مراسلة القاهرة الإخبارية: ترحيب إسرائيلي مرتقب بتهديدات ترامب ضد حماس    محافظ سوهاج: لايوجد تداعيات لارتفاع منسوب النيل ونأخذ احتياطاتنا    قيادى فى حماس: تسليم الأسرى خلال 72 ساعة أمر غير واقعى خلال الظروف الراهنة    وكيل جهاز المخابرات السابق: المصالحة الفلسطينية لم تعد أولوية في ظل الوضع الحالي    اليونيفيل تدعو جيش الاحتلال الإسرائيلي للتوقف الفوري عن شنّ أيّ هجمات ضدها    وفاة أحد مصابي حادث مصنع المحلة المنهار ليرتفع عدد الضحايا إلى 15 شخصا    المنيا.. النيابة تنتدب الطب الشرعي لكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل مزرعة بسمالوط    رياض الخولي في ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية: توقعت صعود أحمد غزي ليصبح نجم مصر القادم    تعرف على فعاليات اليوم الثالث من الدورة 8 لمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما غدا    أحمد مجاهد ل العاشرة: نراهن على أسماء دولية وعربية ومصرية بمعرض القاهرة للكتاب    القاهرة الإخبارية: ترحيب إسرائيلي مرتقب بتهديدات ترامب ضد حماس    الاتحاد الأوروبي يطلق قواعد موحدة للشركات الناشئة في 2026 لتعزيز النمو    قوات جيش الاحتلال تقتحم بلدات في نابلس وتعتقل شابين فلسطينيين    المصري البورسعيدي يخطف الصدارة مؤقتًا بفوزه على البنك الأهلي    الزمالك يدرس رحيل ثلاثة لاعبين في الشتاء.. عواد والجزيري على قائمة المغادرين    المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى: الإرادة السياسية للرئيس السيسى سر نجاح التيسيرات الضريبية    لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة خلال ساعات    إرث أكتوبر العظيم    محمد كامل يُعلن أول قراراته: الحشد والتثقيف استعدادًا للإنتخابات    الوثائقية: اللواء عبد المنعم الوكيل نفذ عملية عبور ناجحة واستولى على خط بارليف    وزير الخارجية يثمن مساندة هايتي للدكتور خالد العناني في انتخابات منصب مدير عام اليونسكو    إيقاف عرض عدد من المسلسلات التركية.. والعبقري" من بينها    داء كرون واضطرابات النوم، كيفية التغلب على الأرق المصاحب للمرض    وزير الرياضة يحضر تتويج مونديال اليد.. ويهنئ اللاعبين المصريين على أدائهم المميز    محمد صلاح يلتقط صورة تذكارية مع الكرة الرسمية لكأس العالم 2026    «طب قصر العيني» تحتفل باستقبال أول دفعة للطلاب بالبرنامج الفرنسي «Kasr Al Ainy French – KAF»    «السكان» تشارك فى الاحتفال بيوم «عيش الكشافة» بمدينة العريش    غلق وتشميع 20 مقهى ومحل ورفع 650 حالة إشغال في الإسكندرية    87 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بتلا والشهداء في المنوفية    تعرف علي موعد إضافة المواليد علي بطاقة التموين في المنيا    «لرفع العقوبات».. حاخام يهودي يعلن رغبته في الترشح ل مجلس الشعب السوري    البلشي وعبدالرحيم يدعوان لعقد اجتماع مجلس نقابة الصحفيين داخل مقر جريدة الوفد    افتتاح مسجد فانا في مطاي وإقامة 97 مقرأة للجمهور بالمنيا    حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة... تعرف عليها    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    «حاجة تليق بالطموحات».. الأهلي يكشف آخر مستجدات المدرب الجديد    القهوة بالحليب.. هل هي خيار صحي لروتينك الصباحي؟ (دراسة توضح)    استشاري مناعة: أجهزة الجيم ملوثة أكثر من الحمامات ب74 مرة (فيديو)    الإسماعيلي يواصل التعثر بهزيمة جديدة أمام سموحة    نتائج الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية    مهرجان شرم الشيخ للمسرح يعلن لجنة تحكيم مسابقة "عصام السيد"    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    سبب غياب منة شلبي عن مؤتمر فيلم «هيبتا: المناظرة الأخيرة»    سنوات مع صلاح منتصر..حكايات ملهمة لتجربة صحفية فريدة    تعرف على أنشطة رئيس مجلس الوزراء فى أسبوع    الزهايمر.. 5 عادات يومية بسيطة تحمي الدماغ من المرض الخطير    تعرف على آداب وسنن يوم الجمعة    5 قرارات أصدرتها النيابة فى اتهام شاب ل4 أشخاص بسرقة كليته بالبدرشين    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الجمعة 3102025    البابا تواضروس يلتقي كهنة إيبارشيات أسيوط    عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة ال22 لقطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    "يونيسف": الحديث عن منطقة آمنة فى جنوب غزة "مهزلة"    تحريات لكشف ملابسات تورط 3 أشخاص فى سرقة فرع شركة بكرداسة    ضبط 295 قضية مخدرات و75 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    المصري يواجه البنك الأهلي اليوم في الجولة العاشرة من دوري نايل    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يراجع قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في الوفد يوم 24 - 02 - 2014

يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة الأسبوع القادم، برئاسة المستشار مجدي حسين العجاتي، نائب رىئس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص مناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عقب الانتهاء من مناقشة قانون الانتخابات الرئاسية المزمع الانتهاء منه الأسبوع المقبل.
