بدء تصويت المصريين في الخارج ب30 دائرة ملغاة بأحكام القضاء لانتخابات النواب    انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في 30 دائرة لانتخابات النواب    تايلاند تشن غارات جوية ضد الجيش الكمبودي بعد اشتباكات حدودية دامية    تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ومسار "خطة ترامب" بين إسرائيل وأميركا ( تحليل إخباري )    طقس اليوم الإثنين.. تحذيرات من حبات برد وبرق ورياح قوية    اليوم.. محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الثانية    نتنياهو يشكك في قدرة القوة الدولية على نزع سلاح "حماس"    انسحاب إيران من سوريا قبل سقوط الأسد..كواليس الساعات الأخيرة    يلا سبووورت ⛹️ بث مباراة عمان وجزر القمر في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع    أسعار السمك اليوم الاثنين 8-12-2025 في محافظة الأقصر    انكماش اقتصاد اليابان في الفترة من يوليو إلى سبتمبر    2026 عام الانطلاقة الجديدة لحديقة الحيوان.. والعودة لاتفاقية سايتس    نهال عنبر تنعى صديقة عمرها: قلبي موجوع ومش مصدقة إنك مشيتي    شاب يقتل والدته بتهشيم رأسها لخلافات أسرية في مدينة الشيخ زايد    جامعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن جرائم تقنية المعلومات الأربعاء المقبل    أفضل الطرق الطبيعية لملء الفراغات في الحواجب الخفيفة    وزير الحرب الأمريكي يتجاهل سؤال الصحفيين حول ضرب فنزويلا    ملفات ساخنة وأحداث مُشتعلة فى تغطية خاصة لليوم السابع.. فيديو    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية    ماسك يشبّه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    شئون البيئة: مصر ستترأس اتفاقية برشلونة للبيئة البحرية خلال العامين القادمين    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل ل الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    أمريكا: اتفاق «قريب جدًا» لإنهاء حرب أوكرانيا |روسيا والصين تجريان مناورات «مضادة للصواريخ»    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    احذر تكرار قيد المولود يعرضك للحبس وفقاً للقانون    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    3 أكلات يجب تجنبها لتحسين مقاومة الأنسولين    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يرحبون بتعديل إجراءات التقاضى أمام «الجنايات» و«النقض»

- رفعت السيد: تساهم فى سرعة تحقيق العدالة.. شوقى السيد: ستُنهى الإجراءات «العقيمة».. كبيش: ضرورية لكنها تثقل أعباء النقض
أبدى قانونيون ترحيبهم بالتعديلات الجديدة التى أدخلت على قانونى الإجراءات الجنائية والطعن بالنقض بشأن تقييد سماع الشهود أمام محكمة بسلطة تقديرية للمحكمة وإلزام محكمة النقض بالتصدى لموضوع الطعن من المرة الأولى دون إعادة والاعتداد بحضور وكيل عن المتهم أو المدان الغائب أو الهارب ليصبح الحكم الصادر ضده حضوريا وواجب النفاذ، وهى التعديلات التى صدرت بالقانون 11 لسنة 2017 أخيرا.
المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، قال إن التعديلات ستسهم إسهاما فعالا فى سرعة الفصل فى القضايا الجنائية وتحقيق العدالة، ليستقر مركز الخصوم بدلا من أن يبقى معلقا لفترات طويلة فى ساحة القضاء، موضحا أنه بموجب تعديل المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية يستطيع المدان غيابيا الطعن على الحكم من خارج السجن، ويستطيع أن يدفع عن نفسه الاتهام من خلال وكيله الخاص، ولا يودع السجن حتى الفصل فى الطعن وهذه ميزة كبرى.
وعن تعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، قال السيد إن محكمة النقض أضحت جهة فصل فى الموضوع وليست لنظر قانونية الحكم فقط، وبالتالى يتعين عليها عندما ترى عوارا فى الحكم المطعون فيه أن تصحح هذا العوار وأن تحكم فى الدعوى بما يتفق مع صحيح القانون والواقع.
وأكد السيد أن محكمة النقض أسرفت فى الواقع العملى فى إعادة القضايا مرة أخرى إلى محاكم الجنايات وهو ما عطل كثيرا فى الفصل بكثير من القضايا، والتعديل الجديد يلزمها التصدى فى الدعاوى ولا تعيدها إلى محكمة الاستئناف.
