يا وزير التعليم.. ليست القضية مجرد إدارة بل دولة    وزير قطاع الأعمال: مصر من الدول الرائدة في قطاع الأدوية    أبو حطب يتابع أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء ويستجيب لمطالب المواطنين    محافظ الأقصر يشهد افتتاح مهرجان الأقصر العاشر للشعر العربي ويهنئ دولة الإمارات باليوم الوطني    ألكسندر بوبروف: متفائل للغاية بشأن التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا    رئيس الوزراء اللبناني: المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله يفترض أن تنتهي مع نهاية العام الجاري    منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين على حساب النمسا    التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بتروجت ووادي دجلة    انطلاق مباراة بتروجت ووادي دجلة في دور ال32 بكأس مصر    ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي قنا    الأزهر: التحرش بالأطفال جريمة تستوجب أقصى العقوبات    مروة عبد المنعم تقدم ورشة الدراما للأطفال بمهرجان شرم الشيخ للمسرح | صور    لجنة الدراما بالأعلى للإعلام: نجتمع الأسبوع المقبل.. وتوصياتنا ليست إلزامية    رئيس مكتبة الإسكندرية يزور دار الإفتاء لتعزيز التعاون المعرفي    هل مصافحة المرأة حرام؟ أمين الفتوى يجيب    محافظ القاهرة يفتتح مهرجان العسل المصري الثامن بحديقة الحرية بالزمالك    نكتة واشنطن الدبلوماسية.. من يدير وزارة الخارجية؟    أحمد الشرع: رفضت عرض انفصال إدلب عن سوريا حتى يبقى البلد موحدا    أسماء 8 مصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    قومي حقوق الإنسان يستقبل الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لبحث آفاق التعاون المستقبلي    الجدول النهائي لبقية مراحل انتخابات مجلس النواب 2025    جولة ميدانية لمدير تعليم القاهرة بروض الفرج وتفقد مشروعات رأس المال    بعد ترشيح معزوفة اليوم السابع لجائزة الشيخ زايد.. جلال برجس ل الشروق: سعيد بالتواجد وسط كتاب مبدعين    أبى انطلق إلى العالم ببركات السيدة زينب    أنباء سارة لجماهير برشلونة.. بيدري يشارك مع المجموعة    هل الصلاة في مساجد تضم أضرحة جائزة أم لا؟ أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الخشوع جوهر الصلاة وروحها ويُحذر من هذه الأمور(فيديو)    جامعة كفر الشيخ تحصد برونزيتين في بطولة دوري الجامعات|صور    هيئة الرعاية الصحية تمنح رئيس قطاع إقليم الصعيد جائزة التميز الإدارى    مدبولي: نتابع يوميًا تداعيات زيادة منسوب المياه    بالأسماء.. إصابة 7 طلاب فى حادث تصادم سيارتين بأسوان    «فاكسيرا» تضع خارطة طريق لمواجهة فصل الشتاء    انخفاض الحرارة غدا.. وأمطار على بعض المناطق والصغرى بالقاهرة 16 درجة    رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر: دولة التلاوة ثمرة الكتاتيب في القرى    رئيس جامعة بنها : اعتماد 11 برنامجا أكاديميا من هيئة ضمان جودة التعليم    أحمد عبد القادر يغيب عن الأهلي 3 أسابيع بسبب شد الخلفية    سوريا تعلن إطارا تنظيميا جديدا لإعادة تفعيل المراسلات المصرفية    وزير الصحة يزور أكبر مجمع طبي في أوروبا بإسطنبول    الصحة: فحص أكثر من 4.5 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    التحقيق مع 5 عناصر جنائية حاولوا غسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين    إصابة شخص في انفجار أنبوبة غاز بقرية ترسا بالفيوم    منظمات حقوقية: مقتل 374 فلسطينيا منهم 136 بهجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار    أوقاف الغربية تنظّم ندوة علمية بالمدارس بعنوان «حُسن الجوار في الإسلام»    غلق 32 منشأة طبية خاصة وإنذار 28 أخرى خلال حملات مكثفة بالبحيرة    هشام نصر يصل اتحاد الكرة لحضور الجمعية العمومية ممثلا للزمالك    وزير البترول يعقد لقاءً موسعاً مع شركات التعدين الأسترالية    السعودية: 4.8% من سكان المملكة أكبر من 60 عاما    الهلال الأحمر المصري يرسل القافلة ال82 إلى غزة محملة ب260 ألف سلة غذائية و50 ألف بطانية    الليلة: نادى الفيوم يعرض فيلم "فيها ايه يعنى" ضمن مهرجان المحافظة السينمائى    حقيقة فسخ بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي بسبب المنشطات    ارتفاع حصيلة القتلى جراء حريق هونج كونج إلى 55 شخصا    المعارضة تقترب من حسم المقعد.. وجولة إعادة بين مرشّح حزبى ومستقل    وزير الانتاج الحربي يتابع سير العمل بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية    عمر خيرت يوجه رسالة للجمهور بعد تعافيه من أزمته الصحية.. تعرف عليها    د.حماد عبدالله يكتب: وظائف خالية !!    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    البيان العسكري العراقي ينفي وجود طيران أجنبي جنوب البلاد    «امرأة بلا أقنعة».. كتاب جديد يكشف أسرار رحلة إلهام شاهين الفنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل ''الإجراءات الجنائية والمحاكمات العسكرية''.. عدالة ناجزة أم إخلال بحق المتهمين؟
نشر في مصراوي يوم 24 - 12 - 2016

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جنازة ضحايا انفجار الكنيسة البطرسية، بتعديل قوانين الإجراءات الجنائية لتمكين القضاء من ردع الإرهابيين وتحقيق العدالة الناجزة.
