بعد توجيهات الرئيس.. هل تساهم انتحابات المحليات في تفعيل الدور الرقابي؟    رئيس الوزراء يتفقد أول طائرة من طراز Airbus A350-900 بأسطول الناقل الوطني    حازم الجندى: توجيه الرئيس بتبكير صرف المرتبات يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء    رفع 16 ألف طن مخلفات والقضاء على المقالب العشوائية بالبحيرة.. اعرف التفاصيل    الإسكندرية تعلن خطة شاملة لاستقبال شهر رمضان وتوفير السلع بتخفيضات تصل 30%    التشغيل التجاري التجريبي لمحطة «تحيا مصر 1».. خطوة نحو مركز إقليمي للنقل    وزير الخارجية يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة للسودان تطورات الأزمة    روبيو: النظام العالمي لن يكون فوق مصالح شعوبنا    توروب: هدفنا الفوز على الجيش الملكي رغم ضمان التأهل    مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة سوسيداد    رسميا.. توتنهام يعين إيجور تودور مديرا فنيا حتى نهاية الموسم    حملات بيطرية على الأسواق ومحلات الجزارة بأسوان استعدادا لرمضان    إصابة مزارع بطلق نارى لخلافات على الميراث بقنا    دراسة: معبد الكرنك نموذج لرصد الحركة الكونية وتنظيم الطقوس    كيف يؤثر نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل على صحة الأم والجنين؟    الأونروا: جمع 5000 طن من النفايات الصلبة في قطاع غزة    «الداخلية» تطلق منصة وطنية للتحقق البايومتري والمصادقة اللحظية    وزير الخارجية: مصر تولي أولوية خاصة لدعم التكامل القاري وتعزيز التعاون مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية    بتوجيهات رئاسية.. تعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة وتشجيع الاستثمار    انطلاق مباراة حرس الحدود وزد في ربع نهائي كأس مصر    غلق مسجد وتحويله لثلاجة بطاطس بالمنوفية يثير الجدل    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على اعتماد الخطة الإستراتيجية    مصرع شاب بطعنات نافذة في مشاجرة بكفر الشيخ    البنية التحتية.. هدف استراتيجي لهجمات موسكو وكييف المتبادلة    دراما رمضان .... الرسالة حاضرة    حين يتحول الخلاف إلى معركة.. هل تؤثر السوشيال ميديا على العلاقة بين الرجل والمرأة؟‬    التفاصيل الكاملة ل سيرة النقشبندي قبل عرضه على "الوثائقية" في الذكرى ال50    روبوتات ذكية لخدمة المشاركين بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    لمواجهة أي عدوان.. توجه أوروبي لتعزيز القدرات العسكرية| تفاصيل    كيف تنجح هيئة الرعاية الصحية في إنقاذ المصابين ب "تعفن الدم"؟    البحث عن جثمان طفل 8 سنوات غرق في العلمين أمس الجمعة    «سيدات يد الأهلي» يواجه البنك الأهلي في الدوري    "الصحة الفلسطينية": ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72 ألفا و51 شهيدا    محافظا القاهرة والقليوبية يقودان حملة موسعة بالمرج لتطوير المواقف    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    تعرف على مباريات الجولة الثالثة بالدور قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة    برنامج الصحافة على إكسترا نيوز يستعرض عدد اليوم السابع عن دراما المتحدة    محافظ أسيوط يهنئ نادي منفلوط الرياضي بصعوده رسميًا لدوري القسم الثالث    تجديد حبس مالك محل سوبر ماركت بتهمة قتل سائق توك توك في المنيرة    لجنة إدارة غزة: تسلّم المؤسسات محطة مفصلية.. ونشترط صلاحيات مدنية وأمنية كاملة    موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2026 وإعلان أول أيامه رسميا في مصر    دراسة: التغذية الصحيحة قبل الرياضة تعزز النتائج وتحمي من الإرهاق    انتظام عملية التصويت في انتخابات الإعادة للنقابات الفرعية للمحامين    وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق    طقس الشرقية اليوم السبت: حار نهارا مائل للبرودة ليلًا.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى    زيارة كنسية ألمانية لأسقف الكنيسة اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة    «إثبات نسب» يعيد درة للحجاب على الشاشة    «العمل»: 300 وظيفة للشباب بإحدى شركات تأمينات الحياة.. تعرف على الشروط    نجم الزمالك السابق: الأبيض قادر على تحقيق الفوز أمام كايزر تشيفز    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    دارين حمزة: أدوار الشر سر نجاحي بمصر.. وانتظروا «سارة» في «الكينج»| حوار    الإدمان الرقمي.. المواجهة والعلاج    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    ميشيل يوه تتوج بالدب الذهبي: السينما فوق كل شيء    تحت شعار "الحرب أو السلام".. ترامب يدعم أوربان قبل انتخابات مصيرية فى المجر    كسر بالأنف واشتباه كسر بالفك.. تفاصيل التقرير الطبي لشاب واقعة «بدلة الرقص»    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء القانون اختلفوا حول عدم وجوب سماع الشهود
نشر في المساء يوم 22 - 02 - 2015

منذ أيام وافق مجلس الوزراء علي تعديل المادتين 277 289 من قانون الإجراءات الجنائية وهو التعديل الخاص بعدم وجوب استماع المحكمة للشهود بحيث يكون استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة دون معقب علي ذلك.
