تلقي مجلس القضاء الأعلي تعديل وزارة العدل في قانون الإجراءات الجنائية وهو جعل محكمة النقض محكمة موضوع من أول مرة بحيث تنظر الطعون موضوعاً دون أن تعيد المحاكمة أمام دائرة الجنايات مرة ثانية ولا يزال الأمر معروضاً علي المجلس لأخذ رأيه. صرح مصدر قضائي مسئول بمحكمة النقض بأن مجلس القضاء الأعلي يبحث حالياً تعديل مادة أخري بالقانون لتتوافق مع الدستور. قال إن الأرجاء جاء لحين تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليتوافق مع قانون محكمة النقض والدستور. قال إن المادة 96 من الدستور تنص علي أن المتهم بيريء حتي تثبت إدانته في محاكم قانونية عادلة تكفل له منها ضمانات الدفاع عن نفسه وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة من الجنايات وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الأقصاء وفقاً للقانون. من ناحية أخري تنظم وزارة العدل حالياً أربعة ورش عمل لمناقشة تعديلات قانوني الإجراءات الجنائية والنقض لمناقشة نظر محكمة النقض للموضوع وصولاً إلي تحقيق القضاء الناجز دون الإخلال بحقوق المتهمين. ومن أبرز هذه التعديلات تعديل المادتين 277 و389 من القانون حيث يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة دون تعقب عليها للحرض علي عدم إطالة أمر النزاع بما لا يخل بحقوق الخصوم في الدعوي. كما يأتي الاقتراح لكي يسمح للمحكمة في قضايا الإرهاب بأن يكون جوازياً لها سماع الشهود وتعديل المواد 39 و 44 و46 والخاص بإيداع إجراءآت النقض في المواعيد المحددة. والأهم من ذلك هو تعديل قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014 والخاص بدور العبادة لتكون من يبن المؤسسات التي يحاكم مرتكبي جرائم ضدها أمام المحاكم العسكرية. جاء في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكة الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والتي تعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال مدة التأمين والحماية.