رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ومعاودة الانعقاد غدا    "الزراعة" تشن حملات رقابية موسعة بالمحافظات لمواجهة ذبح البتلو والذبح خارج المجازر    تنفيذ أول ممشى ساحلى متكامل يربط مارينا 7 بمارينا 5    محافظ الغربية يتفقد الصوامع والشون لمتابعة توريد القمح إلى مطاحن طنطا (فيديو)    الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تتداول 164 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة    العدل الأمريكية: لا معلومات مؤكدة بشأن تورط إيران في حادث استهداف ترامب    هزيمة نتنياهو في دير البلح    رويترز: مقتل وزير الدفاع في مالي أثناء هجوم على مقر إقامته    وزير الشباب: ألعاب الكازينو 40% من حجم المرهنات الرياضية    محمود ناجى حكما لمباراة الزمالك وإنبى.. ووفا لسموحة وسيراميكا    المدرب المصري أقرب، الزمالك يبدأ رحلة البحث عن مدير فني جديد لفريق الطائرة    الإعدام لعاطل بتهمة اغتصاب وقتل فتاة متشردة بالزيتون    مصرع شاب إثر حريق شقة سكنية فى كرداسة    تأجيل جلسات الاستئناف فى قضية تاجر الذهب برشيد إلى يوم 23 مايو    السجن 5 سنوات ل3 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج    ضبط عاطلين لسرقة حقيبة من داخل مسجد بالسويس    محمود عصمت: 46 مليار جنيه استثمارات لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية بسيناء    وزير الطيران: إطلاق شركة طيران خاصة قريبًا بأسطول 4 طائرات مملوكة لأحد كبار المستثمرين في السياحة    الثلاثاء.. إنطلاق الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية    الحرب الإيرانية: مصير المفاوضات بين واشنطن وطهران وسط تصريحات "متبادلة" من الجانبين    الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة تعدي شخصين يستقلان سيارة أجرة على عامل بالضرب ومحاولة اختطافه بالمنوفية    نجوم ساندوا شيرين.. أبرزهم محمود الليثى وأحمد سعد وعزيز الشافعى    قصور الثقافة هذا الأسبوع.. شمال سيناء تستقبل ملتقى البادية وانطلاق احتفالات عيد العمال بقويسنا وبرج العرب    اليوم.. توزيع جوائز مهرجان جمعية الفيلم ال52    سلة - إيهاب أمين: لم ننسجم مع المحترفين بشكل جيد.. وعلينا التعلم من الأخطاء    إعلام عبري: نقل جنود إسرائيليين بحالة خطرة بعد هجوم جنوب لبنان    وزير «الصحة» يصدر توجيهات حاسمة لرفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين    محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لمبنى إداري ومركز تكنولوجي بحي شرق    أبو ريدة يشارك بكونجرس 'فيفا' رقم 76 في كندا    البابا لاون الرابع عشر: الكاهن «قناة للحياة» لا حاجز أمام المؤمنين    رئيس الوزراء يستعرض الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة ونشاط الفترة الماضية    عودة برنامج «براعم الإيمان» على إذاعة القرآن الكريم بعد توقف لأكثر من 30 عامًا    نادية مصطفى ترد بقوة على تصريحات رئيس الجالية المصرية في فرنسا    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    استثمارات تعليمية كبيرة بسيناء، 4.5 مليارات جنيه لإنشاء وتجهيز جامعة الإسماعيلية الأهلية    التعليم: طورنا أكثر من 80% من مناهج التعليم الفني وفقا لمنهجية الجدارات    شهادتان لطلاب التعليم الفني.. البكالوريا التكنولوجية وشهادة إيطالية بدءًا من العام المقبل    حماس تدعو إلى تجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني وإجراء انتخابات رئاسية    النائبة ميرال الهريدي تدعو لاستضافة محمد فراج وهاني أبو ريدة للشيوخ لمناقشة مخاطر إعلانات المراهنات بالملاعب    بالصور: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بحضور