الإدارية العليا تبدأ نظر 251 طعنا على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات النواب    جامعة حلوان تنظم ندوة تخطيط ووضع برامج العمل    انتخابات مجلس النواب 2025.. "القومي للمرأة" يعلن تخصيص غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية    «النقل» تكشف حقيقة تعديل توقيتات تشغيل الأتوبيس الترددي    «المشاط»: 10 قطاعات مستفيدة من برنامج الصناعات الخضراء ب 271 مليون يورو    وزارة الدفاع الروسية تعلن استيلاء القوات الروسية على قريتين إضافيتين شرقي أوكرانيا    وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكندا    نتنياهو: نرد على خروقات وقف إطلاق النار بشكل مستقل دون الاعتماد على أحد    جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي بارز في كتائب القسام    مواجهات مثيرة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    مجموعة الأهلي - الجيش الملكي يتقدم باحتجاج رسمي ضد حكام لقاء يانج أفريكانز    نصر: قيمة رعاية الزمالك لا تصل للربع بالنسبة للأهلي    خبر في الجول - إصابة عضلية ل "دولا" لاعب سلة الاتحاد.. ومدة الغياب    جوزيه جوميز: كنا نستحق نقطة واحدة على الأقل أمام الهلال    أمطار مرتقبة وشبورة كثيفة في الإسكندرية    «لا سفر لكبار السن فوق 75 عاما بدون مرافق».. «التضامن» يوضح ضوابط حج الجمعيات    أمن القاهرة ينجح في تحرير شخص عقب اختطافه واحتجازه بالقوة    ضبط عاطل قتل جارِه بعد مشاجرة في عزبة عثمان بشبرا    جرس إنذار جديد.. كيف نحمي أطفالنا من التحرش؟‬    إصابة مواطن في مشاجرة بين عائلتين بمركز أطسا بالفيوم    أسامة الأزهري: الإفتاء تستند لتاريخ عريق ممتد من زمن النبوة وتواصل دورها مرجعًا لمصر وسائر الأقطار    "آية عبد الرحمن ليست مجرد صوت".. مايا مرسي تُشيد بمذيعة دولة التلاوة    إقبال من الجمهور الإيطالي والأوروبي على زيارة متحف الأكاديمية المصرية بروما    غدا.. تمريض جامعة القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "السكري والصحة:معا لمجتمع جامعي أفضل"    وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى نبروه عقب رصد شكوى بمنصة "صوتك صحة"    أسعار الفراخ اليوم "متتفوتش".. اشتري وخزّن    اليوم.. الزمالك يبدأ رحلة استعادة الهيبة الأفريقية أمام زيسكو الزامبى فى الكونفدرالية    تعرف علي التهم الموجهة لقاتل زميله وتقطيع جثته بصاروخ كهربائى فى الإسماعيلية    موعد مباراة ريال مدريد أمام إلتشي في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    المشاط: أدعو القطاع الخاص الياباني للاستثمار في النموذج الجديد للاقتصاد المصري    الكنيسة القبطية تستعيد رفات القديس أثناسيوس الرسولي بعد قرون من الانتقال    اتحاد الأثريين العرب يهدي درع «الريادة» لحمدي السطوحي    كمال أبو رية يكشف حقيقة خلافه مع حمادة هلال.. ويعلق: "السوشيال ميديا بتكبر الموضوع"    يحقق طفرة في إنتاج اللحوم والألبان.. ماذا تعرف عن مشروع إحياء البتلو؟    هيئة الاستثمار: طرح فرص استثمارية عالمية في مدينة الجلالة والترويج لها ضمن الجولات الخارجية    وزارة الصحة: إصابات الأنفلونزا تمثل النسبة الأعلى من الإصابات هذا الموسم بواقع 66%    «سويلم» يتابع منظومة الري والصرف بالفيوم.. ويوجه بإعداد خطة صيانة    الوجه الخفى للملكية    الدفاع الروسية: تدمير 75 مسيرة و5 مراكز قيادة تابعة للقوات الأوكرانية    بدء فعاليات التدريب المشترك «ميدوزا- 14» بجمهورية مصر العربية    الفن الذى يريده الرئيس والشعب    «هنيدي والفخراني» الأبرز.. نجوم خارج منافسة رمضان 2026    قوى عاملة الشيوخ تناقش اليوم تعديل قانون التأمينات والمعاشات    أولياء أمور مصر: كثافة التقييمات ترفع معدلات القلق بين الطلاب خلال امتحانات الشهر وتؤثر على أدائهم    "عيد الميلاد النووي".. حين قدّم الرئيس هديته إلى الوطن    وزارة الصحة: معظم حالات البرد والأنفلونزا ناتجة عن عدوى فيروسية    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الاحد 23112025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    وزير الري: أي سدود إثيوبية جديدة بحوض النيل ستقابل بتصرف مختلف    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 23 نوفمبر    استطلاع: تراجع رضا الألمان عن أداء حكومتهم إلى أدنى مستوى    استشهاد 24 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة    نقيب الموسيقيين يفوض «طارق مرتضى» متحدثاً إعلامياً نيابة ًعنه    الصحة: علاج مريضة ب"15 مايو التخصصي" تعاني من متلازمة نادرة تصيب شخصًا واحدًا من بين كل 36 ألفًا    حمزة عبد الكريم: سعيد بالمشاركة مع الأهلي في بطولة إفريقيا    مفتي الجمهورية: خدمة الحاج عبادة وتنافسا في الخير    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بما لا يخالف الدستور.. البرلمان يخطط لإقرار المحاكمات العسكرية
نشر في التحرير يوم 14 - 12 - 2016

حركت أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية المجاورة للكاتدرائية المرقسية، وأسفر عن استشهاد 26 شخصاً وإصابة العشرات معظمهم من السيدات والأطفال، موجة البحث عن اقتراحات لمواجهة مثل هذه الحوادث، إما بزيادة الرقابة أو تطوير الجهاز الأمني.
