سعر السمك والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الجمعة 27 يونيو 2025    رئيس موازنة النواب: نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية 600 مليار جنيه العام المالي الجديد    متحدث البترول: عودة تدريجية للغاز إلى المصانع.. وأولويتنا القصوى منع انقطاع الكهرباء    نقيب الأطباء: لا يجب أن نُخاطب بقانون الإيجار القديم.. وضعنا مختلف عن السكني    إعلام عبري: ترامب و نتنياهو اتفقا على إنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين    ماكرون يحذر من سيناريو أسوأ بعد الهجمات الأمريكي على إيران    زيلينسكى يشتكى من اعتماد دول أوروبية على النفط الروسى ويتوسل لخفض سقف سعره    ريال مدريد بالقوة الضاربة أمام سالزبورج في مونديال الأندية    كاكو بعد فوز العين على الوداد: أتطلع للعودة مجددًا إلى المونديال    «الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس المتوقعة إلى الأربعاء    توفي قبل الوصول | أزمة صحية تنهي حياة الطيار السعودي محسن الزهراني خلال رحلة دولية    بعد فوزه ب 3 جوائز في أمريكا.. نيللي كريم: سطر واحد كان كافيا لأوافق على «Happy Birthday»    دعاء أول جمعة فى العام الهجرى الجديد 1447 ه لحياة طيبة ورزق واسع    بالصور.. نقيب المحامين يفتتح قاعة أفراح نادي المحامين بالفيوم    انخفاض جديد في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    تفوق متجدد للقارة الصفراء.. العين يُدون الانتصار رقم 14 لأندية آسيا على نظيرتها الإفريقية في مونديال الأندية    «فرصتكم صعبة».. رضا عبدالعال ينصح ثنائي الأهلي بالرحيل    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    وزير قطاع الأعمال يعقد لقاءات مع مؤسسات تمويل وشركات أمريكية كبرى على هامش قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية بأنجولا    قوات الاحتلال تداهم عدد من المنازل خلال اقتحام قرية تل غرب نابلس    تعرض منزل النجم الأمريكي براد بيت للسطو وشرطة لوس أنجلوس تكشف التفاصيل    مروحيات تنقل جرحى من خان يونس وسط تكتم إسرائيلي    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    من مصر إلى فرانكفورت.. مستشفى الناس يقدّم للعالم مستقبل علاج العيوب القلبية للأطفال    عطلة الجمعة.. قيام 80 قطارًا من محطة بنها إلى محافظات قبلي وبحري اليوم    «أثرت بالسلب».. أسامة عرابي ينتقد صفقات الأهلي الجديدة    البيت الأبيض: نتواصل مع إيران لكن لا مفاوضات نووية مقررة حتى الآن    محتجون ليبيون يهددون بوقف إنتاج النفط بمجمع مليتة بسبب دعم إيطاليا لحكومة الدبيبة    نقيب الأشراف يشارك في احتفالات مشيخة الطرق الصوفية بالعام الهجري    السيطرة علي حريق مصنع زيوت بالقناطر    إصابة سيدتين ونفوق 15 رأس ماشية وأغنام في حريق بقنا    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 9 مساجد في 8 محافظات    بحضور مي فاروق وزوجها.. مصطفى قمر يتألق في حفلة الهرم بأجمل أغنياته    "القومي للمرأة" يهنئ الدكتورة سلافة جويلى بتعيينها مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية للتدريب    الشارع بقى ترعة، كسر مفاجئ بخط مياه الشرب يغرق منطقة البرج الجديد في المحلة (صور)    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    وزير الأوقاف يشهد احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد بمسجد الحسين    لجان السيسي تدعي إهداء "الرياض" ل"القاهرة" جزيرة "فرسان" مدى الحياة وحق استغلالها عسكريًا!    