اجتياز تدريب إجبارى لمدة عام شرط لإدارة أى مؤسسة صيدلية    نقيب التمريض تدعو لتعميم التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية    متى تنعقد لجنة السياسة النقدية لحسم أسعار الفائدة في مصر؟    مؤشر القلق    كرم جبر يكتب: هذا هو حال الدول العربية!    يونيفيل: العثور على 225 مخبأ للسلاح جنوبي لبنان    الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي    ترامب يتوجه إلى السعودية في أول زيارة خارجية له خلال ولايته الثانية    الأهلي يهزم الزمالك ويتأهل إلى نهائي كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد 2025    مسار يهزم أسمنت أسيوط وينفرد بصدارة مجموعة الصعيد المؤهلة للمحترفين    مسار يهزم أسمنت أسيوط وينفرد بصدارة مجموعة الصعيد المؤهلة للمحترفين    بسبب الميراث.. المشدد 10 سنوات لمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لسيدة في كفر الشيخ    «بوكليت الإعدادية» يدخل حيز التنفيذ.. وتشكيل وحدة لجودة المدارس    المؤبد لقاتل شقيقه داخل مزرعة مواشي بالدقهلية بعد تنازل الأب عن الحق المدني    فيلم«الجرح» يمثل المغرب في الدورة ال78 من مهرجان كان السينمائي    موسى يطرح أول كليب مصري ب «الذكاء الاصطناعي» | شاهد    جيش الاحتلال: تسلمنا عيدان ألكسندر    ما حكم إقامة العلاقة الزوجية أثناء الحج؟.. أمين الفتوى يجيب    نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية جديدة | صورة    أمينة الفتوى: هذه أدعية السفر منذ مغادرة المنزل وحتى ركوب الطائرة لأداء الحج    طلاب إعلام الاهرام الكندية تعيد فرقة رضا للجمهور ب إبهار تراثي عصري جديد    وزير الثقافة يشارك في إطلاق الخطة العاجلة للسكان والتنمية والبرنامج القومي للوقاية من التقزم    بالصور.. الكشف على 3400 مواطن في قافلة طبية لجامعة أسيوط بغرب أسوان    الروماني إيستفان كوفاتش حكماً لنهائي دوري أبطال أوروبا    «تلاعب في العدادات وخلطات سامة».. 5 نصائح لحماية سيارتك من «غش البنزين»    تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين ب"الخلية الإعلامية" لجلسة 10 يونيو    شهادات نجوم الفن.. هل تنهي أزمة بوسي شلبي وأبناء الساحر؟| فيديو    معاش المصريين العاملين بالخارج 2025: الشروط والمستندات وطريقة الاشتراك    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    طلاب بنها يزورون مجلس النواب لتعزيز الوعي السياسي (صور)    عون وعباس والشرع في السعودية خلال زيارة ترامب.. ماذا سيوضع على الطاولة؟    يُسلط الضوء على المواهب الصاعدة.. الكشف عن الشعار الرسمي لكأس العالم تحت 17 سنة    تفاصيل الحملة القومية الأولى ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدعة أسوان    قائد الوداد: سنلعب في كأس العالم للأندية دون خوف.. ونريد تشريف المغرب    فان دايك: أنا ومحمد صلاح كنا في موقف أرنولد.. وعلى الجميع أن يحترم قراره    اعتماد أوروبي لقصر العيني كمركز متخصص في رعاية مرضى قصور القلب    «بعبع» تسريب امتحانات الثانوية العامة.. هل يتكرر في 2025؟| ننشر خطة «التعليم» كاملة    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"    براتب 6500.. فرص عمل في شركة مقاولات بالسعودية    أحمد زايد: تطوير الأداء بمكتبة الإسكندرية لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعى    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء.. مصر تخطو بثبات نحو الاكتفاء الذاتي من الدواء وتصدر لأكثر من 147 دولة.. 180 مستحضرًا و129 مادة فعالة.. وتحقيق وفر بمئات الملايين.. إنفو جراف    وظائف خالية اليوم.. برواتب تصل إلى 6500 ريال فرصة عمل لعمال مصريين بالسعودية    سقوط المتهم بالنصب على راغبي السفر ب«عقود وهمية»    مصادر: بورصة مصر تبحث قيد فاليو الأربعاء المقبل    عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات الاتصالات.. ومبادرة "الرواد الرقميون" في صدارة المشهد    هل يجوز للحامل والمرضع أداء فريضة الحج؟    البابا ليو الرابع عشر يفتتح رسميًا الشقة البابوية إيذانًا ببداية حبريته في الفاتيكان    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    حالة الطقس اليوم في السعودية    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    أمام العروبة.. الهلال يبحث عن انتصاره الثاني مع الشلهوب    بدائل الثانوية العامة 2025..تعرف على مميزات الدراسة بمدرسة الكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يرحبون بتعديل إجراءات التقاضى أمام «الجنايات» و«النقض»

- رفعت السيد: تساهم فى سرعة تحقيق العدالة.. شوقى السيد: ستُنهى الإجراءات «العقيمة».. كبيش: ضرورية لكنها تثقل أعباء النقض
أبدى قانونيون ترحيبهم بالتعديلات الجديدة التى أدخلت على قانونى الإجراءات الجنائية والطعن بالنقض بشأن تقييد سماع الشهود أمام محكمة بسلطة تقديرية للمحكمة وإلزام محكمة النقض بالتصدى لموضوع الطعن من المرة الأولى دون إعادة والاعتداد بحضور وكيل عن المتهم أو المدان الغائب أو الهارب ليصبح الحكم الصادر ضده حضوريا وواجب النفاذ، وهى التعديلات التى صدرت بالقانون 11 لسنة 2017 أخيرا.
المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، قال إن التعديلات ستسهم إسهاما فعالا فى سرعة الفصل فى القضايا الجنائية وتحقيق العدالة، ليستقر مركز الخصوم بدلا من أن يبقى معلقا لفترات طويلة فى ساحة القضاء، موضحا أنه بموجب تعديل المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية يستطيع المدان غيابيا الطعن على الحكم من خارج السجن، ويستطيع أن يدفع عن نفسه الاتهام من خلال وكيله الخاص، ولا يودع السجن حتى الفصل فى الطعن وهذه ميزة كبرى.
وعن تعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، قال السيد إن محكمة النقض أضحت جهة فصل فى الموضوع وليست لنظر قانونية الحكم فقط، وبالتالى يتعين عليها عندما ترى عوارا فى الحكم المطعون فيه أن تصحح هذا العوار وأن تحكم فى الدعوى بما يتفق مع صحيح القانون والواقع.
وأكد السيد أن محكمة النقض أسرفت فى الواقع العملى فى إعادة القضايا مرة أخرى إلى محاكم الجنايات وهو ما عطل كثيرا فى الفصل بكثير من القضايا، والتعديل الجديد يلزمها التصدى فى الدعاوى ولا تعيدها إلى محكمة الاستئناف.
وأشاد السيد أيضا بتعديل المادة المتعلقة بسماع الشهود، قائلا: «لاشك أن إعادة سماع الشهود الذين أدلوا فى شهادتهم بالتحقيقات مرة أخرى قد لا يكون القصد منه هو سماع الشهادة أو مناقشة الشاهد وإنما فى الغالب يكون الهدف منه إطالة أمد التقاضى بغير مبرر، وتؤجل القضايا مرات ومرات بسبب تخلف الشاهد عن الحضور، وإتاحة الفرصة للمحكمة فى تقدير جدية طلب سماع الشاهد قد يؤدى إلى إغلاق الباب فى شأن تأجيل القضايا وعدم الفصل فيها، وهذا التقدير سيكون تحت رقابة المحكمة الأعلى لأن المحكمة مُلزمة بكتابة أسباب تقديرها فى الحكم».
