دبلوماسي إيراني: عمليات معاقبة إسرائيل «متواصلة» حتى اللحظة الأخيرة    إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات إسرائيلية في مناطق شرق طهران    بن رمضان يعيد تقدم الأهلي أمام بورتو بهدف عالمي.. الرباعية تكتمل    بوجبا يقترب من العودة إلى منتخب فرنسا    ضبط المتهمين باشعال النيران داخل سوق في حدائق القبة    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع «المكياج»؟.. الإفتاء تُجيب    مصر للطيران تعلن استئناف تدريجي للرحلات الجوية بعد تحسن الأوضاع الإقليمية    عيار 21 يفاجئ الجميع.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 بالصاغة بعد الارتفاع الجديد    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة ب الأسواق اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025    "طلعت مصطفى" تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر.. وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    البترول: حقل ظهر لا يزال واعدًا وخطة لإضافة 200 مليون متر مكعب غاز عبر آبار جديدة    البابا تواضروس يعزي بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس في ضحايا الهجوم على كنيسة مار إيلياس    لطلاب الثانوية.. منح 75% للتسجيل المبكر بالبرامج الدولية بهندسة عين شمس    مسئول إسرائيلي: حققنا الهدف من إيران ونعيش لحظات تاريخية.. وتركيزنا الآن على إزالة تهديد غزة    إسرائيل نمر من ورق لا تستطيع الصمود عسكريا بدون أمريكا    متحدثة الحكومة الإيرانية: لم نبدأ الحرب وسندافع عن حياة شعبنا حتى النهاية    بعد الهجوم الإيراني.. قطر تعيد فتح مجالها الجوي    "تعليم الشيوخ" تُطالب بتكاتف الجهود لمواجهة التنمر بالمدارس    أحمد جمال يكتب: قنبلة صيفية    "هنأت المنافس".. تعليق مثير للجدل من سيميوني بعد توديع أتليتكو مدريد لمونديال الأندية    "زيزو لا إنهارده والسوشيال ميديا جابتنا ورا".. انتقادات قوية من نجم الأهلي على أداء كأس العالم للأندية    عراقجي: إذا أوقفت إسرائيل هجماتها عند الرابعة فجرًا سنلتزم ب عدم الرد    استدعاء مالك عقار شبرا المنهار لسماع أقواله    ضبط صاحب محل ملابس ب سوهاج استولى على 3 ملايين جنيه من 8 أشخاص بدعوى توظيفها    سلمى أبو ضيف: «مش مقتنعة بالخطوبة واتجوزت على طول عشان مضيعش وقت»    سلمى أبوضيف: وزني زاد 20 كيلو ب الحمل وتمنيت ولادة صوفيا يوم عيد ميلادي    العدالة المدفوعة في زمن السيسي.. نقابة المحامين تجدد رفضها لفرض الرسوم القضائية    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    تفسير آية | معنى قولة تعالى «وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي 0لۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي 0لۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ»    علي جمعة: اختيار شهر المحرم لبداية العام الهجري كان توفيقًا إلهيًا يعكس عظمة الحج ووحدة الأمة    وكيل صحة الإسكندرية تتفقد القافلة المجانية بمستشفى المعمورة للطب النفسي    تامر عاشور يشعل ليالي "موازين 20" بالرباط.. ومسرح العظماء يستعد لصوته    كأس العالم للأندية.. مفاجآت في تشكيل بورتو أمام الأهلي    ضبط عامل لاعتدائه على زوجته وزوجة شقيقه بسلاح أبيض في أبو النمرس    تشكيل بورتو الرسمى أمام الأهلى فى كأس العالم للأندية 2025    85.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الإثنين    مصر للطيران تعلن عودة استئناف الرحلات تدريجيا إلى دول الخليج بعد فتح المجال الجوي    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    10 صور ترصد عرض "الوهم" ضمن مهرجان الفرق المسرحية    تحرير 8 محاضر منشآت طبية غير مرخصة في سوهاج (صور)    طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة في خطوات بسيطة    علاج الإمساك المزمن، بالأعشاب الطبيعية في أسرع وقت    ترجمات| «هكذا تكلم زرادشت».. صدم به «نيتشه» التيارات الفلسفية المتناقضة في أوروبا    سلمى أبو ضيف: والدى كان صارما وصعبا مما جعلنى متمردة    عرفت من مسلسل.. حكاية معاناة الفنانة سلوى محمد علي مع مرض فرط الحركة    بروتوكول بين «الجمارك» وجامعة الإسكندرية لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية    نجم الأهلي يقترب من الرحيل.. الغندور يكشف وجهته المقبلة    إصابة عامل بطلق خرطوش في دار السلام بسبب خلافات الجيرة وضبط الجاني    استعدوا للهجمات الصيفية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: درجة الحرارة 41 مئوية    المتحدث باسم الداخلية القطرية: الوضع الأمنى فى البلاد مستقر بالكامل    أحمد عبد القادر يعلن قراره بشأن الرحيل عن الأهلي.. مهيب عبدالهادي يكشف    مران خفيف للاعبي الأهلي في فندق الإقامة    روسيا: هجمات واشنطن وتل أبيب على إيران تؤدي إلى تصعيد متزايد في الشرق الأوسط    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025    منها الجزر والباذنجان.. 5 أطعمة تخفض الكوليسترول الضار ب الدم    انعقاد لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس    ليلى الشبح: الدراما العربية تعد من أبرز أدوات الثقافة في المجتمعات    د.حماد عبدالله يكتب: وسائل النقل العام (هى الحل!!)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بما لا يخالف الدستور.. البرلمان يخطط لإقرار المحاكمات العسكرية
نشر في التحرير يوم 14 - 12 - 2016

حركت أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية المجاورة للكاتدرائية المرقسية، وأسفر عن استشهاد 26 شخصاً وإصابة العشرات معظمهم من السيدات والأطفال، موجة البحث عن اقتراحات لمواجهة مثل هذه الحوادث، إما بزيادة الرقابة أو تطوير الجهاز الأمني.
