«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طالبت الحكومة بمراجعتها فى موعد أقصاه الاثنين المقبل
«تشريعية النواب»: إخضاع جرائم العدوان على دورالعبادة للقضاء العسكرى

دعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحكومة لإجراءات تعديلات سريعة على قانون 94 لسنة 2014 الخاص بالمحاكمات العسكرية لإضافة الجرائم التى تقع على دور العبادة الى القضاء العسكرى ، وتفعيل مواد قانون مكافحة الإرهاب لتخصيص دوائر لنظر قضايا الإرهاب ،
وتعديل قانون الإجراءات لمنح المحاكم الحق فى سماع الشهود من عدمه ،بالإضافة الى تعديل قانون إجراءات النقض ليكون لمرة واحدة فى قضايا الإرهاب على أن تتصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع على أن يعمل بهذة التعديلات لمدة عامين، ومنحت اللجنة الحكومة أجلا حتى الاثنين المقبل لإجراء تلك التعديلات وتقديمها للجنة لإعداد تقرير بشأنها يناقشها المجلس خلال جلساته المقبلة .
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد عقدت اجتماعها أمس لمناقشة ادخال تعديلات على قوانين الاجراءات الجنائية ، وأوضح المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة أن اللجنة انتهت الى تكليف الحكومة بمراجعة إدخال تعديلات على قوانين المحاكمات العسكرية رقم 136 لسنة 2014 والقانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب ، والمادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية ، وقانون إجراءات الطعن بالنقض ، وتقديم تلك التعديلات للجنة فى موعد اقصاه الاثنين المقبل 19 ديسمبر لاعداد تقرير بشأنها يعرض على المجلس فى جلساته المقبلة وفقا لتكليف الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بسرعة الانتهاء من تلك التعديلات خلال اسبوع .
وأوضح أبو شقة أن اللجنة أرتأت أن تكون تلك التعديلات لمدة سنتين وذلك لحين انتهاء الحكومة من إجراء ثورة تشريعية لتعديلات قوانين الاجراءات الجنائية والعقوبات والمرافعات المدنية والتجارية وقوانين الاثبات والأحوال الشخصية .
وشدد رئيس تشريعية النواب على أن اللجنة انتهت الى أن تكون التعديلات فى اطار الالتزام بأحكام الدستور خاصة وأن المجلس بكافة أعضائه أقسموا على احترام هذا الدستور ، مشيرا الى أن ذلك لا يمنع على المجلس حقة فى التدخل إذا اقضت الضرورة لإجراء تعديل دستورى إذا تطلب ذلك .
كانت اللجنة التشريعية قد عقدت اجتماعها أمس بحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية والمستشار وديع حنا ممثل وزارة العدل لمناقشة التعديلات المطلوب اجراءها ، وذلك من خلال الاستماع لجميع وجهات النظر لنكون أمام توافق مجتمعى ولا نكون أمام نصوص انفعالية .
حيث توافقت اللجنة بعد مناقشات استمرت لمدة 3 ساعات على مطالبة الحكومة باجراء تعديلات على القانون رقم 136 لسنة 2014 والخاص بالمحاكمات العسكرية لاضافة الجرائم التى ترتكب على دور العبادة الى اختصاص القضاء العسكرى .
كما اتفق على ضرورة تفعيل نص المادة 50 من قانون الارهاب رقم 94 لسنة 2015 لتخصيص دوائر لنظر قضايا الارهاب .
على جانب آخر طالبت اللجنة الحكومة بتعديل نص المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية لاتاحة الحق لهيئة المحكمة لسماع شهود الاثبات فى القضايا من عدمه ، وذلك فى اطار رقابة محكمة النقض التى أن وجدت قصورا فى سماع الشهود فمن حقها طعن الحكم ، هذا بالاضافة الى الفصل فى طلبات رد القضاة خلال اسبوع واحد .
وفيما يتعلق بقانون اجراءات الطعن بالنقض انتهت اللجنة الى أن يكون النقض لمرة واحدة على تفصل المحكمة بذاتها فى الموضوع حال قبول الطعن وذلك بالنسبة لقضايا الإرهاب .
وفى بداية اجتماع اللجنة أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة ان الشارع المصرى ينتظر من مجلس النواب الكثير من التعديلات التشريعية مضيفا ان هناك من المستجدات على ارض الواقع اصبحت معها بعض القوانين فى حاجه ملحة الى تعديل سريع واردف ابو شقة ان قانون الاجراءات الجنائية صدر فى عام 1950 بينما قانون الطعن امام النقض صدر فى عام 1959 وان نصوص هذه القوانين كانت تواجه مجتمعا تغير كثيرا ومنها ظاهرة الارهاب التى لم تكن موجودة فى ذلك الوقت واصبح لزاما ان نكون امام تشريعات تغطى هذه الاحداث.
ودعا النائب ابو شقة لتعديل بنص القانون رقم 136 لسنة 2014 لتتولى القوات المسلحة بمعاونة أجهزة الشرطة تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية ، على أن تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها لاختصاص القضاء العسكري، وتضمن التعديل أن تحيل النيابة العامة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.
وطالب ابو شقة بإضافة دور العبادة والمحاكم والمستشفيات ودور العلم والنقابات العمالية والمؤسسات الصحفية والاعلاميةالى المؤسسات التى تتولى القوات المسلحة حمايتها مع الشرطة ، وتدخل الجرائم التى ترتكب بشأنها ضمن اختصاص المحاكم العسكرية .
من جانبه، طالب المستشار مجدى العجاتى بالابقاء على نص المادة وعدم تغييره، مؤكدا انه طالما وقف الجيش الى جوار الشرطة لحماية المنشأة انطبق عليها النص دون حاجه الى تعديل بينما اتفقت اللجنة على اضافة دور العبادة فقط .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.