أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 13-5-2025 بعد الانخفاض القياسي    استشهاد الصحفي حسن أصليح بقصف إسرائيلي لمجمع ناصر الطبي    أبو الغيط عن دور الجامعة العربية من غزة: المسئولية دولية أولا وأخيرا.. المجتمع العربي يساعد طبقا لقدراته    «الاقتصاد المنزلي» يعقد مؤتمره العلمي السنوي ب«نوعية المنوفية»    إسرائيل: قصفنا مركز قيادة لحماس داخل مستشفى في غزة    ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهات اليوم الثلاثاء    أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب    بيان هام من محامية بوسي شلبي بشأن اتهامات خوض الأعراض: إنذار قانوني    تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري    حكام مباريات اليوم في الدوري| "الغندور" للزمالك وبيراميدز و"بسيوني" للأهلي وسيراميكا    قصر في السماء| هدية قطر إلى «ترامب».. هل تصبح بديلة «إير فورس ون»؟    حبس عصابة «حمادة وتوتو» بالسيدة زينب    3 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في خان يونس    مستشفى سوهاج العام يوفر أحدث المناظير لعلاج حصوات المسالك البولية للأطفال    تراجع أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في أسبوعين بعد اتفاق أمريكا والصين    «الاتصالات» تطلق برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات 2025    تفاصيل.. مؤتمر الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة في نسخته الرابعة    الأهلي يحصل على توقيع موهبة جديدة 5 سنوات.. إعلامي يكشف التفاصيل    رئيس شركة شمال القاهرة للكهرباء يفصل موظفين لاستغلال الوظيفة والتلاعب بالبيانات    الدولار ب50.45 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 13-5-2025    أديب عن انقطاع الكهرباء مع ارتفاع الحرارة: "تخفيف أحمال" أم "حوادث متفرقة"؟    ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية بعد إعلان الهدنة في الحرب التجارية    «اعترف بتشجيع الزمالك».. نجم الأهلي السابق ينفجر غضبًا ضد حكم مباراة سيراميكا كليوباترا    رعب أمام المدارس في الفيوم.. شاب يهدد الطالبات بصاعق كهربائي.. والأهالي يطالبون بتدخل عاجل    مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء في جميع البطولات والقنوات الناقلة    دي ناس مريضة، مصطفى كامل يرد على اتهامه باقتباس لحن أغنية "هيجي لي موجوع"    ما هي أهداف زيارة ترامب إلى الرياض ودول الخليج؟    جولة تفقدية لمدير التأمين الصحي بالقليوبية على المنشآت الصحية ببهتيم    بعد مقتله.. من هو غنيوة الككلي؟    بعد اطمئنان السيسي.. من هو صنع الله إبراهيم؟    السيطرة على حريق نشب في حشائش كورنيش حدائق حلوان    انفجار أسطوانة غاز السبب.. تفاصيل إصابة أم وطفليها في حريق منزل بكرداسة    كيف ردت سوريا على تصريحات ترامب بشأن رفع العقوبات؟    قناة السويس تجهز مفاجأة لشركات الشحن العالمية (تفاصيل)    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا للفصل الدراسي الثاني 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة قنا    ثبات سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن الثلاثاء 13 مايو 2025 (بداية التعاملات)    محافظ سوهاج: تشكيل لجنة لفحص أعمال وتعاقدات نادي المحليات    الكشف على 490 مواطناً وتوزيع 308 نظارات طبية خلال قافلة طبية بدمنهور    بعت اللي وراي واللي قدامي، صبحي خليل يتحدث عن معاناة ابنته مع مرض السرطان (فيديو)    يلا كورة يكشف.. التفاصيل المالية في عقد ريفيرو مع الأهلي    تحت شعار «اكتشاف المشهد».. «أسبوع القاهرة للصورة» يواصل فعاليات دورته الرابعة بدعم غزة (صور)    5 أبراج «لو قالوا حاجة بتحصل».. عرّافون بالفطرة ويتنبؤون بالمخاطر    كشف لغز العثور على جثة بالأراضي الزراعية بالغربية    سقوط طفل من مرتفع " بيارة " بنادي المنتزه بالإسماعيلية    إيمان العاصي في "الجيم" ونانسي عجرم بفستان أنيق.