ومن الاقتراحات هو تقديم المتهمين في قضايا الإرهاب للمحاكمات العسكرية، ما أثار جدلًا واسعًا، خصوصًا وأن المادة 74 من الدستور حظرت ذلك، ما دفع بالنواب والهيئات البرلمانية إلى محاولة التحايل على المادة من خلال تعديل المادة 84 من قانون تأمين المنشأت الحيوية، وفي نفس السياق، هناك محاولات بتعديلات مواد خاصة بسماع الشهود في قانون الإجراءات الجنائية وتحديد عدد مرات النقض، بما يحقق نتيجة قريبة من الاقتراح.
حالة الجدل أنهاها النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإمهاله الحكومة ثلاثين يومًا، لتقديم مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، وإلا ستتقدم اللجنة بمشروعها للقانون.
ومن جانبه، أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أنه فى أقل من تلك المدة سوف يقدم القانون ويتم عمل مؤتمر صحفي يدعى إليه الجميع، على أن يتم تعديل نصوص قانون الإجراءات الجنائية والطعن أمام محكمة النقض لسرعة القصاص وحتى يثأر مجلس النواب لدماء الشهداء.
رئيس البرلمان يكررها ثلاثًا: مستعدون لتعديل الدستور لمواجهة الإرهاب
وطالب أعضاء مجلس النواب، اليوم الإثنين، بتعديل الدستور لإحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكري، وقال رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، إن المجلس عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات المناسبة حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور، وكرر جملة تعديل الدستور ثلاث مرات.
وأضاف رئيس المجلس، خلال جلسة عامة، "أقولها بكل صراحة مستعدين لتعديل الدستور بما يسمح للقضاء العسكري مواجهة الإرهاب"، وأشار إلى أن إحدى الدول العريقة تقوم الآن بتعديل الدستور لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين المتجنسين بجنسيتها، وقد سمى القانون بتعديل حماية الأمة.
نائب: قانون الإجراءات الجنائية صدر عام 1950.. والأحداث تتطلب تعديله
وانتقد أحد النواب مواد قانون الإجراءات الجنائية لأنه صدر فى عام 1950 بينما قانون الطعن أمام النقض صدر فى عام 1959 وأن نصوص هذه القوانين كانت تواجه مجتمع تغير كثيرا ومنها ظاهرة الإرهاب التى لم تكن موجودة فى ذلك الوقت وأصبح لزامًا أن نكون أمام تشريعات تغطى هذه الأحداث.
اقتراح بتعديل نص القانون رقم 136
واقترح النائب بهاء الدين أبو شقة تعديل بنص القانون رقم 136 لسنة 2014 ونصه كالتالى: "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة".
إضافة دور العبادة ضمن اختصاصات المحاكم العسكرية
وأكد أبو شقة أن هذا القانون صدر وصرح له بالعمل لمدة خمس سنوات وطالب بإضافة دور العبادة والمحاكم والمستشفيات ودور العلم والنقابات العمالية والمؤسسات الصحفية والإعلامية وكافة المؤسسات التى تشارك القوات المسلحة فى حمايتها مع الشرطة وكلها تدخل ضمن اختصاص المحاكم العسكرية.
الحكومة ترفض
وأعلن المستشار مجدي العجاتي وزير شؤون مجلس النواب، رفضه لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وقال العجاتي، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مقترحات النواب حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية: إن الدستور يمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.. ولايجوز إجراء أي تعديلات على هذه المادة.
وأشار إلى أن نص المادة 226 من الدستور يشمل: أنه لا يجوز تعديل الدستور في النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ومبادئ الحريات، وقال إن دستور 2014 نص على أنه لا يجوز محاكمة المدنين عسكريا، وهذا حق اكتسبه المواطنون ولا يجب أن نقترب منه.
