سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر نص مذكرات التيار الديمقراطى للنائب العام لإعادة التحقيق فى قضية "موقعة الجمل" والطعن على براءات قضية "القرن".. تطالب بتفعيل قانون حماية الثورة وتقرير لجنة تقصى الحقائق ومصادرة فيلات مبارك الخمس
حصل "اليوم السابع"، على نص مذكرة التيار الديمقراطى لمساندة النيابة العامة بالطعن على حكم براءة مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن، التى تستند لأدلة قانونية للطعن على الحكم، وعدم إسقاط جرائم القتل والتعذيب بالتقادم، وفقا لما ينص عليه الدستور، وكذلك نص مذكرة التيار الخاصة بطلب إعادة التحقيق فى قضية "موقعة الجمل"، وكذلك مذكرة أخرى تطالب باحتجاز الفيلات الخمس الخاصة بمبارك ونجليه. وجاء نص مذكرة الطعن على براءة مبارك كما يلى: معالى المستشار / النائب العام تحية طيبة وبعد.. مقدمه لسيادتكم / مجموعة من القانونيين الذين يدركون ثقل العبء الملقى على عاتق النيابة العامة فى قضية (القرن)، المتهم فيها السيد/ محمد حسنى مبارك، وأبنائه ووزير داخليته ومساعديه. وبحسبان النيابة العامة هى الممثل للهيئة الاجتماعية والمدافعة عن حقوق الوطن والمواطن.. لذلك، وفى محاولة منا لمساندة النيابة العامة فيما تتحمله من أعباء، نتقدم لسيادتكم بالمذكرة المرفقة، دعماً لمذكرة النيابة المقدمة فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى القضيتين رقمى 1227، 3642 لسنة2011 جنايات قصر النيل. مرفقات: 1- المذكرة المساندة 2- تقرير لجنة تقصى الحقائق مذكرة تساند النيابة العامة للطعن على حكم ما سمى بقضية القرن لما كانت الديمقراطية تقوم على فكرة حكم الشعب لنفسه وبنفسه، وأن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، لهذا فإن السلطات الثلاث تباشر مهامها المنوط بها دستوريا باسم الشعب السلطة التشريعية تصدر القوانين باسم الشعب والشعب يراقب أداء هذه السلطة ويقوم بانتخاب أعضائها الذين ينبوا عنه فى إصدار القوانين ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية التى بدورها تباشر مهامها المنوط بها دستوريا بغرض تحقيق المصلحة العامة للشعب ونفس الأمر ينسحب على السلطة القضائية التى تباشر مهامها أيضا المنوط بها دستوريا أهمها وأخصها إصدار الأحكام القضائية باسم الشعب، لذلك كان من حق الشعب أن يبدى رأيه فى الأحكام القضائية لاسيما التى يكون هو طرف فيها أو تمس حقوقه سلبا أو إيجابا ولا يوجد مانع قانونى يجرم ابداء الرأى فى هذه الأحكام طالما جاء الرأى خلوا من التجريح أو الإساءة أو الإهانة. أولا بطلان الحكم الصادر فى القضيتين رقمى 2227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل و 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل الصادر بجلسة 29/11/2014: يقصد ببطلان الحكم كعمل إجرائى لعيب شاب الحكم ذاته، سواء فى تشكيل الهيئة التى أصدرته وفقا لما ورد بقانون السلطة القضائية فى شأن تشكيل المحاكم بدرجاتها المختلفة أو فى إجراءات إصداره أو النطق به او إيداع أسبابه أو تدوينه أو بياناته او أن يكون هناك عيب شاب أحد إجراءات الدعوى منذ رفعها حتى صدور الحكم وان تكون هناك صلة وثيقة بين هذا العيب وبين الحكم الصادر فى الدعوى مما يعتبر تطبيقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 24 مرافعات التى تنص على "أن بطلان الإجراءات يستتبع بطلان الإجراءات اللاحقة عليه والمرتبطة به" والارتباط المقصود هو الذى يجعل الإجراء السابق مفترض ضرورياً وقانونياً لصحة الإجراء اللاحق والمادة 331 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على (يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى) والمادة 336 من ذات القانون التى تنص (إذا تقرر بطلان أى إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التى تترتب عليه مباشرة ولزم إعادته متى أمكن ذلك). فقد استقر الفقه فى تعريف الحكم بأنه اعلان القاضى عن ارادة القانون ان تتحقق فى واقعة معينة نتيجة قانونية يلتزم بها اطراف الدعوى قد كان من اهم الشروط التى فرضها قانون المرافعات و قانون الاجراءات الجنائية بالمواد 166 و 167 من قانون المرافعات و المادة 275 من قانون الاجراءات الجنائية الفقرة الاخيرة هو أن تكون المداولة قبل صدور الحكم سرية وأنه يترتب على اشتراط سرية المداولة أنها إذا أفشيت بطلت وبطل الحكم المستند اليها ولا يجوز بأى حال من الاحوال افشاء سرية المداولات حسب ما