هل سترتفع القيمة الإيجارية فورًا؟ تعرف على آلية الزيادة في القانون الجديد    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    نائب الوزير تترأس الاجتماع الخامس لكبار المسئولين الحكوميين للدول الأعضاء بالمنظمة    مصر تترأس الاجتماع الخامس لكبار مسؤولي السياحة في منظمة D-8 وتُرحب بانضمام أذربيجان    السفير العراقي بالقاهرة: لن ندخر جهداً لإنصاف القضية الفلسطينية    مدرب سيمبا: تلقيت عروضًا للعمل في الدوري المصري وهذه الفرق أحلم بتدريبها    مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 6- 5- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    ملخص أهداف مباراة كريستال بالاس ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي    5 أسماء مطروحة.. شوبير يكشف تطورات مدرب الأهلي الجديد    أحمد سعد يشعل أجواء العراق في حفل غنائي بافتتاح أحد المشروعات المصرية    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    إكسيوس: إسرائيل تحدد زيارة ترامب كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة    طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على الحدود الشرقية اللبنانية - السورية    رئيس وزراء هنغاريا يعلنها حربا مفتوحة مع زيلينسكي    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى الثلاثاء 6 مايو 2025 (قبل بداية تعاملات)    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو في الصاغة    "المالية" تعلن عن نظام ضريبى مبسط ومتكامل لأى أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا    النائب أحمد مقلد: لن نصل للفسخ التلقائي لعقود الإيجار القديم بين المالك والمستأجر    زيزو أحد الأسباب.. الزمالك مهدد بعدم اللعب في الموسم الجديد    تنطلق السبت.. مواعيد مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    وكيله: عقد عطية الله مع الأهلي ينتهي بنهاية المونديال.. ولدينا عروض عربية    تعرف على.. جدول الشهادة الاعدادية التيرم الثاني بمحافظة القاهرة    "عيون ساهرة لا تنام".. الداخلية المصرية تواجه الجريمة على السوشيال ميديا    انقلاب سيارة يودي بحياة مسن في الوادي الجديد.. ونيابة الداخلة تباشر التحقيقات    الطب الشرعي يعيد فحص الطالبة كارما لتحديد مدى خطورة إصاباتها    عودة الموجة الحارة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    التموين عن شائعات غش البنزين: لم نرصد أي شكوى رسمية.. ونناشد بالإبلاغ عن المحطات    ضبط طفل تحرش بكلب في الشارع بالهرم    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    جداول امتحانات نهاية العام للصف الأول والثاني الإعدادي بمدارس الجيزة 2025 - (مستند)    رياضة ½ الليل| مصائب تغزو الزمالك.. انقلاب على بيسرو.. موقف محرج للأهلي.. وبطولة قتالية لمصر    الحكومة الفلسطينية: نرفض الآلية الإسرائيلية المقترحة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة    إعلام عبري: الحكومة بدأت حساب تكاليف توسيع الحرب    لماذا رفضت "العدل الدولية"دعوى الإبادة الجماعية التي رفعها السودان على دويلة الإمارات    رغم هطول الأمطار.. خبير يكشف مفاجأة بشأن تأخير فتح بوابات سد النهضة    25 صورة من عزاء المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة    بالفيديو.. رنا رئيس ترقص مع زوجها في حفل زفافها على أغنية "بالراحة يا شيخة"    بالصور.. انطلاق فعاليات المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 في القاهرة لطلاب الابتدائية    ليلى علوي تقدم واجب العزاء في المنتج الراحل وليد مصطفى    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    خوفا من الإلحاد.. ندوة حول «البناء الفكري وتصحيح المفاهيم» بحضور قيادات القليوبية    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني| صور    ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد    "قومي حقوق الإنسان" ينظّم دورتين تدريبيتين للجهاز الإداري في كفر الشيخ    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بما لا يخالف الدستور.. البرلمان يخطط لإقرار المحاكمات العسكرية
نشر في التحرير يوم 14 - 12 - 2016

حركت أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية المجاورة للكاتدرائية المرقسية، وأسفر عن استشهاد 26 شخصاً وإصابة العشرات معظمهم من السيدات والأطفال، موجة البحث عن اقتراحات لمواجهة مثل هذه الحوادث، إما بزيادة الرقابة أو تطوير الجهاز الأمني.
