«العمل» تعلن 2289 وظيفة للشباب في 34 شركة خاصة بالمحافظات    تعطيش كامل لكل دول الخليج.. نادر نور الدين يحذر من ضرب "ترامب" محطات الكهرباء في إيران    رئيس «الأحرار الدستوريين»: البرلمان الحالي قُسم ك «تورتة».. وبعض النواب لا يعرفون عن مصر سوى «الساحل الشمالي»    انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين.. والأوقية تفقد 250 دولارا في ساعات    المالية: تسهيلات جمركية استثنائية جديدة لتيسير عودة الشحنات «المرتجعة» للمصدرين    الإحصاء: مصر تتقدم للمركز 103 في مؤشر تغير المناخ لعام 2024    السعودية والإمارات والكويت تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية    الهلال الأحمر يطلق قافلة زاد العزة ال162 بحمولة 2500 طن من المساعدات ويستقبل الدفعة 24 من المصابين    إسرائيل تكشف عن مشاركة لواء حريديم في عدوانها على لبنان    تهديد إيراني بتلغيم مياه الخليج حال استهداف سواحلها وجزرها من واشنطن وتل أبيب    وزير خارجية كوريا الجنوبية يطلب من نظيره الإيراني ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز    الخطوط الجوية القطرية تنقل أسطول طائراتها إلى إسبانيا جراء الحرب الإيرانية    مين مايحبش جوارديولا    خلال أيام.. حسم ال6 مقاعد المتبقية في كأس العالم 2026    انضمام رباعي الزمالك لمعسكر المنتخب لخوض وديتي السعودية وإسبانيا    فخ ال 6 ملايين دولار يعيق إقالة توروب.. كواليس جلسة الخطيب ومنصور    6 أبريل.. محاكمة موظف بتهمة اختلاس 50 ألف جنيه من شركة بالساحل    اليوم.. طقس دافئ نهارا وبارد ليلا على أغلب الأنحاء وأمطار ببعض المناطق    استئناف الصيد والملاحة ببحيرة وميناء البرلس    مواعيد القطار الكهربائي الخفيف بعد إجازة عيد الفطر    صندوق مكافحة الإدمان ينظم رحلة للمتعافين إلى معبد دندرة ورحلات نيلية    بالصور.. القومي لثقافة الطفل يحتفى بعيد الفطر وسط حضور جماهيري كبير    فيلم برشامة يواصل الهيمنة على إيرادات سينما العيد ب23 مليون جنيه    مايسترو «هارموني عربي»: نجاحنا ثمرة 15 عامًا من العمل والتدريب (فيديو)    انطلاق فعاليات البيت الفني للمسرح من ثاني أيام عيد الفطر.. والعروض "كامل العدد"    طريقة عمل المسقعة، أكلة لذيذة وسريعة التحضير    «صحة المنيا» في عيد الفطر.. جولات رقابية مكثفة لضمان سلامة المواطنين    فرنسا في ورطة قبل ودية البرازيل استعدادًا لكأس العالم    المعادن تهوي تحت مخاوف تصعيد حرب إيران    النفط يلامس 113 دولارًا مع تصاعد تهديدات إغلاق مضيق هرمز    قنصوة: تصدير التعليم المصري يسهم في تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية    تعرف علي حكم صيام الست من شوال مع صيام قضاء رمضان    أون سبورت تعلن إذاعة مباريات منتخب مصر للناشئين بتصفيات أمم إفريقيا    ماني يقترب من العودة لتدريبات النصر    النائب أحمد العطيفي: قدمت طلب إحاطة عن معاناة المرضى بمستشفى أبوتيج المركزي    غارات اسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان وتدمير جسر قعقعية    عصام السقا: أعتذرت عن «علي كلاي» في البداية لهذا السبب    رئيس خطة النواب يكشف موعد الانتهاء من مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2024/ 2025    اعرف آخر موعد لمهلة التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد    عاجل| الخارجية الروسية: تنفيذ عملية برية أمريكية بإيران سيؤدي إلى تفاقم الصراع    معركة المحفظة في عش الزوجية.. قصص نساء اخترن الحرية بعدما تحول المصروف لخلاف.. صراع الجنيه يطفئ قناديل البيوت الهادئة.. عندما يتحول الإنفاق المنزلى لسكين يمزق وثيقة الزواج.. وهذه روشتة لميزانية الأسرة    انطلاق مؤتمر طب أسنان القاهرة "CIDC 