وزيري الشباب والرياضة والشئون النيابية    وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    تطورات ملف تعديل عقد إمام عاشور فى الأهلى وحقيقة الغرامة المالية    رحلة الإنسان المعاصر فى «الجسد»    رسالة طريفة من ريهام عبد الغفور ل «هشام ماجد» في عيد ميلاده    بمشاركة أكثر من 200 متدرب.. وزير الري يشهد ختام فعاليات البرنامج التدريبي لسفراء المياه الأفارقة    بسبب سوء الأحوال الجوية.. إغلاق ميناء العريش البحري    الغَنِى الحَقِيقِي    في يومها العالمي، كيف تحمي الشريعة حقوق الملكية الفكرية؟    «بينوكيو» الفيلم الأكثر دموية بلا منازع    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    فحص 9.5 مليون طفل.. «الصحة» تُبرز جهود مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع    إقبال واسع على قافلة جامعة القاهرة التنموية الشاملة «قافلة النصر» بحلايب وشلاتين وأبو رماد    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 26أبريل 2026 فى محافظه المنيا    سكرتيرة البيت الأبيض: ترامب سيلقي خطابًا كبيرًا الليلة    لاعب سعودي يسقط إسرائيليا بضربة رأس في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم    مصطفى يونس: أتمنى عدم تتويج الأهلى بالدورى.. والزمالك يمتلك رجالا    الصومال وسلطنة عمان يؤكدان أهمية التعاون على المستويين الإقليمي والدولي    عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة يحذر من وصفات السوشيال ميديا: قد تقتل المرضى وتؤخر العلاج الحقيقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر مواد قانون «مكافحة الإرهاب» الجديد المنتظر صدوره خلال أيام
القانون استعان ببعض مواد «العقوبات» وألغى «الرأفة» فى الأحكام.. ويعاقب على جرائم الإرهاب ضد المنشآت المصرية والمصريين حتى فى الخارج
نشر في الوطن يوم 27 - 12 - 2013

كشفت المسودة الأولية لقانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذى أعدته اللجنة التشريعية بوزارة العدل برئاسة المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وإشراف المستشارين عادل عبدالحميد وزير العدل، وعزت خميس مساعد أول وزير العدل، عن أن القانون يتكون من 4 أبواب رئيسية، اشتملت على بعض السلوكيات الجديدة لجرائم الإرهاب، وتم إضافة أهداف الإرهاب التى لم يتضمنها قانون العقوبات أو قانون الإرهاب رقم 97 لسنة 1992 الذى لم يتم تطبيقه، إضافة إلى تعريف الجماعات الإرهابية، والإرهاب، والعقوبات المقررة على مرتكبه، والتى تصل إلى الإعدام. وأوضحت المسودة أن القانون يعاقب على التحريض على ارتكاب الإرهاب بنفس عقوبة مرتكب الجريمة، حتى إن لم تنفذ الجريمة، ويعاقب كذلك على الشروع فى تنفيذ الجريمة بنفس عقوبة الجريمة الكاملة.
وأكدت المسودة الأولية للقانون التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، أن «قانون مكافحة الإرهاب الغرض منه التصدى لجريمة من أخس الجرائم التى ترتكب ضد البشرية، وبالتالى فإنه يجب التصدى لها بكل حزم وقوة».
وقسمت المسودة القانون إلى 4 أبواب رئيسية، تضمن الباب الأول بعنوان «الأحكام العامة» تعريفات الجماعة الإرهابية والإرهابى والأسلحة غير التقليدية والمشعة والنووية والسائلة، أو أى مواد أو أسلحة تزهق الأرواح أو تدمر المنشآت والمبانى، كما تطرق إلى تعريفات خاصة بالعمل الإرهابى وتمويل وجرائم الإرهاب، ومد تطبيق القانون على جرائم الإرهاب التى تقع خارج مصر من مصريين، أو على مصالح ومنشآت مصرية فى الخارج، أو أن يكون المجنى عليه مصرياً موجوداً فى الخارج، حتى إذا كان مرتكب الجريمة أجنبياً، واستعان القانون ببعض المواد الواردة فى قانون العقوبات، مثل مواد (28) و(29) و(83).