نصت المادة 74 من قانون السلطة القضائية و لما كان الثابت ان السيد رئيس المحكمة كان قد حدد جلسة 27/9/2014 للنطق بالحكم و بتلك الجلسة قرر مد أجل الحكم لجلسة 29/11/2014 إلا أنه وقبل النطق بهذا القرار قام بعرض فيلما مسجلا سمح فيه لأحدى المذيعات التابعة لقناة خاصة - كان قد خصها سيادته منفردة لإذاعة الجلسات كاملة و هى قناة صاحبها احد رموز الفساد فى حكم الرئيس المخلوع - وقامت هذه المذيعة بتصوير ملفات الدعوى بعد ان قام سيادته بنقل اوراق الدعوى الى منزله وانفردت بتصوير أوراق الدعوى منفردة دون ملازمة من أحد اعضاء المحكمة وهو ما لم يحدث فى تاريخ القضاء المصرى ان تسمح محكمة بانتهاك حرمة المداولات و ايضا لم يكتفى السيد رئيس المحكمة بذلك بل صرح فى ذات الجلسة و على مرئى و مسمع للشعب كله انه عند اصدار الحكم فانه سوف يتناول الماده 15 من قانون الاجراءات الجنائية وأنه سوف يعقب عليها فى حالتى قبول الدفعين بشأنها او عدم قبوله مما يعنى افشاء المداولة السرية التى دارت بين اعضاء المحكمة فى الحكم الذى سيصدر فى 29/11/2014 و هو ما فعله بالضبط فى اليوم المنوه عنه يوم صدور الحكم فى هذا اليوم 29/11/2014 فوجئ السيد رئيس المحكمة بعد ان قام على غير العادة و بالمخالفة لكل الاعراف بشكر اعضاء المحكمة كما قام بشكر النيابة العامة و تقديم وثيقة ثناء لأعضاء النيابة العامة و لم يكتفى بهذا بل ذهب الى ابعد من هذا فى واقعة لم تحدث فى تاريخ القضاء اذ قام و قبل النطق بالحكم بتوزيع اقراص مدمجة (سيدهات) وفلاشات تتضمن الحكم و كذلك اقراص مدمجة وفلاشات تتضمن تلخيص لهذا الحكم و قد قام سيادته بإرساله الى بعض رؤساء تحرير بعض الصحف فان توزيع الحكم على هذه الاقراص المدمجة والفلاشات قبل ان ينطق سيادته بالحكم يكون قد افشى سرية المداولة و افشى الحكم قبل النطق به مما يرتب جزاء قانونيا هو بطلان الحكم بطلانا مطلقا اذ ان افشاء الحكم و المداولة امر متعلق بالنظام العام و يعرضه للمسئولية الجنائية والتأديبية وفقا لنص المادة 310 من قانون العقوبات ومن ثم يغدو الحكم محل الطعن باطلا بطلانا مطلقا. ثانيا مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ويقصد وتأويله ويقصد بمخالفة القانون إنكار القاضى قاعدة قانونية موجودة أو تأكيده لقاعدة قانونية غير موجودة سواء كانت القاعدة من القواعد الموضوعية أو الإجرائية أو ترك العمل بنص قانونى لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الأخذ به فى الدعوى، بينما يقصد بالخطأ فى تطبيق القانون تطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها أو تطبيقها على نحو يؤدى إلى نتائج قانونية لمخالفة لتلك التى استهدفتها هذه القاعدة أو برفض تطبيقها على واقعة تنطبق عليها شرط أن يكون الخطأ هو العلة فى قضائه بينما يقصد بالخطأ فى تأويل القانون هو الخطأ فى تفسيره وهو ما يفترض أن النص القانونى الذى أعمله الحكم محل خلاف وأن الحكم تبنى تفسيراً تراه محكمة النقض لا يتفق والتفسير الصحيح وهو يقوم على مخالفة روح القانون بإعطائه معنى غير معناه الحقيقى. فى محاولة لحجب المحكمة نفسها الحديث فى موضوع الدعوى عن الاتهام الموجهة للرئيس المخلوع المتهم تذرعت بوجود امر بالا وجه لإقامة الدعوى ضمنى رتبت عليه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى للسابق صدوره وهذا الذى انتهت اليه المحكمة مخالفا لصحيح القانون اذ ان النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيق الابتدائى الذى تجريه تتخذ قرارا بالتصرف فيه لا يخرج عن احد امرين الاول ان تتخذ امرا بالإحالة وهو الامر الذى يعنى ادخال الدعوى فى حوزة المحكمة المختصة متضمنا تقرير الاتهام تبين فيه الجريمة المسندة اليه والاركان المكملة لها وكافة الاجراءات المشددة والمخففة للعقوبة وايضا اعداد قائمة بأقوال الشهود وادلة الاثبات وندب مدافعا عن المتهم ويجرى اعداد مذكرة بالاتهام الى الخصوم والى قلم كتاب المحكمة وذلك وفق المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية. والثانى صدور قرار من النيابة بالا وجه لإقامة الدعوى وهو فى الاساس قرار قضائى يعنى عدم احالة الدعوى للمحكمة المختصة وهو كما وصفته محكمة النقض بانه حكم قضائى يترتب عليه حقوق (نقض ابريل 1931 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 246 ص 299، 7 مايو 1931 ج 3 رقم 253 ص 303 ) والامر بالا وجه لإقامة الدعوى له مجموعة من الشروط الاولى شروط شكلية يتعين