تأهل كلية الاستزراع المائي بالعريش لجائزة مصر للتميز الحكومي    جدول مواقيت الصلاة فى الإسكندرية ومحافظات الجمهورية غداً الخميس 23 أكتوبر 2025    أسعار الذهب اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير طريق حصة آبار ببسيون    مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    الجالية الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي ترحب بزيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية    وزير الإسكان: تخصيص 408 قطع أراضٍ تم توفيق وضعها للمواطنين بمنطقة "الرابية"    السيسي: أوروبا لم تتأثر بشكل كبير بتداعيات الهجرة غير الشرعية بفضل جهود مصر في هذا المجال    الائتلاف الحكومي بإسرائيل يسقط مقترح تشكيل لجنة تحقيق بأحداث 7 أكتوبر    في مؤتمر صحفي مع نتنياهو.. فانس: متفائل باستمرار وقف النار بغزة ولدينا عمل كبير    "الأونروا": يجب فتح جميع المعابر إلى غزة مع ضرورة أن تكون المساعدات غير مقيدة    الريال ضد برشلونة.. رافينيا يستعيد عافيته قبل الكلاسيكو    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة»    الداخلية السورية تكشف تفاصيل تنفيذ عملية أمنية بمخيم الفردان في إدلب    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا    بيراميدز ينافس على جائزة أفضل نادٍ إفريقي في جوائز كاف 2025    ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي ذهابا وإيابا في القاهرة    نجم يوفنتوس: مبابي أفضل لاعب في العالم    حريق هائل في فيلا بالتجمع الخامس.. و4 سيارات إطفاء تحاول إخماده    على خطى «لصوص لكن ظرفاء».. اعترافات المتهمين ب«سرقة ذهب» من فيلا التجمع    فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية ببني سويف حتى 6 نوفمبر المقبل    إحالة أوراق سائق إلى المفتي لاتهامه بالقتل العمد وتشكيل عصابة مخدرات في الخانكة    القبض على المتهم بقتل طليقته أمام مدرسة في مدينة السادات بالمنوفية    من تعامد الشمس على رمسيس إلى كرامة المصريين.. أسامة كمال: لن يستعلي على مصر لا فرد ولا دولة    مدبولي: العمل على قدم وساق لتنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير مطلع نوفمبر    طقس جميل وزيارات سياحية رائعة بمعابد الأقصر والكرنك ومقابر الملوك.. صور    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    هيئة التأمين الصحي الشامل تتعاقد مع 3 مراكز طبية جديدة وترفع عدد الجهات المعتمدة إلى 505 حتى سبتمبر 2025    دبلوماسي روسي سابق: النزاع مع أوكرانيا قائم على خلافات جوهرية    خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة ما يزيد على 11 مليون جنيه    حملات مرورية .. رفع 34 سيارة ودراجة نارية متهالكة    موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج فى دوري الأبطال والقنوات الناقلة    جوائز كاف - بيراميدز ينافس صنداونز على أفضل ناد.. وغياب الأهلي والزمالك    22 أكتوبر 2025.. تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات    وزيرة التضامن تفتتح حضانة «برايت ستارز» بمدينة حدائق العاصمة الإدارية    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    فن مصري أصيل.. تفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    وزير الأوقاف يهنئ القارئ الشيخ الطاروطي لاختياره أفضل شخصية قرآنية بموسكو    «رويترز»: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد عملية السرقة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    بعد انتهاء فترة الطعون.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين غدا    «طفولتها حقها».. حملة قومية لمواجهة زواج الأطفال    رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع لجنة متابعة مشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديد    «اللبّ السوري» كنز غذائي متكامل.. تعرف على الفوائد الصحية    وزير المالية يؤكد ضرورة تفعيل أدوات التمويل الدولية المبتكرة والميسرة    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    حبس الطالب المتهم بقتل زميله بمفك فى الرأس فى الدقهلية 4 أيام    حسن موسى يكشف سبب استبعاد بعض الأعضاء من التصويت ويوضح مستجدات ملعب الزمالك    مجلس الكنائس العالمي يشارك في احتفال الكنيسة المصلحة بمرور 150 عامًا على تأسيسها    بحضور المتحدث الرسمي للخارجية.. مناقشة "السياسة الخارجية والأزمات الإقليمية" بجامعة بنى سويف    تعليم المنوفية تكشف حقيقة غلق مدرسة الشهيد بيومي بالباجور بسبب حالات الجدري المائي "خاص"    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    احتفال وطني بذكرى أكتوبر في كلية الحقوق جامعة المنصورة    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 بعد انخفاضه في الصاغة.. وعيار 21 الآن بالمصنعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض تشترط حضور«العادلى»لقبول الطعن على حبسه
نشر في المصريون يوم 10 - 10 - 2017

أودعت نيابة النقض، اليوم الثلاثاء، مذكراتها، فى الطعن المقدم من حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، على الحكم الصادر ضدهم، بالسجن المشدد 7 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"فساد الداخلية".
