ترامب: تواصل معي بعض الأشخاص قبل أيام لإبلاغي بأن إيران تريد فتح مضيق هرمز فورا    خبير اقتصادي: غياب التضامن مع رؤية مصر 2015 أحيا مخططات تفتيت المنطقة    برنت يقلص مكاسبه بعد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران    تنبيه مهم لمستخدمي العداد الكودي.. سبب ظهور "مديونية" مفاجئة عند الشحن    "الصيادلة" تلزم خريجي الجامعات الخاصة والأجنبية برسوم قيد تصل إلى 23 ألف جنيه    بعد تراجع 100 دولار.. الذهب يقلص خسائره في بداية تعاملات الأربعاء بالبورصة العالمية    نواف سلام: لن نسمح لحزب الله بإحراجنا وترهيبنا    الدفاع البريطانية: مخططون عسكريون من 30 دولة سيعملون على وضع خطة لإعادة فتح مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب    إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني    أخدتها جري، شاهد ماذا فعلت أروى جودة بعد تأخرها للصعود على منصة احتفالية الاتحاد الأوروبي بمهرجان سينما المرأة    يونايتد إيرلاينز تخفض توقعاتها مع ارتفاع تكاليف الوقود بسبب حرب إيران    ضبط 231 مخالفة متنوعة بمدن ومراكز الدقهلية في 3 أيام    واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تزود إيران ببرامج الصواريخ والطائرات المسيرة    قصور الثقافة: تسجيلات صوتية نادرة لحليم وفريد الأطرش بمركز الطفل للحضارة الأحد المقبل    .. إجراءات حاسمة من محافظ سوهاج لفرض الانضباط داخل المستشفيات    مجلس الوزراء: مصر نجحت قدر المستطاع في احتواء تداعيات الحرب الإيرانية    سوريا تدين مخططا إرهابيا كان يستهدف أمن الإمارات    شهباز شريف: سنواصل جهودنا للتوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران    بانتظار رد خامنئي.. رئيس الوزراء الباكستاني يشكر ترامب على تمديد الهدنة مع إيران    محافظ الغربية يواصل متابعته اليومية لانتظام حملات النظافة وتطبيق مواعيد غلق المحال    إنتر ميلان يقلب تأخره إلى فوز ويخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس إيطاليا من كومو    تعرف على تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع لجنة الشباب بمجلس النواب    محمود بسيوني حكما لمباراة المصري وإنبي في الدوري    إبراهيم عادل: أبو تريكة مثلي الأعلى منذ الطفولة.. وأسرتي سر رحلتي    نابولي يطالب لوكاكو بالبحث عن فريق جديد    بيتيس يصالح جماهيره بفوز ثمين في معقل جيرونا بالدوري الإسباني    القرار في الدرج، والد زيزو يهاجم اتحاد الكرة بعد تأخر إعلان الحكم في أزمة نجله مع الزمالك    وزير التعليم العالي يهنئ أشرف حاتم لفوزه بعضوية لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    السيطرة على حريق ضخم داخل مصنع أثاث بقرية شطا في دمياط    الهند: مقتل رجل في انفجار بمحل للخردة في شمالي الهند    ضبط شخص لاتهامه بالتحرش بفتاة فى مصر القديمة    ضبط المتهم بالتعدى على سائق فى حلوان    احتفالية نادي السعادة لكبار السن بتكريم الأمهات المثاليات من أعضاء النادي بالدقهلية    في نقاط، وزارة العدل تسرد منظومة تعليق الخدمات للممتنعين عن سداد النفقة (إنفوجراف)    عنكبوت في القلب لمحمد أبو زيد.. حينما يتمرد الشاعر على سياق الرواية    بحضور شخصيات عامة.. الفنانة التشكيلية نازلي مدكور تفتتح معرضها الاستعادي أنشودة الأرض    طلاق إيسو وويسو في الحلقة 9 من مسلسل اللعبة    تطورات إيجابية في حالة هاني شاكر.. تقليل الاعتماد على أجهزة التنفس داخل مستشفى بفرنسا    محامي هاني شاكر يطالب بالدعاء ويحذر من الشائعات حول حالته الصحية    شركات تفقد أفضل عقولها... وأخرى تجذبهم دون إعلان: أين يكمن الفرق؟    