ان يكوناولا ثابتا بالكتابة ثانيا ان يكون بتعين صريحا ثالثا ان يكون مسببا ضمان لجديته رابعا ان يعلن للمدعى المدنى ليتيح له الطعن فيه خلال الميعاد القانونى خامسا لا يجوز ان يصدره احد من أعضاء النيابة اقل من درجة المحامى العام . اما الشروط الموضوعية والقانونية فهى اولا ان تكون الواقعة غير معاقب عليها قانونا ثانيا ان تكون الادلة على المتهم غير كافية ثالثا عدم ملائمة اقامة الدعوى. وإذا كان الحكم قد استند الى احكام صادرة من محكمة النقض بتاريخ 3 فبراير 1964، 5/4/1971، 19/11/1972 من الممكن ان يستفاد استنتاجه من تصرف او اجراء اخر إذا كان هذا التصرف او الاجراء يترتب عليه حاتما وبطريق اللزوم العقلى ذلك الامر. الا ان محكمة النقض عادت لتصلح هذا المبدأ بعدد من الاحكام لها بجلسة 26/1/1976 س مجموعة احكام محكمة النقض س 27 رقم 24 ص 113 ونقض جلسة 1/11/1978 س 29 رقم 162 ص 789 وطعن رقم 2227 لسنة 1952 ق جلسة 19/10/1982 القاعدة 159 ص 106 السنة الثالثة والثلاثون عندما قضت (بانه لا يصح فى شأن الامر بالا وجه ان يفترض او يأخذ فيه بطريق الظن وهذا الذى انتهى اليه الحكم الاخير هو الذى يتفق وصحيح القانون والمنطق اذ كيف تستلزم المادة 154 من قانون الاجراءات الجنائية شروط شكلية وموضوعية وقانونية تستلزم توافرها اخصها الثبوت بالكتابة وصراحته وان يكون مسببا والا يكون صادر من احد اعضاء النيابة اقل من المحامى العام وان يعلن بعد صدوره للمدعى المدنى ليتاح له الطعن فى الميعاد فكيف بعد كل هذه الشروط الشكلية ان يكون من الجائز والافتراض وجود امر بالا وجه لإقامة الدعوى ذلك لان الامرين الذين تملكهما النيابة الا لا وجه والاحالة لا تفترض ان تكون ضمنية ذلك لان الارادة لا تفترض والا جاز بطريق القياس انه يوجد امر احالة ضمنى وذلك لا يمكن ان يتصور عقلا ذلك لان الشروط الواجب توافرها فى امر الاحالة كما هو الشأن بالأمر بالا وجه لإقامة الدعوى لا يمكن تحققها افتراضا . اذا اضافنا الى كل ذلك ان مسألة عدم جواز رفع الدعوى لوجود الامر الضمنى قد اثير امام المحكمة الاولى والتى صدر فيها الحكم بتاريخ 2/6/2012 فان المحكمة قد التفتت عن هذا الدفع تماما ورأت انه لا يستحق الرد. ثالثا:- وجود مانع دستورى وقانونى يمنع انقضاء الدعوى بالتقادم الوارد بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية ذلك لان الرئيس المخلوع كان لا يجوز اتهامه فى اى جناية او جنحة عملا بنص المادة 85 من دستور 1971 الذى كان ساريا حتى تاريخ تنحيه فى 11/2/2011 حيث كانت المادة 85 تستلزم ان يكون اتهام رئيس الجمهورية بطلب مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب ثم يشترط الموافقة على ذلك بثلثى اعضاء مجلس الشعب فكيف يسرى الانقضاء ازاء هذا المانع الدستورى ناهيك على ان فكرة الانقضاء فى حد ذاتها لا تتفق مع العدالة وسيادة القانون اذ كيف نغض البصر عن جريمة قد وقعت ونتغاضى عن محاسبة الجانى فيها الم تكن المحكمة تعرف بالنسبة للرئيس المخلوع ان ثمة دستور يمنع مسالته . فكيف يسرى فى حقه المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية وكيف تعتبر المحكمة ان الجريمة مستمرة وانها لم تكتمل فى حقه الا باستكمال والانتهاء من تشيد الفيلات وبشأن التعديل الذى ادخل على المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية وهو ينظم قواعد اجرائية يسرى من تاريخ نشره ولأننا بصدد نظر الدعوى مرة اخرى امام محكمة النقض الجنائية فعلى المحكمة ان تطبق كل القواعد والتعديلات الواردة على المسائل الاجرائية لأنه ليس من القواعد الموضوعية حيث انها هى فقط التى تطبق باثر رجعى وقاعدة القانون الاصلح للمتهم دون الاجراءات الجنائية ذلك ان الاصل فى الاجراءات الجنائية ان الهدف منها هو حماية المجتمع من مخاطر الاجرام كما ان الاصل فى القواعد الاجرائية بشأن تفسيرها انه لا مجال لإعمال قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم انما الذى يطبق هو الاثر الفورى والنص المباشر للنص الاجرائى وذلك لان الهدف منه الكشف عن الحقيقة بشأن جريمة قد ارتكبت. رابعا: فيما يتعلق بجرائم القتل والامتناع عن منع القتل فان المحكمة قد حجبت نفسها وشككت فى كل ادلة الثبوت والشهود وتنكرت تماما لتقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن الاحداث التى واكبت ثورة 25 يناير 2011 والذى تضمن تحقيق وتقصى حقائق إطلاق النار والدهس بالسيارات وما نتج من وفيات واصابات وتعاملت