انتهى قسم التشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رىئس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، من مراجعة تعديل نصوص مواد مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 80 لسنة 2002، وإرساله لرئاسة الوزراء بالملاحظات التى أبداها القسم. كان قسم التشريع قد راجع الدراسات والأبحاث الخاصة والدراسات المقارنة، وصياغة جميع نصوص مواد القانون الذى حمل رقم 80 لسنة 2002، من الناحية القانونية والدستورية. وكان مجلس الوزراء قد أرسل مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب الذي يتضمن 35 مادة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته. وضع المشروع تعريفًا لتمويل الإرهاب ووضع عقوبات على ارتكاب هذه الجريمة وتشمل التمويل الشخصى الإرهابى وإضافة بعض الجهات والمؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للمراقبة وتعديل مسمى وحدة مكافحة غسيل الأموال إلى جهاز مكافحه غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب. سيعطى الجهاز له صفة الضبطية القضائية، ويحق له ملاحقه المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والجهات التى تقوم بتحويل الأموال ومؤسسات الاوراق المالية والهيئة القومية وشركات التقدير التمويلى. عرف مشروع القانون العمل الإرهابى بأنه كل فعل من أفعال المنصوص عليها فى المادة 86 من قانون العقوبات، وكذلك الأفعال التى تضر بالاقتصاد الوطنى ومخزون الطاقة والاتصالات ونظم المعلومات. وعرف مشروع القانون، أيضا المنظمة الإرهابية بأنها كل جماعة مؤلفة من أكثر من 3 أشخاص بغرض ارتكاب عمل إرهابى. عاقب القانون بالغرامة التى لاتقل عن مائه ألف جنيه ولا تتجاوز نصف مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقع تحت طائلة هذا القانون، ويعد مرتكب الجريمة الإرهابية كل من قام أو حاول القيام أو شرع عمدا فى جمع أو تلقى أو حيازة او نقل أو توفيرأو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بأى وسيلة كالأسلحة والذخائر والمفرقعات أو المعلومات أو غيرها بهدف القيام بعمل إرهابى. وأكد المشرع، أن العقوبة تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد ومصادرة جميع الأموال فى حال ارتكاب أى جريمة إرهابية من قبل أى شخص أو مؤسسة أو شخصية اعتبارية.