وزير الشؤون النيابية: الحكومة تقدم أجندة تشريعية مرنة كل دورة برلمانية    وزير التعليم يبحث مع رئيس جامعة الأمم المتحدة إنشاء فرع بمصر للذكاء الاصطناعي    محمود فوزي: الحكومة جادة في تطبيق قانون الإيجار القديم وحماية الفئات الضعيفة    الصحة العالمية: المجاعة بغزة ستودي بحياة 132 ألف طفل دون سن الخامسة    المجاعة تهدد نصف مليون في غزة.. كيف يضغط المجتمع الدولي على إسرائيل؟    تشكيل الأهلي المتوقع ضد غزل المحلة في الدوري المصري    إحباط محاولة تهريب 3 آلاف قرص مخدر بقيمة 2 مليون جنيه داخل طرد بريدي عبر ميناء جوي    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على صحراوي البحيرة    تفاعل مع عروض الأراجوز والعرائس ضمن أنشطة قصور الثقافة بمعرض السويس للكتاب    الوادي الجديد تطلق مشروع منصة رقمية للترويج لكنوزها السياحية    الفائزون بجوائز المهرجان القومي للمسرح يتحدثون ل«الشروق»: حققنا أحلامنا.. والتتويج من الوطن له طعم خاص    حماس: تصريحات كاتس بشأن عملية غزة اعتراف بالتطهير العرقى    المفوضية الأوروبية تحصي إجمالي الدعم المالي والعسكري المقدم لأوكرانيا    أزمة برنامج طهران النووي.. الإعلان عن موعد المحادثات الأوروبية الإيرانية    ضبط لص حاول سرقة حقيبة من شخص فى العمرانية    محمود فوزي: تأسيس الأحزاب حق دستوري ولا قيود على المعارضة    محافظ مطروح ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان كلية البنات الأزهرية بالمحافظة    انقلاب سيارة محملة بالعنب على الطريق الدائرى اتجاه قليوب    "درويش" يحقق قفزة كبيرة ويتخطى 20 مليون جنيه في 9 أيام    خطيب الجامع الأزهر يحذر من زراعة اليأس والإحباط في القلوب: خطر كبير يواجه الأمة    الصحة: تقديم 57 مليون خدمة طبية مجانية ضمن حملة «100 يوم صحة» في 37 يومًا    الكشف الطبى على 276 مريضا من أهالى قرى البنجر فى قافلة مجانية بالإسكندرية    قانون الرياضة الجديد ينظم تأسيس شركات الخدمات الرياضية بمشاركة الهيئة بنسبة 51%.. تفاصيل    فورين بوليسي: منطقة "دونباس" مفتاح الحرب والسلام في أوكرانيا    فلسطين: تصريحات وزير إسرائيلي بخصوص ضفتي نهر الأردن تهديد لأمن المنطقة    المقاومة العراقية تطالب بالانسحاب الحقيقي للقوات الأمريكية من العراق    أفضل فريق لخاصية "وايلد كارد" في فانتازي الدوري الإنجليزي    الداخلية تكشف كواليس سرقة سيارة مُحملة بحقائب سفر بالسلام    تنفيذ 83 ألف حكم قضائي وضبط 400 قضية مواد مخدرة خلال 24 ساعة    مرموش: لم تفاجئني بداية إيكيتيكي مع ليفربول.. وصلاح الأفضل    تسجيل مركز قصر العيني للأبحاث السريرية رسميا بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية    بنسبة تخفيض تصل 30%.. افتتاح سوق اليوم الواحد فى مدينة دهب    حريق محدود يؤجل امتحانات مركز تقييم القدرات.. و«التنظيم والإدارة» يحدد مواعيد بديلة    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    العين مرآة العقل.. وهذه العلامة قد تكشف مرضًا عقليًا أو اضطراب نفسي    من أوائل الثانوية بمحافظة شمال سيناء.. وفاة الطالبة شروق المسلمانى    ناقد رياضي: بن رمضان اللاعب الأكثر ثباتًا في الأهلي.. ومواجهة المحلة صعبة    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    *لليوم الثاني.. خدمة Premium الجديدة بقطارات السكة الحديد "كاملة العدد"    مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعلن لجنة تحكيم الدورة ال32    وزير الثقافة يستقبل وفد الموهوبين