مع التقرير بانه غير موجود اصلا. وجاء نص مذكرة قضية الفيلات الخمس على النحو التالى السيد الاستاذ المستشار الجليل / النائب العام تحية طيبة وبعد مقدمه لسيادتكم / الموقعون أدناه نتشرف بعرض الاتى بتاريخ 29 ديسمبر 2014 أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة الدائرة الثانية حكمها فى الجنايتين رقمى 1227، 3642 لسنة 2011 قصر النيل والمسماة بقضية القرن . وما يعنينا فى هذا الطلب شق الحكم الصادر فى الجناية رقم 3642 لسنة 2011 وذلك فى الاتهام / ثانيا الخاص " بقبول عطية عبارة عن خمس فيلات بمدينة شرم الشيخ واستعمال النفوذ " . ضد كل من المتهم / محمد حسنى السيد مبارك المتهم / حسين كمال الدين ابراهيم سالم والمتهم / علاء محمد حسنى السيد مبارك والمتهم / جمال محمد حسنى السيد مبارك منطوق الحكم فى الشق موضوع الطلب الماثل : " حكمت المحكمة حضوريا بالنسبة للمتهم الاول والثالث والرابع وغيابيا بالنسبة للمتهم الثانى بانقضاء الدعوى الجنائية " كما قضت فى البند ثالثا من منطوق الحكم فى الجنايتين المشار اليهما : ثالثا : مع مصادرة كافة المضبوطات فى الجنايتين . موضوع الطلب اولا : حيث ان التبيان الصادر من المحكمة بشأن الحكم الصادر منها فى جناية قبول وتقديم عطية واستعمال نفوذ وجنحة قبول العطية المشار اليه انفا قد جاء بمتن اسبابه ما يلى : " وحيث انه عما اثاره دفاع المتهمين الاول والثالث والرابع من دفع يتعلق بالنظام العام بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة على سند من انه وفقا لما ورد بامر الاحالة بان المتهم الاول استعمل نفوذه كرئيس للجمهورية بعد ان قبل واخذ لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع عطية من المتهم الثانى فى غضون الفترة من عام 2000 وحتى عام 2010 بمحافظة جنوبسيناء عبارة عن خمس فيلات وملحقات لها والمؤثمة بالمواد 106 مكررا و107 مكررا و108 مكررا من قانون العقوبات وهى جريمة وقتية تقع بمجرد الطلب او القبول او الاخذ وكان المتيقن بالاوراق ان الفيلات الخمس سجلت بالشهر العقارى لجنوبسيناء فى 14 / 10 /2000 فانقضت الدعوى الجنائية فى 15 / 10 / 2010 بمضى عشر سنوات منذ هذا التاريخ الاخير باعتبارها جناية للمتهم الاول هديا بالمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية ولم يتخذ اى اجراء قاطع للتقادم خلال تلك الفترة عملا بالمادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية، كما انقضت للمتهمين الثالث والرابع باعتبارها جنحة فى 15 / 10 / 2003 .. فلما كانت الفقرة الاولى من المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على ان ........................كما تنص المادة 17 منه على ان .......................... ...................................الخ حتى وصلت المحكمة الى القول فى صفحة 254 من التبيان بما يلى : " وهديا بما تقدم وكان قد استقر فى يقين محكمة الاعادة استخلاصا من الواقع المطروح فى الجناية المنظورة ومما سلف تبيانه ان المتهم الثانى رجل الاعمال صاحب الحاجة قدم العطية للمتهم الاول رئس الجمهورية ونجليه فى غضون عامى 1997 / 1998 وقبلوها فى ذلك التاريخ مع علمهم بانها نظير استخدام مقدم العطية لنفوذ المتهم الاول كرئيس للجمهورية لدى سلطة عامة وآية ذلك ما ثبت بالمستندات من ان المساحة المشيد عليها الفيلات الخمس موضوع العطية جاءت ضمن مسطح 143942 م2 صدر قرار التخصيص لها من محافظة جنوبسيناء فى 20 / 4 / 1995 لشركة المتهم الثانى وتحرر بها عقد بيع ابتدائى من المحافظة فى 27 / 4 / 1995 وسجله المتهم الثانى بالشهر العقارى فى 29 /1 / 2000، وسبق التسجيل تحصل شركة المتهم الثانى على ترخيص المبانى للفيلات الخمس وخلافها برقم 108 لسنة 1995 فى 30 / 11 / 1995 من اسكان جنوبسيناء وعدل الترخيص فى 28 / 11 / 1996 وقد عضد هذا التسلسل الوثائقى لمحكمة الاعادة التداعى المنطقى والواقعى للاحداث اذ قرر المتهمون الاول والثالث والرابع بتحقيقات النيابة العامة بتسلم الفيلات الخمس فى منتصف التسعينيات وصادقهم تقرير اللجنة المنتدبة الذى اطمأنت اليه محكمة الاعادة باجازة مقولة المتهمين الاول والثالث والرابع فى تسلم الفيلات الخمس خلال عامى 1997 / 1998 ميلاديا ..................................................................................................