«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لسنا في حاجة إلي قانون جديد للإرهاب فالنصوص التشريعية الحالية.. تكفي وتزيد
المستشار ماهر الجندي يكتب:

· لايماري أحد في أن الاستقلال القضائي والاستقرار التشريعي هما من السمات الرئيسية للدولة القانونية، التي تتخذ من مبدأ سيادة القانون أساساً لنظام حكمها
· كلمة أخيرة أراني أهمس بها في أذن المشرع الجنائي أقول له فيها الأولي بك أن تصدر قانونا جديدا للعقوبات وللإجراءات الجنائية يجاريان عصرهما بدلا من التفكير في إصدار قانون جديد للإرهاب
في الاونة الأخيرة، تعالت صيحات البعض في مصرنا الغالية تنادي بضرورة اصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب. وهي صيحات تعلو وتخفت بين الحين والآخر، تماما كالمد والجزر، فكلما تعرضت البلاد لحادث إجرامي
عارض، يندرج تصنيفه الأمني تحت مسمي «الإرهاب» تطفو هذه الأصوات فوق تلك الومضة الإرهابية الطارئة مطالبة بسن هذا القانون، لكن سرعان ما تختفي الأصوات بعد اندثارها ونسيان تأثيرها مع مرور الأيام.
ولايماري أحد في أن الاستقلال القضائي، والاستقرار التشريعي، هما من السمات الرئيسية للدولة القانونية، التي تتخذ من مبدأ سيادة القانون أساساً لنظام حكمها، وهو ما ينبغي معه، أن يتحلي مشرعوها دوماً ببعد النظرة وعمق البصيرة عندما يتحركون بعجلة التشريع الجنائي فيها، في اتجاه مواجهة الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تستهدف الاخلال بأمن البلاد وزعزعة الاستقرار في المجتمع وإدراكه بأوخم العواتب.
ومصر بحكم دستورها الصادر عام 1971 دولة قانونية، وحتي أنها من قبل ذلك بأكثر من مائة عام كانت من أسبق دول العالم إعلاء لكلمة القانون، ولذلك شهدت وعلي مدار السنوات التي خلت نهضة تشريعية شاملة، فرضتها عليها الأحداث الكبري التي طرأت علي حياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ولعل مجال التجريم والعقاب، كان أكثر المجالات حظا في التعديلات التشريعية التي طرأت عليه سواء في جانبه الإجرائي أو في شقه الموضوعي وربما كان مرجع السبب في ذلك هو حلول الظواهر الإجرامية الجديدة بالمجتمع التي تشكل الإضرار الجسيم به، والاخلال بأمنه وسلامة أفراده مما فرض علي المشرع الجنائي ضرورة التصدي لها بالتجريم والعقاب.
وخلال السنوات الأخيرة نكبت البلاد بأحداث إجرامية دامية فجرتها بعض عناصر السوء والشر من خلال تنظيمات إرهابية ضارية، استهدفت الاطاحة بنظام الحكم القائم وإحلال ما يسمي بالدولة الإسلامية بدلاً منه وقد أودت تلك الأحداث الخطيرة بحياة المئات من أبناء الشعب المصري، فضلاً عما خلفته من دمار وخراب في المواقع والمنشآت.
وشاءت الأقدار، أن أكون أحد رجالات النيابة العامة الذين تولوا التحقيقات في هذه الأحداث، وباشروا الادعاء العام ضد جناتها أمام محاكم أمن الدولة العليا.
ففي عام 1974 وقعت أحداث «تنظيم الكلية الفنية العسكرية» الذي شكله العميل الوافد إلي البلاد صالح سرية وضم إليه مجموعة من طلاب هذه الكلية والجامعات وراح ضحيتها 17 قتيلا من حراس الكلية وفي عام 1981 وقعت أحداث «تنظيم الجهاد» التي راح ضحيتها الرئيس الراحل محمد أنور السادات وبعض كبار المسئولين في الدولة بساحة العرض العسكري بمدينة نصر يوم 6 أكتوبر كما أدت إلي قتل 120 واصابة أكثر من 1000 من رجال الشرطة والمواطنين وفي عام 1987 وقعت أحداث «تنظيم الناجون من النار» الذي ارتكب أعضاؤه محاولات الاغتيال السياسي لكل من محمد النبوي إسماعيل وحسن أبوباشا وزيري الداخلية الأسبقين، والكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الحالي.
وغني عن البيان أن النيابة العامة لم تجد ثمة صعوبة في انطباق الوقائع الإجرامية الخطيرة التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية السالف ذكرها، علي الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات في أبوابه المختلفة، والتي بمقتضاها أيضا أصدرت محاكم أمن الدولة العليا، أحكامها الرادعة علي جناتها بعقوبات تتراوح بين الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة ولم تطالب هذه المحاكم في أحكامها باصدار قانون خاص بمكافحة الإرهاب.
وعسي أن يوفقني الله قريبا، إلي أن أكتب وعبر هذه الصحيفة الوقرة وتحت عنوان «شاهد علي العصر» حكاية الإرهاب ومصر كاشفاً ولأول مرة عن خباياه وأسراره من خلال قضاياها التي عشتها محققا ومدعياً عاماً.