ببرنامج «اكتشاف الأبطال» من قرى «حياة كريمة»    دعمًا للأجيال الواعدة.. حماة الوطن يكرم أبطال «UC Math» في دمياط    الاقتصاد المصرى يتعافى    الحبس عامين ل تارك صلاة الجمعة بماليزيا.. أحمد كريمة يوضح الرأي الشرعي    «التسامح والرضا».. وصفة للسعادة تدوم مدى الحياة    مصلحة الضرائب تنفي وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة    وزارة التخطيط ووكالة جايكا تطلقان تقريرا مشتركا حول 70 عاما من الصداقة والثقة المصرية اليابانية    محمود ناجي يدير مباراة السنغال وأوغندا في ربع نهائي أمم افريقيا للمحليين    ناشئو وناشئات الطائرة يتوجهون إلى تونس بحثًا عن التتويج الإفريقي    تهيئة نفسية وروتين منظم.. نصائح هامة للأطفال قبل العودة إلى المدارس    محافظ أسيوط يسلم جهاز عروسة لابنة إحدى المستفيدات من مشروعات تمكين المرأة    غدًا.. إعلان نتيجة التقديم لرياض أطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر| الرابط هنا    «خير يوم طلعت عليه الشمس».. تعرف على فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه    صفات برج الأسد الخفية .. يجمع بين القوه والدراما    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025    ضبط المتهمين بالتسول واستغلال الأطفال أسفل كوبري بالجيزة    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    نجم الأهلي السابق: أفضل تواجد عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء ومشاركته في آخر نصف ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منصورة نيوز تنفرد بنشر مواد قانون «مكافحة الإرهاب» الجديد المنتظر صدوره قريبا
نشر في منصورة نيوز يوم 27 - 12 - 2013

كشفت المسودة الأولية لقانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذى أعدته اللجنة التشريعية بوزارة العدل برئاسة المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وإشراف المستشارين عادل عبدالحميد وزير العدل، وعزت خميس مساعد أول وزير العدل، عن أن القانون يتكون من 4 أبواب رئيسية، اشتملت على بعض السلوكيات الجديدة لجرائم الإرهاب، وتم إضافة أهداف الإرهاب التى لم يتضمنها قانون العقوبات أو قانون الإرهاب رقم 97 لسنة 1992 الذى لم يتم تطبيقه، إضافة إلى تعريف الجماعات الإرهابية، والإرهاب، والعقوبات المقررة على مرتكبه، والتى تصل إلى الإعدام. وأوضحت المسودة أن القانون يعاقب على التحريض على ارتكاب الإرهاب بنفس عقوبة مرتكب الجريمة، حتى إن لم تنفذ الجريمة، ويعاقب كذلك على الشروع فى تنفيذ الجريمة بنفس عقوبة الجريمة الكاملة.
وأكدت المسودة الأولية للقانون التى حصلت عليها منصورة نيوز من نسخة منها، أن «قانون مكافحة الإرهاب الغرض منه التصدى لجريمة من أخس الجرائم التى ترتكب ضد البشرية، وبالتالى فإنه يجب التصدى لها بكل حزم وقوة».
وقسمت المسودة القانون إلى 4 أبواب رئيسية، تضمن الباب الأول بعنوان «الأحكام العامة» تعريفات الجماعة الإرهابية والإرهابى والأسلحة غير التقليدية والمشعة والنووية والسائلة، أو أى مواد أو أسلحة تزهق الأرواح أو تدمر المنشآت والمبانى، كما تطرق إلى تعريفات خاصة بالعمل الإرهابى وتمويل وجرائم الإرهاب، ومد تطبيق القانون على جرائم الإرهاب التى تقع خارج مصر من مصريين، أو على مصالح ومنشآت مصرية فى الخارج، أو أن يكون المجنى عليه مصرياً موجوداً فى الخارج، حتى إذا كان مرتكب الجريمة أجنبياً، واستعان القانون ببعض المواد الواردة فى قانون العقوبات، مثل مواد (28) و(29) و(83).
