مسئول أمريكي يؤكد مشاركة ويتكوف وكوشنر في محادثات مع إيران غدا    الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء    أسعار ياميش رمضان 2026، الزبيب محلي بالكامل والبندق الصنف الوحيد المرتفع    السعودية: إصدار 4 رخص باستثمارات تجاوزت 4 مليارات ريال في معرض المعدات الثقيلة    مشاركة متميزة لطلاب جامعة العريش في النسخة الثانية من ملتقي إعداد القادة    وزير الخارجية يتوجه إلى ليوبليانا للمشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال العربية الإسلامية بشأن غزة    انتصار السيسي مودعة الرئيس أردوغان وقرينته: من أرض الكنانة في وداع ضيوف مصر الكرام    سفير مصر في الجزائر يستقبل بعثة الأهلي    الاتحاد الفلسطيني يبرز تألق عدي الدباغ مع الزمالك    مؤسسة حياة كريمة تتوجه بالشكر للرئيس السيسى بعد فوزها بجائزة دبى الدولية    اتصالات النواب: وضع سن محدد لاستخدام التطبيقات والتقنيات الرقمية    قسمة العدل الحلقة 18.. خالد كمال يورط ايمان العاصى بسبب تزويره على جهازها    عضو هيئة العمل الوطنى: 11 ألف مريض سرطان فى غزة بحاجة للخروج لتلقى العلاج    بسمة وهبة: وفاة طفل أثناء عملية حشو ضرس    الصحة: حق أسرة الطفل «محمد» لن يضيع.. وإعلان نتائج التحقيقات بشفافية كاملة    وزير الصحة يتفقد معبر رفح لمتابعة استقبال وعلاج المصابين القادمين من غزة    الناتو والاتحاد الإفريقي يعززان شراكتهما العسكرية خلال محادثات رفيعة المستوى في أديس أبابا    الداخلية تكشف تفاصيل تعدي أجنبيتين على صاحبة دار لرعاية المسنين بالجيزة    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنى موهبتها    خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع الإيطالي كاديدو لقيادة فريق الطائرة    تعرف على الأسهم الأكثر تراجعًا خلال تعاملات البورصة بجلسة نهاية الأسبوع    العثور على جثة متحللة لرجل بعزبة الصفيح في المنصورة    أخطاء المدافعين فى مصر    بدعم إماراتي.. وصول سفينة «صقر» لميناء العريش من أجل تقديم المساعدات لغزة    المستشار الألماني يزور قطر لإجراء محادثات حول التعاون وسط توترات إقليمية    النائبة ولاء الصبان: زيارة أردوغان لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وأنقرة    الجسر العربي: استثمارات تتجاوز 55 مليون دولار ترفع حركة الشاحنات على خط «نويبع–العقبة»    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين    عبد المنصف يكشف كواليس حديثه مع زيزو بمباراة الأهلي والبنك    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    قبل فن الحرب.. 4 مسلسلات جمعت شيري عادل ب يوسف الشريف    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    محطة «الشهداء» تتحول لنموذج عالمى: تطوير اللوحات الإرشادية بمترو الأنفاق.. صور    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعًا لمجلس إدارة مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    وزير الصحة يتفقد معبر رفح لمتابعة استقبال وعلاج مصابي غزة    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    الزمالك: دونجا ساعد الزمالك بالموافقة على الرحيل للدوري السعودي    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    صحة المنيا: مستشفى أبو قرقاص استقبلت 20 ألف مواطن وأجرت 193 عملية خلال يناير    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    الداخلية تضبط 462 تاجر سموم وتصادر 600 كيلو حشيش و285 قطعة سلاح    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى بالكونفدرالية    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر مواد قانون «مكافحة الإرهاب» الجديد المنتظر صدوره خلال أيام
القانون استعان ببعض مواد «العقوبات» وألغى «الرأفة» فى الأحكام.. ويعاقب على جرائم الإرهاب ضد المنشآت المصرية والمصريين حتى فى الخارج
نشر في الوطن يوم 27 - 12 - 2013

كشفت المسودة الأولية لقانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذى أعدته اللجنة التشريعية بوزارة العدل برئاسة المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وإشراف المستشارين عادل عبدالحميد وزير العدل، وعزت خميس مساعد أول وزير العدل، عن أن القانون يتكون من 4 أبواب رئيسية، اشتملت على بعض السلوكيات الجديدة لجرائم الإرهاب، وتم إضافة أهداف الإرهاب التى لم يتضمنها قانون العقوبات أو قانون الإرهاب رقم 97 لسنة 1992 الذى لم يتم تطبيقه، إضافة إلى تعريف الجماعات الإرهابية، والإرهاب، والعقوبات المقررة على مرتكبه، والتى تصل إلى الإعدام. وأوضحت المسودة أن القانون يعاقب على التحريض على ارتكاب الإرهاب بنفس عقوبة مرتكب الجريمة، حتى إن لم تنفذ الجريمة، ويعاقب كذلك على الشروع فى تنفيذ الجريمة بنفس عقوبة الجريمة الكاملة.