وحتي يحين وقت هذا النشر، فإنني أبادر إلي القول بأن التحقيقات الي أجرتها النيابة العامة ثم المحكمة من بعد في قضايا التنظيمات الإرهابية الثلاث السالف ذكرها، قد أثبتت أن الإرهاب قد جاء إلينا محمولا علي تيارات وافدة من الخارج مستهدفاً قلب نظام الحكم القائم في البلاد بالقوة وإنه ولئن كان الإرهاب ظاهرة عالمية خطيرة اجتاحت بعض بلدان العالم خاصة أمريكا وانجلترا واليابان وأسبانيا، إلا أنه في مصر لم يبلغ حد الظاهرة.
وإذا كان الالتزام القومي يفرض علي ولاة التشريع في بلادنا أن يرصدوا عن كثب حركة الجريمة الإرهابية ابتغاء اصدار القوانين الكفيلة بوقاية المجتمع من مخاطر الإرهاب الوافد علي البلاد، أو التي تتكفل بسد الثغرات القانونية التي يكون التطبيق العملي للقوانين القائمة قد كشف عنها، إلا أن الأحداث الإرهابية القليلة مجهولة الهوية والهدف ومقزمة الحكم والأثر والتي أقدم علي ارتكابها فيما بعد ثلة من المجرمين الجبناء بوسائل وأدوات هزيلة وبدائية ومضحكة قد داعبت وعلي ما يبدو فضول المشرع الجنائي وأغرته علي الخروج عن الحدود الآمنة لمقتضيات التشريع وضوابطه حيث كان اصداره المفاجئ للقانون رقم 97 لسنة 1992 الذي اقتحم به نصوص قانون العقوبات الوادعة المستقرة.
والمتأمل لاحكام هذا القانون المفاجئ، لايجده أنه قد أتي بجديد مطلوب أو بنص مرغوب في مجال التجريم والعقاب يهدف الي سد نقص موجود أو تأثيم فعل مباح أو تشديد عقوبة قائمة وإنما فقط راح يضع تعريفاً للإرهاب ويعيد صياغة النصوص العقابية القديمة في قوالب لغوية جديدة حرص علي أن تكون ألفاظ «الإرهاب» ضمن تراكيبها ولذلك تميز هذا القانون بالطابع الشكلي، وهو الأمر الذي أكده المشرع في تقسيمه الباب الثاني من قانون العقوبات إلي قسمين، صدر القسم الأول منهما بالمادة «86» المستحدثة التي نص فيها علي أن المقصود بالإرهاب هو «لجوء الجاني إلي استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الاشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالمواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العباة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح» ثم جاء المشرع في المواد التالية وكرر نفس النصوص العقابية القديمة مع تعديل في بعض عباراتها وتشديد العقوبات الواردة بها إلي الإعدام أو السجن المؤبد إذا اتخذ الجاني من الإرهاب وسيلة لتحقيق أو تنفيذ أغراضه، أو كان قد تولي الزعامة أو القيادة في التنظيم الإرهابي، أو قام بامداد هذا التنظيم بالمعونات المادية أو المالية، أو بالاسلحة والذخائر والمفرقعات في حين أبقي المشرع علي مواد القسم الثاني من القانون الأصلي مع ادخال بعض التعديلات الطفيفة في الصياغات أو في تغليظ العقوبات.
ولا بأس في إصدار المشرع الجنائي لهذا القانون المفاجئ، الذي يصح التعبير عنه بأنه قانون للإرهاب ومن ثم فقد اتخذ في الافهام موقع القبول والقناعة.
لكن الذي لايبدو مفهوما هو المفاجأة الأخري التي فجرها المشرع الجنائي بعد ذلك وقبل أن يجف مداد كلماته التي صاغ بها القانون رقم 97 لسنة 1992 سالف الذكر فقد راح يصدر القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور ثم تلي ذلك باصداره القانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض نصوص القانونين السابقين وبديهي أن اصدار المشرع هذين القانون 95 لسنة 2003 و147 لسنة 2006 يدل علي أن قانون عام 1992 لم ينل حظه من الدراسة والبحث والاستقصاء.
ومن المعلوم في أعراف التشريع أن كثرة التعديلات القانونية التي يجريها المشرع علي القوانين القائمة في أزمنة متقاربة إنما تعكس الاضطراب وعدم الاستقرار في الأداء التشريعي، وتعبر في ذات الوقت عن تغليب العواطف الجياشة علي العقول الرشيدة في هذا المجال.
ومن أسف فإن المراقب للتعديلات القانونية التي أجراها المشرع الجنائي علي قانون العقوبات منذ صدوره عام 1937 وحتي الآن يجد أنها فاقت الاربعين تعديلاً لدرجة أن تلك التعديلات الكثيفة قد طغت علي الاصل العام لهذا القانون بحيث بات متعذراً علي رجال القانون ملاحقة هذه التعديلات ومتابعتها لتحديد أي منها هو المنطبق علي واقع الحال عندهم ونفس الذي قيل في شأن قانون العقوبات يقال أيضا بالنسبة لقانون الاجراءات الجنائية الذي توقف مشروع تعديله فجأة منذ سنوات دون سبب معلوم.
وكلمة أخيرة أراني أهمس بها في إذن المشرع الجنائي أقول له فيها الأولي بك أن تصدر قانونا جديدا للعقوبات وللإجراءات الجنائية يجاريان عصرهما بدلا من التفكير في اصدار قانون جديد للارهاب.. فالنصوص التشريعية الحالية تكفي.. وتزيد.. حتي تبزغ شمس الاصدار المأمول في القريب.
مع دعائي لك بالتوفيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.