تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    اسعار الاسمنت اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025 فى المنيا    سوريا توجه رسالة لإسرائيل وتخاطب المجتمع الدولي بعد الهجوم على بيت جن    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 84 شخصًا    الدفاع المدني السوري: عمليات الإنقاذ في بيت جن مستمرة رغم صعوبة الوصول    أبرز 4 حركات إسرائيلية مسئولة عن جرائم الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة    الشناوي: مباراة باور ديناموز لن تكون سهلة ولا بديل عن الفوز    الأرصاد الجوية تكشف توقعات الطقس للأيام المقبلة: خريف مائل للبرودة وانخفاض درجات الحرارة    محافظة الجيزة تعلن غلق كلى ل شارع الهرم لمدة 3 أشهر لهذا السبب    الصحة: فحص نحو 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    «السبكي» يلتقي وزير صحة جنوب أفريقيا لبحث تعزيز السياحة العلاجية والاستثمار الصحي    انقطاع الكهرباء 5 ساعات غدًا السبت في 3 محافظات    أسعار البيض اليوم الجمعة 28 نوفمبر    تطور جديد بشأن تشكيل عصابي متهم ب غسل 50 مليون جنيه    إعدام 800 كجم أغذية فاسدة وتحرير 661 محضرًا فى أسيوط    لحظة استلام جثامين 4 من ضحايا حادث السعودية تمهيدًا لدفنهم بالفيوم    «شاشة» الإيطالي يناقش تحكم الهواتف المحمولة في المشاعر الإنسانية    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 28نوفمبر 2025 فى المنيا    خشوع وسكينة.. أجواء روحانية تملأ المساجد في صباح الجمعة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني تطورات الأوضاع في غزة    وزير البترول يعلن حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمار في قطاع التعدين    الصحة: فحص 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 أمام الجنيه    مستشفى بنها التخصصي للأطفال ينقذ حالتين نادرتين لعيوب خلقية    السيطرة على حريق شقة سكنية بساقلته في سوهاج    مصرع فتاة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة ميكروباص بالبدرشين    "من الفرح إلى الفاجعة".. شاب يُنهي حياة زوجته بسلاح أبيض قبل الزفاف في سوهاج    بيراميدز يخوض مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة باور ديناموز    صديقة الإعلامية هبة الزياد: الراحلة كانت مثقفة وحافظة لكتاب الله    أبو ريدة: اللجنة الفنية تتمتع باستقلال كامل في اختيار القائمة الدولية للحكام    جنوب الوادي.. "جامعة الأهلية" تشارك بالمؤتمر الرابع لإدارة الصيدلة بقنا    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 28نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    وزير البترول: حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمار في قطاع التعدين    بوتين: سنوقف الحرب ضد أوكرانيا فى هذه الحالة    الذهب يرتفع صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 6365 جنيهًا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28- 11- 2025 والقنوات الناقلة    صلاة الجنازة على 4 من أبناء الفيوم ضحايا حادث مروري بالسعودية قبل نقلهم إلى مصر    ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هونج كونج إلى 94 شخصا    بيونج يانج: تدريبات سول وواشنطن العسكرية تستهدف ردع كوريا الشمالية    أول صورة من «على كلاي» تجمع درة والعوضي    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 28 نوفمبر 2025    رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تناولت أولويات الدولة في المرحلة المقبلة    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    ستاد المحور: عبد الحفيظ يبلغ ديانج بموعد اجتماع التجديد بعد مباراة الجيش الملكي    بيان عاجل من عائلة الفنان فضل شاكر للرد على تدهور حالته الصحية في السجن    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    رئيس التصنيع بالصيادلة: استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى 600 ألف عبوة سنويًا    طولان: ثقتي كبيرة في اللاعبين خلال كأس العرب.. والجماهير سيكون لها دورا مع منتخبنا    اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    أحمد السعدني: دمعت من أحداث "ولنا في الخيال حب".. وشخصيتي في الفيلم تشبهني    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يراجع قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في الوفد يوم 24 - 02 - 2014

يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة الأسبوع القادم، برئاسة المستشار مجدي حسين العجاتي، نائب رىئس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص مناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عقب الانتهاء من مناقشة قانون الانتخابات الرئاسية المزمع الانتهاء منه الأسبوع المقبل.
