن‏.‏
وأرجع انتشار المشاجرات التي تخلف القتلي والمصابين إلي الظروف الاقتصادية للبلاد والتفاوت غير الطبيعي في مستويات المعيشة خاصة بعد اختفاء الطبقة الوسطي فأصبحت البلاد تضم الأغنياء والفقراء المعدمين ويطالب بضرورة تنظيم الحركة المرورية بشوارع القاهرة الكبري موضحا أن التكدس والزحام يتحمل‏50%‏ من ذلك الانفلات في تهديد المواطنين‏.‏
أصول دستورية
ويقول الدكتور إبراهيم عيد نايل أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس إن قانون البلطجة الصادر عام‏1998‏ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته لسببين الأول انه لم يعرض علي مجلس الشوري وهذا شرط أساسي لصحة صدور أي قانون موضحا انه لم يستوف الشكل المنصوص عليه في الدستور وانه يتعارض مع الأصول الدستورية في التجريم والعقاب حيث كان يعاقب علي جرائم لا يتوافر فيها ركن مادي بالمعني المستقر عليه في قانون العقوبات مثل التهديد بالضرب بالاضافة إلي نصوص قانون العقوبات خاصة المادة‏(240)‏ وما بعدها تكفي للعقاب علي كل صور البلطجة‏.‏
ويقول الدكتور أحمد العطار أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس انه في أعقاب قيام ثورة‏25‏ يناير طرأت بعض المستجدات المتعلقة بأمن المواطن وذلك بسبب عدم الوجود الأمني وما صاحبه من انتشار لأعمال البلطجة والعنف وقد ترتب علي ذلك أن قام المجلس الأعلي للقوات المسلحة في يوم‏10‏ مارس‏2011‏ بإصدار مرسوم بقانون تناول تعديل المادة‏(37)‏ مكرر والمادة‏(375)‏ مكرر من قانون العقوبات وهذا القانون أصبح نافذا منذ صدوره وهو يتجه إلي تشديد العقوبة علي أعمال البلطجة فقد أصبح اعتبارا من هذا التاريخ مدة العقوبة فيه تصل من عام إلي‏5‏ سنوات وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة لتصل إلي‏20‏ عاما‏.‏
ويوضح أن غياب الشرطة يعني غياب القانون بدليل استغلال الكثير من البلطجية عبارة الانفلات الأمني للوصول إلي أغراضهم حتي ولو كانت غير مشروعة ولكن هذا القانون يعتبر غير كاف للقضاء علي أعمال البلطجة في الشارع المصري لأنه يحتاج إلي ضرورة عقد ندوات ولقاءات في التليفزيون والصحف للتوعية بأخطار البلطجة وكيفية مواجهتها خاصة أن تشديد العقوبة يستلزم معه دعوة رجال الأعمال والدين والاجتماع والفنانين للوقوف ضد البلطجة نظرا لأن هذه الوسائل تساعد علي
تعزيز تنفيذ التشديد الذي تم مؤخرا‏.‏
حيز التطبيق
ويضيف ان هذا القانون يجوز اقراره والعمل به مباشرة من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتبارها أعلي سلطة في البلاد بالإضافة إلي انها تحل محل مجلس الشعب فيما تصدره من مراسيم بقوانين خاصة وان القانون دخل بالفعل حيز التطبيق اعتبارا من يوم‏10‏ مارس كما أن جميع رجال القانون يؤكدون أن القانون في أوقات الثورات يصدر بمراسيم بقوانين وليست هناك اي حاجة في اخذ رأي السلطة الشريعية خاصة بعد حل مجلس الشعب وبالتالي يصبح المجلس العسكري هو السلطة الخاصة بإصدار الأوامر والمراسيم بقوانين‏.‏