الخ ما جاء بهذا الجزء وحتى صفحة 256 من التبيان حينما استطردت المحكمة بقولها : " بما لامفر معه امام محكمة الاعادة الا سوى الرضوخ لاحكام القانون وما اوجبته قواعد النظام العام فى هذا المقام وما اظهره الواقع فتقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قبل المتهمين محمد حسنى السيد مبارك وحسين كمال الدين ابراهيم سالم وعلاء محمد حسنى مبارك وجمال محمد حسنى مبارك لما اسندته النيابة العامة فى الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل .............................الخ وحتى استطردت قائلة فى صفحة 257: "وأخيرا فان محكمة الاعادة تود ان تشير فى ختام اسباب هذا الشق من الاتهامات الواردة فى امر احالة الدعوى الجنائية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل الى انه يجب على القاضى النافذ البصيرة ان يطوع نصوص القانون لمعنى العدالة فى قضاياه، فاذا عصت ولم تطاوعه حكم بمقتضى النص، ...................." الخ وحيث إن أسباب الحكم على النحو الجلى منها جلاء لا يخطئه قارئ ولا يجافيه منطق ولا يجادل فى مكنونه الا مخادع، ان جريمة تقديم العطية وقبولها وكذلك استعمال النفوذ بوصفها جناية للمتهم الاول والثانى وبوصفها جنحة قبول عطية بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع قد وقعت من المتهمين المسند اليهم الاتهام وان المحكمة قد اثبتت باسباب الحكم ان يقينها قد وقر به وقوع تلك الوقائع المؤثمة قانونا الا انها قد التزمت مضطرة بنص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. وفى هذا البيان الذى اسهبت فى تدوينه المحكمة كاسباب لحكمها قد انتهت الى ثبوت وقوع الجريمة فلم تبرىء ساحة المتهمين من ارتكابها بل ناقشت الادلة المساقة على ثبوتها، وقد كان امام المحكمة ان تقول بحكمها الذى بلغ ما يربو على الالف صفحة ما يبرىء المتهمين من ارتكاب جريمة اتجار الموظف العام باعمال وظيفته او استغلال نفوذه لكنها قالت العكس تماما حينما ساقت الادلة دليلا دليلا على ثبوت الوقائع وصحة الاسناد الى كل متهم من المتهمين الأربعة، وانتهت تناشد المشرع الجنائى تعديل نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية " سدا لثغرات اتجار الموظف العام باعمال وظيفته أو استغلال نفوذه ثم الاحتماء بالمدة المسقطة للدعوى الجنائية". ثانيا: وحيث إن الحكم قد نص فى البند ثالثا منه على: "مع مصادرة كافة المضبوطات فى الجنايتين" وحيث إن المضبوطات فى الجناية 3642 لسنة 2011 قصر النيل عبارة عن خمس فيلات وملحقاتها والكائنة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوبسيناء والمبينة الوصف والمعالم بالحكم المشار إليه الذى قضى بمصادرة تلك المضبوطات. وحيث إن الحكم فى البند ثالثا قد التزم حكم القانون فى مادته 110 عقوبات والتى نصت على ان " يحكم فى جميع الاحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى او الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة". وحيث إن الفيلات الخمس وملحقاتها قد ثبت يقينا ووفقا للحكم المبين عاليه انها مقدمة من المتهم الثانى للمتهم الاول كعطية مقابل استعمال المتهم الاول كرئيس للجمهورية نفوذه لدى السلطة العامة ..الامر الذى يتضح منه انه وبرغم انقضاء الدعوى الجنائية الا ان نص المادة 110 عقوبات قطعت بان المصادرة للمال المقدم كرشوة واجبة فى جميع الاحوال، ولايمكن فهم جميع الاحوال الا على النحو الذى يقصده المشرع الجنائى من مصادرة المال المقدم كرشوة باعتباره مالا حراما ما كان على الراشى ان يقدمه وما كان على المرتشى الا ان يرفضه. ونص المادة 110 عقوبات قد جعل من "فى جميع الاحوال " شمولا تاما لمرحلة تقديم العطية او الوعد بتقديمها، فان توقف السلوك الاجرامى عند اوعد او التقديم من الراشى تكون الجريمة قد وقعت واستحق الراشى العقاب الجنائى اما المال فقد استوجبت المادة 110 عقوبات مصادرته كعقوبة تبعية. فإذا تصاعد السلوك الإجرامى، ووجد عرض الراشى تقديم العطية او الوعد بتقديمها، قبولا من الموظف العام، اصبح بذلك مرتشيا استحق - وكل من توسط او انتفع بالعطية المقدمة مع علمه بانها متحصلة من جريمة الرشوة واستعمال النفوذ – العقاب الجنائى، وظل المال المقدم فى جميع الاحوال مالا حراما يتعين وجوبا مصادرته، وهو ما انزله الحكم الصادر فى الجناية 3642 لسنة 2011 قصر النيل حينما قضى فى البند ثالثا منه بالمصادرة على النحو الثابت بمنطوق الحكم . وحيث إن الفيلات الخمس المبينة احد موضوعات الجناية 3642 لسنة 2011 قصر النيل قد اصبحت بموجب هذا الحكم مملوكة للدولة، الامر