دعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحكومة لإجراءات تعديلات سريعة على قانون 94 لسنة 2014 الخاص بالمحاكمات العسكرية لإضافة الجرائم التى تقع على دور العبادة الى القضاء العسكرى ، وتفعيل مواد قانون مكافحة الإرهاب لتخصيص دوائر لنظر قضايا الإرهاب ، وتعديل قانون الإجراءات لمنح المحاكم الحق فى سماع الشهود من عدمه ،بالإضافة الى تعديل قانون إجراءات النقض ليكون لمرة واحدة فى قضايا الإرهاب على أن تتصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع على أن يعمل بهذة التعديلات لمدة عامين، ومنحت اللجنة الحكومة أجلا حتى الاثنين المقبل لإجراء تلك التعديلات وتقديمها للجنة لإعداد تقرير بشأنها يناقشها المجلس خلال جلساته المقبلة . كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد عقدت اجتماعها أمس لمناقشة ادخال تعديلات على قوانين الاجراءات الجنائية ، وأوضح المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة أن اللجنة انتهت الى تكليف الحكومة بمراجعة إدخال تعديلات على قوانين المحاكمات العسكرية رقم 136 لسنة 2014 والقانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب ، والمادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية ، وقانون إجراءات الطعن بالنقض ، وتقديم تلك التعديلات للجنة فى موعد اقصاه الاثنين المقبل 19 ديسمبر لاعداد تقرير بشأنها يعرض على المجلس فى جلساته المقبلة وفقا لتكليف الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بسرعة الانتهاء من تلك التعديلات خلال اسبوع . وأوضح أبو شقة أن اللجنة أرتأت أن تكون تلك التعديلات لمدة سنتين وذلك لحين انتهاء الحكومة من إجراء ثورة تشريعية لتعديلات قوانين الاجراءات الجنائية والعقوبات والمرافعات المدنية والتجارية وقوانين الاثبات والأحوال الشخصية . وشدد رئيس تشريعية النواب على أن اللجنة انتهت الى أن تكون التعديلات فى اطار الالتزام بأحكام الدستور خاصة وأن المجلس بكافة أعضائه أقسموا على احترام هذا الدستور ، مشيرا الى أن ذلك لا يمنع على المجلس حقة فى التدخل إذا اقضت الضرورة لإجراء تعديل دستورى إذا تطلب ذلك . كانت اللجنة التشريعية قد عقدت اجتماعها أمس بحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية والمستشار وديع حنا ممثل وزارة العدل لمناقشة التعديلات المطلوب اجراءها ، وذلك من خلال الاستماع لجميع وجهات النظر لنكون أمام توافق مجتمعى ولا نكون أمام نصوص انفعالية . حيث توافقت اللجنة بعد مناقشات استمرت لمدة 3 ساعات على مطالبة الحكومة باجراء تعديلات على القانون رقم 136 لسنة 2014 والخاص بالمحاكمات العسكرية لاضافة الجرائم التى ترتكب على دور العبادة الى اختصاص القضاء العسكرى . كما اتفق على ضرورة تفعيل نص المادة 50 من قانون الارهاب رقم 94 لسنة 2015 لتخصيص دوائر لنظر قضايا الارهاب . على جانب آخر طالبت اللجنة الحكومة بتعديل نص المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية لاتاحة الحق لهيئة المحكمة لسماع شهود الاثبات فى القضايا من عدمه ، وذلك فى اطار رقابة محكمة النقض التى أن وجدت قصورا فى سماع الشهود فمن حقها طعن الحكم ، هذا بالاضافة الى الفصل فى طلبات رد القضاة خلال اسبوع واحد . وفيما يتعلق بقانون اجراءات الطعن بالنقض انتهت اللجنة الى أن يكون النقض لمرة واحدة على تفصل المحكمة بذاتها فى الموضوع حال قبول الطعن وذلك بالنسبة لقضايا الإرهاب . وفى بداية اجتماع اللجنة أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة ان الشارع المصرى ينتظر من مجلس النواب الكثير من التعديلات التشريعية مضيفا ان هناك من المستجدات على ارض الواقع اصبحت معها بعض القوانين فى حاجه ملحة الى تعديل سريع واردف ابو شقة ان قانون الاجراءات الجنائية صدر فى عام 1950 بينما قانون الطعن امام النقض صدر فى عام 1959 وان نصوص هذه القوانين كانت تواجه مجتمعا تغير كثيرا ومنها ظاهرة الارهاب التى لم تكن موجودة فى ذلك الوقت واصبح لزاما ان نكون امام تشريعات تغطى هذه الاحداث. ودعا النائب ابو شقة لتعديل بنص القانون رقم 136 لسنة 2014 لتتولى القوات المسلحة بمعاونة أجهزة الشرطة تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية ، على أن تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها لاختصاص القضاء العسكري، وتضمن التعديل أن تحيل النيابة العامة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة. وطالب ابو شقة بإضافة دور العبادة والمحاكم والمستشفيات ودور العلم والنقابات العمالية والمؤسسات الصحفية والاعلاميةالى المؤسسات التى تتولى القوات المسلحة حمايتها مع الشرطة ، وتدخل الجرائم التى ترتكب بشأنها ضمن اختصاص المحاكم العسكرية . من جانبه، طالب المستشار مجدى العجاتى بالابقاء على نص المادة وعدم تغييره، مؤكدا انه طالما وقف الجيش الى جوار الشرطة لحماية المنشأة انطبق عليها النص دون حاجه الى تعديل بينما اتفقت اللجنة على اضافة دور العبادة فقط .