مصر تحصد المراكز الأولى بمسابقات المنتدى الأفرواسيوى للابتكار والتكنولوجيا في ماليزيا    منافس مصر - ريو نجوموها خارج قائمة إنجلترا في كأس العالم للناشئين    تنس طاولة - محمود أشرف: أعتذر عما حدث مع عمر عصر.. ومستعد للمثول للتحقيق    وزير الثقافة يتابع استعدادات إنعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب    برا وبحرا وجوا.. جيش الاحتلال يواصل انتهاكاته لاتفاق غزة    وزير قطاع الأعمال يستقبل سفير الإمارات الجديد بالقاهرة ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين    انخفاض ملحوظ في أسعار الأسماك بأسواق الإسكندرية.. البلطي ب70 جنيها    الداخلية تكشف ملابسات فيديو أداء 3 سائقين حركات استعراضية بالشرقية    قادة أوروبيون يدعمون أوكرانيا وجهود ترامب لإنهاء الحرب    الخميس.. محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام على مسرح النافورة    سجن لاسانتيه.. كيف تبدو زنزانة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي؟    موسكو تنفي تأجيل لقاء لافروف وروبيو: "لم يتم الاتفاق عليه من الأساس"    اليوم، ختام تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    السيسي يتوجه لبروكسل لرئاسة وفد مصر في القمة المصرية الأوروبية الأولى    وزير الاستثمار: الحكومة تركز على تعزيز مساهمة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي    ارتفاع كبير بالقاهرة والصعيد في المنطقة الآمنة، درجات الحرارة اليوم في مصر    6 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق مصر-أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم    القبض على شاب انتحل صفة ضابط شرطة ونصب على طالبة بالجيزة    محافظ أسوان يمنح موظفي المحليات والمديريات المرشحين للانتخابات إجازة    الفريق أول عبد المجيد صقر يستقبل وزير الداخلية لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر    وزير الخارجية يشكر محافظ أسوان على الدعم اللوجستي لإنجاح منتدى السلام والتنمية المستدامين    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    مخاطر تقديم الكافيين للأطفال الأقل من 12 عاما    الرعاية الصحية: تقديم 50 ألف خدمة طبية للاجئين من 60 دولة    بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة و «القومي للحوكمة» لدعم التنمية المستدامة    أمينة خليل: أنا وسط البنات اللي في جيلي تأخرت شوية في الجواز    الخارجية الروسية: لم يتم الاتفاق على عقد لقاء بين لافروف وروبيو    تصريحات ذكرتنا بالحقائق    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي القاهرة وكفر الشيخ    «التضامن» تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية.. غدًا    مصر وفرنسا تبحثان خطة إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات    بسبب 200 جنيه.. مقتل فكهاني طعنا على يد سباك في الوراق    محاكمة 68 متهمًا في قضية خلية قصر النيل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية    وليد عبداللطيف: الأهواء الشخصية تسيطر على اختيارات مدربي المنتخبات الوطنية    ياسين منصور: لا ديكتاتورية في الأهلي.. وهذه تفاصيل جلستي مع الخطيب    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    ناهد السباعي: «السادة الأفاضل» ليس فيلم ممثل واحد.. ولم أشعر بصغر مساحة الدور    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    الحكومة: تنظيم مهرجان شتوى فى تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    "جولدمان ساكس" تحذر من مخاطر اضطراب في إمدادات المعادن النادرة والحيوية    "تأهيل وتوعية الطلاب بدور المشروعات المتوسطة والصغيرة فى تعزيز الاقتصاد".. ندوة ب"طب بيطري بنها"    جامعة قنا تطلق مشروع التطوير الشامل للمدن الجامعية    وزير الصحة يتابع نتائج زيارته إلى الصين لتعزيز التعاون في الصناعات الدوائية والتحول الرقمي    كيف تميز بين نزلة البرد العادية والتهاب الجيوب الأنفية؟    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    موعد مباراة برشلونة وأولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    بيان عاجل لوزارة العمل حول زيادة الحد الأدنى للأجور    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    مصطفى هريدي يكشف ل واحد من الناس علاقته بالزعيم عادل إمام وأول أدواره    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 سنوات مرت على الدعوى الجنائية.. وأطالب بإصلاح تشريعى
نشر في المصري اليوم يوم 29 - 11 - 2014

أودعت المحكمة أسباب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل، بمضى المدة للمتهمين حضوريًا، لمحمد حسنى مبارك، وعلاء مبارك، وجمال مبارك، وغيابيًا لحسين سالم، بشأن تقديم الأخير 5 فيلات كعطية للأول استعمالاً لنفوذه لدى محافظة جنوب سيناء، وجنحة قبول نجليه علاء وجمال لها مع علمهما بسببها الأول، (المعروفة إعلاميًا بالفيلات الخمس، وتغاير ما سُمى إعلاميًا قصور الرئاسة).
وحيث إنه عما أثاره دفاع المتهمين الأول والثالث والرابع من دفع يتعلق بالنظام العام بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة على سند من أنه وفقًا لما ورد بأمر الإحالة بأن المتهم الأول استعمل نفوذه كرئيس للجمهورية بعد أن قَبِل وأخذ لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع عطية من المتهم الثانى فى غضون الفترة من عام 2000 حتى 2010 بمحافظة جنوب سيناء عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها، والمؤثمة بالمواد 106 مكررًا و107 مكررًا و108 مكررًا من قانون العقوبات، وهى جريمة وقتية تقع بمجرد الطلب أو القبول أو الأخذ، وكان المتيقن بالأوراق أن الفيلات الخمس سُجلت بالشهر العقارى لجنوب سيناء فى 14 أكتوبر 2000، فانقضت الدعوى الجنائية فى 15 أكتوبر 2010 بمضى عشر سنوات منذ هذا التاريخ الأخير باعتبارها جناية للمتهم الأول هديًا بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، ولم يتخذ أى إجراء قاطع للتقادم خلال تلك الفترة عملا بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية، كما انقضت للمتهمين الثالث والرابع باعتبارها جنحة فى 15 أكتوبر 2003، فلما كانت الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمرور عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى 3 سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كما تنص المادة 17 منه على أن تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، ثم ورد بالمادة 18 منه على أنه إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة لباقى المتهمين، وأيضا مدة إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر الجنائى أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى، وتسرى المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع.
وقالت المحكمة إنه لا مفر سوى الرضوخ لأحكام القانون وما أوجبته قواعد النظام العام فى هذا المقام وما أظهره الواقع، فتقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المُدة قِبَل المتهمين محمد حسنى السيد مبارك، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وعلاء محمد حسنى مبارك، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، لما أسندته إليهم النيابة العامة فى الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل من تهم تقديم المتهم الثانى حسين كمال الدين إبراهيم سالم عطية للمتهم الأول رئيس الجمهورية، ونجليه المتهمين الثالث والرابع، وقبولها مع علمهم بأنها مقابل استعمال نفوذ المتهم الأول لدى سلطة عامة، ولا ينال من ذلك القضاء ما تمسكت به النيابة العامة فى مرافعتها الختامية الشفوية والكتابية تصديًا لذلك الدفع من أن جريمة استعمال النفوذ من الجرائم التى تظل مستمرة حتى استفاد مقدم العطية من نفوذ المرتشى بما يتعين معه احتساب تاريخ تمام وقوع الجريمة من لحظة استنفاذ نفوذ المرتشى وليس قبول العطية.. فلما كان المقرر قانونًا على النحو المار بيانه أن مواصلة الراشى فى الاستعمال المتتابع لنفوذ المرتشى يُعد أثرًا من آثار تلك الجريمة الوقتية المؤثمة بالمادة 106 مكررًا من قانون العقوبات، والتى اكتملت بقبول العطية وصار ذلك هو التاريخ الفعلى لوقوع الجريمة، وليس تاريخ استنفاذ الراشى نفوذ المرتشى لانحصار وصف الجريمة المستمرة عن الأفعال المؤثمة بالمادة 106 مكررًا سالفة البيان.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.