انخفاض جديد في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    وزير قطاع الأعمال يعقد لقاءات مع مؤسسات تمويل وشركات أمريكية كبرى على هامش قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية بأنجولا    طن اليوريا يصل إلى 26 ألف جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق    قوات الاحتلال تداهم عدد من المنازل خلال اقتحام قرية تل غرب نابلس    تعرض منزل النجم الأمريكي براد بيت للسطو وشرطة لوس أنجلوس تكشف التفاصيل    مروحيات تنقل جرحى من خان يونس وسط تكتم إسرائيلي    30 مليار دولار مقابل نووي بلا تخصيب.. تفاصيل خطة «ترامب» السرية لإعادة إيران لطاولة المفاوضات    ليوناردو وسافيتش يقودان الهلال ضد باتشوكا فى كأس العالم للأندية    لقاء الحسم.. تشكيل الهلال الرسمي أمام باتشوكا في كأس العالم للأندية    تفوق متجدد للقارة الصفراء.. العين يُدون الانتصار رقم 14 لأندية آسيا على نظيرتها الإفريقية في مونديال الأندية    العلامة الكاملة وانتصار غائب منذ 49 عامًا.. مان سيتي يحكم مونديال أمريكا    «فرصتكم صعبة».. رضا عبدالعال ينصح ثنائي الأهلي بالرحيل    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    مصرع طالبة وتلميذ غرقًا في نهر النيل بقنا    من مصر إلى فرانكفورت.. مستشفى الناس يقدّم للعالم مستقبل علاج العيوب القلبية للأطفال    عطلة الجمعة.. قيام 80 قطارًا من محطة بنها إلى محافظات قبلي وبحري اليوم    تعيين الدكتور عبد المنعم السيد مستشارًا ماليًا للاتحاد العربي للفنادق والسياحة    نشرة التوك شو| "الأطباء" تحذر من أزمة في القطاع الصحي وشعبة الدواجن تدعو للتحول إلى الخلايا الشمسية    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 9 مساجد في 8 محافظات    "القومي للمرأة" يهنئ الدكتورة سلافة جويلى بتعيينها مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية للتدريب    لجان السيسي تدعي إهداء "الرياض" ل"القاهرة" جزيرة "فرسان" مدى الحياة وحق استغلالها عسكريًا!    «أثرت بالسلب».. أسامة عرابي ينتقد صفقات الأهلي الجديدة    نقيب الأشراف يشارك في احتفالات مشيخة الطرق الصوفية بالعام الهجري    إعلام إسرائيلي: حدث أمني صعب في خان يونس.. ومروحيات عسكرية تجلي المصابين    تفاصيل الحالة الصحية للبلوجر محمد فرج الشهير ب"أم عمر" بعد تعرضه لحادث مروع (صور)    السيطرة علي حريق مصنع زيوت بالقناطر    بحضور مي فاروق وزوجها.. مصطفى قمر يتألق في حفلة الهرم بأجمل أغنياته    مايا دياب أنيقة ومريام فارس ساحرة .. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    دعاء الجمعة الأولى في السنة الهجرية الجديدة 1447 ه    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    وزير الأوقاف يشهد احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد بمسجد الحسين    أيمن أبو عمر: الهجرة النبوية بداية جديدة وبشارة بالأمل مهما اشتدت الأزمات    الشارع بقى ترعة، كسر مفاجئ بخط مياه الشرب يغرق منطقة البرج الجديد في المحلة (صور)    صحة دمياط تقدم خدمات طبية ل 1112 مواطنًا بعزبة جابر مركز الزرقا    موجودة في كل بيت.. أنواع توابل شهيرة تفعل العجائب في جسمك    طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمكونات بسيطة    حسام الغمري: معتز مطر أداة استخباراتية.. والإخوان تنسق مع الموساد لاستهداف مصر    الخارجية الأمريكية: الموافقة على 30 مليون دولار لتمويل "مؤسسة غزة الإنسانية"    رويترز: قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    صلاح دياب يكشف سر تشاؤمه من رقم 17: «بحاول مخرجش من البيت» (فيديو)    رجل يفاجأ بزواجه دون