2026" أول أبريل    أسعار الدواجن والبيض تتراجع في مستهل تعاملات اليوم الاثنين    إياد نصار: وافقت فورًا على «صحاب الأرض» بسبب فكرته    موعد محاكمة عاطل بتهمة إصابة آخر بعاهة مستديمة في مشاجرة بعين شمس    طالبة تحاول إنهاء حياتها بقرص الغلال في سوهاج    الإسكندرية: حملة لإزالة الإشغالات بطريق الكورنيش    30 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأثنين    صابرين النجيلي تكشف أصعب مشاهدها في "اتنين غيرنا": مشهد خبر الحبس كان يدوّخني نفسيًا    باسم سمرة يحسم الجدل حول الجزء الثاني من «عين سحرية»    وزير الإعلام الفلسطيني: مسلسل «صحاب الأرض» وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة    حادث مروع بقليوب.. مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان روز اليوسف    "بحضور وكيل وزارة الأوقاف "تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد البقلى بحى غرب أسيوط    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    متلازمة باريلا وإسبوزيتو مستمرة.. إنتر يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع فيورنتينا    ديتوكس ساحر لطرد سموم الفسيخ والكعك وتنظيم الهضم    كان يضعها تحت وسادته.. أسرة عبدالحليم حافظ تكشف عن أدعية بخط يده    المتحدث الرسمي للأوقاف للفجر: حبُّنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآلِ بيته الأطهار دينٌ صادق وتاريخٌ مشهود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى قضية استغلال النفوذ المتهم فيها مبارك ونجلاه: المحكمة برأت المتهمين لمرور أكثر من 10 سنوات على الوقائع.. وتؤكد: القضية تعتبر جريمة وقتية تتحقق من الفاعل بمجرد طلب أو أخذ الجانى العطية

ناقشت محكمه جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، فى حيثيات حكمها، فى قضية استغلال النفوذ المتهم فيها كل من محمد حسنى السيد مبارك وابناه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وما تضمنه من اتهامات فى شأن الرشاوى المالية المتمثلة فى الفيلات بشرم الشيخ، حيث أشارت المحكمة إلى أن النيابة العامة ارتكزت فى إسنادها الاتهام المشار إليه فى حق المتهمين إلى شهادة طارق مرزوق محمد عبدالمغنى، الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والذى قال فى التحقيقات التى أجريت معه بتاريخ 18 مايو 2011، إن تحرياته السرية التى استقاها من مصادره أسفرت عن وجود علاقة وثيقة بين المتهمين حسنى مبارك وحسين سالم الأول، وأن هذا الأخير أهدى إلى المتهمين الأول والثالث والرابع (علاء وجمال) فى الفترة ما بين عام 1995 وحتى نهاية عام 2000 قصرًا وأربع فيلات بمشروع نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له، وأن هناك أعمالاً لاستكمال إنشاء ملحقات للقصر والفيلات حتى عام 2010.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت من الاطلاع على الصور الضوئية لعقود بيع الفيلات الخمس، موضوع التحقيقات أنه تم إشهار بيعها رسميا بتاريخ 2000/ 10/14 تحت أرقام مسلسل 293- 294 - 295 - 296 - 297 بمكتب توثيق شهر عقارى جنوب سيناء، وأكدت أنه بالاطلاع على التقرير التكميلى المقدم من إسماعيل محمود مرسى على الخبير المنتدب من النيابة العامة - تبين أنه انتهى إلى وجود أعمال مستجدة يتم إنشاؤها على حرم الفيلا المملوكة للمتهم الأول (مبارك)، كما أن هناك أعمال إنشاءات حديثة بالفيلا المملوكة للمتهم الرابع (جمال)، وأن تاريخ تلك الأعمال المستجدة تم خلال النصف الثانى من عام 2010، وقد تبين للمحكمة خلو التقرير هذا من ثمة إشارة للشركة المنفذة للأعمال، ومن تحديد محدد لتوقف أعمال التوسعات المشار إليها بالتقرير، كما أنه لم يقدم من المستندات مايساند ذلك.