ومن الاقتراحات هو تقديم المتهمين في قضايا الإرهاب للمحاكمات العسكرية، ما أثار جدلًا واسعًا، خصوصًا وأن المادة 74 من الدستور حظرت ذلك، ما دفع بالنواب والهيئات البرلمانية إلى محاولة التحايل على المادة من خلال تعديل المادة 84 من قانون تأمين المنشأت الحيوية، وفي نفس السياق، هناك محاولات بتعديلات مواد خاصة بسماع الشهود في قانون الإجراءات الجنائية وتحديد عدد مرات النقض، بما يحقق نتيجة قريبة من الاقتراح.
حالة الجدل أنهاها النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإمهاله الحكومة ثلاثين يومًا، لتقديم مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، وإلا ستتقدم اللجنة بمشروعها للقانون.
ومن جانبه، أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أنه فى أقل من تلك المدة سوف يقدم القانون ويتم عمل مؤتمر صحفي يدعى إليه الجميع، على أن يتم تعديل نصوص قانون الإجراءات الجنائية والطعن أمام محكمة النقض لسرعة القصاص وحتى يثأر مجلس النواب لدماء الشهداء.
رئيس البرلمان يكررها ثلاثًا: مستعدون لتعديل الدستور لمواجهة الإرهاب
وطالب أعضاء مجلس النواب، اليوم الإثنين، بتعديل الدستور لإحالة قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكري، وقال رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، إن المجلس عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات المناسبة حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور، وكرر جملة تعديل الدستور ثلاث مرات.
وأضاف رئيس المجلس، خلال جلسة عامة، "أقولها بكل صراحة مستعدين لتعديل الدستور بما يسمح للقضاء العسكري مواجهة الإرهاب"، وأشار إلى أن إحدى الدول العريقة تقوم الآن بتعديل الدستور لإسقاط الجنسية عن الإرهابيين المتجنسين بجنسيتها، وقد سمى القانون بتعديل حماية الأمة.
نائب: قانون الإجراءات الجنائية صدر عام 1950.. والأحداث تتطلب تعديله
وانتقد أحد النواب مواد قانون الإجراءات الجنائية لأنه صدر فى عام 1950 بينما قانون الطعن أمام النقض صدر فى عام 1959 وأن نصوص هذه القوانين كانت تواجه مجتمع تغير كثيرا ومنها ظاهرة الإرهاب التى لم تكن موجودة فى ذلك الوقت وأصبح لزامًا أن نكون أمام تشريعات تغطى هذه الأحداث.
اقتراح بتعديل نص القانون رقم 136
واقترح النائب بهاء الدين أبو شقة تعديل بنص القانون رقم 136 لسنة 2014 ونصه كالتالى: "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة".
إضافة دور العبادة ضمن اختصاصات المحاكم العسكرية
وأكد أبو شقة أن هذا القانون صدر وصرح له بالعمل لمدة خمس سنوات وطالب بإضافة دور العبادة والمحاكم والمستشفيات ودور العلم والنقابات العمالية والمؤسسات الصحفية والإعلامية وكافة المؤسسات التى تشارك القوات المسلحة فى حمايتها مع الشرطة وكلها تدخل ضمن اختصاص المحاكم العسكرية.
الحكومة ترفض
وأعلن المستشار مجدي العجاتي وزير شؤون مجلس النواب، رفضه لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وقال العجاتي، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مقترحات النواب حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية: إن الدستور يمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.. ولايجوز إجراء أي تعديلات على هذه المادة.
وأشار إلى أن نص المادة 226 من الدستور يشمل: أنه لا يجوز تعديل الدستور في النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ومبادئ الحريات، وقال إن دستور 2014 نص على أنه لا يجوز محاكمة المدنين عسكريا، وهذا حق اكتسبه المواطنون ولا يجب أن نقترب منه.
اعتراض على تعديل المادة الخاصة بسماع الشهود
بينما اعترض أعضاء اللجنة التشريعية على المقترح المقدم من رئيس اللجنه بشأن تعديل الماده 298 من قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بسماع الشهود حيث جاء التعديل بأن يضاف إلى نص المادة بأن يكون سماع الشهود اختيارى للمحكمة إذا ما رأت أن ذلك قد يعطل إجراءات سير القضية.
تخوف من إهدار الثوابت القضائية وعدم دستورية التعديلات
وأكد النائب ضياء الدين داوود أن العبث فى تلك المواد هو إهدار للثوابت القضائية فى المحاكمات وإهدار لضمانات المتهم كفلها له القانون منذ خمسين عامًا، مضيفًا أنه ليس من الصحيح التشريع فى ظل أحداث متوترة، حتى لا تخرج اللجنة بقوانين بها شبهة عدم الدستورية.
مقترح بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين
ومن جانبه تقدم النائب مصطفى بكرى باقتراح أن يشمل الحكم النهائي والبات ضد أي ارهابي بإسقاط الجنسيه عنه، بينما طالب عدد من النواب فى سبيل العدالة الناجزة تحديد مدد زمنية للتحقيق من قبل النيابة العامة ونظر القضية أمام محكمة الجنايات والنقض بحيث لا تتعدى مدة نظر القضية سنة على الأكثر، وأيضا فيما يتعلق برد المحكمة وهو من الأمور التى تعطل سير الدعوى طالب أعضاء اللجنة بأن يكون نظر الرد خلال مده أقصاها أسبوع وأن تضاعف قيمة الغرامة فى حالة رفض الرد وعدم توقف القضية اثناء نظر رد المحكمة.
تعديل إجراءات التقاضي أمام النقض وسرعة تنفيذ الأحكام
مطالب الهيئات البرلمانية جاءت على النحو التالي، النائب طلعت السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر أصر على الإصلاح التشريعي وأنه أمر يتحمله مجلس النواب وطالب بتعديل الإجراءات ببعض القوانين ومن بينها إجراءات التقاضي أمام النقض وسرعة تنفيذ الأحكام وطالب بالعمل أسبوع وأسبوع وطاب بالعمل المستمر لإنجاز العمل المطلوب من المجلس.
قرار السيسي
وأوضح النائب إيهاب الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن المجلس سبق ووافق على قانون رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان فيما يتعلق بإحالة المتهمين فى قضايا الإرهاب إلى المحاكم العسكرية، وأيضا أصدر مجلس النواب تعديل على قانون الإجراءات الجنائية ولكن الحكومة هى من طالبت بمهله للتنفيذ وأكد أن مجلس النواب لم يتوانى أو يتقاعس فى القيام بدوره.
المجلس مقصر وليس الحكومة
وأكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، أن مجلس النواب هو المقصر فى ذلك وليس الحكومة لأنه يسمح بوجود جماعة إرهابية تحاكم وتصدر التعليمات من داخل السجون لقتل الأبرياء، وطالب المجلس بالانعقاد حتى يتم القصاص للأبرياء.
تطبيق قانون المنشأة الحيوية على «تفجير البطرسية»
ورأى النائب عاطف عبد الحميد عواد، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن أن الكنائس من المنشات الحيوية، وعلى إثر ذلك طالب باختصاص القضاء العسكرى فى نظر هذه الواقعة وإحالتها إلى النيابة العسكرية.
سماع الشهود جوازي للمحكمة والنقض على الحكم مرة واحدة
وعن نطاق الشريعة الدستورية في محاكمة المدنيين بغض النظر عن أصل القضايا، أوضح النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الدولة المصرية أمام خطر إرهاب عاجل وفى حاجه ماسة ومطلب شعبي بمحاكمات منصفة وعاجلة وأنه فى نطاق الشرعية الدستورية لدينا القانون رقم 94 الخاص بالإرهاب والذي يخصص دوائر بكل محاكم الاستئناف لقضايا الإرهاب وطالب أن تكون سماع الشهود جوازى للمحكمة وأن يكون النقض فى هذه القضايا لمرة واحدة.
تعديل قانون العقوبات لتقديم المتهمين إلى المحاكمات العسكرية
وطالب النائب إيهاب الطماوى تعديل المادة 204 من الدستور وتعديل قانون الإجراءات الجنائية وتعديل المادة 86 من قانون العقوبات لتقديم المتهين إلى المحاكمات العسكرية، مؤكدًا أن قوى الشر طورت من أدائها خلال الفترة الماضية ويجب التحرك سريعا، بينما طالب النائب مجدي مرشد بتعديل مناهج التعليم لأنها السبب فى نشر الإرهاب لأنها لا تدعوا إلى حب الناس لبعضها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.