بدء زراعة أكثر من مليون فدان أرز.. واستنباط 4 أصناف جديدة قليلة الاستهلاك للمياه    وزير الاتصالات: من مليار إلى 2 مليار دولار تكلفة الكابل البحري الواحد    أسعار الحج السياحي والجمعيات الأهلية 2024    سول وبكين تناقشان تفاصيل زيارة وزير الخارجية الكوري الجنوبي إلى الصين    شكري يشدد على ضرورة وقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لغزة    إعلام عبري: العدل الدولية ستصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وآخرين.. لهذا السبب    حسين لبيب يهنئ لاعبي الزمالك بالتأهل لنهائي الكونفدرالية ويعد بصرف مكافآت خاصة    مصرع 5 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    منة فضالي تعلق على أنباء زواجها من أحمد زاهر    فيديو.. عمرو أديب يستعرض رواتب المبرمجين في مصر مقارنة بمختلف دول العالم    سامي مغاوري يتحدث عن حبه للتمثيل منذ الصغر.. تفاصيل    محافظ بني سويف يلتقى وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان    بالأسماء.. إصابة 12 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة    انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة    في أحد الشعانين.. أول قداس بكنيسة "البشارة" بسوهاج الجديدة |صور    تريزيجيه يصنع في فوز طرابزون برباعية أمام غازي عنتاب    منة فضالي: اكتشفنا إصابة والدتي بالكانسر «صدفة»    محمد أبو هاشم: حجاج كثر يقعون في هذا الخطأ أثناء المناسك    محمد أبو هاشم: هذا أقوى سلاح لتغيير القدر المكتوب (فيديو)    صحة الإسماعيلية تنظم قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة    «الرقابة الصحية»: القطاع الخاص يقدم 60% من الخدمات الصحية حاليا    محافظ الدقهلية: دعمي الكامل والمستمر لنادي المنصورة وفريقه حتي يعود إلي المنافسة في الدوري    بايرن ميونخ يغري برشلونة بجوهرته لإنجاز صفقة تبادلية    فرقة بني سويف تقدم ماكبث على مسرح قصر ثقافة ببا    أون لاين.. خطوات إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين 2024    الرئيس عباس يطالب أمريكا بمنع إسرائيل من "اجتياح رفح" لتجنب كارثة إنسانية    بعد عامين من انطلاقه.. «محسب»: الحوار الوطني خلق حالة من التلاحم والتوافق بين أطياف المجتمع المصري    جذابة.. إطلالة ساحرة ل ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة- وهذا سعرها    تحذيرات عاجلة لهذه الفئات من طقس الساعات المقبلة.. تجنبوا الخروج من المنزل    امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. نصائح لطلاب الجامعات ل تنظيم وقت المذاكرة    دعاء راحة البال والطمأنينة قصير.. الحياة مع الذكر والقرآن نعمة كبيرة    التغيرات المناخية وآثارها السلبية في العالم العربي.. ورشة عمل بمركز الفلك بالبحوث الإسلامية    تعرف على مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية في مدارس الأقصر    منها تناول السمك وشرب الشاي.. خطوات هامة للحفاظ على صحة القلب    بروتوكول بين إدارة البحوث بالقوات المسلحة و«التعليم العالي»    «حرس الحدود»: ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها    ننشر أقوال محمد الشيبي أمام لجنة الانضباط في شكوى الأهلي    إعلام عبري: 30 جنديًا بقوات الاحتياط يتمردون على أوامر الاستعداد لعملية رفح    وكيل «صحة الشرقية» يتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمرضى بمستشفى أبوكبير    رمضان عبد المعز: فوّض ربك في كل أمورك فأقداره وتدابيره خير    حجازي: مشاركة أصحاب الأعمال والصناعة والبنوك أحد أسباب نجاح التعليم الفني    وزير بريطاني يقدر 450 ألف ضحية روسية في صراع أوكرانيا    الرئيس العراقي خلال استقباله وزير الري: تحديات المياه تتشابه في مصر والعراق    طريقتك مضايقاني.. رد صادم من ميار الببلاوي على تصريحات بسمة وهبة    مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل مرضى ومصابي الحرب من الأشقاء الفلسطنيين    رئيس هيئة الدواء يبحث سبل التعاون لتوفير برامج تدريبية في بريطانيا    رفض والدها زواجه من ابنته فقتله.. الإعدام شنقًا لميكانيكي في أسيوط    «رجال الأعمال المصريين» تدشن شراكة جديدة مع الشركات الهندية في تكنولوجيا المعلومات    موعد مباريات اليوم الثالث بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات    سفير روسيا بمصر للقاهرة الإخبارية : علاقات موسكو والقاهرة باتت أكثر تميزا فى عهد الرئيس السيسى    تأجيل محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة في قضية «طالبة العريش» ل 4 مايو    اليويفا يكشف النقاب عن حكم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي تشامبيونزليج    اعرف مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الأحد 28 أبريل 2024    قضايا عملة ب 16 مليون جنيه في يوم.. ماذا ينتظر تُجار السوق السوداء؟    خلال افتتاح مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ    البوصلة    إعلان اسم الرواية الفائزة بجائزة البوكر العربية 2024 اليوم    حسام غالي: «شرف لي أن أكون رئيسًا الأهلي يوما ما وأتمناها»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بما لا يخالف الدستور.. البرلمان يخطط لإقرار المحاكمات العسكرية
نشر في التحرير يوم 14 - 12 - 2016

حركت أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية المجاورة للكاتدرائية المرقسية، وأسفر عن استشهاد 26 شخصاً وإصابة العشرات معظمهم من السيدات والأطفال، موجة البحث عن اقتراحات لمواجهة مثل هذه الحوادث، إما بزيادة الرقابة أو تطوير الجهاز الأمني.
