رئيس محكمة النقض والنائب العام يستقبلان رئيس مجلس القضاء الإماراتي    وكيل الأزهر: دعم كامل لجهود مصر في وقف العدوان على غزة ورفض مخططات التهجير    الرقابة الإدارية بالبحيرة تنظم ندوة تثقيفية حول ترسيخ قيم العدالة والشفافية    مطار برج العرب الدولي.. شريان الإسكندرية الجوي نحو العالمية    محافظ الجيزة يُشكل لجنة لحصر وتقسيم المناطق وفقاً للقانون الجديد    مصادر مصرية: حماس وافقت على المقترح الذي قدمه الوسطاء من مصر وقطر    مشاركة أحمد فتوح في تدريبات الزمالك استعداداً للقاء مودرن سبورت    محترفو الفراعنة × أسبوع| بداية باكية لصلاح.. مرموش يكتسح.. سقوط مصطفى.. وتعادل فتحي وحجازي    ريبيرو يدرب الأهلي مرتين اليوم استعدادا للمحلة    ضبط لحوم ودواجن فاسدة خارج المجازر الرسمية بدمياط    فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف تعاطي سائق نقل ذكي المخدرات وضبطه بالقاهرة    بدءًا من سبتمبر.. «باب الخلق» على «النهار» والتليفزيون المصري    جولة عالمية و20 أغنية.. هيفاء وهبي تستعد لطرح ألبومها الجديد    «الأعلى للإعلام» يعلن انطلاق الدورة التدريبية رقم «61» للصحفيين الأفارقة    تقصير أم نفاق؟ أمين الفتوى يجيب على سؤال حول الفتور فى العبادة    الصحة: تفعيل آليات معايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الطبية    الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي التعسفي بحق الدبلوماسيين الأستراليين    برشلونة يرفض ضم نجم إنتر ميلان    تعديل موعد انطلاق بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد بالمغرب    أسامة السعيد: الموقف المصرى تجاه القضة الفلسطينية راسخ ورفض للتهجير    المسلماني ونجل أحمد زويل يزيحان الستار عن استديو زويل بماسبيرو    الأقصر تطلق حملة "يوم فى حب مصر" لتنظيف أماكن تجمع عربات الحنطور.. صور    محافظ الوادي الجديد يعتمد النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة الرسمية الدولية    تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما الأحد (تفاصيل)    الرقابة المالية: 3.5 مليون مستفيد من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى يونيو 2025    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    تووليت وكايروكي يحيون ختام مهرجان العلمين الجديدة (أسعار التذاكر والشروط)    هل يتم تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا ؟.. اقتراح جديد في البرلمان    تحذير رسمي.. عبوات «مجهولة» من «Mounjaro 30» للتخسيس تهدد صحة المستهلكين (تفاصيل)    الليلة.. عروض فنية متنوعة ضمن ملتقى السمسمية بالإسماعيلية    حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد عبد المنعم.. شوبير يكشف    نسف للمنازل وقصف إسرائيلي لا يتوقف لليوم الثامن على حي الزيتون    شئون الدراسات العليا بجامعة الفيوم توافق على تسجيل 71 رسالة ماجستير ودكتوراه    مصرع عامل وطفل فى انهيار منزل بدار السلام بسوهاج    حبس المتهمين بالتخلص من جثة صديقهم أثناء التنقيب عن الآثار في الشرقية    "العدل": على دول العالم دعم الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم    الصحة العالمية تقدم أهم النصائح لحمايتك والاحتفاظ ببرودة جسمك في الحر    "كان واقف على الباب".. مصرع شاب سقط من قطار الصعيد بسوهاج    محافظ سوهاج يفتتح المرسى السياحي الجديد مساء اليوم    القوات الإسرائيلية تعتقل 33 عاملاً فلسطينيا جنوب القدس    رئيس غرفة الجيزة التجارية يشيد بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية ويعتبرها فرصة للتجار والمستثمرين    الشيخ خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور معصية شرعًا و"العمامة" شرف الأمة    رضا عبدالعال: خوان ألفينا سيعوض زيزو في الزمالك.. وبنتايج مستواه ضعيف    أيمن الرمادي ينتقد دونجا ويطالب بإبعاده عن التشكيل الأساسي للزمالك    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    حجز المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه في الشرقية    تظاهرة لآلاف الإسرائيليين للمطالبة بوقف حرب غزة    أسعار البيض اليوم الإثنين 18 أغسطس في عدد من المزارع المحلية    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    كلية أصول الدين بالتعاون مع جمعية سفراء الهداية ينظمون المجلس الحديثى الرابع    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار أستراليا منع عضو بالكنيست من دخول أراضيها 3 سنوات    قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من محافظة بيت لحم    إصابة 14 شخصا فى تصادم ميكروباص وربع نقل على طريق أسوان الصحراوى    استقرار أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يراجع قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في الوفد يوم 24 - 02 - 2014

يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة الأسبوع القادم، برئاسة المستشار مجدي حسين العجاتي، نائب رىئس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص مناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عقب الانتهاء من مناقشة قانون الانتخابات الرئاسية المزمع الانتهاء منه الأسبوع المقبل.