ومن الاقتراحات هو تقديم المتهمين في قضايا الإرهاب للمحاكمات العسكرية، ما أثار جدلًا واسعًا، خصوصًا وأن المادة 74 من الدستور حظرت ذلك، ما دفع بالنواب والهيئات البرلمانية إلى محاولة التحايل على المادة من خلال تعديل المادة 84 من قانون تأمين المنشأت الحيوية، وفي نفس السياق، هناك محاولات بتعديلات مواد خاصة بسماع الشهود في قانون الإجراءات الجنائية وتحديد عدد مرات النقض، بما يحقق نتيجة قريبة من الاقتراح.
حالة الجدل أنهاها النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإمهاله الحكومة ثلاثين يومًا، لتقديم مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، وإلا ستتقدم اللجنة بمشروعها للقانون.
ومن جانبه، أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أنه فى أقل من تلك المدة سوف يقدم القانون ويتم عمل مؤتمر صحفي يدعى إليه الجميع، على أن يتم تعديل نصوص قانون الإجراءات الجنائية والطعن أمام محكمة النقض لسرعة القصاص وحتى يثأر مجلس النواب لدماء الشهداء.
رئيس البرلمان يكررها ثلاثًا: مستعدون لتعديل الدستور لمواجهة الإرهاب
وطالب أعضاء مجلس النواب، اليوم الإثنين، بتعديل الدستور لإحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكري، وقال رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، إن المجلس عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات المناسبة حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور، وكرر جملة تعديل الدستور ثلاث مرات.
وأضاف رئيس المجلس، خلال جلسة عامة، "أقولها بكل صراحة مستعدين لتعديل الدستور بما يسمح للقضاء العسكري مواجهة الإرهاب"، وأشار إلى أن إحدى الدول العريقة تقوم الآن بتعديل الدستور لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين المتجنسين بجنسيتها، وقد سمى القانون بتعديل حماية الأمة.
نائب: قانون الإجراءات الجنائية صدر عام 1950.. والأحداث تتطلب تعديله
وانتقد أحد النواب مواد قانون الإجراءات الجنائية لأنه صدر فى عام 1950 بينما قانون الطعن أمام النقض صدر فى عام 1959 وأن نصوص هذه القوانين كانت تواجه مجتمع تغير كثيرا ومنها ظاهرة الإرهاب التى لم تكن موجودة فى ذلك الوقت وأصبح لزامًا أن نكون أمام تشريعات تغطى هذه الأحداث.
اقتراح بتعديل نص القانون رقم 136
واقترح النائب بهاء الدين أبو شقة تعديل بنص القانون رقم 136 لسنة 2014 ونصه كالتالى: "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة".
إضافة دور العبادة ضمن اختصاصات المحاكم العسكرية
وأكد أبو شقة أن هذا القانون صدر وصرح له بالعمل لمدة خمس سنوات وطالب بإضافة دور العبادة والمحاكم والمستشفيات ودور العلم والنقابات العمالية والمؤسسات الصحفية والإعلامية وكافة المؤسسات التى تشارك القوات المسلحة فى حمايتها مع الشرطة وكلها تدخل ضمن اختصاص المحاكم العسكرية.
الحكومة ترفض
وأعلن المستشار مجدي العجاتي وزير شؤون مجلس النواب، رفضه لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وقال العجاتي، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مقترحات النواب حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية: إن الدستور يمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.. ولايجوز إجراء أي تعديلات على هذه المادة.
وأشار إلى أن نص المادة 226 من الدستور يشمل: أنه لا يجوز تعديل الدستور في النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ومبادئ الحريات، وقال إن دستور 2014 نص على أنه لا يجوز محاكمة المدنين عسكريا، وهذا حق اكتسبه المواطنون ولا يجب أن نقترب منه.