ومن الاقتراحات هو تقديم المتهمين في قضايا الإرهاب للمحاكمات العسكرية، ما أثار جدلًا واسعًا، خصوصًا وأن المادة 74 من الدستور حظرت ذلك، ما دفع بالنواب والهيئات البرلمانية إلى محاولة التحايل على المادة من خلال تعديل المادة 84 من قانون تأمين المنشأت الحيوية، وفي نفس السياق، هناك محاولات بتعديلات مواد خاصة بسماع الشهود في قانون الإجراءات الجنائية وتحديد عدد مرات النقض، بما يحقق نتيجة قريبة من الاقتراح.
حالة الجدل أنهاها النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإمهاله الحكومة ثلاثين يومًا، لتقديم مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، وإلا ستتقدم اللجنة بمشروعها للقانون.
ومن جانبه، أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أنه فى أقل من تلك المدة سوف يقدم القانون ويتم عمل مؤتمر صحفي يدعى إليه الجميع، على أن يتم تعديل نصوص قانون الإجراءات الجنائية والطعن أمام محكمة النقض لسرعة القصاص وحتى يثأر مجلس النواب لدماء الشهداء.
رئيس البرلمان يكررها ثلاثًا: مستعدون لتعديل الدستور لمواجهة الإرهاب
وطالب أعضاء مجلس النواب، اليوم الإثنين، بتعديل الدستور لإحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكري، وقال رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، إن المجلس عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات المناسبة حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور، وكرر جملة تعديل الدستور ثلاث مرات.
وأضاف رئيس المجلس، خلال جلسة عامة، "أقولها بكل صراحة مستعدين لتعديل الدستور بما يسمح للقضاء العسكري مواجهة الإرهاب"، وأشار إلى أن إحدى الدول العريقة تقوم الآن بتعديل الدستور لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين المتجنسين بجنسيتها، وقد سمى القانون بتعديل حماية الأمة.
نائب: قانون الإجراءات الجنائية صدر عام 1950.. والأحداث تتطلب تعديله
وانتقد أحد النواب مواد قانون الإجراءات الجنائية لأنه صدر فى عام 1950 بينما قانون الطعن أمام النقض صدر فى عام 1959 وأن نصوص هذه القوانين كانت تواجه مجتمع تغير كثيرا ومنها ظاهرة الإرهاب التى لم تكن موجودة فى ذلك الوقت وأصبح لزامًا أن نكون أمام تشريعات تغطى هذه الأحداث.
اقتراح بتعديل نص القانون رقم 136
واقترح النائب بهاء الدين أبو شقة تعديل بنص القانون رقم 136 لسنة 2014 ونصه كالتالى: "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة".
إضافة دور العبادة ضمن اختصاصات المحاكم العسكرية
وأكد أبو شقة أن هذا القانون صدر وصرح له بالعمل لمدة خمس سنوات وطالب بإضافة دور العبادة والمحاكم والمستشفيات ودور العلم والنقابات العمالية والمؤسسات الصحفية والإعلامية وكافة المؤسسات التى تشارك القوات المسلحة فى حمايتها مع الشرطة وكلها تدخل ضمن اختصاص المحاكم العسكرية.
الحكومة ترفض
وأعلن المستشار مجدي العجاتي وزير شؤون مجلس النواب، رفضه لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وقال العجاتي، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مقترحات النواب حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية: إن الدستور يمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.. ولايجوز إجراء أي تعديلات على هذه المادة.
وأشار إلى أن نص المادة 226 من الدستور يشمل: أنه لا يجوز تعديل الدستور في النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ومبادئ الحريات، وقال إن دستور 2014 نص على أنه لا يجوز محاكمة المدنين عسكريا، وهذا حق اكتسبه المواطنون ولا يجب أن نقترب منه.
اعتراض على تعديل المادة الخاصة بسماع الشهود
بينما اعترض أعضاء اللجنة التشريعية على المقترح المقدم من رئيس اللجنه بشأن تعديل الماده 298 من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بسماع الشهود حيث جاء التعديل بأن يضاف إلى نص المادة بأن يكون سماع الشهود اختيارى للمحكمة إذا ما رأت أن ذلك قد يعطل إجراءات سير القضية.
تخوف من إهدار الثوابت القضائية وعدم دستورية التعديلات
وأكد النائب ضياء الدين داوود أن العبث فى تلك المواد هو إهدار للثوابت القضائية فى المحاكمات وإهدار لضمانات المتهم كفلها له القانون منذ خمسين عامًا، مضيفًا أنه ليس من الصحيح التشريع فى ظل أحداث متوترة، حتى لا تخرج اللجنة بقوانين بها شبهة عدم الدستورية.
مقترح بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين
ومن جانبه تقدم النائب مصطفى بكرى باقتراح أن يشمل الحكم النهائي والبات ضد أي ارهابي بإسقاط الجنسيه عنه، بينما طالب عدد من النواب فى سبيل العدالة الناجزة تحديد مدد زمنية للتحقيق من قبل النيابة العامة ونظر القضية أمام محكمة الجنايات والنقض بحيث لا تتعدى مدة نظر القضية سنة على الأكثر، وأيضا فيما يتعلق برد المحكمة وهو من الأمور التى تعطل سير الدعوى طالب أعضاء اللجنة بأن يكون نظر الرد خلال مده أقصاها أسبوع وأن تضاعف قيمة الغرامة فى حالة رفض الرد وعدم توقف القضية اثناء نظر رد المحكمة.
تعديل إجراءات التقاضي أمام النقض وسرعة تنفيذ الأحكام
مطالب الهيئات البرلمانية جاءت على النحو التالي، النائب طلعت السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر أصر على الإصلاح التشريعي وأنه أمر يتحمله مجلس النواب وطالب بتعديل الإجراءات ببعض القوانين ومن بينها إجراءات التقاضي أمام النقض وسرعة تنفيذ الأحكام وطالب بالعمل أسبوع وأسبوع وطاب بالعمل المستمر لإنجاز العمل المطلوب من المجلس.
قرار السيسي
وأوضح النائب إيهاب الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن المجلس سبق ووافق على قانون رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان فيما يتعلق بإحالة المتهمين فى قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية، وأيضا أصدر مجلس النواب تعديل على قانون الإجراءات الجنائية ولكن الحكومة هى من طالبت بمهله للتنفيذ وأكد أن مجلس النواب لم يتوانى أو يتقاعس فى القيام بدوره.
المجلس مقصر وليس الحكومة
وأكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، أن مجلس النواب هو المقصر فى ذلك وليس الحكومة لأنه يسمح بوجود جماعة إرهابية تحاكم وتصدر التعليمات من داخل السجون لقتل الأبرياء، وطالب المجلس بالانعقاد حتى يتم القصاص للأبرياء.
تطبيق قانون المنشأة الحيوية على «تفجير البطرسية»
ورأى النائب عاطف عبد الحميد عواد، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن أن الكنائس من المنشات الحيوية، وعلى إثر ذلك طالب باختصاص القضاء العسكرى فى نظر هذه الواقعة وإحالتها إلى النيابة العسكرية.
سماع الشهود جوازي للمحكمة والنقض على الحكم مرة واحدة
وعن نطاق الشريعة الدستورية في محاكمة المدنيين بغض النظر عن أصل القضايا، أوضح النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الدولة المصرية أمام خطر إرهاب عاجل وفى حاجه ماسة ومطلب شعبي بمحاكمات منصفة وعاجلة وأنه فى نطاق الشرعية الدستورية لدينا القانون رقم 94 الخاص بالإرهاب والذي يخصص دوائر بكل محاكم الاستئناف لقضايا الإرهاب وطالب أن تكون سماع الشهود جوازى للمحكمة وأن يكون النقض فى هذه القضايا لمرة واحدة.
تعديل قانون العقوبات لتقديم المتهمين إلى المحاكمات العسكرية
وطالب النائب إيهاب الطماوى تعديل المادة 204 من الدستور وتعديل قانون الإجراءات الجنائية وتعديل المادة 86 من قانون العقوبات لتقديم المتهين إلى المحاكمات العسكرية، مؤكدًا أن قوى الشر طورت من أدائها خلال الفترة الماضية ويجب التحرك سريعا، بينما طالب النائب مجدي مرشد بتعديل مناهج التعليم لأنها السبب فى نشر الإرهاب لأنها لا تدعوا إلى حب الناس لبعضها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.