الذى يتعين معه اتخاذ اجراءات التنفيذ عليها بالمصادرة وتسليمها الى الخزانة العامة للدولة ممثلة فى وزارة المالية . وحيث إن أحد المواقع الصحفية الإلكترونية "اليوم السابع" قد طالعتنا بخبر يغاير تماما ما يقتضيه تنفيذ حكم المصادرة المبين عاليه، حيث نشرت الصحيفة فى عنوانها الرئيسى للخبر " ان الحياة تدب فى " فيلات مبارك " بشرم الشيخ من جديد واستعدادات لاستقباله حال قبول طعنه بالقصور الرئاسية "، وحيث انه ان صح هذا الخبر باى صورة من الصور فان على النيابة العامة الموقرة ان تبادر الى تنفيذ الحكم الصادر بالمصادرة وتسليم الفيلات الى وزارة المالية، ويضحى شغل او استغلال الفيلات من جانب المتهمين او اى من اقاربهم باى صورة من صور الشغل او الاستغلال مخالفة جسيمة واعتداء على مال مملوك للدولة . بناء عليه.. يلتمس مقدمه اتخاذ ما ترونه واجبا لتنفيذ حكم المصادرة للفيلات الخمس وملحقاتها المقضى بمصادرتها بالحكم الصادر بالجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل وتسليمها الى وزارة المالية ومنع المتهمين او اقاربهم او تابعيهم من شغلها او استغلالها الا فى حالة وجود سند قانونى وشرعى ومشروع بذلك تصدره وزارة المالية. والله ولى التوفيق مذكرة السيد / رئيس الجمهورية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ تهب على الأوطان عواصف لا يبالى عصفها "رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه"، وترى من الرجال حكاما يؤمنون حق الإيمان بالعدل فيتلقفون سهام العدل قبل القوة إيمانا منهم بأن فى العدل طاقة عظيمة إن تفجرت أضفت لقوة السهام أثرا لا مراء إنه يرتقى بالأوطان درجات قافزة ويحطم على صخور عدله وقوته مؤامرات الخسة والخيانة والنكوص عن العهود والتراخى فى الوفاء بالأمانات والالتزامات مهما تراخت العقود والازمان فى التصدى لها او كشف حقيقة بطلانها. ولا ريب أن ميزان الحكم إن تخلخل أو تراخى أو أصابه وهن أو فسق أو هوى، فلا راد لخلله إلا قضاء راسخ مؤمن بأن "العدل أساس الملك" وأن الأحكام القضائية عنوان للحقيقة وليست ولن تكون حاشا لله قبورا لطمس الحقائق أو تبديل للحق بالباطل. وإذ تلقفنا لهفتكم على الحكم الصادر فى الجنايتين المذكورتين التزاما بما أوصت به أسبابه المسطرة او المنطوقة بالجلسة التى جرت لدى النطق بالحكم فيهما، فاجتمعتم بوزيرى العدل والعدالة الانتقالية وغيرهما من مستشاريكم الكرام لتدارس ما بدا لهم من الحكم انه قد ناشد الرئيس التدخل بالتشريع تعديلا للمادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية لمنع افلات المرتشين من موظفى الدولة العموميين من العقاب ان اكتملت مدة تقادم جرائمهم وهم لازالوا متبوءين كراسيهم متحصنين بنفوذ وظائفهم . والتزمتم فى تصريحاتكم بشأن الرئيس المخلوع المتهم فى الجنايتين بحكم الشعب عليه وعلى نظامه واعوانه فى الثورة الشعبية المجيدة فى يناير 2011 وحكم الدستور الذى اقسمتم الحفاظ عليه والالتزام به حيث اعلنتم ان فساد حكم مبارك لا ينكره احد . ونقول إننا قد تلقفنا موقفكم المحمود وما كان لدينا من شك او ريب بشأنه، فنعيد اليكم طرف المبادرة املين ما يلى: أولا: بما لسيادتكم من سلطة تنفيذية تملك الاشراف والتوجيه نلتمس ان تصدر توجيهاتكم بطلب لحكومة مصر ليصدر السيد المستشار وزير العدل قراره بناء على طلبكم ورعايتكم ومسئولياتكم الدستورية والقانونية والتاريخية، بندب قضاة تحقيق من السادة المستشارين الافاضل الموقرين يتولى كل منهم ملفا من ملفات الفساد والافساد التى اشار اليها الحكم الصادر فى الجنايتين المذكورتين حيث انه قد جاء باسباب الحكم الصادر فى الجنايتين 1227، 3642 لسنة 2011 قصر النيل "رغم ما جلا للمحكمة من نقاء المطالب المشروعة للمتظاهرين من الشعب المصرى فجر الثورة الشعبية الاولى فى 25 يناير 2011 والتى نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية ..........". لما اعترى النظام الحاكم من وهن فى سنواته الأخيرة ومثالا... 