علمه.. هدية وثغرة قانونية كشفتا الأمر    بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يهزم يوفنتوس بخماسية في مونديال الأندية    الأهلي يضع شرطا حاسما لبيع وسام أبوعلي (تفاصيل)    «30 يونيو».. نبض الشعب ومرآة الوعي المصري    ترامب: خفض الفائدة بنقطة واحدة سيوفر لنا 300 مليار دولار سنويا    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    البحوث الإسلامية: الهجرة النبوية لحظة فارقة في مسار الرسالة المحمدية    حسام الغمري: الإخوان خططوا للتضحية ب50 ألف في رابعة للبقاء في السلطة    مصرية من أوائل ثانوية الكويت ل«المصري اليوم»: توقعت هذه النتيجة وحلمي طب بشري    مصرع سيدة وإصابة آخر في تصادم سيارة ملاكي مع نصف نقل بالجيزة    فيديو متداول لفتاة تُظهر حركات هستيرية.. أعراض وطرق الوقاية من «داء الكلب»    مفتى الجمهورية: الشعب المصرى متدين فى أقواله وأفعاله وسلوكه    قصور ثقافة أسوان تقدم "عروس الرمل" ضمن عروض الموسم المسرحى    إصابة 12 شخصا إثر سقوط سيارة ميكروباص فى أحد المصارف بدمياط    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 27 يونيو 2025    السياحة: عودة جميع الحجاج المصريين بسلام إلى مصر بعد انتهاء الموسم بنجاح    وزير السياحة والآثار الفلسطينى: نُعدّ لليوم التالي في غزة رغم استمرار القصف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجراءات الجنائية قانون حماية المتهم وتحقيق المحاكمة العادلة له
نشر في شموس يوم 16 - 05 - 2018


بوابة شموس نيوز – خاص
عندما تتهم الحكومة شخصاً بأنه ارتكب جريمة، أو بأن له ضلعاً في ارتكابها، يتعرض هذا الشخص المتهم لخطر الحرمان من الحرية أو نيل عقوبة أخرى. والحق في المحاكمة العادلة ضمان أساسي يقي الأفراد من التعرض للعقاب دون وجه حق، وهو ضرورة لا غنى عنها لحماية العدل وتحقيق العدالة، مثل الحق في عدم التعرض للتعذيب والحق في الحياة، وكذلك الحق في حرية التعبير، لاسيما في القضايا السياسية.
ومن ثم أصبح رصد المحاكمات جانباً هاماً من الجهود الدولية الرامية لحماية حقوق الإنسان. وينبع هذا الحق من الحق في المحاكمة العادلة والعلنية، وهو الحق المكرس في الكثير من صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، حيث ينص "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" على الآتي: "لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل… في أية تهمة جزائية توجه إليه"، و"كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية".
والحق في المحاكمة العلنية يهدف – في المقام الأول – للمساعدة في ضمان محاكمة عادلة للمتهمين وحمايتهم من أية محاولة لإساءة استغلال إجراءات التقاضي الجنائي لإيقاع الأذى بهم. والرصد العام للمحاكمة من شأنه أن يجعل القاضي وممثل الادعاء حريصين على أداء واجباتهما في إطار من النزاهة وباقتدار مهني.
وقد تيسر المحاكمة العلنية الكشف عن الحقائق بدقة، فهي تشجع الشهود على قول الصدق. وعلاوة على ذلك، فالمصلحة العامة، بغض النظر عن حقوق المتهم، تستوجب عقد المحاكمات علانيةً، فمن حق الجماهير أن تعرف كيف تطبق العدالة، والأحكام التي يصل إليها النظام القضائي.
أولها: تنفيذ ما تضمنه دستور 2014 من استئناف الجنايات على درجتين، وحماية الشهود، وتنظيم إجراءات المنع من السفر، والحبس الاحتياطي وغيرها.
والثاني: تسريع وتيرة التقاضي، وذلك من خلال استحداث نظم جديدة لإعلان المتهمين عن طريق الرقم القومي، وجواز سماع المتهمين والشهود عن طريق الفيديو كونفرانس.
ثالث الأهداف كان التوسع في اعتماد الصلح والغرامات المالية بديلًا عن عقوبة الحبس في القضايا قليلة الأهمية أو التي لها طابع اقتصادي.
أما الهدف الرابع الذي استهدفته التعديلات فهو تنقية القانون الصادر عام 1950 من المصطلحات غير المستخدمة مثل استخدام كلمة «مستشار بدلًا من قاضي، ونهائي بدلًا من بات، وشرطة بدلًا من بوليس وصحيفة الحالة الجنائية بدلًا من شهادة السوابق...»، وتوحيد الحد الأدنى للغرامة في مواد القانون عند 100 جنيه.
تنهض دعائم العدل على احترام حقوق كل إنسان. إن "الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم".
وعندما يمثل المرء أمام القاضي متهماً بارتكاب فعل جنائي، يواجه آلية الدولة بعدتها وعتادها الكامل. ومن ثم، فالطريقة التي يعامل بها عندما يتهم بارتكاب جريمة تدلل بدقة على مدى احترام تلك الدولة لحقوق الإنسان الفرد.
فكل محاكمة جنائية تشهد بالتزام الدولة باحترام حقوق الإنسان، ويغدو الاختبار عسيراً في حالة المتهمين بارتكاب جرائم سياسية، أي عندما تشك السلطات في أن الشخص يمثل تهديداً للقابضين على زمامها.
إن القراءة الموضوعية لتعديلات القوانين الجنائية الأخيرة تستوجب إلقاء النظر على تجربة انعقاد ورش العمل التحضيرية لمؤتمر "العدالة الناجزة" مع بداية العام الجاري الذي كان مقرراً عقده بهدف تطوير المقترح المقدم من الأمانة العامة للجنة الإصلاح التشريعي لتطوير منظومة الإجراءات في الدعوى الجنائية، حيث شهدت ورش عمل المؤتمر مشاركة من كافة المعنيين والمخاطبين ببيئة التشريع الجنائي وسماع كافة المقترحات المقدمة من قضاة ورؤساء الدوائر الجنائية بمحاكم النقض والاستئناف، وممثلي جهات إنفاذ القانون، بجانب عدد من الفقهاء القانونيين والأكاديميين والمحامين ممن انخرطوا في عدد من النقاشات الموسعة حول جوهر التعديلات المطلوبة لتطوير عملية التقاضي الجنائي.
هل توفر تعديلات القوانين الجنائية العدالة الناجزة في ضوء معايير المحاكمة العادلة والمنصفة؟
نص القانون رقم 11 لسنة 2017 على تعديل المادة (277) من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث صارت للمحكمة سلطة تقديرية في سماع الشهود وفي استبعاد سماع شهادة أي من الشهود مع تسبيب قرارها في الحكم، مع إلزام الخصوم بتحديد أسماء وبيانات الشهود اختصارا لإجراءات التقاضي، وهو ما أعاد للأذهان الجدل الذي أثير حول مشروع قانون "الاستغناء عن سماع الشهود" ورفضه وقتها قسم التشريع بمجلس الدولة، ما كان سبباً في خلاف شهير بين المجلس ووزير العدل وقتها المستشار/ أحمد الزند.
وارتباطاً بالتعديل السابق، فقد عُدلت المادة (289) من قانون الإجراءات الجنائية بوجوب تلاوة المحكمة للشهادة المُبداة في التحقيق الابتدائي إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب"، بعد أن كانت التلاوة سابقاً جوازيه، وهو ما نال ترحيب وإشادة عدد من القانونيين بهذا التعديل لما سيكون له من أثر في إنجاز إجراءات التقاضي دون الإخلال بأي من ضماناته، استناداً إلى أن طلبات إعادة سماع الشهود عادة ما تقدم "بقصد إطالة أمد التقاضي بغض النظر عن جدية الشهادة" وأن "تعنت المتهمين والدفاع في طلب المستحيل أحيانا بحضور المئات من شهود إثبات أمام المحكمة في قضية واحدة" عادة ما يتسبب في تعطيل الفصل الدعوى، على الرغم من إشارة البعض لشبهات عدم الدستورية المحيطة بهذا التعديل لسلبه واحدة من أهم حقوق المتقاضين.
واختصارا لإجراءات التقاضي ولتحايل بعض المتهمين من تنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحقهم غيابياً، فقد جرى تعديل نصوص المواد (384 و 395) من قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بإضفاء صفة "الحضورية" على الأحكام الصادرة في غيبة المتهمين حال تخلفهم عن حضور الجلسات شرط حضور وكيلاً عنهم، وكذا إجازة طلب تقديم إعادة المحاكمة للمحكوم عليه غيابياً من جانب موكله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، بعد أن كان النص القديم ينص على إسقاط حجية الأحكام الصادرة غيابياً بمجرد القبض على المتهمين وإعادة محاكمتهم مرة أخرى مما يطيل أمد التقاضي.