ومن جانبه رحب المحامى الدكتور شوقى السيد، بالتعديلات الجديدة مشيرا إلى أنها تمنع إصرار تعنت المتهمين والدفاع فى طلب المستحيل أحيانا بحضور المئات من شهود إثبات أمام المحكمة فى قضية واحدة، وتتسبب فى تعطيل الفصل الدعوى.
وأضاف السيد أن هذه التعديلات كانت مطلبا مهما وأتاحت للقاضى الجنائى جواز سماع الشهود المؤثرين فى القضية فقط، واصفا القاضى الجنائى بأنه «قاضى إقناع، فإذا استشعر هذه القناعة خلال نظر الدعوى ووصل إليها لا يمكن إجباره على سماع جميع الشهود مما يعطل الفصل فى الدعوى دون فائدة».
وأيد السيد أيضا التعديلات الخاصة بتصدى محكمة النقض للطعن موضوعيا من أول مرة عندما تتبين بطلانا فى الحكم أو الإجراءات، قائلا: «مش معقولة عشان إجراء خطأ نعيد المحاكمة من جديد ونهدم ما سبق نظره فى القضية بإجراءات عقيمة من شأنها تأخير الفصل فى القضايا».
وأكد السيد أن التعديلات مكنت محكمة النقض من تصحيح الخطأ والإجراء الباطل مباشرة وتفصل فى الدعوى، أو نظر موضوعها مباشرة إذا ارتأت من الأسباب ما يدفعها إلى ذلك، بدلا من إعادتها لمحكمة جنايات تنظرها من جديد.
وأضاف أن هذه التعديلات راعت أمورا موضوعية فى إجراءات الطعن على الأحكام وانتصرت فيها للعدالة، عندما سمحت بحالة واحدة تمكن محكمة النقض من إعادة القضية مرة أخرى للجنايات، وهى بأن تعيد القضية «إذا قبلت دفعا قانونيا مانعا فى سير الدعوى أو صادرا قبل الفصل فى الموضوع وترتب عليه منع السير فى الدعوى»، ضاربا لذلك مثالا كتصدى محكمة الجنايات لإحدى القضايا وأحد أعضائها غير صالح لنظر الدعوى، وهو ما يترتب عليه خطأ شديد فى تطبيق القانون.
وفى السياق ذاته؛ قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إن التعديلات التى جرت على قانون الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مهمة وتساهم فى تسريع اجراءات التقاضى أمام القضاء العادى.
وأضاف كبيش أن أهم تلك التعديلات الخاصة بالمادة 384 من قانون الاجراءات والمرتبطة بحضور المحامى بتوكيل فى حال غياب (المتهم) أمام محاكم الجنايات، لافتا إلى أن «هذا التعديل مهم جدا ودعونا إليه كثيرا وقلنا إنه يختصر الاجراءات؛ لأنه بصدور الحكم غيابيا على المتهم يسقط الحكم بمجرد القبض على المتهم وتعاد محاكمته مرة أخرى وهذا يسبب إطالة فى أمد التقاضى، والأحكام الغيابية لا قيمة لها والخارج لا يعترف بها، فالتعديل الجديد يسمح للمحامى بالحضور وإبداء الدفاع».
وبالنسبة لتعديل المادة 289 التى تعطى الحق لمحكمة الجنايات بالاستغناء عن سماع بعض الشهود، قال كبيش: «من الناحية الواقعية هذا ليس تعديلا جوهريا لأن المحكمة من الناحية الفعلية كانت تدرس وتقدر مدى جدوى سماع شهود وكان من الممكن أن لا تسمع لشهود مادامت شهاداتهم غير ذى جدوى».
وذكر كبيش أن التعديلات الخاصة بتصدى «النقض» للموضوع من أول مرة «قد تثقل أعباء هذه المحكمة، وتلغى فرصة المتهم فى إعادة محاكمته مرة أخرى أمام محكمة الجنايات» داعيا إلى تشكيل دوائر من محكمة الجنايات لنظر طعون محاكم الجنح والتى سبق أن طالب بها مجلس القضاء الأعلى، لكى تتفرغ محكمة النقض لدورها الجديد فى التصدى مباشرة لأحكام الجنايات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.