1- كبطء القرار 2- وفسق فرع منه.. وتهيأ للاستحواذ على مقاليد الحكم أ- وقرب الاتباع ب - ونضب ضخ دماء جديدة على مقاعد صارت حكرا لقيادات تناست دوران عجلة قانون الحياة دوما للامام ج - وتصرمت عزيمتهم للاستحداث د - وغض الطرف عن الموروثات الشرطية التى جفلت الفكر الامنى الخلاق 3 - وتقاتل على ثروات مصر زمرة من المنتفعين واصحاب المصالح والمتسلقين 4 - مع تزييف الارداة الشعبية 5 - واندثار التعليم 6 - واهدار الصحة 7 - وتجريف العقول المستشرفة للغد ولا ريب أن كل ما ذكره الحكم ويزيد يعد من الجرائم الجنائية التى لاتقع الا بفعل السلطة السياسية ناهيكم عن الجرائم السياسية المعاقب على ارتكابها بعقوبات جزائية مثل تزييف الارادة الشعبية وما اشتق عنها من تزوير او استخدام نفوذ او غير ذلك من الافعال المكونة لتلك الجرائم . ثانيا : وفى اطار سلطة التشريع المخولة لسيادتكم بموجب أحكام الدستور 1- فلعلكم سيادة الرئيس قد كشفتم مدى النفوذ الذى ينبسط ويسيطر فى كل ديوان من دواوين الدولة لاولئك الذين ثار الشعب على نفوذهم وفسادهم، فاذا بهم يوجهون مسيرة الاصلاح وجهتهم فان لانت لهم قيادتها نالوا مرادهم ومضوا فى غيهم ينهبون ويتسلطون ويستبدون، اما اذا عصت وجهتهم وقفوا بكل ادواتهم متحايلين لوأد المحاسبة، ولإهدار جهود محاكمتهم، ولإحباط كل توجه للقصاص العادل . وأنه لمن المستغرب ان تسن الجهات الحكومية سنان اقلامها لوضع تشريعات تقوض مسارات داعمة لمطالب الثورة المجيدة او اى اصلاح، ولا تأبه لاى تعديل تشريعى بسيط يكون من شأنه فتح الابواب لملاحقة المفسدين المجرمين الذين قال عنهم الحكم ان النصوص الصريحة قد حمتهم من انزال العقاب المستحق لهم . ومن المثير أيضا أن أولئك المشرعين يرتضون ان يقدموا لسيادتكم تشريعات مشوبة بشبهة عدم الدستورية او على اقل تقدير تكون محل خلاف دستورى - تحت دعاوى أن للضرورة أحكام - فى حين انهم يأبهون المغامرة بتعديل تشريعى يفتح المجال لمحاكمة مبارك دون ان يحتمى بقواعد التقادم وسبق المحاكمة او الاختباء فى جحور القوانين وثنايا المصطلحات المنحرفة عن مسارات العدالة، بل والعدالة منها براء. لذلك فإننا نلتمس النظر فى تعديل المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية المشار اليها بالحكم فى قضية القرن ليكون التعديل متضمنا ما يلى : "أن تبدأ المدة المسقطة للتقادم فى جميع الجرائم المتعلقة بالعدوان على المال العام او استغلال النفوذ الواردة بالباب الثالث والرابع من الكتاب الثانى بالنسبة للموظف العام من تاريخ تركه وظيفته، او من تاريخ زوال اى موانع فعلية من التقاضى ومنها تلقى البلاغات او الشكاوى او اجراء التحقيقات او المحاكمات اذا كانت الوظيفة العامة التى يتقلدها المتهم من شأنها ان تمنع التقاضى او تؤثر على سيره . " 2- كما انه من المثير للدهشة ان السادة المقترحين لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى جرى اقراره ونشره فى 5 يونيو 2014 قد اكتفوا بالنص على الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية لمن صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب الضريبى او ما فى حكمها ، دون النص على ان جرائم ممارسة الاحتكار او الاغراق هى من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التى تهدر وتخرب فى عماد الاقتصاد الوطنى وان مرتكبها يجب حرمانه من حقوقه السياسية حتى يرتدع ويعود عن غاياته المادية السحيقة التى تناهض النمو وتتطفل على التقدم الوطنى مانعة اياه من الانطلاق . كما أنه من المثير للدهشة ان يتطلب القانون فى بنده ثانيا فقر ة 1 ان يكون الحكم باتا فى حين يتطلب فى باقى الفقرات ان يكون الحكم نهائى فقط ، لذلك نقترح تعديل الفقرة رقم 1 ليصبح الحرمان لمن صدر ضده حكم نهائى فى جرائم التهرب الضريبى .. لذلك فإننا نلتمس ايضا النظر فى تعديل بالاضافة لنص المادة الثانية الفقرة ثانيا 1، 5 من قانون مباشرة الحقوق السياسية : 1- من صدر ضده حكم نهائى فى جرائم التهرب الضريبى ... 5- من صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه بشخصه او بصفته احدى جرائم القانون 3 لسنة 2005 بشأن منع الممارسات الاحتكارية او المنافسة غير المشروعة او الاغراق او جرائم الغش التجارى، او لارتكابه احدى جرائم التفالس بالتدليس او بالتقصير ." والواقع أن الجهات المسئولة عن اقتراح القوانين او تعديلها حينما تمتنع دون مسوغ عن الاضطلاع بمهامتها فى اقتراح القوانين بصورة متوازنة فان ذلك من شأن القرارات الادارية السلبية المشوبة بعيوب متعددة . إذ يثور التساؤل عن ان المشرع قد ارتأى ان الجريمة الضريبية تمنع مرتكبها مؤقتا من مباشرة حقوقه المدنية باعتبارها جريمة تقع بشأن التزام وطنى من المواطن الممول لايختلف عن اداء واجب التجنيد المانع مطلقا من حق الترشح فى الانتخابات النيابية فما هى الفوارق بين هذه الفصائل من الجرائم وبين جرائم الممارسات الاحتكارية وما فى حكمها حتى يغفلها من اقترح التشريع