اعتراض على تعديل المادة الخاصة بسماع الشهود
بينما اعترض أعضاء اللجنة التشريعية على المقترح المقدم من رئيس اللجنه بشأن تعديل الماده 298 من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بسماع الشهود حيث جاء التعديل بأن يضاف إلى نص المادة بأن يكون سماع الشهود اختيارى للمحكمة إذا ما رأت أن ذلك قد يعطل إجراءات سير القضية.
تخوف من إهدار الثوابت القضائية وعدم دستورية التعديلات
وأكد النائب ضياء الدين داوود أن العبث فى تلك المواد هو إهدار للثوابت القضائية فى المحاكمات وإهدار لضمانات المتهم كفلها له القانون منذ خمسين عامًا، مضيفًا أنه ليس من الصحيح التشريع فى ظل أحداث متوترة، حتى لا تخرج اللجنة بقوانين بها شبهة عدم الدستورية.
مقترح بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين
ومن جانبه تقدم النائب مصطفى بكرى باقتراح أن يشمل الحكم النهائي والبات ضد أي ارهابي بإسقاط الجنسيه عنه، بينما طالب عدد من النواب فى سبيل العدالة الناجزة تحديد مدد زمنية للتحقيق من قبل النيابة العامة ونظر القضية أمام محكمة الجنايات والنقض بحيث لا تتعدى مدة نظر القضية سنة على الأكثر، وأيضا فيما يتعلق برد المحكمة وهو من الأمور التى تعطل سير الدعوى طالب أعضاء اللجنة بأن يكون نظر الرد خلال مده أقصاها أسبوع وأن تضاعف قيمة الغرامة فى حالة رفض الرد وعدم توقف القضية اثناء نظر رد المحكمة.
تعديل إجراءات التقاضي أمام النقض وسرعة تنفيذ الأحكام
مطالب الهيئات البرلمانية جاءت على النحو التالي، النائب طلعت السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر أصر على الإصلاح التشريعي وأنه أمر يتحمله مجلس النواب وطالب بتعديل الإجراءات ببعض القوانين ومن بينها إجراءات التقاضي أمام النقض وسرعة تنفيذ الأحكام وطالب بالعمل أسبوع وأسبوع وطاب بالعمل المستمر لإنجاز العمل المطلوب من المجلس.
قرار السيسي
وأوضح النائب إيهاب الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن المجلس سبق ووافق على قانون رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان فيما يتعلق بإحالة المتهمين فى قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية، وأيضا أصدر مجلس النواب تعديل على قانون الإجراءات الجنائية ولكن الحكومة هى من طالبت بمهله للتنفيذ وأكد أن مجلس النواب لم يتوانى أو يتقاعس فى القيام بدوره.
المجلس مقصر وليس الحكومة
وأكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، أن مجلس النواب هو المقصر فى ذلك وليس الحكومة لأنه يسمح بوجود جماعة إرهابية تحاكم وتصدر التعليمات من داخل السجون لقتل الأبرياء، وطالب المجلس بالانعقاد حتى يتم القصاص للأبرياء.
تطبيق قانون المنشأة الحيوية على «تفجير البطرسية»
ورأى النائب عاطف عبد الحميد عواد، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن أن الكنائس من المنشات الحيوية، وعلى إثر ذلك طالب باختصاص القضاء العسكرى فى نظر هذه الواقعة وإحالتها إلى النيابة العسكرية.
سماع الشهود جوازي للمحكمة والنقض على الحكم مرة واحدة
وعن نطاق الشريعة الدستورية في محاكمة المدنيين بغض النظر عن أصل القضايا، أوضح النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الدولة المصرية أمام خطر إرهاب عاجل وفى حاجه ماسة ومطلب شعبي بمحاكمات منصفة وعاجلة وأنه فى نطاق الشرعية الدستورية لدينا القانون رقم 94 الخاص بالإرهاب والذي يخصص دوائر بكل محاكم الاستئناف لقضايا الإرهاب وطالب أن تكون سماع الشهود جوازى للمحكمة وأن يكون النقض فى هذه القضايا لمرة واحدة.
تعديل قانون العقوبات لتقديم المتهمين إلى المحاكمات العسكرية
وطالب النائب إيهاب الطماوى تعديل المادة 204 من الدستور وتعديل قانون الإجراءات الجنائية وتعديل المادة 86 من قانون العقوبات لتقديم المتهين إلى المحاكمات العسكرية، مؤكدًا أن قوى الشر طورت من أدائها خلال الفترة الماضية ويجب التحرك سريعا، بينما طالب النائب مجدي مرشد بتعديل مناهج التعليم لأنها السبب فى نشر الإرهاب لأنها لا تدعوا إلى حب الناس لبعضها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.