أعلى عائد من البنك الأهلي لمدة 3 سنوات    أسعار اللحوم اليوم الجمعة 9 مايو 2025    أبو بكر الديب يكتب: مصر والمغرب.. تاريخ مشترك وعلاقات متطورة    رئيس مصلحة الضرائب: رفع نحو 1.5 مليار وثيقة إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن    وزير الري يؤكد سرعة اتخاذ قرارات طلبات تراخيص الشواطئ دعما للمستثمرين    بمشاركة السيسي.. الرؤساء يضعون الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بحديقة الكسندروفسكي بموسكو    «الصحة» تُطلق مشروع التكامل بين مراكز زراعة الكبد والجهاز الهضمي    الصحة تطلق مشروع التكامل بين مراكز زراعة الكبد والجهاز الهضمي باستخدام تكنولوجيا التطبيب عن بعد    ميرتس يدعم اقتراح ترامب بعقد هدنة في أوكرانيا    محمد صلاح يحصد جائزة "لاعب الموسم" من رابطة الكتاب 22 مايو    الأرجنتيني الأول من 5 سنوات.. ماك أليستر لاعب شهر إبريل في الدوري الإنجليزي    بسبب حادث سير.. تغيير في طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا    كاف اعتمدها.. تعرف على المتطلبات الجديدة للمدربين داخل أفريقيا    تواجد صلاح ومرموش.. أفضل 11 لاعبا للجولة 36 من فانتازي الدوري الإنجليزي    ضبط 371 قضية مخدرات و180 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون    وزيرة البيئة: التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا عوامل مُمكّنة وحاسمة للعمل المناخي    حماس تهنئ بابا الفاتيكان الجديد وتوجه رسالة له    سقوط شبكة دولية لغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمدينة نصر    سنن النبي وقت صلاة الجمعة.. 5 آداب يكشف عنها الأزهر للفتوى    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    خلافات عميقة وتهميش متبادل.. العلاقة بين ترامب ونتنياهو إلى أين؟    بوتين: روسيا ستبقى قوة عالمية غير قابلة للهزيمة    5 حالات اختناق بمنزل وحادث اعتداء على سوداني بالجيزة    مروان موسى ل«أجمد 7» ألبومى الجديد 23 أغنية..ويعبر عن حياتي بعد فقدان والدتي    حفيدة الشيخ محمد رفعت: جدى كان شخص زاهد يميل للبسطاء ومحب للقرآن الكريم    بسبب الأقراص المنشطة.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة| غدا    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلبة المصريين في الخارج غدا    إنفانتينو يستعد لزيارة السعودية خلال جولة ترامب    جدول امتحانات خامسة ابتدائي الترم الثاني 2025 بالقليوبية «المواد المضافة للمجموع»    اقتحام مستشفى حُميّات أسوان بسلاح أبيض يكشف انهيار المنظومة الصحية في زمن السيسي    طريقة عمل العجة المقلية، أكلة شعبية لذيذة وسريعة التحضير    «دمياط للصحة النفسية» تطلق مرحلة تطوير استثنائية    أسعار الدولار أمام الجنيه المصري.. اليوم الجمعة 9 مايو 2025    جوميز: مواجهة الوحدة هي مباراة الموسم    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9- 5- 2025 والقنوات الناقلة    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    أحمد داش: الجيل الجديد بياخد فرص حقيقية.. وده تطور طبيعي في الفن    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجارب لأنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى    أسرة «بوابة أخبار اليوم» تقدم العزاء في وفاة زوج الزميلة شيرين الكردي    في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    الهباش ينفي ما نشرته «صفحات صفراء» عن خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف    منح الدكتوراه الفخرية للنائب العام من جامعة المنصورة تقديرًا لإسهاماته في دعم العدالة    تفاصيل لقاء الفنان العالمي مينا مسعود ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يقترب من إعلان "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة    رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا بابا الفاتيكان: نشكر الله على استمرار الكنيسة في أداء دورها العظيم    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    البابا تواضروس يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رعوية استمرت أسبوعين    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يراجع قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في الوفد يوم 24 - 02 - 2014

يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة الأسبوع القادم، برئاسة المستشار مجدي حسين العجاتي، نائب رىئس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص مناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عقب الانتهاء من مناقشة قانون الانتخابات الرئاسية المزمع الانتهاء منه الأسبوع المقبل.