صحة دمياط تقدم خدمات طبية ل 1112 مواطنًا بعزبة جابر مركز الزرقا    موجودة في كل بيت.. أنواع توابل شهيرة تفعل العجائب في جسمك    طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمكونات بسيطة    حجاج عبد العظيم وضياء عبد الخالق في عزاء والد تامر عبد المنعم.. صور    صلاح دياب يكشف سر تشاؤمه من رقم 17: «بحاول مخرجش من البيت» (فيديو)    رجل يفاجأ بزواجه دون علمه.. هدية وثغرة قانونية كشفتا الأمر    ترامب: خفض الفائدة بنقطة واحدة سيوفر لنا 300 مليار دولار سنويا    «30 يونيو».. نبض الشعب ومرآة الوعي المصري    البحوث الإسلامية: الهجرة النبوية لحظة فارقة في مسار الرسالة المحمدية    بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يهزم يوفنتوس بخماسية في مونديال الأندية    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    مصرية من أوائل ثانوية الكويت ل«المصري اليوم»: توقعت هذه النتيجة وحلمي طب بشري    مصرع سيدة وإصابة آخر في تصادم سيارة ملاكي مع نصف نقل بالجيزة    الأهلي يضع شرطا حاسما لبيع وسام أبوعلي (تفاصيل)    حسام الغمري: الإخوان خططوا للتضحية ب50 ألف في رابعة للبقاء في السلطة    فيديو متداول لفتاة تُظهر حركات هستيرية.. أعراض وطرق الوقاية من «داء الكلب»    مفتى الجمهورية: الشعب المصرى متدين فى أقواله وأفعاله وسلوكه    قصور ثقافة أسوان تقدم "عروس الرمل" ضمن عروض الموسم المسرحى    إصابة 12 شخصا إثر سقوط سيارة ميكروباص فى أحد المصارف بدمياط    وزير السياحة والآثار الفلسطينى: نُعدّ لليوم التالي في غزة رغم استمرار القصف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يرحبون بتعديل إجراءات التقاضى أمام «الجنايات» و«النقض»

- رفعت السيد: تساهم فى سرعة تحقيق العدالة.. شوقى السيد: ستُنهى الإجراءات «العقيمة».. كبيش: ضرورية لكنها تثقل أعباء النقض
أبدى قانونيون ترحيبهم بالتعديلات الجديدة التى أدخلت على قانونى الإجراءات الجنائية والطعن بالنقض بشأن تقييد سماع الشهود أمام محكمة بسلطة تقديرية للمحكمة وإلزام محكمة النقض بالتصدى لموضوع الطعن من المرة الأولى دون إعادة والاعتداد بحضور وكيل عن المتهم أو المدان الغائب أو الهارب ليصبح الحكم الصادر ضده حضوريا وواجب النفاذ، وهى التعديلات التى صدرت بالقانون 11 لسنة 2017 أخيرا.
المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، قال إن التعديلات ستسهم إسهاما فعالا فى سرعة الفصل فى القضايا الجنائية وتحقيق العدالة، ليستقر مركز الخصوم بدلا من أن يبقى معلقا لفترات طويلة فى ساحة القضاء، موضحا أنه بموجب تعديل المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية يستطيع المدان غيابيا الطعن على الحكم من خارج السجن، ويستطيع أن يدفع عن نفسه الاتهام من خلال وكيله الخاص، ولا يودع السجن حتى الفصل فى الطعن وهذه ميزة كبرى.
وعن تعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، قال السيد إن محكمة النقض أضحت جهة فصل فى الموضوع وليست لنظر قانونية الحكم فقط، وبالتالى يتعين عليها عندما ترى عوارا فى الحكم المطعون فيه أن تصحح هذا العوار وأن تحكم فى الدعوى بما يتفق مع صحيح القانون والواقع.
وأكد السيد أن محكمة النقض أسرفت فى الواقع العملى فى إعادة القضايا مرة أخرى إلى محاكم الجنايات وهو ما عطل كثيرا فى الفصل بكثير من القضايا، والتعديل الجديد يلزمها التصدى فى الدعاوى ولا تعيدها إلى محكمة الاستئناف.
وأشاد السيد أيضا بتعديل المادة المتعلقة بسماع الشهود، قائلا: «لاشك أن إعادة سماع الشهود الذين أدلوا فى شهادتهم بالتحقيقات مرة أخرى قد لا يكون القصد منه هو سماع الشهادة أو مناقشة الشاهد وإنما فى الغالب يكون الهدف منه إطالة أمد التقاضى بغير مبرر، وتؤجل القضايا مرات ومرات بسبب تخلف الشاهد عن الحضور، وإتاحة الفرصة للمحكمة فى تقدير جدية طلب سماع الشاهد قد يؤدى إلى إغلاق الباب فى شأن تأجيل القضايا وعدم الفصل فيها، وهذا التقدير سيكون تحت رقابة المحكمة الأعلى لأن المحكمة مُلزمة بكتابة أسباب تقديرها فى الحكم».