ويقول إن القوانين الحالية وإن كانت رادعة إلا أنها لم تتحدث عن الجرائم التي تمس قطاعا كبيرا من المجتمع وبالتالي كانت مقصورة علي أن تلاحق اعمال البلطجة لأن المشرع لم يكن في ذهنه حين قام بوضع نصوص قانون العقوبات ما يمكن ان يترتب علي الثورة من غياب الشرطة وانتشار اعمال البلطجة والعنف ولذلك جاء هذا القانون في وقته ليلبي حاجة المواطن في تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة‏.‏
ويقول الدكتور نبيل حلمي استاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق انه لا يمكن ان تقوم قائمة للدولة المصرية بعد نجاح ثورتها الا إذا تحقق الأمن في الشارع المصري ولذلك كان لابد من اصدار مثل هذا القانون لردع من يقوم بهذه الأعمال ولكن كان يجب ان تضاف إلي هذا القانون أعمال الفتنة الطائفية خاصة وان تجريم هذه الأعمال يتفق تماما مع الفترة التي تمر بها مصر وان يصل فيها الأمر إلي عقوبة الإعدام في حالة القتل أو وقوع أي من الضحايا‏.‏
عقوبة رادعة
ويري انه لابد من تنفيذ هذا القانون سواء كان ذلك في اثناء قيام المجلس الأعلي بمهام الرئاسة او في اي وقت تظهر فيه البلطجة وترويع الآمنين في اي مكان خاصة وان القوانين الموجودة غير كافية في الوقت الحالي لمكافحة اعمال البلطجة بدليل ظهور اعمال بلطجية كثيرة في ظل هذه القوانين قد يكون احد اسبابها غياب الشرطة في الشارع ولكن هناك سببا اساسيا وهو عدم وجود عقوبة رادعة لأعمال البلطجة لكن القانون الأخير قام بسد هذه الثغرة أو الفجوة في هذا الوقت‏.‏
ويري الدكتور جميل عبدالباقي استاذ القانون الجنائي بحقوق عين شمس ان صدور هذا المرسوم بقانون سوف يحقق الانضباط في الشارع المصري ويساعد علي الحد من البلطجة خاصة وان هذا القانون لم يكن غريبا عن المشرع المصري حيث كان منصوصا عليه في المادتين‏(375),(375)‏ مكرر عقوبات بالإضافة إلي ان هذا القانون قضي بعدم دستوريته نظرا لعدم عرضه علي مجلس الشوري وان الأفعال التي يجرمها لا تخضع لأي نص تجريمي اخر في جميع التشريعات الجنائية المصرية‏.‏
ويقول إن وصول العقوبة إلي حد الاعدام شيء جيد وأمر مطلوب لمواجهة الانتهازيين الذين يعيشون علي هامش القانون كما أنه يصح للمشرع ان يجعل تاريخ نفاذ القانون من تاريخ صدوره خاصة وان هذه الحكمة متحققه في الوقت الحالي الذي يواجه الهرج الذي يعم الشارع المصري‏.‏
ويقول جمال سويد وكيل نقابة المحامين ان القوانين الموجودة في قانون العقوبات مكافحة البلطجية والارهاب وترويع الامنين فيها من عقوبات رادعة تكفي عند تطبيقها دون حاجة إلي سن قوانين اخري كما أن تشديد العقوبة في حد ذاته ليس كفيلا بالقضاء علي ظاهرة إجرامية فالقضاء عليها يلزم أولا تفعيل قانون العقوبات لضبط هذه العناصر والتصدي لها لكن تشديد العقوبة وحده دون وجود امني لضبط العناصر التي تثير الشغب وتروع الامنين لن تؤدي للقضاء علي هذه الظاهرة‏.‏
ويحث علي بث نوع من أنواع رهبة الدولة في نفوس الخارجين علي القانون خاصة بعد عدم امكانية قيام ر جال الشرطة بتنفيذ مهمتهم علي أكمل وجه نظرا لزوال سطوتهم ورهبتهم بالإضافة إلي عدم امتلاكهم من القوة العددية ما تواجه به الخروج عن الأمن‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.