وقال النائب بهاء أبو شقة، إن الحكومة أمامها شهرا للانتهاء من مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، وتقدم عدد من النواب بمقترح لتعديل قوانين; محاكمة المعتدين على دور العبادة عسكريا، ووجوبيه سماع المحكمة للشهود، وتصدي محكمة النقض للقضايا حال إلغاء الأحكام.
واستطلع "مصراوي" آراء عدد من القضاة وفقهاء الدستور حول تحقيق التعديلات المقترحة للعدالة الناجزة، أم سيعد إخلالا بحق المتهمين.
المحاكمة العسكرية للمعتدين على دور العبادة
وأوضح المستشار محمود سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن الدستور حدد الجرائم التي تتعلق بالمحاكمات العسكرية في المادة 204 ومنها أنه "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أوما في حكمها، أو المناطق العسكرية، وكذلك معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو أفرادها".
وأضاف سليمان في تصريحات لمصراوي، إنه لكي يحاكم المتهمين بالاعتداء على دور العبادة، يستلزم تعديل مادة في الدستور، ويستلزم تقديم خُمس أعضاء البرلمان أو رئيس الجمهورية طلبا بتعديل المواد، ويشترط موافقة ثلثي الأعضاء عليها، ومن ثم تعرض للاستفتاء خلال 60 يوما على الشعب".
فيما يرى المحامي الحقوقي نجاد البرعي، أن المطالبات بمحاكمة المعتدين على دور العبادة تخالف الدستور، مضيفا أنه ليس هناك حاجة لتعديل الدستور، لأن الرئيس أصدر قرارا بحماية القوات المسلحة للمنشآت العامة، فلو امتد أثره لدور العبادة فإن أي اعتداء عليهم سيمثل المتهم أمام المحاكم العسكرية.
وأكد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن المحاكمات العسكرية وعدم محاكمة المتهم أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور، تعد إخلالا بحق المتهم في محاكمة عادلة.
تعديل مادة "سماع الشهود"
قدم عدد من نواب البرلمان مقترحا لتعديل المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يصبح سماع شهود الإثبات جميعهم "جوازي" للمحكمة، عكس القانون الحالي الذي يوجب على المحكمة سماع جميع الشهود وإلا يبطل الحكم أمام النقض.
يقول الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار محمود سليمان، إن تعديل تلك المادة، يحقق العدالة الناجزة، ولا يعد إخلالا بحق المتهمين، لأن دفاع المتهم قد يطلب 15 شاهد مما يطيل من عمر التقاضي، وأن المحكمة قد تكون عقيدتها بعد الاستماع لعدد معين من الشهود حول الواقعة.
على النقيض، يؤكد المحامي نجاد البرعي، أن ذلك التعديل يخل بحق المتهمين ودفاعهم في محاكمة عادلة، وأن المحكمة تكون عقيدتها من سماع الشهود والاطلاع على الأوراق، وسبق ورفض مجلس القضاء الأعلى تلك المقترحات.
وأشار البرعي إلى أن العدالة الناجزة، لا تتحقق بسرعة الحكم في القضايا، ولكن بتحقيق إجراءات تقاضي تكفل حق الدفاع للمتهم عن نفسه.
تعديل مادة تصدي محكمة "النقض" للمحاكمة
قدمت وزارة العدل مشروعا لتعديل المادة 39 من قانون حالات وإجراءات النقض بالطعن، وينص على أنه "إذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه".
وتنص المادة الحالية على أنه "إذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاء آخرين (إحالتها لمحكمة أخرى)".
يقول المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض، إن الوضع الحالي هو تصدي المحكمة للموضوع في المرة الثانية للطعن حال قبوله، مشيرا إلى أن المحكمة طالبت بعدم إجراء أي تعديلات حتى تفعيل المادة 96 من الدستور بان يكون التقاضي في الجنايات على درجتين.
وأكد الشوربجي في تصريحات لمصراوي، أم محكمة النقض حال إجراء تعديل تشريعي وجعل التقاضي على درجتين لن تمانع في التصدي للموضوع من أول مرة.
وشدد الشوربجي على أنه في كل الحالات لن يكون هناك إخلال بحق المتهم في محاكمة عاجلة، لأن هدف القضاء هو تحقيق العدالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.