وكان مجلس الوزراء قد أرسل مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب الذي يتضمن 35 مادة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسه المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة لمراجعته.
وصرح الدكتور محمد جميل، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، بأن القسم سيبدأ فى مراجعة مشروع القانون فى الأيام القليلة القادمة.
وأن هذا المشروع وضع تعريف لتمويل الإرهاب ووضع عقوبات على ارتكاب هذه الجريمه وتشمل التمويل الشخصى الإرهابى وإضافة بعض الجهات والمؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية للمراقبة وتعديل مسمى وحدة مكافحة غسيل الأموال إلى جهاز مكافحه غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وهذا الجهاز سيعطى له صفة الضبطية القضائية، ويحق له ملاحقه المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة والجهات التى تقوم بتحويل الأموال ومؤسسات الاوراق الماليه والهيئه القومية وشركات التقدير التمويلى.
واكد ان مشروع القانون عرف العمل الارهابى بانه كل فعل من افعال المنصوص عليها فى الماده 86 من قانون العقوبات وكذلك الافعال التى تضر بالاقتصاد الوطنى ومخزون الطاقه والاتصالات ونظم المعلومات
وان مشروع القانون عرف ايضا المنظمه الارهابيه بانها كل جماعه مؤلفه من اكثر من 3 اشخاص بغرض ارتكاب عمل ارهابى.
واكد المستشار جميل ان القانون عاقب بالغرامه التى لاتقل عن مائه الف جنيه ولاتتجاوز نصف مليون جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يقع تحت طائله هذا القانون ويعد مرتكب الجريمه الارهابيه كل من قام او حاول القيام او شرع عمدا فى جمع او تلقى او حيازه او نقل او توفير او امداد بشكل مباشر او غير مباشر باى وسيه كالاسلحه والذخائر والمفرقعات او المعلومات او غيرها بهدف القيام بعمل ارهابى
واكد بان العقوبة تصل الى الاعدام والسجن المؤبد ومصادرة جميع الاموال فى حاله ارتكاب اى جريمه ارهابية من قبل اى شخصاو مؤسسه او شخصيه اعتباريه.
وقال المستشار محمد جميل رئيس المكتب الفني نائب رئيس المجلس ان مشروع القانون يهدف الي اجراء تعديلات تشريعيه بالقانون الوطني المنظم لهذه المكافحة تتفق مع المعاير التي تصدر عن مجموعة العمل المالي لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا المنبثقة عن مجموعة العمل المالي الدولي بحسبان ان مصر احدي اعضاء المجموعة
ومن اهم مواد مشروع القانون المقترح اصداره محاكمة الشخص الاعتباري المسئول مسؤلية مباشرة عن اسهامه او تدخله بطريق مباشر او غير مباشر او بالتسهيل بارتكاب اي من غسل الاموال او تمويل الارهاب او اتخاذ المتحصلات في الارهاب الاقتصادي او المالي.