وكان مجلس الوزراء قد أرسل مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب الذي يتضمن 35 مادة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسه المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعته.
وصرح الدكتور محمد جميل، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، بأن القسم سيبدأ فى مراجعة مشروع القانون فى الأيام القليلة القادمة.
وأن هذا المشروع وضع تعريف لتمويل الإرهاب ووضع عقوبات على ارتكاب هذه الجريمه وتشمل التمويل الشخصى الإرهابى وإضافة بعض الجهات والمؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للمراقبة وتعديل مسمى وحدة مكافحة غسيل الأموال إلى جهاز مكافحه غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وهذا الجهاز سيعطى له صفة الضبطية القضائية، ويحق له ملاحقه المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والجهات التى تقوم بتحويل الأموال ومؤسسات الاوراق الماليه والهيئه القومية وشركات التقدير التمويلى.
واكد ان مشروع القانون عرف العمل الارهابى بانه كل فعل من افعال المنصوص عليها فى الماده 86 من قانون العقوبات وكذلك الافعال التى تضر بالاقتصاد الوطنى ومخزون الطاقه والاتصالات ونظم المعلومات
وان مشروع القانون عرف ايضا المنظمه الارهابيه بانها كل جماعه مؤلفه من اكثر من 3 اشخاص بغرض ارتكاب عمل ارهابى.
واكد المستشار جميل ان القانون عاقب بالغرامه التى لاتقل عن مائه الف جنيه ولاتتجاوز نصف مليون جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يقع تحت طائله هذا القانون ويعد مرتكب الجريمه الارهابيه كل من قام او حاول القيام او شرع عمدا فى جمع او تلقى او حيازه او نقل او توفير او امداد بشكل مباشر او غير مباشر باى وسيه كالاسلحه والذخائر والمفرقعات او المعلومات او غيرها بهدف القيام بعمل ارهابى
واكد بان العقوبة تصل الى الاعدام والسجن المؤبد ومصادرة جميع الاموال فى حاله ارتكاب اى جريمه ارهابية من قبل اى شخصاو مؤسسه او شخصيه اعتباريه.
وقال المستشار محمد جميل رئيس المكتب الفني نائب رئيس المجلس ان مشروع القانون يهدف الي اجراء تعديلات تشريعيه بالقانون الوطني المنظم لهذه المكافحة تتفق مع المعاير التي تصدر عن مجموعة العمل المالي لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا المنبثقة عن مجموعة العمل المالي الدولي بحسبان ان مصر احدي اعضاء المجموعة
ومن اهم مواد مشروع القانون المقترح اصداره محاكمة الشخص الاعتباري المسئول مسؤلية مباشرة عن اسهامه او تدخله بطريق مباشر او غير مباشر او بالتسهيل بارتكاب اي من غسل الاموال او تمويل الارهاب او اتخاذ المتحصلات في الارهاب الاقتصادي او المالي.