الصحة: حريصون على توفير أحدث أنواع بروتوكولات العلاج العالمية داخل مصر    نجاح جراحة نادرة بمستشفى الزهراء الجامعي، علاج "متلازمة برادر ويلي" بالمنظار    أسرة الشاب أحمد في البحيرة: مصاب ب كانسر ويحتاج حقن مناعية ب ميلون ونص سنويًا    ضبط 10 أطنان مخللات فاسدة داخل منشأة غير مرخصة بالإسكندرية    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: مصر بوابة استراتيجية للشرق الأوسط وأفريقيا    إصابة شخصين إثر اصطدام ترام بجدار خارجي لمحطة قطار في ستراسبورج الفرنسية    فرص عمل جديدة برواتب تصل ل11 ألف جنيه في القطاع السياحي بشرم الشيخ    إخوتي يؤذونني فهل يجوز قطع صلة الرحم بهم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    ضبط 3 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر في حملة بشبرا الخيمة    ليلى علوي تكشف حلمها قبل الشهرة: كنت أتمنى العمل في ميكانيكا السيارات    سمير صبري: مثول مدبولي أمام البرلمان خطوة مشرفة تؤكد احترام الحكومة للمؤسسات الدستورية    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يشهد نهائى دورى كرة القدم الخماسي    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعارض السنويه لكلية التربية النوعية    أمين الفتوى: الدجل والشعوذة حرام شرعا وتصديقها خطر (فيديو)    الصحة: اعتماد كامل لمركز أورام كفر الشيخ وفق المعايير المعتمدة دوليا    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر مواد قانون «مكافحة الإرهاب» الجديد المنتظر صدوره خلال أيام
القانون استعان ببعض مواد «العقوبات» وألغى «الرأفة» فى الأحكام.. ويعاقب على جرائم الإرهاب ضد المنشآت المصرية والمصريين حتى فى الخارج
نشر في الوطن يوم 27 - 12 - 2013

كشفت المسودة الأولية لقانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذى أعدته اللجنة التشريعية بوزارة العدل برئاسة المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وإشراف المستشارين عادل عبدالحميد وزير العدل، وعزت خميس مساعد أول وزير العدل، عن أن القانون يتكون من 4 أبواب رئيسية، اشتملت على بعض السلوكيات الجديدة لجرائم الإرهاب، وتم إضافة أهداف الإرهاب التى لم يتضمنها قانون العقوبات أو قانون الإرهاب رقم 97 لسنة 1992 الذى لم يتم تطبيقه، إضافة إلى تعريف الجماعات الإرهابية، والإرهاب، والعقوبات المقررة على مرتكبه، والتى تصل إلى الإعدام. وأوضحت المسودة أن القانون يعاقب على التحريض على ارتكاب الإرهاب بنفس عقوبة مرتكب الجريمة، حتى إن لم تنفذ الجريمة، ويعاقب كذلك على الشروع فى تنفيذ الجريمة بنفس عقوبة الجريمة الكاملة.
وأكدت المسودة الأولية للقانون التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، أن «قانون مكافحة الإرهاب الغرض منه التصدى لجريمة من أخس الجرائم التى ترتكب ضد البشرية، وبالتالى فإنه يجب التصدى لها بكل حزم وقوة».
وقسمت المسودة القانون إلى 4 أبواب رئيسية، تضمن الباب الأول بعنوان «الأحكام العامة» تعريفات الجماعة الإرهابية والإرهابى والأسلحة غير التقليدية والمشعة والنووية والسائلة، أو أى مواد أو أسلحة تزهق الأرواح أو تدمر المنشآت والمبانى، كما تطرق إلى تعريفات خاصة بالعمل الإرهابى وتمويل وجرائم الإرهاب، ومد تطبيق القانون على جرائم الإرهاب التى تقع خارج مصر من مصريين، أو على مصالح ومنشآت مصرية فى الخارج، أو أن يكون المجنى عليه مصرياً موجوداً فى الخارج، حتى إذا كان مرتكب الجريمة أجنبياً، واستعان القانون ببعض المواد الواردة فى قانون العقوبات، مثل مواد (28) و(29) و(83).