وأشاد السيد أيضا بتعديل المادة المتعلقة بسماع الشهود، قائلا: «لاشك أن إعادة سماع الشهود الذين أدلوا فى شهادتهم بالتحقيقات مرة أخرى قد لا يكون القصد منه هو سماع الشهادة أو مناقشة الشاهد وإنما فى الغالب يكون الهدف منه إطالة أمد التقاضى بغير مبرر، وتؤجل القضايا مرات ومرات بسبب تخلف الشاهد عن الحضور، وإتاحة الفرصة للمحكمة فى تقدير جدية طلب سماع الشاهد قد يؤدى إلى إغلاق الباب فى شأن تأجيل القضايا وعدم الفصل فيها، وهذا التقدير سيكون تحت رقابة المحكمة الأعلى لأن المحكمة مُلزمة بكتابة أسباب تقديرها فى الحكم».
ومن جانبه رحب المحامى الدكتور شوقى السيد، بالتعديلات الجديدة مشيرا إلى أنها تمنع إصرار تعنت المتهمين والدفاع فى طلب المستحيل أحيانا بحضور المئات من شهود إثبات أمام المحكمة فى قضية واحدة، وتتسبب فى تعطيل الفصل الدعوى.
وأضاف السيد أن هذه التعديلات كانت مطلبا مهما وأتاحت للقاضى الجنائى جواز سماع الشهود المؤثرين فى القضية فقط، واصفا القاضى الجنائى بأنه «قاضى إقناع، فإذا استشعر هذه القناعة خلال نظر الدعوى ووصل إليها لا يمكن إجباره على سماع جميع الشهود مما يعطل الفصل فى الدعوى دون فائدة».
وأيد السيد أيضا التعديلات الخاصة بتصدى محكمة النقض للطعن موضوعيا من أول مرة عندما تتبين بطلانا فى الحكم أو الإجراءات، قائلا: «مش معقولة عشان إجراء خطأ نعيد المحاكمة من جديد ونهدم ما سبق نظره فى القضية بإجراءات عقيمة من شأنها تأخير الفصل فى القضايا».
وأكد السيد أن التعديلات مكنت محكمة النقض من تصحيح الخطأ والإجراء الباطل مباشرة وتفصل فى الدعوى، أو نظر موضوعها مباشرة إذا ارتأت من الأسباب ما يدفعها إلى ذلك، بدلا من إعادتها لمحكمة جنايات تنظرها من جديد.
وأضاف أن هذه التعديلات راعت أمورا موضوعية فى إجراءات الطعن على الأحكام وانتصرت فيها للعدالة، عندما سمحت بحالة واحدة تمكن محكمة النقض من إعادة القضية مرة أخرى للجنايات، وهى بأن تعيد القضية «إذا قبلت دفعا قانونيا مانعا فى سير الدعوى أو صادرا قبل الفصل فى الموضوع وترتب عليه منع السير فى الدعوى»، ضاربا لذلك مثالا كتصدى محكمة الجنايات لإحدى القضايا وأحد أعضائها غير صالح لنظر الدعوى، وهو ما يترتب عليه خطأ شديد فى تطبيق القانون.
وفى السياق ذاته؛ قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إن التعديلات التى جرت على قانون الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مهمة وتساهم فى تسريع اجراءات التقاضى أمام القضاء العادى.
وأضاف كبيش أن أهم تلك التعديلات الخاصة بالمادة 384 من قانون الاجراءات والمرتبطة بحضور المحامى بتوكيل فى حال غياب (المتهم) أمام محاكم الجنايات، لافتا إلى أن «هذا التعديل مهم جدا ودعونا إليه كثيرا وقلنا إنه يختصر الاجراءات؛ لأنه بصدور الحكم غيابيا على المتهم يسقط الحكم بمجرد القبض على المتهم وتعاد محاكمته مرة أخرى وهذا يسبب إطالة فى أمد التقاضى، والأحكام الغيابية لا قيمة لها والخارج لا يعترف بها، فالتعديل الجديد يسمح للمحامى بالحضور وإبداء الدفاع».
وبالنسبة لتعديل المادة 289 التى تعطى الحق لمحكمة الجنايات بالاستغناء عن سماع بعض الشهود، قال كبيش: «من الناحية الواقعية هذا ليس تعديلا جوهريا لأن المحكمة من الناحية الفعلية كانت تدرس وتقدر مدى جدوى سماع شهود وكان من الممكن أن لا تسمع لشهود مادامت شهاداتهم غير ذى جدوى».
وذكر كبيش أن التعديلات الخاصة بتصدى «النقض» للموضوع من أول مرة «قد تثقل أعباء هذه المحكمة، وتلغى فرصة المتهم فى إعادة محاكمته مرة أخرى أمام محكمة الجنايات» داعيا إلى تشكيل دوائر من محكمة الجنايات لنظر طعون محاكم الجنح والتى سبق أن طالب بها مجلس القضاء الأعلى، لكى تتفرغ محكمة النقض لدورها الجديد فى التصدى مباشرة لأحكام الجنايات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.