للمرة الثانية يُشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي أن ردع الإرهاب لن يتحقق إلا بتعديل القوانين التي تحقق المعادلة الصعبة في تحقيق العدالة الناجزة والعادلة، لذا فإن مجلس النواب يسارع الزمن لإجراء تعديلات شاملة علي قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المتسببة في بطء إجراءات التقاضي، وطُرح العديد من المقترحات لمشروع القانون بشأن أهم المواد التي سيشملها التعديل. »آخر ساعة» كان لها هذا الحوار مع المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق، لتتعرف منه علي أهم المواد التي تحتاج للتعديل، وأبرز الأمور التي يجب أن يتضمنها القانون لردع الإرهاب، وتحقيق العدالة السريعة. • كيف تري إعلان الرئيس السيسي أن نصوص القوانين الجنائية تُكبّل يد القضاء وتحول دون تحقيق القصاص الناجز؟ القوانين الإجرائية سواء كان قانون الإجراءات الجنائية أو قانون المرافعات »الإجراءات المدنية»، ينبغي إدخال تعديلات عليهما بحيث يمكن من شأنه تبسيط إجراءات التقاضي والرئيس عبدالفتاح السيسي عندما تحدث عن ضرورة إجراء التعديل الفوري لقانون الإجراءات الجنائية خلال الأيام القادمة له الحق لمواكبة المستجدات الطارئة علي الأمن ولأنه لابد من التعديل بما يتلاءم مع الظروف الراهنة للبلاد. ومن المعروف أن القوانين لا تعدل باستمرار أو كل فترة زمنية لكن تعدل علي مراحل أو كل حقبة زمنية طويلة حفاظاً علي استقرار المجتمع؛ فبعد جريمة الاعتداء علي الكنيسة التي حدثت في حق الوطن والمصريين جميعاً يتوجب إجراء تعديلات شاملة علي قانون الإجراءات الجنائية فلم يعدل منذ 50 عاماً. كيف يمكن لتعديلات القانون الحد من العمليات الإرهابية؟ طبعاً سيراعي عند المراجعة النهائية لقانون الإجراءات الجنائية سواء كان الموجود بوزارة العدل أو ستشكل لجان جديدة ستبسط الإجراءات قليلاً بالنسبة لقضايا الإرهاب وتعديل يشمل إنشاء دوائر خاصة في كل محكمة لمحاكمة المتهمين بارتكاب القضايا الإرهابية من خلال تفعيل القانون 94 لسنة 2015. نحتاج ثورة تشريعية في قانون الإجراءات الجنائية يعقبها تنقية كافة النصوص الواردة في قانون العقوبات خلال شهر واحد فما مدي إمكانية تحقيق ذلك؟ هذا منطقي جداً؛ سوف تصدر تعديلات القانون خلال شهر طالما أن هناك مشروعاً موجوداً للقانون بالكامل حبيس الأدراج يمكن الاعتماد عليه ومراجعته ويتم تنقيته ويصدر ممكن خلال شهر. قانون الإجراءات الجنائية مر عليه أكثر من 50 عاماً وهناك عدة محاولات لتعديل نصوصه مقدمة من وزارة العدل وعدة جهات قضائية لتحقيق العدالة الناجزة فلماذا لم يتم التحرك مبكرًا لتطبيقها؟ يمكن القول إننا وضعنا تعديلات قانون الإجراءات الجنائية منذ أكثر من25 عاماً، وكانت هناك لجنة ترأسها المستشار محمد الجندي عندما كان نائباً عاماً، وكانت تضم شيوخاً من الأمن الجنائي في مصر، وهم الدكتور أحمد فتحي سرور، والدكتور الراحل مأمون سلامة، وكل من الدكتورة آمال عثمان، وفوزية عبدالستار، ومن المستشارين ضمت اللجنة عضويتي، والمستشار فتحي نجيب، والمستشار محمد موسي رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب، واجتمعت