وألغى الباب الأول من قانون الإرهاب الجديد المادة «17» من الباب الثالث من قانون العقوبات القسم الأول «العقوبات الأصلية» الخاصة ب«الرأفة»، والتى تنص على: «يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاء بتخفيف عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة»، وأشارت المسودة إلى أن التهمة فى جرائم الإرهاب التى نص عليها هذا القانون لا تسقط بالتقادم ومضى المدة.
فيما تضمن الباب الثانى «الجرائم والعقوبات» من قانون مكافحة الإرهاب، معاقبة القانون على إنشاء أو تأسيس الجماعات الإرهابية أو الانضمام لها، أو المشاركة فى تدريباتها العسكرية أو الأمنية، أو توفير أماكن لاجتماعاتها، أو سكن أو مأوى لأعضائها، أو تمكين أحد أعضائها من الهروب، أو إتلاف أو اختلاس المستندات التى يكون من شأنها تسهيل كشف الإرهاب وعقوبة تأسيس الجماعات الإرهابية يكون حدها الأقصى «الإعدام، وأدناها السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات».
وأشارت المسودة إلى أن القانون حدد عقوبة محاولة الهجوم على المنشآت العامة، أو الاستيلاء عليها، أو وضع مواد متفجرة بها ب«السجن المؤبد»، ونص أيضاً على عقاب الهجوم على مقرات البعثات الدبلوماسية داخل مصر أو خارجها ب«السجن المؤبد»، كما عاقب أيضاً الاستيلاء بالقوة على المواصلات (النقل الجوى أو البرى أو المائى) ب«السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات»، وعاقب مروج الأفكار الداعية لاستخدام العنف ووسائل الإرهاب بأى طريقة من طرق النشر والإعلان الإلكترونية الحديثة ب«السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات».
وقالت المسودة إن القانون ينص أيضاً على معاقبة مرتكب جريمة تصنيع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية ب«السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات»، كما يجرم خطف الأشخاص واحتجازهم لمنع الدولة من أمر معين أو إجبارها عليه، كما يجرم القانون أيضاً إنشاء المواقع الإلكترونية للترويج لارتكاب أعمال إرهابية ب«الحبس لمدة لا تجاوز الثلاث سنوات»، ووضع نفس العقوبة لكل من ينتحل صفة رجل الضبط بغرض جمع المعلومات الأمنية الخاصة بمواجهة ارتكاب جرائم الإرهاب، وأكدت المسودة أن القانون يعاقب ب«الحبس لمدة لا تجاوز الثلاث سنوات أو الغرامة»، كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب، ولم يبلغ عنها.
وتطرق الباب الثالث «الأحكام الإجرائية» للنص على إعطاء النيابة العامة سلطة تجديد حبس المتهمين بنفس اختصاصات محاكم الجنح المستأنفة، وسمح القانون بتفتيش مسكن المتهم بعد صدور إذن من النيابة العامة، وأكد حق النيابة فى مراقبة المكالمات والرسائل التى ترد للمتهم على وسائل الاتصال المختلفة، ونص على أنه يتم تخصيص دوائر فى محاكم الجنح والجنايات مختصة ب«قضايا الإرهاب» فقط، مثلما كان ينص قانون «الطوارئ» الذى أنشئت بموجبه دوائر جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.
ومن أهم أجزاء قانون الإرهاب عمل وثيقة التأمين للأفراد العاملة فى المجالات المتعلقة بالتعامل مع الإرهاب، وتكون وثيقة التأمين بين الدولة وإحدى شركات التأمين لمواجهة الأضرار والمخاطر المعرض لها العاملون فى مجال مكافحة الإرهاب، مثل أفراد الشرطة والجيش أو أى فرد يواجه هذا الخطر.
من جانبه، كشف مصدر قضائى رفيع المستوى أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى ستصدر قانون الإرهاب خلال الأيام القليلة المقبلة لمواجهة العمليات الإرهابية التى تشهدها البلاد حالياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.