وألغى الباب الأول من قانون الإرهاب الجديد المادة «17» من الباب الثالث من قانون العقوبات القسم الأول «العقوبات الأصلية» الخاصة ب«الرأفة»، والتى تنص على: «يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاء بتخفيف عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة»، وأشارت المسودة إلى أن التهمة فى جرائم الإرهاب التى نص عليها هذا القانون لا تسقط بالتقادم ومضى المدة.
فيما تضمن الباب الثانى «الجرائم والعقوبات» من قانون مكافحة الإرهاب، معاقبة القانون على إنشاء أو تأسيس الجماعات الإرهابية أو الانضمام لها، أو المشاركة فى تدريباتها العسكرية أو الأمنية، أو توفير أماكن لاجتماعاتها، أو سكن أو مأوى لأعضائها، أو تمكين أحد أعضائها من الهروب، أو إتلاف أو اختلاس المستندات التى يكون من شأنها تسهيل كشف الإرهاب وعقوبة تأسيس الجماعات الإرهابية يكون حدها الأقصى «الإعدام، وأدناها السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات».
وأشارت المسودة إلى أن القانون حدد عقوبة محاولة الهجوم على المنشآت العامة، أو الاستيلاء عليها، أو وضع مواد متفجرة بها ب«السجن المؤبد»، ونص أيضاً على عقاب الهجوم على مقرات البعثات الدبلوماسية داخل مصر أو خارجها ب«السجن المؤبد»، كما عاقب أيضاً الاستيلاء بالقوة على المواصلات (النقل الجوى أو البرى أو المائى) ب«السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات»، وعاقب مروج الأفكار الداعية لاستخدام العنف ووسائل الإرهاب بأى طريقة من طرق النشر والإعلان الإلكترونية الحديثة ب«السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات».
وقالت المسودة إن القانون ينص أيضاً على معاقبة مرتكب جريمة تصنيع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية ب«السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات»، كما يجرم خطف الأشخاص واحتجازهم لمنع الدولة من أمر معين أو إجبارها عليه، كما يجرم القانون أيضاً إنشاء المواقع الإلكترونية للترويج لارتكاب أعمال إرهابية ب«الحبس لمدة لا تجاوز الثلاث سنوات»، ووضع نفس العقوبة لكل من ينتحل صفة رجل الضبط بغرض جمع المعلومات الأمنية الخاصة بمواجهة ارتكاب جرائم الإرهاب، وأكدت المسودة أن القانون يعاقب ب«الحبس لمدة لا تجاوز الثلاث سنوات أو الغرامة»، كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب، ولم يبلغ عنها.
وتطرق الباب الثالث «الأحكام الإجرائية» للنص على إعطاء النيابة العامة سلطة تجديد حبس المتهمين بنفس اختصاصات محاكم الجنح المستأنفة، وسمح القانون بتفتيش مسكن المتهم بعد صدور إذن من النيابة العامة، وأكد حق النيابة فى مراقبة المكالمات والرسائل التى ترد للمتهم على وسائل الاتصال المختلفة، ونص على أنه يتم تخصيص دوائر فى محاكم الجنح والجنايات مختصة ب«قضايا الإرهاب» فقط، مثلما كان ينص قانون «الطوارئ» الذى أنشئت بموجبه دوائر جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.
ومن أهم أجزاء قانون الإرهاب عمل وثيقة التأمين للأفراد العاملة فى المجالات المتعلقة بالتعامل مع الإرهاب، وتكون وثيقة التأمين بين الدولة وإحدى شركات التأمين لمواجهة الأضرار والمخاطر المعرض لها العاملون فى مجال مكافحة الإرهاب، مثل أفراد الشرطة والجيش أو أى فرد يواجه هذا الخطر.
من جانبه، كشف مصدر قضائى رفيع المستوى أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى ستصدر قانون الإرهاب خلال الأيام القليلة المقبلة لمواجهة العمليات الإرهابية التى تشهدها البلاد حالياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.