الا اذا كان هذا الاغفال مشوبا بانحراف فى استعمال السلطة يكيل بمكيالين او يمنح الحق لهذا ويمنعه عن ذاك دون اساس او غاية تحقق التكافؤ والتوازن بين المراكز القانونية المتعادلة و المتساوية . لذلك نلتمس من سيادتكم بصفتكم الرئيس الاعلى للسلطة التنفيذية أولا : التوجيه لوزارة العدل ليصدر سيادة المستشار وزير العدل قراراته بندب قضاة تحقيق فى الجرائم التى ذكرها الحكم سالفة البيان وغيرها من البلاغات المرتبطة بوقائع تنطوى على ذات الجرائم . ثانيا : اعمالا لسلطة التشريع المقررة لسيادتكم لحين انتخاب مجلس للنواب 1- نلتمس النظر فى اعادة تعديل المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية المشار اليها بالحكم فى قضية القرن ليكون التعديل متضمنا مايلى : " ان تبدأ المدة المسقطة للتقادم فى جميع الجرائم المتعلقة بالعدوان على المال العام او استغلال النفوذ الواردة بالباب الثالث والرابع من الكتاب الثانى بالنسبة للموظف العام من تاريخ تركه وظيفته، او من تاريخ زوال اى موانع فعلية من التقاضى ومنها تلقى البلاغات او الشكاوى او اجراء التحقيقات او المحاكمات اذا كانت الوظيفة العامة التى يتقلدها المتهم من شأنها ان تمنع التقاضى او تؤثر على سيره . " 2- نلتمس ايضا النظر فى تعديل لنص المادة الثانية الفقرة ثانيا 1، 5 من قانون مباشرة الحقوق السياسية : "1- من صدر ضده حكم نهائى - بدلا من بات - فى جرائم التهرب الضريبى ...الخ 5- من صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه بشخصه او بصفته احدى جرائم القانون 3 لسنة 2005 بشأن منع الممارسات الاحتكارية او المنافسة غير المشروعة او الاغراق او جرائم الغش التجارى، او لارتكابه احدى جرائم التفالس بالتدليس او بالتقصير ." نص طلب إعادة التحقيق فى قضية موقعة الجمل السيد الأستاذ المستشار/ النائب العام يتشرف بتقديم هذا الطلب السادة/ الموقعون أدناه الموضوع بتاريخ 10/10/2012 أصدرت محكمة جنايات قصر النيل حكمها فى القضية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المشهورة باسم قضية موقعة الجمل والتى انتهت فيها إلى براءة جميع المتهمين. وحيث إن هذا الحكم قد شاب اجراءات الطعن عليه بالنقض امور تستوجب التحقيق منها انه تم التقرير بالطعن بتاريخ 3/12/2012 ولم يتم ايداع مذكرة بالاسباب الا بتاريخ 20/12/2012 اى بعد مرور اكثر من ستين يوم من تاريخ صدور الحكم الامر الذى ادى فى نهاية الامر ان اصدرت محكمة النقض حكمها بعدم قبول الطعن لتقديم مذكرة الاسباب بعد الميعاد ولما كانت احداث ما سمى بموقعة الجمل قد صدر بشأنها تقرير لجنة التحقيق وتقصى الحقائق وتضمنت العديد من الوقائع والادلة الجديدة التى يتعين اعمالا لنص القرار بقانون رقم 96 لسنة 2012 بشان حماية الثورة والمعمول به من تاريخ صدوره 22 نوفمبر 2012 حيث جاء بالمادة الاولى " استثناءا من حكم المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية تعاد التحقيقات فى جرائم قتل وشروع فى قتل واصابة المتظاهرين وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة والعنف والتهديد والترويع على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون المعاقب عليها بمقتضى احكام القسم الأول والقسم الثانى من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا او تنفيذيا فى ظل النظام السابق على ان يشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكافة الصور فى تلك الجرائم وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم اخرى مرتبطة . وتعتبر الجرائم المرتكبة فى حق الشهداء وثورة 25 يناير المجيدة داخله فى نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة". وجاء بالمادة الثانية " تعاد المحاكمات فى الجرائم المنصوص عليها بالمادة السابقة حال ظهور ادلة جديدة او ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق احالتها الى القضاء ويتم احالتها الى الدوائر الخاصة التى يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد اخذ راى مجلس القضاء الأعلى فإذا كانت تلك الوقائع قد قضى فيها بالبراءة بحكم بات تتم إعادة المحاكمة وفقا للادلة او الظروف الجديدة ولا تسرى المادتين 455، 456 من قانون الإجراءات الجنائية فى الأحوال السابقة". لذلك برجاء اتخاذ سيادتكم الإجراءات اللازمة لتفعيل وتطبيق هذا القانون على واقعات ما سمى بجريمة موقعة الجمل. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير