أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    وزير السياحة والآثار يُصدر قرارًا وزاريًا بشغل المهندس محمد رضا وظيفة مدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة    بمشاركة ماكرون.. وزير الخارجية يحضر اجتماع باريس لتنفيذ الخطة الأمريكية للسلام بغزة (صور)    الصومال ضد الجزائر.. "محاربي الصحراء" إلى المونديال رسمياً    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    استقرار أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    صحيفة "إسرائيل هيوم": ويتكوف وكوشنير شاركا في جلسة الحكومة الإسرائيلية    فلسطين.. تجدد القصف الإسرائيلي شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    رئيس الأركان الإسرائيلي يحذر قواته في غزة: "اليقظة واجبة.. العدو لم يختفِ"    عبدالمنعم سعيد: زيارة ترامب للخليج كانت نقطة فاصلة في إنهاء حرب غزة    وزير العدل الفلسطيني : ننوي إطلاق اسم مصر على أكبر ميادين غزة بعد إعمار القطاع    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    طولان يقرر عودة عمر جابر وكريم حافظ ثنائي المنتخب بعد تعرضهم للإصابة    «لازم تراجعوا نفسكم».. نجم الزمالك السابق يوجه رسائل للاعبي الأبيض    3 مباريات في ختام منافسات الجولة الثامنة بدوري المحترفين    ارتفاع كبير للأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10-10-2025    مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم توكتوك وسيارة ملاكي بشربين    الأمطار تضرب بقوة هذه المحافظات .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : «توخوا الحذر»    3 أبراج «حضورهم قوي» .. صادقون نجاحاتهم تتحدث عنهم ويؤثرون في الآخرين    أميرة أديب ترد على الانتقادات: «جالي اكتئاب وفكرت أسيب الفن وأتستت»    بيفكروا قبل ما يطلعوا الجنيه من جيبهم.. 5 أبراج بتخاف على فلوسها    جدول مواقيت الصلاة غدًا الجمعة 10 أكتوبر بمحافظات الصعيد    ويتكوف ل رئيس المخابرات المصرية: أشكرك بدونك ما كنا لنحقق ما حققناه (فيديو)    هند الضاوي: ترامب أخذ اللقطة من نتنياهو    إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو بالشيخ زايد    عملوا له كمين بالصوت والصورة، تفاصيل القبض على مسؤول كبير بحي العمرانية متلبسا بالرشوة    المعمل الجنائي يباشر فحص حريق شقة بالنزهة لتحديد أسبابه وحصر الخسائر    تعليم الجيزة تطلق "26 قرائية" لدعم مهارات الطلاب    المغرب يفوز على البحرين بلدغة جواد ياميق وديا    أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي    أخبار الفن اليوم: كاظم الساهر يحيي حفلا في الرياض 30 أكتوبر.. راغب علامة يعلق على إنهاء الحرب بغزة.. هناء الشوربجي تكشف حقيقة خلافها مع محمد هنيدي    شاب من ذوي الهمم يسأل أمين الفتوى: هل الوقيعة بين الناس حرام؟ (فيديو)    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف علي موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد إدارة المعامل والمعمل المشترك    الطاهر: الدولة تبنت برنامجًا طموحًا لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها الاقتصادية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    على أنغام السمسمية.. مسرح المواجهة والتجوال يحتفل بانتصارات أكتوبر فى جنوب سيناء    رئيس لجنة رفع الأثقال البارالمبية الدولية: بطولة مصر الأفضل في التاريخ    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    خبيرة أمن: ترامب واضح في التزامه بجلب السلام للشرق الأوسط    جهاز تنمية المشروعات ينظم معسكر للابتكار ضمن معرض «تراثنا 2025»    جامعة قناة السويس ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2026    «الجمهور ممكن يحب الشخصية».. سليم الترك يكشف عن تفاصيل دوره في لينك    محافظ كفر الشيخ: تجربة مصر في زراعة الأرز نموذج يُحتذى إفريقيا    إعلان عمان: ندين ما خلفه الاحتلال من أزمة صحية كارثية بقطاع غزة    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    أطعمة تضر أكثر مما تنفع.. احذر القهوة والحمضيات على معدة فارغة    النيابة العامة تصدر قرارًا عاجلًا بشأن المتهمين بقتل البلوجر يوسف شلش    الثلاثاء المقبل.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 134 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    محافظ البحيرة تشهد ورشة نقل وتبادل الخبرات بالإدارة المحلية    محمد ثروت: أرحب بديو مع ويجز أو توليت.. وأسمع كل الألوان الفنية    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل ''الإجراءات الجنائية والمحاكمات العسكرية''.. عدالة ناجزة أم إخلال بحق المتهمين؟
نشر في مصراوي يوم 24 - 12 - 2016

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جنازة ضحايا انفجار الكنيسة البطرسية، بتعديل قوانين الإجراءات الجنائية لتمكين القضاء من ردع الإرهابيين وتحقيق العدالة الناجزة.