واعتبر مشروع القانون جهاز مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب جهة من جهات ادارة شؤن العدالة ويكون للعامليين به الذين يصدر قرار بتحديدهم من وزير العدل بناء علي طلب رئيس مجلس الوزراء ويكون لهم صفة الضبطيه القضائية والضبط القضائي
وعرف القانون الارهابي بانه يعد ارهابيا كل شخص طبيعي يرتكب او يحاول ارتكاب عمل ارهابي في الداخل او الخارج او باي وسيلة مباشرة او غير مباشرة
واضاف نائب رئيس المجلس الدكتور محمد جميل ان القانون عرف المنظمة الارهابيه بانها هي كل جماعة مؤلفة من 3 اشخاص بغرض ارتكاب عمل ارهابي
وعرف مشروع القانون بالعمل الارهابي هو كل فعل من الافعال المنصوص عليها في الماده 86 من قانون العقوبات بانه من يقوم بالاضرار بالاقتصاد الوطني او بمخزون الطاقة او الاتصالات او بالنظم المعلوماتية او المالية او بالخدمات الطبية او بالخدمات التي تتصل بالطبيعة في الكوارث والازمات وكل جريمة ترتكب بغرض ارهابي
ويتولي جهاز مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب متابعة الجهات والؤسسسات المالية واصحاب المهن والاعمال غير المالية
ويلزم مشروع القانون الجهاز بانشاء هيئة تتولي انشاء الوسائل الكفيلة للقيام بالتحقق من التزام كافة الؤسسات المالية واصحاب المهن والعمال غير المالية التي لا تخضع لسلطة رقابية في شان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
واعطي القانون جهاز مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب سلطة ملاحقة المتحصلات المباشرة وغير المباشرة - المؤسسات المالية و البنوك والشركات ومؤسسات الصرافة والمؤسسات والشركات التي تباشر تحويل الاموال ومؤسسات الاوراق المالية وهيئة البريد القومية وشركات التاجير التمويلي
وادخل مشروع القانون اصحاب المهن مثل تجار المعادن وسماسرة العقارات والمنقولات والمحامون والمحاسبون
ويلزم القانون الموسسات المالية واصحاب المهن المالية وغير المالية باخطار الجهاز علي وجه ه السرعه عن اي من العمليات التي تشتبه في انها تشكل متحصلات او تتضمن غسيل اموال اوتمويل للارهاب
كما الزم القانون المؤسسات بان تلتزم تنفيذ قرارات مجلس الامن ووضع النظم الكفيلة لتطبيق اجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد ذات الصلة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب التي يصدرها الجهاز
ويعد مرتكبا لجريمة غسيل الاموال كل من علم ان الاموال المتحصلة من جريمة اصلية وقام عمدا باي مما يلي-
تحويل متحصلات او نقلها وذالك بقصد اخفاء المال او تمويه طبيعته او مصدره او مكانه اوصاحبه او صاحب الحق فيه او تغيير حقيقته او الحيلوله دون كشفه او عرقلة التوصل الي مرتكب الجريمة الاصلية او اكتتاب المتحصلات او حيازتها او استخدامها او ادارتها او حفظها او استبدالهااو ايداعها او ضمانها او استثمارها او التعب في قيمتها او اخفاء ها او تمويه طبيعتها الحقيقيه او لمصدرها او لمكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها رويكون اثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات باي من طرق الاثبات
ماده العقوبات - يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد عن 500 الف خنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف القانون ويعاقب في جميع الاحوال التي ترتكب فيها جريمة غسل الاموال او تمويل الارهاب التي ترتكب فيها الجريمة شخص اعتباري ويعاقب المسؤل عن الادارة الفعلية - الموظف - الشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة وتامر المحمة في الحكم الصادر بالادانة بنشر هذا الحكم علي نقة الشخص الاعتباري في جريدتيين يوميتين واسعتي الانتشار
ويعد مرتكبا لجريمة الارهاب كل من قام او حاو،ل القيام او شرع عمدا في جمع اوتلقي اوحيازة او نقل اوتوفير او امدا بطريق مباشر او غير مباشر وباية وسيلة او مهمات او الالات او معلومات وعيرها بقصد استخدامها او انها ستستخدم كلها او بعضها من قبل شخص ارهابي او منظمة او لارتكاب عمل ارهابي سواء في الداخل او الخارج
ويعاقب القانون بالعدام او السجن المؤبد كل من ارتكب جريمة تمويل الارهاب المنصوص عليا ويحكم في جميع الاحوال باصادرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.