بعد انتهاء فترة الطعون.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين غدا    بحضور مرشحى الحزب.. "العدل" يختتم استعداداته لانتخابات النواب    «طفولتها حقها».. حملة قومية لمواجهة زواج الأطفال    وزيرة التضامن تفتتح حضانة «برايت ستارز» بمدينة حدائق العاصمة الإدارية    «عبدالعاطي» في «ديبلوكاست»: حلمت بقيادة الخارجية المصرية منذ طفولتي    محمد الإتربي: التضخم عند رقم أحادي بحلول 2027.. ومؤشرات الاقتصاد بوضعية جيدة وتشهد تحسنا    إستمرار وقف تأسيس وترخيص نشاطي التمويل الإستهلاكي و المشروعات متناهية الصغر    وزير الإسكان: تخصيص 408 قطع أراضي بمنطقة الرابية بمدينة الشروق بعد توفيق أوضاع المواطنين    محافظ أسيوط: خطة متكاملة لتطوير الخدمات ودعم الاستثمار وتحسين بيئة العمل    وزير البترول: اكتشافات جديدة في الصحراء الغربية والدلتا تضيف 5 آلاف برميل بترول يومياً    وزير المالية: نتطلع لدور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف فى خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء والقطاع الخاص    مناطيد تعرقل حركة الطيران في مطار العاصمة الليتوانية    نتنياهو: علاقتنا مع واشنطن وترامب وثيقة.. وفانس: نعمل على عدم بقاء تهديد حماس    خبراء قانون دولي: تكلفة إعمار غزة يجب أن تتحملها إسرائيل    نائب ترامب: واشنطن تعمل على ضمان ألا تشكل حماس تهديدا مرة أخرى    القاهرة الإخبارية: استمرار تدفق المساعدات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح    «أونروا»: إسرائيل تنفذ عمليات تدمير في شمال الضفة    دبلوماسي روسي سابق: النزاع مع أوكرانيا قائم على خلافات جوهرية    الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبة ضد ليفربول بسبب المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فرانكفورت    تاريخ مواجهات ريال مدريد ويوفنتوس.. صدامات نارية بين عملاقي أوروبا    موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج فى دوري الأبطال والقنوات الناقلة    جوائز كاف - بيراميدز ينافس صنداونز على أفضل ناد.. وغياب الأهلي والزمالك    جوائز كاف - مصر ومنتخبي المغرب ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا    هالاند يواصل التألق.. 11 مباراة تفصله عن معادلة رقم ميسي التاريخي    بتهمة تزوير محاضر إزالة تعديات.. إحالة موظفين في الإدارة الزراعية بالإسماعيلية للمحاكمة التأديبية    مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين إثر حادث سيارتين في الشرقية    بني سويف تعلن بدء تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية لأداء فريضة الحج 1447    خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة ما يزيد على 11 مليون جنيه    حملات مرورية .. رفع 34 سيارة ودراجة نارية متهالكة    جريمة بالذكاء الاصطناعي.. ماذا حدث في الدقهلية؟    «الداخلية»: ضبط 11 سيدة بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق «مساج» بالقاهرة    4 آلاف سائح شاهدوا ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بأبو سمبل    رئيس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة قطاعات وزارة الثقافة خلال الفترة الأخيرة    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    وزير الأوقاف يهنئ القارئ الشيخ الطاروطي لاختياره أفضل شخصية قرآنية بموسكو    اتحاد الناشرين: المتحف المصري الكبير بوابة حضارية جديدة للدولة المصرية    «رويترز»: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد عملية السرقة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع لجنة متابعة مشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديد    هيئة الرعاية الصحية تطلق أول ورشة لتطبيق تقنية الصمغ الطبي لعلاج دوالي الساقين في بورسعيد    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العريش وعيادات التأمين الصحي    «اللبّ السوري» كنز غذائي متكامل.. تعرف على الفوائد الصحية    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    حبس الطالب المتهم بقتل زميله بمفك فى الرأس فى الدقهلية 4 أيام    مجلس الكنائس العالمي يشارك في احتفال الكنيسة المصلحة بمرور 150 