وكان مجلس الوزراء قد أرسل مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب الذي يتضمن 35 مادة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسه المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعته.
وصرح الدكتور محمد جميل، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، بأن القسم سيبدأ فى مراجعة مشروع القانون فى الأيام القليلة القادمة.
وأن هذا المشروع وضع تعريف لتمويل الإرهاب ووضع عقوبات على ارتكاب هذه الجريمه وتشمل التمويل الشخصى الإرهابى وإضافة بعض الجهات والمؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للمراقبة وتعديل مسمى وحدة مكافحة غسيل الأموال إلى جهاز مكافحه غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وهذا الجهاز سيعطى له صفة الضبطية القضائية، ويحق له ملاحقه المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والجهات التى تقوم بتحويل الأموال ومؤسسات الاوراق الماليه والهيئه القومية وشركات التقدير التمويلى.
واكد ان مشروع القانون عرف العمل الارهابى بانه كل فعل من افعال المنصوص عليها فى الماده 86 من قانون العقوبات وكذلك الافعال التى تضر بالاقتصاد الوطنى ومخزون الطاقه والاتصالات ونظم المعلومات
وان مشروع القانون عرف ايضا المنظمه الارهابيه بانها كل جماعه مؤلفه من اكثر من 3 اشخاص بغرض ارتكاب عمل ارهابى.
واكد المستشار جميل ان القانون عاقب بالغرامه التى لاتقل عن مائه الف جنيه ولاتتجاوز نصف مليون جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يقع تحت طائله هذا القانون ويعد مرتكب الجريمه الارهابيه كل من قام او حاول القيام او شرع عمدا فى جمع او تلقى او حيازه او نقل او توفير او امداد بشكل مباشر او غير مباشر باى وسيه كالاسلحه والذخائر والمفرقعات او المعلومات او غيرها بهدف القيام بعمل ارهابى
واكد بان العقوبة تصل الى الاعدام والسجن المؤبد ومصادرة جميع الاموال فى حاله ارتكاب اى جريمه ارهابية من قبل اى شخصاو مؤسسه او شخصيه اعتباريه.
وقال المستشار محمد جميل رئيس المكتب الفني نائب رئيس المجلس ان مشروع القانون يهدف الي اجراء تعديلات تشريعيه بالقانون الوطني المنظم لهذه المكافحة تتفق مع المعاير التي تصدر عن مجموعة العمل المالي لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا المنبثقة عن مجموعة العمل المالي الدولي بحسبان ان مصر احدي اعضاء المجموعة
ومن اهم مواد مشروع القانون المقترح اصداره محاكمة الشخص الاعتباري المسئول مسؤلية مباشرة عن اسهامه او تدخله بطريق مباشر او غير مباشر او بالتسهيل بارتكاب اي من غسل الاموال او تمويل الارهاب او اتخاذ المتحصلات في الارهاب الاقتصادي او المالي.

واعتبر مشروع القانون جهاز مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب جهة من جهات ادارة شؤن العدالة ويكون للعامليين به الذين يصدر قرار بتحديدهم من وزير العدل بناء علي طلب رئيس مجلس الوزراء ويكون لهم صفة الضبطيه القضائية والضبط القضائي
وعرف القانون الارهابي بانه يعد ارهابيا كل شخص طبيعي يرتكب او يحاول ارتكاب عمل ارهابي في الداخل او الخارج او باي وسيلة مباشرة او غير مباشرة
واضاف نائب رئيس المجلس الدكتور محمد جميل ان القانون عرف المنظمة الارهابيه بانها هي كل جماعة مؤلفة من 3 اشخاص بغرض ارتكاب عمل ارهابي
وعرف مشروع القانون بالعمل الارهابي هو كل فعل من الافعال المنصوص عليها في الماده 86 من قانون العقوبات بانه من يقوم بالاضرار بالاقتصاد الوطني او بمخزون الطاقة او الاتصالات او بالنظم المعلوماتية او المالية او بالخدمات الطبية او بالخدمات التي تتصل بالطبيعة في الكوارث والازمات وكل جريمة ترتكب بغرض ارهابي
ويتولي جهاز مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب متابعة الجهات والؤسسسات المالية واصحاب المهن والاعمال غير المالية
ويلزم مشروع القانون الجهاز بانشاء هيئة تتولي انشاء الوسائل الكفيلة للقيام بالتحقق من التزام كافة الؤسسات المالية واصحاب المهن والعمال غير المالية التي لا تخضع لسلطة رقابية في شان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
واعطي القانون جهاز مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب سلطة ملاحقة المتحصلات المباشرة وغير المباشرة - المؤسسات المالية و البنوك والشركات ومؤسسات الصرافة والمؤسسات والشركات التي تباشر تحويل الاموال ومؤسسات الاوراق المالية وهيئة البريد القومية وشركات التاجير التمويلي
وادخل مشروع القانون اصحاب المهن مثل تجار المعادن وسماسرة العقارات والمنقولات والمحامون والمحاسبون
ويلزم القانون الموسسات المالية واصحاب المهن المالية وغير المالية باخطار الجهاز علي وجه ه السرعه عن اي من العمليات التي تشتبه في انها تشكل متحصلات او تتضمن غسيل اموال اوتمويل للارهاب
كما الزم القانون المؤسسات بان تلتزم تنفيذ قرارات مجلس الامن ووضع النظم الكفيلة لتطبيق اجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد ذات الصلة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب التي يصدرها الجهاز
ويعد مرتكبا لجريمة غسيل الاموال كل من علم ان الاموال المتحصلة من جريمة اصلية وقام عمدا باي مما يلي-
تحويل متحصلات او نقلها وذالك بقصد اخفاء المال او تمويه طبيعته او مصدره او مكانه اوصاحبه او صاحب الحق فيه او تغيير حقيقته او الحيلوله دون كشفه او عرقلة التوصل الي مرتكب الجريمة الاصلية او اكتتاب المتحصلات او حيازتها او استخدامها او ادارتها او حفظها او استبدالهااو ايداعها او ضمانها او استثمارها او التعب في قيمتها او اخفاء ها او تمويه طبيعتها الحقيقيه او لمصدرها او لمكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها رويكون اثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات باي من طرق الاثبات
ماده العقوبات - يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد عن 500 الف خنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف القانون ويعاقب في جميع الاحوال التي ترتكب فيها جريمة غسل الاموال او تمويل الارهاب التي ترتكب فيها الجريمة شخص اعتباري ويعاقب المسؤل عن الادارة الفعلية - الموظف - الشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة وتامر المحمة في الحكم الصادر بالادانة بنشر هذا الحكم علي نقة الشخص الاعتباري في جريدتيين يوميتين واسعتي الانتشار
ويعد مرتكبا لجريمة الارهاب كل من قام او حاو،ل القيام او شرع عمدا في جمع اوتلقي اوحيازة او نقل اوتوفير او امدا بطريق مباشر او غير مباشر وباية وسيلة او مهمات او الالات او معلومات وعيرها بقصد استخدامها او انها ستستخدم كلها او بعضها من قبل شخص ارهابي او منظمة او لارتكاب عمل ارهابي سواء في الداخل او الخارج
ويعاقب القانون بالعدام او السجن المؤبد كل من ارتكب جريمة تمويل الارهاب المنصوص عليا ويحكم في جميع الاحوال باصادرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.