تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 150 جنيهًا خلال أسبوع    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور ب2 مليون طن    البورصة المصرية تربح 29.2 مليار جنيه بختام تعاملات الأحد 8 فبراير 2026    رفع مبلغ التغطية لصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه    تفعيل الشراكة الاستراتيجية.. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الصومالي    إثيوبيا تطالب إريتريا بسحب قواتها فورًا من أراضيها    الزمالك يكشف سبب استبعاد آدم كايد وصبحي وأوشينج من لقاء زيسكو    خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 14 المؤجلة من الدوري    حقيقة فيديو «خطف طفلة» بالقليوبية.. الأمن يكشف التفاصيل    مصرع عامل بناء إثر سقوطه من الطابق الأول أثناء عمله بالبحيرة    مراسل إكسترا نيوز يرصد استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة    وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تعلن عن مسابقة الأم المثالية لعام 2026 للموظفات    افتتاح عيادات متخصصة للأورام وأمراض الدم بمستشفى طنطا العام    محافظ الدقهلية فى زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحى بجديلة يشدد على الانضباط الوظيفى    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    مدير تعليم دمياط يسلم الكتب للطلاب مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني    الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    الأرصاد تحذر: سحب عالية ورياح مثيرة للأتربة تخفّض الرؤية في القاهرة اليوم    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة عامل بمغسلة سيارات في كفر الشيخ للمفتي    السيطرة على حريق محدود داخل كرفان بمطار القاهرة دون خسائر أو إصابات    مشعل يؤكد رفض حماس تسليم سلاحها    روي فيتوريا مديراً فنياً لنادي الوصل الإماراتي    إحالة الفنانة الشعبية دنيا الألفي للتحقيق وإيقافها عن العمل    المفتي: القضية الفلسطينية ليست ملفًا سياسيًّا عابرًا بل هي قضية حق وضمير إنساني حيٍّ    جناح وزارة الدفاع يبوح بحاضر القوات المسلحة وتاريخها    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    إزالة 409 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية على مساحة 47 ألفا و648 مترا    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    رياضة الوادى الجديد: بدء فعاليات اختبارات الموسم الرابع من برنامج كابيتانو مصر    تدوير المخلفات الإلكترونية.. حملة توعوية بتجارة عين شمس    رئيس زراعة الشيوخ: القطاع الزراعي يساهم في الناتج المحلي ب15% بقيمة قدرها 105 مليارات جنيه    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    رابطة الأندية: لا للذكاء الاصطناعى فى قرعة الدورى وستكون علنية وبحضور الأندية    محمود فوزي: الحكومة حريصة على التعاون مع النواب لمنع الاصطياد بالمياه العكرة    انطلاق الانتخابات البرلمانية في تايلاند وسط رهانات على الإقبال الشعبي    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    وزير «النقل» يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    الصحة: الدولة لم تشهد أي حالة تبرع أو نقل عضو والإشكالية هي "القبول المجتمعي"    بالأسماء، الداخلية تقرر رد الجنسية المصرية ل 21 شخصا    البابا كيرلس الكبير عمود الدين وتلميذ جبل نتريا    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي لحسم التأهل لربع نهائي الكونفدرالية    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    برعاية الإمام الأكبر.. إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل ''الإجراءات الجنائية والمحاكمات العسكرية''.. عدالة ناجزة أم إخلال بحق المتهمين؟
نشر في مصراوي يوم 24 - 12 - 2016

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جنازة ضحايا انفجار الكنيسة البطرسية، بتعديل قوانين الإجراءات الجنائية لتمكين القضاء من ردع الإرهابيين وتحقيق العدالة الناجزة.
وقال النائب بهاء أبو شقة، إن الحكومة أمامها شهرا للانتهاء من مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، وتقدم عدد من النواب بمقترح لتعديل قوانين; محاكمة المعتدين على دور العبادة عسكريا، ووجوبيه سماع المحكمة للشهود، وتصدي محكمة النقض للقضايا حال إلغاء الأحكام.
واستطلع "مصراوي" آراء عدد من القضاة وفقهاء الدستور حول تحقيق التعديلات المقترحة للعدالة الناجزة، أم سيعد إخلالا بحق المتهمين.
المحاكمة العسكرية للمعتدين على دور العبادة
وأوضح المستشار محمود سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن الدستور حدد الجرائم التي تتعلق بالمحاكمات العسكرية في المادة 204 ومنها أنه "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أوما في حكمها، أو المناطق العسكرية، وكذلك معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو أفرادها".
وأضاف سليمان في تصريحات لمصراوي، إنه لكي يحاكم المتهمين بالاعتداء على دور العبادة، يستلزم تعديل مادة في الدستور، ويستلزم تقديم خُمس أعضاء البرلمان أو رئيس الجمهورية طلبا بتعديل المواد، ويشترط موافقة ثلثي الأعضاء عليها، ومن ثم تعرض للاستفتاء خلال 60 يوما على الشعب".
فيما يرى المحامي الحقوقي نجاد البرعي، أن المطالبات بمحاكمة المعتدين على دور العبادة تخالف الدستور، مضيفا أنه ليس هناك حاجة لتعديل الدستور، لأن الرئيس أصدر قرارا بحماية القوات المسلحة للمنشآت العامة، فلو امتد أثره لدور العبادة فإن أي اعتداء عليهم سيمثل المتهم أمام المحاكم العسكرية.
وأكد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن المحاكمات العسكرية وعدم محاكمة المتهم أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور، تعد إخلالا بحق المتهم في محاكمة عادلة.
تعديل مادة "سماع الشهود"
قدم عدد من نواب البرلمان مقترحا لتعديل المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يصبح سماع شهود الإثبات جميعهم "جوازي" للمحكمة، عكس القانون الحالي الذي يوجب على المحكمة سماع جميع الشهود وإلا يبطل الحكم أمام النقض.
يقول الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار محمود سليمان، إن تعديل تلك المادة، يحقق العدالة الناجزة، ولا يعد إخلالا بحق المتهمين، لأن دفاع المتهم قد يطلب 15 شاهد مما يطيل من عمر التقاضي، وأن المحكمة قد تكون عقيدتها بعد الاستماع لعدد معين من الشهود حول الواقعة.
على النقيض، يؤكد المحامي نجاد البرعي، أن ذلك التعديل يخل بحق المتهمين ودفاعهم في محاكمة عادلة، وأن المحكمة تكون عقيدتها من سماع الشهود والاطلاع على الأوراق، وسبق ورفض مجلس القضاء الأعلى تلك المقترحات.
وأشار البرعي إلى أن العدالة الناجزة، لا تتحقق بسرعة الحكم في القضايا، ولكن بتحقيق إجراءات تقاضي تكفل حق الدفاع للمتهم عن نفسه.
تعديل مادة تصدي محكمة "النقض" للمحاكمة
قدمت وزارة العدل مشروعا لتعديل المادة 39 من قانون حالات وإجراءات النقض بالطعن، وينص على أنه "إذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه".
وتنص المادة الحالية على أنه "إذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاء آخرين (إحالتها لمحكمة أخرى)".
يقول المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض، إن الوضع الحالي هو تصدي المحكمة للموضوع في المرة الثانية للطعن حال قبوله، مشيرا إلى أن المحكمة طالبت بعدم إجراء أي تعديلات حتى تفعيل المادة 96 من الدستور بان يكون التقاضي في الجنايات على درجتين.
وأكد الشوربجي في تصريحات لمصراوي، أم محكمة النقض حال إجراء تعديل تشريعي وجعل التقاضي على درجتين لن تمانع في التصدي للموضوع من أول مرة.
وشدد الشوربجي على أنه في كل الحالات لن يكون هناك إخلال بحق المتهم في محاكمة عاجلة، لأن هدف القضاء هو تحقيق العدالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.