وقال نقيب محامي شمال القاهرة السابق، محمد عثمان، محامي المتهمين في القضية: إن المذكرة جاءت في 151 ورقة، واستندت فيها نيابة النقض إلى عدة أسباب قانونية لتوضيح التوصية التي انتهت إليها النيابة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم والإعادة.
وأضاف: "حضور جميع المتهمين غير وجوبي أمام محكمة النقض في الجلسة المقرر نظرها 11 يناير المقبل أمام دائرة الخميس، باستثناء حبيب العادلي الذي أوجب القانون تنفيذه للحكم الصادر ضده بالسجن المشدد سبع سنوات، وتسليم نفسه قبل جلسة النقض المقبلة".
واستندت نيابة النقض، في مذكرتها التي أسست عليها رأيها القانوني في الطعون المقدَّمة من المتهمين، إلى عدد من المواد القانونية التى تناولت حيدة القضاء كضمان أساسى لحماية الحقوق والحريات، وهى المادة رقم 94 من الدستور المصري والمادتين 146 و147 من قانون المرافعات.
وأشارت نيابة النقض فى مذكرتها إلى أن محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم أهدرت مبدأ الحيدة إذ سبق لها قبل الفصل فى الدعوى إصدار أمر بالتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر، الأمر الذي اعتبرته نيابة النقض أن محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم قد سبقت حكمها بإبداء رأي فى القضية، وهو اقتناعها بقيام الأدلة التى ساقتها النيابة العامة على جدية الاتهام، ما يعنى تأثر المحكمة فى تكوين عقيدتها من ناحية ثبوت التهم المسندة للمتهمين، ما يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنًا مجردًا.
وأضافت أن المحكمة أضافت اتهامًا جديدًا ضد المتهمين والمؤثم بالمادة رقم 115 من قانون العقوبات، واعتبرت أن الجرائم برُمّتها وقعت لتنفيذ غرض جنائى واحد وأنها مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ويتعين تطبيق المادة رقم 32 من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة المقيِّدة للحرية فى الجريمة الأشد، وأن هذا قد وقع من المحكمة بالمخالفة للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تشترط فى مثل هذه الحالة وقف السير فى الدعوى والإحالة إلى النيابة العامة لتحقيق واقعات الاتهام الجديدة، ثم إذا انتهى رأى النيابة بالتصرف بالإحالة فإنه يتعين الإحالة إلى دائرة أخرى مغايرة للدائرة الأخرى؛ تطبيقًا لمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة، وحرصًا على الضمانات التى يجب أن تحاط بها الدعوى الجنائية، وأن المحكمة خالفت نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على وجوب أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بُني عليها وإلا كان باطلًا، وليتحقق التسبيب الغرض منه أن يكون فى بيان واضح ومفصل على مبررات ما قضى به أمام إفراغ الحكم فى عبارات عامة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض من إيجاب تسلسل الأحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.