ومن جانبه رحب المحامى الدكتور شوقى السيد، بالتعديلات الجديدة مشيرا إلى أنها تمنع إصرار تعنت المتهمين والدفاع فى طلب المستحيل أحيانا بحضور المئات من شهود إثبات أمام المحكمة فى قضية واحدة، وتتسبب فى تعطيل الفصل الدعوى.
وأضاف السيد أن هذه التعديلات كانت مطلبا مهما وأتاحت للقاضى الجنائى جواز سماع الشهود المؤثرين فى القضية فقط، واصفا القاضى الجنائى بأنه «قاضى إقناع، فإذا استشعر هذه القناعة خلال نظر الدعوى ووصل إليها لا يمكن إجباره على سماع جميع الشهود مما يعطل الفصل فى الدعوى دون فائدة».
وأيد السيد أيضا التعديلات الخاصة بتصدى محكمة النقض للطعن موضوعيا من أول مرة عندما تتبين بطلانا فى الحكم أو الإجراءات، قائلا: «مش معقولة عشان إجراء خطأ نعيد المحاكمة من جديد ونهدم ما سبق نظره فى القضية بإجراءات عقيمة من شأنها تأخير الفصل فى القضايا».
وأكد السيد أن التعديلات مكنت محكمة النقض من تصحيح الخطأ والإجراء الباطل مباشرة وتفصل فى الدعوى، أو نظر موضوعها مباشرة إذا ارتأت من الأسباب ما يدفعها إلى ذلك، بدلا من إعادتها لمحكمة جنايات تنظرها من جديد.
وأضاف أن هذه التعديلات راعت أمورا موضوعية فى إجراءات الطعن على الأحكام وانتصرت فيها للعدالة، عندما سمحت بحالة واحدة تمكن محكمة النقض من إعادة القضية مرة أخرى للجنايات، وهى بأن تعيد القضية «إذا قبلت دفعا قانونيا مانعا فى سير الدعوى أو صادرا قبل الفصل فى الموضوع وترتب عليه منع السير فى الدعوى»، ضاربا لذلك مثالا كتصدى محكمة الجنايات لإحدى القضايا وأحد أعضائها غير صالح لنظر الدعوى، وهو ما يترتب عليه خطأ شديد فى تطبيق القانون.
وفى السياق ذاته؛ قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إن التعديلات التى جرت على قانون الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مهمة وتساهم فى تسريع اجراءات التقاضى أمام القضاء العادى.
وأضاف كبيش أن أهم تلك التعديلات الخاصة بالمادة 384 من قانون الاجراءات والمرتبطة بحضور المحامى بتوكيل فى حال غياب (المتهم) أمام محاكم الجنايات، لافتا إلى أن «هذا التعديل مهم جدا ودعونا إليه كثيرا وقلنا إنه يختصر الاجراءات؛ لأنه بصدور الحكم غيابيا على المتهم يسقط الحكم بمجرد القبض على المتهم وتعاد محاكمته مرة أخرى وهذا يسبب إطالة فى أمد التقاضى، والأحكام الغيابية لا قيمة لها والخارج لا يعترف بها، فالتعديل الجديد يسمح للمحامى بالحضور وإبداء الدفاع».
وبالنسبة لتعديل المادة 289 التى تعطى الحق لمحكمة الجنايات بالاستغناء عن سماع بعض الشهود، قال كبيش: «من الناحية الواقعية هذا ليس تعديلا جوهريا لأن المحكمة من الناحية الفعلية كانت تدرس وتقدر مدى جدوى سماع شهود وكان من الممكن أن لا تسمع لشهود مادامت شهاداتهم غير ذى جدوى».
وذكر كبيش أن التعديلات الخاصة بتصدى «النقض» للموضوع من أول مرة «قد تثقل أعباء هذه المحكمة، وتلغى فرصة المتهم فى إعادة محاكمته مرة أخرى أمام محكمة الجنايات» داعيا إلى تشكيل دوائر من محكمة الجنايات لنظر طعون محاكم الجنح والتى سبق أن طالب بها مجلس القضاء الأعلى، لكى تتفرغ محكمة النقض لدورها الجديد فى التصدى مباشرة لأحكام الجنايات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.