عامًا على تأسيسها    حسن موسى يكشف سبب استبعاد بعض الأعضاء من التصويت ويوضح مستجدات ملعب الزمالك    بحضور المتحدث الرسمي للخارجية.. مناقشة "السياسة الخارجية والأزمات الإقليمية" بجامعة بنى سويف    تعليم المنوفية تكشف حقيقة غلق مدرسة الشهيد بيومي بالباجور بسبب حالات الجدري المائي "خاص"    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    فياريال ضد مان سيتى.. هالاند يقترب من معادلة رقمه القياسى    استقرار وانخفاض طفيف في أسعار الحديد بأسواق المنيا اليوم الاربعاء 22أكتوبر 2025    احتفال وطني بذكرى أكتوبر في كلية الحقوق جامعة المنصورة    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 بعد انخفاضه في الصاغة.. وعيار 21 الآن بالمصنعية    مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز يهدي دورته ال17 ل زياد الرحباني    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض تشترط حضور«العادلى»لقبول الطعن على حبسه
نشر في المصريون يوم 10 - 10 - 2017

أودعت نيابة النقض، اليوم الثلاثاء، مذكراتها، فى الطعن المقدم من حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، على الحكم الصادر ضدهم، بالسجن المشدد 7 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"فساد الداخلية".
وقال نقيب محامي شمال القاهرة السابق، محمد عثمان، محامي المتهمين في القضية: إن المذكرة جاءت في 151 ورقة، واستندت فيها نيابة النقض إلى عدة أسباب قانونية لتوضيح التوصية التي انتهت إليها النيابة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم والإعادة.
وأضاف: "حضور جميع المتهمين غير وجوبي أمام محكمة النقض في الجلسة المقرر نظرها 11 يناير المقبل أمام دائرة الخميس، باستثناء حبيب العادلي الذي أوجب القانون تنفيذه للحكم الصادر ضده بالسجن المشدد سبع سنوات، وتسليم نفسه قبل جلسة النقض المقبلة".
واستندت نيابة النقض، في مذكرتها التي أسست عليها رأيها القانوني في الطعون المقدَّمة من المتهمين، إلى عدد من المواد القانونية التى تناولت حيدة القضاء كضمان أساسى لحماية الحقوق والحريات، وهى المادة رقم 94 من الدستور المصري والمادتين 146 و147 من قانون المرافعات.
وأشارت نيابة النقض فى مذكرتها إلى أن محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم أهدرت مبدأ الحيدة إذ سبق لها قبل الفصل فى الدعوى إصدار أمر بالتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر، الأمر الذي اعتبرته نيابة النقض أن محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم قد سبقت حكمها بإبداء رأي فى القضية، وهو اقتناعها بقيام الأدلة التى ساقتها النيابة العامة على جدية الاتهام، ما يعنى تأثر المحكمة فى تكوين عقيدتها من ناحية ثبوت التهم المسندة للمتهمين، ما يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنًا مجردًا.
وأضافت أن المحكمة أضافت اتهامًا جديدًا ضد المتهمين والمؤثم بالمادة رقم 115 من قانون العقوبات، واعتبرت أن الجرائم برُمّتها وقعت لتنفيذ غرض جنائى واحد وأنها مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ويتعين تطبيق المادة رقم 32 من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة المقيِّدة للحرية فى الجريمة الأشد، وأن هذا قد وقع من المحكمة بالمخالفة للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تشترط فى مثل هذه الحالة وقف السير فى الدعوى والإحالة إلى النيابة العامة لتحقيق واقعات الاتهام الجديدة، ثم إذا انتهى رأى النيابة بالتصرف بالإحالة فإنه يتعين الإحالة إلى دائرة أخرى مغايرة للدائرة الأخرى؛ تطبيقًا لمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة، وحرصًا على الضمانات التى يجب أن تحاط بها الدعوى الجنائية، وأن المحكمة خالفت نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على وجوب أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بُني عليها وإلا كان باطلًا، وليتحقق التسبيب الغرض منه أن يكون فى بيان واضح ومفصل على مبررات ما قضى به أمام إفراغ الحكم فى عبارات عامة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض من إيجاب تسلسل الأحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.