أودعت نيابة النقض، اليوم الثلاثاء، مذكراتها، فى الطعن المقدم من حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، على الحكم الصادر ضدهم، بالسجن المشدد 7 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"فساد الداخلية". وقال نقيب محامي شمال القاهرة السابق، محمد عثمان، محامي المتهمين في القضية: إن المذكرة جاءت في 151 ورقة، واستندت فيها نيابة النقض إلى عدة أسباب قانونية لتوضيح التوصية التي انتهت إليها النيابة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم والإعادة. وأضاف: "حضور جميع المتهمين غير وجوبي أمام محكمة النقض في الجلسة المقرر نظرها 11 يناير المقبل أمام دائرة الخميس، باستثناء حبيب العادلي الذي أوجب القانون تنفيذه للحكم الصادر ضده بالسجن المشدد سبع سنوات، وتسليم نفسه قبل جلسة النقض المقبلة". واستندت نيابة النقض، في مذكرتها التي أسست عليها رأيها القانوني في الطعون المقدَّمة من المتهمين، إلى عدد من المواد القانونية التى تناولت حيدة القضاء كضمان أساسى لحماية الحقوق والحريات، وهى المادة رقم 94 من الدستور المصري والمادتين 146 و147 من قانون المرافعات. وأشارت نيابة النقض فى مذكرتها إلى أن محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم أهدرت مبدأ الحيدة إذ سبق لها قبل الفصل فى الدعوى إصدار أمر بالتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر، الأمر الذي اعتبرته نيابة النقض أن محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم قد سبقت حكمها بإبداء رأي فى القضية، وهو اقتناعها بقيام الأدلة التى ساقتها النيابة العامة على جدية الاتهام، ما يعنى تأثر المحكمة فى تكوين عقيدتها من ناحية ثبوت التهم المسندة للمتهمين، ما يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنًا مجردًا. وأضافت أن المحكمة أضافت اتهامًا جديدًا ضد المتهمين والمؤثم بالمادة رقم 115 من قانون العقوبات، واعتبرت أن الجرائم برُمّتها وقعت لتنفيذ غرض جنائى واحد وأنها مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ويتعين تطبيق المادة رقم 32 من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة المقيِّدة للحرية فى الجريمة الأشد، وأن هذا قد وقع من المحكمة بالمخالفة للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تشترط فى مثل هذه الحالة وقف السير فى الدعوى والإحالة إلى النيابة العامة لتحقيق واقعات الاتهام الجديدة، ثم إذا انتهى رأى النيابة بالتصرف بالإحالة فإنه يتعين الإحالة إلى دائرة أخرى مغايرة للدائرة الأخرى؛ تطبيقًا لمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة، وحرصًا على الضمانات التى يجب أن تحاط بها الدعوى الجنائية، وأن المحكمة خالفت نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على وجوب أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بُني عليها وإلا كان باطلًا، وليتحقق التسبيب الغرض منه أن يكون فى بيان واضح ومفصل على مبررات ما قضى به أمام إفراغ الحكم فى عبارات عامة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض من إيجاب تسلسل الأحكام.