اللجنة علي مدار 4 سنوات منذ عام 1986 حتي عام 1990 وانتهت إلي صياغة قانون متكامل للإجراءات الجنائية هدفه تبسيط عملية التقاضي أمام المحاكم إلي أبعد حد بما يتلاءم مع المتغيرات التي حدثت وأصبح حبيس الأدراج بوزارة العدل، ويمكن تنقيته وتعديله وإعادة النظر فيه مرة أخري وفقاً للظروف الراهنة من تبسيط الإجراءات بما لا يخل بالضمانات المتعلقة بقواعد حقوق الإنسان. ما أهم التعديلات التي يجب إدخالها علي قانون الإجراءات الجنائية؟ أولاً التشريع لابد أن يضمن عدة إجراءات هامة؛ منها أن تنظر الجنايات علي مرحلتين فقط بأن يكون نقض القضايا مرة واحدة ويتم الفصل فيها أمام محكمة الموضوع بدلاً من إعادتها مرة أخري إلي الجنايات، ولا تنظر محكمة النقض كل القضايا لكن تنظر القليل من القضايا الأهم وليس المهمة التي تحتاج إلي محكمة النقض، وتصبح الأحكام الصادرة باتة ونهائية طالما أنها نظرت علي مرحلتين فضلاً عن تنظيم كافة القواعد والإجراءات الجنائية حتي ما يتعلق بوضع الناس علي ترقب الوصول أو المنع من السفر بإجراءات وضمانات قضائية حتي لا تكون المسائل غير منتظمة. كيف تري الطلب المقدم لمجلس النواب بمعاملة المنشآت الدينية معاملة المنشآت العسكرية؟ لا يمكن أن تعامل المنشآت الدينية معاملة المنشآت العسكرية؛ أهم شيء هو الحفاظ والحرص علي الضمانات المتعلقة بالتحقيق والمحاكمة التي كفلها القانون؛ لأنه ليس من أجل حادث ننفعل ونخل بالضمانات وتنقلب الأمور ولا توضع في نصابها الحقيقي فآفة أي خطوة هي العجلة ومن ثم فالقانون لابد أن يأخذ وقته ويعدل بما يتفق وطبيعة المرحلة. ماذا عن تضمين تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لمراعاة أن يكون هناك ضوابط لسماع الشهود وطلب التأجيل حتي يتم الوصول إلي إجراءات تضمن للمتقاضين سرعة الفصل في الأحكام وليست متسرعة؟ يتضمن هذا التعديل نص المادة 277 من الفصل السابع بأن يكون سماع الشهود اختيارياً للقاضي وليس وجوبياً؛ إلا أنني أري أن كثيراً من الأحيان هناك قضايا لابد من سماع المحكمة لأقوال الشهود وتتأكد من صحة كلامهم دون تأثير عليها فيمكن أن يعدل شاهد عن كلامه أو يضيف فلابد أن تطمئن المحكمة إلي أن النيابة العامة تقدم القضية عندما يترجح لديها الدليل إنما القاضي لا يحكم إلا إذا كان علي يقين. حول تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية هناك فكرة مقترحة تتلخص في أنه حال إقامة الدعوي أمام المحكمة يتم إرفاق الأوراق والمستندات والمذكرة الخاصة بالدعوي لتقصير أجل التقاضي وسبب واضح لطلب التأجيل وليس التسويف، كيف تري الأمر؟ لابد من التعديلات في قانون المرافعات المدنية والتجارية لأنه من أكثر القوانين الذي يشهد بطء إجراءات التقاضي فالقضية، عندما تقدم إلي المحكمة لابد أن تكون كاملة ومستوفاة بما يشملها من كافة المستندات وأول جلسة يمكن أن تؤجل لجلسة واحدة ثم تحجز للحكم تحقيقاً للعدالة السريعة. البعض اقترح وضع ضوابط لرد المحكمة في القانون حتي لا تستغل في تعطيل سير الدعوي، ما رأيك؟ بالطبع لابد من ضوابط لرد المحكمة ولابد أن تكون الغرامات ضخمة وتعجيزية لأن أسلوب رد المحكمة هو أسلوب لتعطيل القضية بغير مقتضي. لكن الاقتراح بتعديل المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية بالسماح للمحامين بالحضور عن المتهمين الغائبين هو للحد من الأحكام الغيابية. حيث يتضمن التعديل أنه في حالة إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلي محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور تؤجل المحكمة الدعوي وتامر بإعادة تكليفه بالحضور فإذا حضر وكيل عن المتهم بتوكيل خاص يتضمن الموافقة علي ذلك نظر الدعوي فإذا تخلف المحامي الموكل عن حضور أي من الجلسات أمرت المحكمة بإعادة إعلان المتهم في موطنه فإذا تكرر غياب المتهم أو وكيله الخاص ندبت له المحكمة محامياً واستمرت في نظر الدعوي والحكم فيها ويكون حكمها حضوريا. هناك اقتراح آخر بعمل مأموريات من محكمة النقض في الوجهين القبلي والبحري لسرعة الفصل في القضايا، كيف تري ذلك؟ هذا المقترح يخالف القانون فلا يوجد محكمة عليا أو محكمة تمييز من نقض أو غيرها في العالم كله إلا في العاصمة وهو ما يعرف »بالتوحيد» فلا يوجد ما يسمي مأموريات نقض بالمحافظات إلا إذا كانت في عاصمة الدولة فقط لأنها المحكمة العليا في مصر ومن المفترض أن أحكامها تطبقها جميع المحاكم وتلتزم بتطبيق مبادئها ويحاسب من يخرج عليها. التعديلات ستُسرع من وتيرة محاكمة المتورطين في عمليات إرهابية وتسمح بالإحالة إلي المحاكمات العسكرية، فما تعليقك؟ أري أنه من المبادئ المستقرة أن المتهم لابد أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي بدون فصال وأن يأخذ كل متهم حقه كاملاً وكلمة الحق هي التي تقال فالمحاكم العسكرية في العالم هي مختصة بالجرائم العسكرية التي تقع من جانب العسكريين إنما كون أن تنظر المحكمة العسكرية لقضية متعلقة بمتهم مدني فهذا أمر غير جائز. يتردد وجود تعديلات دستورية تسمح بإطلاق يد الأجهزة والهيئات المعنية للتعامل بحرية أوسع مع الإرهابيين، فكيف تري ذلك؟ لا يوجد ما يمنع علي الإطلاق أن تطلق يد الجهات المعنية بتحقيق الأمن والأمان في المجتمع لكن الأمر ليس في حاجة إلي تعديلات دستورية بل يمكن أن يعطي للأجهزة المعنية صلاحيات أوسع من خلال القوانين الوضعية الموجودة فليس من المنطقي أن أجري تعديلاً دستورياً حتي أمنح جهة سلطة فالدستور أبو القوانين. رفضت لجنة الشؤون التشريعية تعديل المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بإلغاء استطلاع رأي المفتي في قضايا الإعدام، هل توافق علي ذلك؟ رأي المفتي استشاري وغير ملزم لكن أخذ رأي المفتي هو إجراء لابد أن يتم لأنه ضمانة بدليل أنه يندر في تاريخ المحاكم المصرية أن خرجت عن رأي المفتي. كيف يمكن تفادي شبهة عدم دستورية المواد المقترحة بما يضمن عدم إهدار الثوابت القضائية في المحاكمات وضمانات المتهم المكفولة بالقانون؟ من خلال صدور مشروع تعديلات القانون الجديدة بما يحقق تيسير الإجراءات مع تحقيق الضمانات القانونية للمتهم لأن شبهة عدم الدستورية ناتج عن »سلق» القوانين فلابد أن تأخذ القوانين وقتها وأن تناقش بحرفية ومن يشتغل في القوانين متخصصون وليسوا ترزية القوانين.