وكان مجلس الوزراء قد أرسل مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب الذي يتضمن 35 مادة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسه المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعته.
وصرح الدكتور محمد جميل، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، بأن القسم سيبدأ فى مراجعة مشروع القانون فى الأيام القليلة القادمة.
وأن هذا المشروع وضع تعريف لتمويل الإرهاب ووضع عقوبات على ارتكاب هذه الجريمه وتشمل التمويل الشخصى الإرهابى وإضافة بعض الجهات والمؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للمراقبة وتعديل مسمى وحدة مكافحة غسيل الأموال إلى جهاز مكافحه غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وهذا الجهاز سيعطى له صفة الضبطية القضائية، ويحق له ملاحقه المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والجهات التى تقوم بتحويل الأموال ومؤسسات الاوراق الماليه والهيئه القومية وشركات التقدير التمويلى.
واكد ان مشروع القانون عرف العمل الارهابى بانه كل فعل من افعال المنصوص عليها فى الماده 86 من قانون العقوبات وكذلك الافعال التى تضر بالاقتصاد الوطنى ومخزون الطاقه والاتصالات ونظم المعلومات
وان مشروع القانون عرف ايضا المنظمه الارهابيه بانها كل جماعه مؤلفه من اكثر من 3 اشخاص بغرض ارتكاب عمل ارهابى.
واكد المستشار جميل ان القانون عاقب بالغرامه التى لاتقل عن مائه الف جنيه ولاتتجاوز نصف مليون جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يقع تحت طائله هذا القانون ويعد مرتكب الجريمه الارهابيه كل من قام او حاول القيام او شرع عمدا فى جمع او تلقى او حيازه او نقل او توفير او امداد بشكل مباشر او غير مباشر باى وسيه كالاسلحه والذخائر والمفرقعات او المعلومات او غيرها بهدف القيام بعمل ارهابى
واكد بان العقوبة تصل الى الاعدام والسجن المؤبد ومصادرة جميع الاموال فى حاله ارتكاب اى جريمه ارهابية من قبل اى شخصاو مؤسسه او شخصيه اعتباريه.
وقال المستشار محمد جميل رئيس المكتب الفني نائب رئيس المجلس ان مشروع القانون يهدف الي اجراء تعديلات تشريعيه بالقانون الوطني المنظم لهذه المكافحة تتفق مع المعاير التي تصدر عن مجموعة العمل المالي لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا المنبثقة عن مجموعة العمل المالي الدولي بحسبان ان مصر احدي اعضاء المجموعة
ومن اهم مواد مشروع القانون المقترح اصداره محاكمة الشخص الاعتباري المسئول مسؤلية مباشرة عن اسهامه او تدخله بطريق مباشر او غير مباشر او بالتسهيل بارتكاب اي من غسل الاموال او تمويل الارهاب او اتخاذ المتحصلات في الارهاب الاقتصادي او المالي.