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    قبل عرضه على "MBC".. صلاح عبدالله ينشر صورة من كواليس مسلسل "حرب الجبالي"    أميرة سليم تحيي حفلها الأول بدار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية    انتحار شقيقي الشاب ضحية بئر الآثار في بسيون بالغربية    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي أم يجوزُ لي تأجيلُه؟| الإفتاء تجيب    جامعة القاهرة تحتفل بيوم المرأة العالمي في الرياضيات وتطلق شبكة المرأة العربية- (صور)    منتخب مصر للباراسيكل يكتسح بطولة إفريقيا لمضمار الدراجات ويحصد 29 ميدالية.    جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثاني الثانوي ببورسعيد(متى تبدأ؟)    اعتماد 24 مدرسة من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد بالوادي الجديد    طفل ينهي حياته داخل منزله بالإسماعيلية    عالم بالأزهر: هذا أجمل دعاء لمواجهة الهموم والأحزان    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض تشترط حضور«العادلى»لقبول الطعن على حبسه
نشر في المصريون يوم 10 - 10 - 2017

أودعت نيابة النقض، اليوم الثلاثاء، مذكراتها، فى الطعن المقدم من حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، على الحكم الصادر ضدهم، بالسجن المشدد 7 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"فساد الداخلية".
وقال نقيب محامي شمال القاهرة السابق، محمد عثمان، محامي المتهمين في القضية: إن المذكرة جاءت في 151 ورقة، واستندت فيها نيابة النقض إلى عدة أسباب قانونية لتوضيح التوصية التي انتهت إليها النيابة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم والإعادة.
وأضاف: "حضور جميع المتهمين غير وجوبي أمام محكمة النقض في الجلسة المقرر نظرها 11 يناير المقبل أمام دائرة الخميس، باستثناء حبيب العادلي الذي أوجب القانون تنفيذه للحكم الصادر ضده بالسجن المشدد سبع سنوات، وتسليم نفسه قبل جلسة النقض المقبلة".
واستندت نيابة النقض، في مذكرتها التي أسست عليها رأيها القانوني في الطعون المقدَّمة من المتهمين، إلى عدد من المواد القانونية التى تناولت حيدة القضاء كضمان أساسى لحماية الحقوق والحريات، وهى المادة رقم 94 من الدستور المصري والمادتين 146 و147 من قانون المرافعات.
وأشارت نيابة النقض فى مذكرتها إلى أن محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم أهدرت مبدأ الحيدة إذ سبق لها قبل الفصل فى الدعوى إصدار أمر بالتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر، الأمر الذي اعتبرته نيابة النقض أن محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم قد سبقت حكمها بإبداء رأي فى القضية، وهو اقتناعها بقيام الأدلة التى ساقتها النيابة العامة على جدية الاتهام، ما يعنى تأثر المحكمة فى تكوين عقيدتها من ناحية ثبوت التهم المسندة للمتهمين، ما يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنًا مجردًا.
وأضافت أن المحكمة أضافت اتهامًا جديدًا ضد المتهمين والمؤثم بالمادة رقم 115 من قانون العقوبات، واعتبرت أن الجرائم برُمّتها وقعت لتنفيذ غرض جنائى واحد وأنها مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ويتعين تطبيق المادة رقم 32 من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة المقيِّدة للحرية فى الجريمة الأشد، وأن هذا قد وقع من المحكمة بالمخالفة للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تشترط فى مثل هذه الحالة وقف السير فى الدعوى والإحالة إلى النيابة العامة لتحقيق واقعات الاتهام الجديدة، ثم إذا انتهى رأى النيابة بالتصرف بالإحالة فإنه يتعين الإحالة إلى دائرة أخرى مغايرة للدائرة الأخرى؛ تطبيقًا لمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة، وحرصًا على الضمانات التى يجب أن تحاط بها الدعوى الجنائية، وأن المحكمة خالفت نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على وجوب أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بُني عليها وإلا كان باطلًا، وليتحقق التسبيب الغرض منه أن يكون فى بيان واضح ومفصل على مبررات ما قضى به أمام إفراغ الحكم فى عبارات عامة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض من إيجاب تسلسل الأحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.