والبعض رأي أن إلغاء سماع الشهود وفق التعديلات الجديدة مخالف للدستور الذي كفل حق الدفاع للمتهم بكافة الأوجه كما أن إلغاء سماع الشهود أو جعل المحكمة هي التي تقرر ذلك بعيداً عن رغبة المتهم أو الدفاع يجعل هناك صعوبات كثيرة تقابل المتهم في إثبات براءته.
بينما يري خبراء القانون أن القانون غير مخالف للدستور وأن المحكمة هي التي تقرر استدعاء الشهود والسماع لهم إن رأت هذا في مصلحة القضية ولكن بعض المتهمين يطيلون في نظر القضايا من خلال تمسكهم بالشهود وهذا يعطل كثيراً من سير المحكمة وسرعة التقاضي خصوصاً في قضايا الإرهاب وأيضا هناك الكثير من الشهود غير معلوم العنوان أو السكن مما يعطل كثيراً في سرعة الحكم.
يقول د.محمد عبدالظاهر رئيس قسم القانون المدني بجامعة بني سويف. وفقاً لقانون المرافعات والإجراءات الجنائية يحق لكل خصم أو متهم طلب سماع الشهود ويحق للخصم الآخر طلب سماع شاهد نفي لكن كل هذا يخضع لتقرير المحكمة فقد تري المحكمة عدم الحاجة لسماع الشهود نظراً لثبوت الاتهام أمامها بطريقة أو بأخري غير ملزمة بالأخذ بما جاء بالشهادة فالأمر كله منوط بسلطة المحكمة.
أضاف أن تعديل المادتين 277 289 يهدف لتوسيع سلطة المحكمة في استدعاء الشهود أو عدم استدعائهم حتي لا يتخذ هذا زريعة لتعطيل إجراءات الفصل في الدعوي أو صدور الحكم.
وإذا ما رأت المحكمة أن استدعاء الشهود يؤثر في القضية وسيرها فإنها تستجيب لذلك ولكن في كثير من الأحوال يتعلق الأمر بالمماطلة والرغبة في إطالة أمد النزاع ولذلك عدل القانون حتي يكون لها مطلق الحرية.
أكد المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة جنايات المنصورة أن تعديل المواد الخاصة بسماع الشهود والذي أقره مجلس الوزراء غير مخالف للدستور ليكون للمحكمة الحق في الاستغناء عن استدعاء الشهود إذا لم يكن هناك سبب للاستدعاء وأن الغرض هو التعطيل في الفصل بالدعوي وللمحكمة أن تقدر إذا ما كان استدعاء الشهود والسماع لهم به جديد أو جدية من عدمه.
يري المستشار مصطفي جاويش أن التعديل يؤدي لسرعة إنجاز المحكمة للقضايا خصوصاً لو كانت أقوال الشاهد واضحة في التحقيقات فما الجدوي من إعادة سماعها.
وأكد جاويش أن الكثير من القضايا يعطل الحكم بها بسبب تمسك الدفاع باحضار الشاهد وهو يعلم أن الشاهد غير محل إقامته ولا يوجد له سكن معلوم ونضطر للتأجيل مراراً وتكراراً.
أما المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة سابقاً ويري أن بعض المحامين يتمسكون باحضار شهود ليس لهم صلة بالدعوي أو جدوي في سير القضية بغرض إطالة مدة التقاضي.. مشيراً إلي أن التعديل الجديد لا يمنع الشهود ولكن يقنن المسائل ويجعلها في يد المحكمة في أن يكون لها السلطة في استدعاء الشهود أو عدم الاستماع لهم دون الإخلال بحق الدفاع وأن رأت أن الشاهد يقيد المتهم فالمؤكد أنه يستدعي من المحكمة ويتم سماع شهادته حتي لا نطيل الدعوي دون جدوي.
بينما يري المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن التعديل الذي أقره مجلس الوزراء مخالف للدستور الذي كفل حق التقاضي والضمانات للمواطن ومنها للمتهم حقه في سماع شهود النفي وحقه أيضا في مناقشة شهود الإثبات وإذا ما ترك هذا الأمر بمطلقه للمحكمة توافق أو لا توافق فهذا إهدار لضمانات حق التقاضي الذي نشأ عليه الدستور ويهدر حق المتهم في الدفاع عن نفسه بكل السبل والطرق القانونية ومنها الشهود.
** يطبق جبرائيل لو أن التعديل بغرض تجنب المماطلة في إجراءات التقاضي فلابد من ترك فرصة واحدة للمتهم لسماع شهوده ولا يحق للمتهم تعطيل المحكمة لمدة طويلة بغرض التعطيل وذلك بتحديد فترة الاستماع للشهود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.