وأكدت المسودة الأولية للقانون التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، أن «قانون مكافحة الإرهاب الغرض منه التصدى لجريمة من أخس الجرائم التى ترتكب ضد البشرية، وبالتالى فإنه يجب التصدى لها بكل حزم وقوة».
وقسمت المسودة القانون إلى 4 أبواب رئيسية، تضمن الباب الأول بعنوان «الأحكام العامة» تعريفات الجماعة الإرهابية والإرهابى والأسلحة غير التقليدية والمشعة والنووية والسائلة، أو أى مواد أو أسلحة تزهق الأرواح أو تدمر المنشآت والمبانى، كما تطرق إلى تعريفات خاصة بالعمل الإرهابى وتمويل وجرائم الإرهاب، ومد تطبيق القانون على جرائم الإرهاب التى تقع خارج مصر من مصريين، أو على مصالح ومنشآت مصرية فى الخارج، أو أن يكون المجنى عليه مصرياً موجوداً فى الخارج، حتى إذا كان مرتكب الجريمة أجنبياً، واستعان القانون ببعض المواد الواردة فى قانون العقوبات، مثل مواد (28) و(29) و(83).
وألغى الباب الأول من قانون الإرهاب الجديد المادة «17» من الباب الثالث من قانون العقوبات القسم الأول «العقوبات الأصلية» الخاصة ب«الرأفة»، والتى تنص على: «يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاء بتخفيف عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة»، وأشارت المسودة إلى أن التهمة فى جرائم الإرهاب التى نص عليها هذا القانون لا تسقط بالتقادم ومضى المدة.
فيما تضمن الباب الثانى «الجرائم والعقوبات» من قانون مكافحة الإرهاب، معاقبة القانون على إنشاء أو تأسيس الجماعات الإرهابية أو الانضمام لها، أو المشاركة فى تدريباتها العسكرية أو الأمنية، أو توفير أماكن لاجتماعاتها، أو سكن أو مأوى لأعضائها، أو تمكين أحد أعضائها من الهروب، أو إتلاف أو اختلاس المستندات التى يكون من شأنها تسهيل كشف الإرهاب وعقوبة تأسيس الجماعات الإرهابية يكون حدها الأقصى «الإعدام، وأدناها السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات».
وأشارت المسودة إلى أن القانون حدد عقوبة محاولة الهجوم على المنشآت العامة، أو الاستيلاء عليها، أو وضع مواد متفجرة بها ب«السجن المؤبد»، ونص أيضاً على عقاب الهجوم على مقرات البعثات الدبلوماسية داخل مصر أو خارجها ب«السجن المؤبد»، كما عاقب أيضاً الاستيلاء بالقوة على المواصلات (النقل الجوى أو البرى أو المائى) ب«السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات»، وعاقب مروج الأفكار الداعية لاستخدام العنف ووسائل الإرهاب بأى طريقة من طرق النشر والإعلان الإلكترونية الحديثة ب«السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات».
وقالت المسودة إن القانون ينص أيضاً على معاقبة مرتكب جريمة تصنيع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية ب«السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات»، كما يجرم خطف الأشخاص واحتجازهم لمنع الدولة من أمر معين أو إجبارها عليه، كما يجرم القانون أيضاً إنشاء المواقع الإلكترونية للترويج لارتكاب أعمال إرهابية ب«الحبس لمدة لا تجاوز الثلاث سنوات»، ووضع نفس العقوبة لكل من ينتحل صفة رجل الضبط بغرض جمع المعلومات الأمنية الخاصة بمواجهة ارتكاب جرائم الإرهاب، وأكدت المسودة أن القانون يعاقب ب«الحبس لمدة لا تجاوز الثلاث سنوات أو الغرامة»، كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب، ولم يبلغ عنها.
وتطرق الباب الثالث «الأحكام الإجرائية» للنص على إعطاء النيابة العامة سلطة تجديد حبس المتهمين بنفس اختصاصات محاكم الجنح المستأنفة، وسمح القانون بتفتيش مسكن المتهم بعد صدور إذن من النيابة العامة، وأكد حق النيابة فى مراقبة المكالمات والرسائل التى ترد للمتهم على وسائل الاتصال المختلفة، ونص على أنه يتم تخصيص دوائر فى محاكم الجنح والجنايات مختصة ب«قضايا الإرهاب» فقط، مثلما كان ينص قانون «الطوارئ» الذى أنشئت بموجبه دوائر جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.
ومن أهم أجزاء قانون الإرهاب عمل وثيقة التأمين للأفراد العاملة فى المجالات المتعلقة بالتعامل مع الإرهاب، وتكون وثيقة التأمين بين الدولة وإحدى شركات التأمين لمواجهة الأضرار والمخاطر المعرض لها العاملون فى مجال مكافحة الإرهاب، مثل أفراد الشرطة والجيش أو أى فرد يواجه هذا الخطر.
من جانبه، كشف مصدر قضائى رفيع المستوى أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى ستصدر قانون الإرهاب خلال الأيام القليلة المقبلة لمواجهة العمليات الإرهابية التى تشهدها البلاد حالياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.