واعتبر مشروع القانون جهاز مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب جهة من جهات ادارة شؤن العدالة ويكون للعامليين به الذين يصدر قرار بتحديدهم من وزير العدل بناء علي طلب رئيس مجلس الوزراء ويكون لهم صفة الضبطيه القضائية والضبط القضائي
وعرف القانون الارهابي بانه يعد ارهابيا كل شخص طبيعي يرتكب او يحاول ارتكاب عمل ارهابي في الداخل او الخارج او باي وسيلة مباشرة او غير مباشرة
واضاف نائب رئيس المجلس الدكتور محمد جميل ان القانون عرف المنظمة الارهابيه بانها هي كل جماعة مؤلفة من 3 اشخاص بغرض ارتكاب عمل ارهابي
وعرف مشروع القانون بالعمل الارهابي هو كل فعل من الافعال المنصوص عليها في الماده 86 من قانون العقوبات بانه من يقوم بالاضرار بالاقتصاد الوطني او بمخزون الطاقة او الاتصالات او بالنظم المعلوماتية او المالية او بالخدمات الطبية او بالخدمات التي تتصل بالطبيعة في الكوارث والازمات وكل جريمة ترتكب بغرض ارهابي
ويتولي جهاز مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب متابعة الجهات والؤسسسات المالية واصحاب المهن والاعمال غير المالية
ويلزم مشروع القانون الجهاز بانشاء هيئة تتولي انشاء الوسائل الكفيلة للقيام بالتحقق من التزام كافة الؤسسات المالية واصحاب المهن والعمال غير المالية التي لا تخضع لسلطة رقابية في شان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
واعطي القانون جهاز مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب سلطة ملاحقة المتحصلات المباشرة وغير المباشرة - المؤسسات المالية و البنوك والشركات ومؤسسات الصرافة والمؤسسات والشركات التي تباشر تحويل الاموال ومؤسسات الاوراق المالية وهيئة البريد القومية وشركات التاجير التمويلي
وادخل مشروع القانون اصحاب المهن مثل تجار المعادن وسماسرة العقارات والمنقولات والمحامون والمحاسبون
ويلزم القانون الموسسات المالية واصحاب المهن المالية وغير المالية باخطار الجهاز علي وجه ه السرعه عن اي من العمليات التي تشتبه في انها تشكل متحصلات او تتضمن غسيل اموال اوتمويل للارهاب
كما الزم القانون المؤسسات بان تلتزم تنفيذ قرارات مجلس الامن ووضع النظم الكفيلة لتطبيق اجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد ذات الصلة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب التي يصدرها الجهاز
ويعد مرتكبا لجريمة غسيل الاموال كل من علم ان الاموال المتحصلة من جريمة اصلية وقام عمدا باي مما يلي-
تحويل متحصلات او نقلها وذالك بقصد اخفاء المال او تمويه طبيعته او مصدره او مكانه اوصاحبه او صاحب الحق فيه او تغيير حقيقته او الحيلوله دون كشفه او عرقلة التوصل الي مرتكب الجريمة الاصلية او اكتتاب المتحصلات او حيازتها او استخدامها او ادارتها او حفظها او استبدالهااو ايداعها او ضمانها او استثمارها او التعب في قيمتها او اخفاء ها او تمويه طبيعتها الحقيقيه او لمصدرها او لمكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها رويكون اثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات باي من طرق الاثبات
ماده العقوبات - يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد عن 500 الف خنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف القانون ويعاقب في جميع الاحوال التي ترتكب فيها جريمة غسل الاموال او تمويل الارهاب التي ترتكب فيها الجريمة شخص اعتباري ويعاقب المسؤل عن الادارة الفعلية - الموظف - الشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة وتامر المحمة في الحكم الصادر بالادانة بنشر هذا الحكم علي نقة الشخص الاعتباري في جريدتيين يوميتين واسعتي الانتشار
ويعد مرتكبا لجريمة الارهاب كل من قام او حاو،ل القيام او شرع عمدا في جمع اوتلقي اوحيازة او نقل اوتوفير او امدا بطريق مباشر او غير مباشر وباية وسيلة او مهمات او الالات او معلومات وعيرها بقصد استخدامها او انها ستستخدم كلها او بعضها من قبل شخص ارهابي او منظمة او لارتكاب عمل ارهابي سواء في الداخل او الخارج
ويعاقب القانون بالعدام او السجن المؤبد كل من ارتكب جريمة تمويل الارهاب المنصوص عليا ويحكم في جميع الاحوال باصادرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.