وألغى الباب الأول من قانون الإرهاب الجديد المادة «17» من الباب الثالث من قانون العقوبات القسم الأول «العقوبات الأصلية» الخاصة ب«الرأفة»، والتى تنص على: «يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاء بتخفيف عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة»، وأشارت المسودة إلى أن التهمة فى جرائم الإرهاب التى نص عليها هذا القانون لا تسقط بالتقادم ومضى المدة.
فيما تضمن الباب الثانى «الجرائم والعقوبات» من قانون مكافحة الإرهاب، معاقبة القانون على إنشاء أو تأسيس الجماعات الإرهابية أو الانضمام لها، أو المشاركة فى تدريباتها العسكرية أو الأمنية، أو توفير أماكن لاجتماعاتها، أو سكن أو مأوى لأعضائها، أو تمكين أحد أعضائها من الهروب، أو إتلاف أو اختلاس المستندات التى يكون من شأنها تسهيل كشف الإرهاب وعقوبة تأسيس الجماعات الإرهابية يكون حدها الأقصى «الإعدام، وأدناها السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات».
وأشارت المسودة إلى أن القانون حدد عقوبة محاولة الهجوم على المنشآت العامة، أو الاستيلاء عليها، أو وضع مواد متفجرة بها ب«السجن المؤبد»، ونص أيضاً على عقاب الهجوم على مقرات البعثات الدبلوماسية داخل مصر أو خارجها ب«السجن المؤبد»، كما عاقب أيضاً الاستيلاء بالقوة على المواصلات (النقل الجوى أو البرى أو المائى) ب«السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات»، وعاقب مروج الأفكار الداعية لاستخدام العنف ووسائل الإرهاب بأى طريقة من طرق النشر والإعلان الإلكترونية الحديثة ب«السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات».
وقالت المسودة إن القانون ينص أيضاً على معاقبة مرتكب جريمة تصنيع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية ب«السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات»، كما يجرم خطف الأشخاص واحتجازهم لمنع الدولة من أمر معين أو إجبارها عليه، كما يجرم القانون أيضاً إنشاء المواقع الإلكترونية للترويج لارتكاب أعمال إرهابية ب«الحبس لمدة لا تجاوز الثلاث سنوات»، ووضع نفس العقوبة لكل من ينتحل صفة رجل الضبط بغرض جمع المعلومات الأمنية الخاصة بمواجهة ارتكاب جرائم الإرهاب، وأكدت المسودة أن القانون يعاقب ب«الحبس لمدة لا تجاوز الثلاث سنوات أو الغرامة»، كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب، ولم يبلغ عنها.
وتطرق الباب الثالث «الأحكام الإجرائية» للنص على إعطاء النيابة العامة سلطة تجديد حبس المتهمين بنفس اختصاصات محاكم الجنح المستأنفة، وسمح القانون بتفتيش مسكن المتهم بعد صدور إذن من النيابة العامة، وأكد حق النيابة فى مراقبة المكالمات والرسائل التى ترد للمتهم على وسائل الاتصال المختلفة، ونص على أنه يتم تخصيص دوائر فى محاكم الجنح والجنايات مختصة ب«قضايا الإرهاب» فقط، مثلما كان ينص قانون «الطوارئ» الذى أنشئت بموجبه دوائر جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.
ومن أهم أجزاء قانون الإرهاب عمل وثيقة التأمين للأفراد العاملة فى المجالات المتعلقة بالتعامل مع الإرهاب، وتكون وثيقة التأمين بين الدولة وإحدى شركات التأمين لمواجهة الأضرار والمخاطر المعرض لها العاملون فى مجال مكافحة الإرهاب، مثل أفراد الشرطة والجيش أو أى فرد يواجه هذا الخطر.
من جانبه، كشف مصدر قضائى رفيع المستوى أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى ستصدر قانون الإرهاب خلال الأيام القليلة المقبلة لمواجهة العمليات الإرهابية التى تشهدها البلاد حالياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.