اعتراض على تعديل المادة الخاصة بسماع الشهود
بينما اعترض أعضاء اللجنة التشريعية على المقترح المقدم من رئيس اللجنه بشأن تعديل الماده 298 من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بسماع الشهود حيث جاء التعديل بأن يضاف إلى نص المادة بأن يكون سماع الشهود اختيارى للمحكمة إذا ما رأت أن ذلك قد يعطل إجراءات سير القضية.
تخوف من إهدار الثوابت القضائية وعدم دستورية التعديلات
وأكد النائب ضياء الدين داوود أن العبث فى تلك المواد هو إهدار للثوابت القضائية فى المحاكمات وإهدار لضمانات المتهم كفلها له القانون منذ خمسين عامًا، مضيفًا أنه ليس من الصحيح التشريع فى ظل أحداث متوترة، حتى لا تخرج اللجنة بقوانين بها شبهة عدم الدستورية.
مقترح بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين
ومن جانبه تقدم النائب مصطفى بكرى باقتراح أن يشمل الحكم النهائي والبات ضد أي ارهابي بإسقاط الجنسيه عنه، بينما طالب عدد من النواب فى سبيل العدالة الناجزة تحديد مدد زمنية للتحقيق من قبل النيابة العامة ونظر القضية أمام محكمة الجنايات والنقض بحيث لا تتعدى مدة نظر القضية سنة على الأكثر، وأيضا فيما يتعلق برد المحكمة وهو من الأمور التى تعطل سير الدعوى طالب أعضاء اللجنة بأن يكون نظر الرد خلال مده أقصاها أسبوع وأن تضاعف قيمة الغرامة فى حالة رفض الرد وعدم توقف القضية اثناء نظر رد المحكمة.
تعديل إجراءات التقاضي أمام النقض وسرعة تنفيذ الأحكام
مطالب الهيئات البرلمانية جاءت على النحو التالي، النائب طلعت السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر أصر على الإصلاح التشريعي وأنه أمر يتحمله مجلس النواب وطالب بتعديل الإجراءات ببعض القوانين ومن بينها إجراءات التقاضي أمام النقض وسرعة تنفيذ الأحكام وطالب بالعمل أسبوع وأسبوع وطاب بالعمل المستمر لإنجاز العمل المطلوب من المجلس.
قرار السيسي
وأوضح النائب إيهاب الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن المجلس سبق ووافق على قانون رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان فيما يتعلق بإحالة المتهمين فى قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية، وأيضا أصدر مجلس النواب تعديل على قانون الإجراءات الجنائية ولكن الحكومة هى من طالبت بمهله للتنفيذ وأكد أن مجلس النواب لم يتوانى أو يتقاعس فى القيام بدوره.
المجلس مقصر وليس الحكومة
وأكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، أن مجلس النواب هو المقصر فى ذلك وليس الحكومة لأنه يسمح بوجود جماعة إرهابية تحاكم وتصدر التعليمات من داخل السجون لقتل الأبرياء، وطالب المجلس بالانعقاد حتى يتم القصاص للأبرياء.
تطبيق قانون المنشأة الحيوية على «تفجير البطرسية»
ورأى النائب عاطف عبد الحميد عواد، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن أن الكنائس من المنشات الحيوية، وعلى إثر ذلك طالب باختصاص القضاء العسكرى فى نظر هذه الواقعة وإحالتها إلى النيابة العسكرية.
سماع الشهود جوازي للمحكمة والنقض على الحكم مرة واحدة
وعن نطاق الشريعة الدستورية في محاكمة المدنيين بغض النظر عن أصل القضايا، أوضح النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الدولة المصرية أمام خطر إرهاب عاجل وفى حاجه ماسة ومطلب شعبي بمحاكمات منصفة وعاجلة وأنه فى نطاق الشرعية الدستورية لدينا القانون رقم 94 الخاص بالإرهاب والذي يخصص دوائر بكل محاكم الاستئناف لقضايا الإرهاب وطالب أن تكون سماع الشهود جوازى للمحكمة وأن يكون النقض فى هذه القضايا لمرة واحدة.
تعديل قانون العقوبات لتقديم المتهمين إلى المحاكمات العسكرية
وطالب النائب إيهاب الطماوى تعديل المادة 204 من الدستور وتعديل قانون الإجراءات الجنائية وتعديل المادة 86 من قانون العقوبات لتقديم المتهين إلى المحاكمات العسكرية، مؤكدًا أن قوى الشر طورت من أدائها خلال الفترة الماضية ويجب التحرك سريعا، بينما طالب النائب مجدي مرشد بتعديل مناهج التعليم لأنها السبب فى نشر الإرهاب لأنها لا تدعوا إلى حب الناس لبعضها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.