تعديلات جذرية على نظام عمل محكمة النقض .. علامات استفهام حول التوقيتات؟
كذلك فقد أُدخلت تعديلات جوهرية على طريقة عمل قضاة محكمة النقض وعلى نظام التقاضي بها، على الرغم من تقدم مجلس القضاء الأعلى بطلب للحكومة لإرجاء مناقشة التعديلات المقترحة على القانون لاعتبارات تتعلق بتأثير التعديلات على عدد القضايا المنظورة أمام دوائر المحكمة وهو ما سيزيد من الأعباء على عمل قضاة المحكمة.
فقد عُدل نص المادة (39) من قانون "حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض" حيث أصبح لزاماً على المحكمة التصدي للقضية مباشرة كمحكمة موضوع من أول طعن لاختصار إجراءات التقاضي -لأول مرة في تاريخ المحكمة- وإلغاء سلطتها في إعادة الدعوة للمحكمة التي أصدرت الحكم حال تبينها بطلاناً به، بالإضافة لتعديل المادة (44) من ذات القانون بإلزام المحكمة بإعادة القضية للمحكمة السابقة التي أصدرت الحكم المطعون فيه حال قبولها دفعاً قانونياً مانعاً في سير الدعوى استناداً للرأي القائل بداع إسراف المحكمة في إعادة القضايا مما عطل الفصل في قضايا كثيرة.
وعلى الرغم من أن اعتراضات مجلس القضاء الأعلى ركزت على الحاجة لتنفيذ الالتزام الدستوري الخاص بتحديث عمل محكمة الاستئناف "لتنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات" لرفع عبء القضايا المتراكمة عن محكمة النقض، إلا أن تعديلاً أُدخل على نص المادة (12) من قانون الإجراءات الجنائية للسماح للدوائر الجنائية بمحكمة النقض بإقامة دعوى جديدة إذا تبينت أن هناك متهمين إضافيين بخلاف من أقيمت الدعوى الأولى ضدهم، وذلك خلال نظرها لموضوع الطعن من المرة الأولى بعد أن كانت مقصورة على الطعن الثاني فقط، وهو ما يضع علامات استفهام حقيقية حول توقيت التعديلات خاصة في ظل ما أثارته التعديلات من خلاف في التطبيق بين الدوائر المختلفة للمحكمة ما استدعى اجتماع الهيئة العامة للمواد الجنائية والمدنية لحسم الخلاف بين عدد من الأحكام المتناقضة لدوائر المحكمة منذ صدور التعديلات.
بالإضافة لما سبق، فقد جرى إضافة نص جديد برقم "3 مكرر ج" بإجازة احتجاز "كل من توافر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام" -بناءًا على طلب من النيابة العامة لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ- لمدة شهراً قابلة للتجديد استثناءًا من قواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، ما يعني عملياً منح هذه المحاكم سلطة استمرار الاحتجاز لأجل غير مسمى، وهو ما يؤكد على المخاوف السابقة من شبهات عدم دستورية هذا التعديل.
تبقى الإشارة واجبة في النهاية إلى أنه وعلى الرغم من ترحيب البعض بمضمون التعديلات سالفة الذكر، إلا أن الحاجة لا تزال ماسّة لإدخال عدد أكبر من التعديلات على نصوص القوانين الجنائية والعقابية إذا كنا بصدد الحديث عن تغيير جذري لبيئة التشريع والتقاضي الجنائي بغرض إصلاح منظومة العدالة الجنائية بشكل عام.
لاشك أن هذه النقاشات ستستدعي بدورها فتح النقاش حول عدد من النقاط الجوهرية ذات الصلة كتعديل قوانين هيئة الشرطة والسجون، بجانب إعادة النظر في صلاحيات مأموري الضبط القضائي (خاصة بعد تعديل نص قانون الطوارئ المُشار إليه أعلاه) وكذا التوسع في أنظمة الصلح والأوامر الجنائية وعودة نظام قاض الإحالة، وذلك لرفع عبء الفصل في القضايا المتراكمة عن النيابة العامة وعن المحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.