وقال النائب بهاء أبو شقة، إن الحكومة أمامها شهرا للانتهاء من مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، وتقدم عدد من النواب بمقترح لتعديل قوانين; محاكمة المعتدين على دور العبادة عسكريا، ووجوبيه سماع المحكمة للشهود، وتصدي محكمة النقض للقضايا حال إلغاء الأحكام.
واستطلع "مصراوي" آراء عدد من القضاة وفقهاء الدستور حول تحقيق التعديلات المقترحة للعدالة الناجزة، أم سيعد إخلالا بحق المتهمين.
المحاكمة العسكرية للمعتدين على دور العبادة
وأوضح المستشار محمود سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن الدستور حدد الجرائم التي تتعلق بالمحاكمات العسكرية في المادة 204 ومنها أنه "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أوما في حكمها، أو المناطق العسكرية، وكذلك معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو أفرادها".
وأضاف سليمان في تصريحات لمصراوي، إنه لكي يحاكم المتهمين بالاعتداء على دور العبادة، يستلزم تعديل مادة في الدستور، ويستلزم تقديم خُمس أعضاء البرلمان أو رئيس الجمهورية طلبا بتعديل المواد، ويشترط موافقة ثلثي الأعضاء عليها، ومن ثم تعرض للاستفتاء خلال 60 يوما على الشعب".
فيما يرى المحامي الحقوقي نجاد البرعي، أن المطالبات بمحاكمة المعتدين على دور العبادة تخالف الدستور، مضيفا أنه ليس هناك حاجة لتعديل الدستور، لأن الرئيس أصدر قرارا بحماية القوات المسلحة للمنشآت العامة، فلو امتد أثره لدور العبادة فإن أي اعتداء عليهم سيمثل المتهم أمام المحاكم العسكرية.
وأكد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن المحاكمات العسكرية وعدم محاكمة المتهم أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور، تعد إخلالا بحق المتهم في محاكمة عادلة.
تعديل مادة "سماع الشهود"
قدم عدد من نواب البرلمان مقترحا لتعديل المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يصبح سماع شهود الإثبات جميعهم "جوازي" للمحكمة، عكس القانون الحالي الذي يوجب على المحكمة سماع جميع الشهود وإلا يبطل الحكم أمام النقض.
يقول الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار محمود سليمان، إن تعديل تلك المادة، يحقق العدالة الناجزة، ولا يعد إخلالا بحق المتهمين، لأن دفاع المتهم قد يطلب 15 شاهد مما يطيل من عمر التقاضي، وأن المحكمة قد تكون عقيدتها بعد الاستماع لعدد معين من الشهود حول الواقعة.
على النقيض، يؤكد المحامي نجاد البرعي، أن ذلك التعديل يخل بحق المتهمين ودفاعهم في محاكمة عادلة، وأن المحكمة تكون عقيدتها من سماع الشهود والاطلاع على الأوراق، وسبق ورفض مجلس القضاء الأعلى تلك المقترحات.
وأشار البرعي إلى أن العدالة الناجزة، لا تتحقق بسرعة الحكم في القضايا، ولكن بتحقيق إجراءات تقاضي تكفل حق الدفاع للمتهم عن نفسه.
تعديل مادة تصدي محكمة "النقض" للمحاكمة
قدمت وزارة العدل مشروعا لتعديل المادة 39 من قانون حالات وإجراءات النقض بالطعن، وينص على أنه "إذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه".
وتنص المادة الحالية على أنه "إذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاء آخرين (إحالتها لمحكمة أخرى)".
يقول المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض، إن الوضع الحالي هو تصدي المحكمة للموضوع في المرة الثانية للطعن حال قبوله، مشيرا إلى أن المحكمة طالبت بعدم إجراء أي تعديلات حتى تفعيل المادة 96 من الدستور بان يكون التقاضي في الجنايات على درجتين.
وأكد الشوربجي في تصريحات لمصراوي، أم محكمة النقض حال إجراء تعديل تشريعي وجعل التقاضي على درجتين لن تمانع في التصدي للموضوع من أول مرة.
وشدد الشوربجي على أنه في كل الحالات لن يكون هناك إخلال بحق المتهم في محاكمة عاجلة، لأن هدف القضاء هو تحقيق العدالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.