واعتبر مشروع القانون جهاز مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب جهة من جهات ادارة شؤن العدالة ويكون للعامليين به الذين يصدر قرار بتحديدهم من وزير العدل بناء علي طلب رئيس مجلس الوزراء ويكون لهم صفة الضبطيه القضائية والضبط القضائي
وعرف القانون الارهابي بانه يعد ارهابيا كل شخص طبيعي يرتكب او يحاول ارتكاب عمل ارهابي في الداخل او الخارج او باي وسيلة مباشرة او غير مباشرة
واضاف نائب رئيس المجلس الدكتور محمد جميل ان القانون عرف المنظمة الارهابيه بانها هي كل جماعة مؤلفة من 3 اشخاص بغرض ارتكاب عمل ارهابي
وعرف مشروع القانون بالعمل الارهابي هو كل فعل من الافعال المنصوص عليها في الماده 86 من قانون العقوبات بانه من يقوم بالاضرار بالاقتصاد الوطني او بمخزون الطاقة او الاتصالات او بالنظم المعلوماتية او المالية او بالخدمات الطبية او بالخدمات التي تتصل بالطبيعة في الكوارث والازمات وكل جريمة ترتكب بغرض ارهابي
ويتولي جهاز مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب متابعة الجهات والؤسسسات المالية واصحاب المهن والاعمال غير المالية
ويلزم مشروع القانون الجهاز بانشاء هيئة تتولي انشاء الوسائل الكفيلة للقيام بالتحقق من التزام كافة الؤسسات المالية واصحاب المهن والعمال غير المالية التي لا تخضع لسلطة رقابية في شان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
واعطي القانون جهاز مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب سلطة ملاحقة المتحصلات المباشرة وغير المباشرة - المؤسسات المالية و البنوك والشركات ومؤسسات الصرافة والمؤسسات والشركات التي تباشر تحويل الاموال ومؤسسات الاوراق المالية وهيئة البريد القومية وشركات التاجير التمويلي
وادخل مشروع القانون اصحاب المهن مثل تجار المعادن وسماسرة العقارات والمنقولات والمحامون والمحاسبون
ويلزم القانون الموسسات المالية واصحاب المهن المالية وغير المالية باخطار الجهاز علي وجه ه السرعه عن اي من العمليات التي تشتبه في انها تشكل متحصلات او تتضمن غسيل اموال اوتمويل للارهاب
كما الزم القانون المؤسسات بان تلتزم تنفيذ قرارات مجلس الامن ووضع النظم الكفيلة لتطبيق اجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد ذات الصلة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب التي يصدرها الجهاز
ويعد مرتكبا لجريمة غسيل الاموال كل من علم ان الاموال المتحصلة من جريمة اصلية وقام عمدا باي مما يلي-
تحويل متحصلات او نقلها وذالك بقصد اخفاء المال او تمويه طبيعته او مصدره او مكانه اوصاحبه او صاحب الحق فيه او تغيير حقيقته او الحيلوله دون كشفه او عرقلة التوصل الي مرتكب الجريمة الاصلية او اكتتاب المتحصلات او حيازتها او استخدامها او ادارتها او حفظها او استبدالهااو ايداعها او ضمانها او استثمارها او التعب في قيمتها او اخفاء ها او تمويه طبيعتها الحقيقيه او لمصدرها او لمكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها رويكون اثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات باي من طرق الاثبات
ماده العقوبات - يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد عن 500 الف خنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف القانون ويعاقب في جميع الاحوال التي ترتكب فيها جريمة غسل الاموال او تمويل الارهاب التي ترتكب فيها الجريمة شخص اعتباري ويعاقب المسؤل عن الادارة الفعلية - الموظف - الشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة وتامر المحمة في الحكم الصادر بالادانة بنشر هذا الحكم علي نقة الشخص الاعتباري في جريدتيين يوميتين واسعتي الانتشار
ويعد مرتكبا لجريمة الارهاب كل من قام او حاو،ل القيام او شرع عمدا في جمع اوتلقي اوحيازة او نقل اوتوفير او امدا بطريق مباشر او غير مباشر وباية وسيلة او مهمات او الالات او معلومات وعيرها بقصد استخدامها او انها ستستخدم كلها او بعضها من قبل شخص ارهابي او منظمة او لارتكاب عمل ارهابي سواء في الداخل او الخارج
ويعاقب القانون بالعدام او السجن المؤبد كل من ارتكب جريمة تمويل الارهاب المنصوص عليا ويحكم في جميع الاحوال باصادرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.