وأشارت المحكمة إلى أنها بوازع من ضميرها وبادئ ذى بدء وقبل الخوض بحثا فى واقعات الدعوى ومدى اتساق الاتهام المسند مع الأدلة التى ساقتها النيابة العامة تدليلا على ثبوت الاتهام الموجه إلى المتهمين الأربعة - فإنها تلتزم قانونا بالبحث فى مدى انطباق وتوافر عناصر وشرائط انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قبل المتهمين المذكورين بحسبان أن أحكام التقادم من النظام العام وتلتزم المحكمة بتمحيصها والرد عليها ردًَا كافيا سائغا بالقبول أو الرفض.
وأكدت المحكمة أنه من المقرر وما استقرت عليه هذه المحكمة فى قضائها أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق، أو الاتهام أو المحاكمة، يتم فى الدعوى، وأن هذا الانقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر أيضًا فى أحكام القضاء أن التقادم فى صدد الدعوى الجنائية هو مضى مدة معينة من الزمن يحددها القانون بحسب طبيعة الجريمة دون أن تتخذ النيابة العامة أية إجراءات لرفع ولمباشرة الدعوى الجنائية ضد المتهم قبل صدور حكم جنائى فيها، لافتة إلى أن الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين..
وذكرت المحكمة أنه تأسيسا على ماتقدم من قواعد وأسس قضائية إليه المحكمة للواقعة المنسوبة إلى المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك ارتكابه جناية استعمال النفوذ المؤثمة بمقتضى نص المادة 106 مكررًا من قانون العقوبات، ولما كانت هذه الجناية، إنما هى جريمة وقتية تتحقق وتقع من الفاعل بمجرد طلب أو قبول أو أخذ الجانى العطية تذرعا بالنفوذ للحصول على ميزة من سلطة عامة ولايؤثر فى تمامها رفض صاحب الحاجة طلب الجانى، كما لايؤثر فى وقوع الجريمة عدم استخدام الجانى لنفوذه فعلا..
وأوضحت المحكمة أنه الثابت من اطلاع المحكمة على أوراق الدعوى أن العطية التى أخذها المتهم الأول لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع تمثلت فى الفيلات الخمس المنوه عنها سلفا وأن عقود الشراء مشهرة على التوالى بأرقام 293 - 294 - 295 - 297 بتاريخ 14 أكتوبر عام 2000 بمكتب شهر عقارى جنوب سيناء، ويبدأ من هذا التاريخ حساب مدة التقادم المسقطة للدعوى الجنائية الناشئة ارتكابه الجناية المؤثمة بمقتضى نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، والتى جرى نصها على أنه يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى.
وأشارت المحكمة إلى أن التكييف القانونى، الذى تنتهى إليه المحكمة للواقعة المنسوبة إلى المتهمين الثالث علاء محمد حسنى مبارك والرابع جمال محمد حسنى السيد مبارك هى ارتكاب كل منهما الجنحة المؤثمة بمقتضى نص المادة 108 مكرر من قانون العقوبات، والتى جرى نصها على أن كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به من ووافق عليه المرتشى أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به، وذلك إذا لم يكن قد توسط فى الرشوة.
وأكدت المحكمة أن تلك هى الجرائم المنسوبة إلى المتهمين الثانى (حسين سالم) والثالث (علاء مبارك) والرابع (جمال مبارك) المذكورين ولما كانت المحكمة قد انتهت وعلى نحو ماسبق رده وبيانه إلى أن تاريخ نقل ملكية الفيلات الخمس هو تاريخ تسجيل عقود شرائها، ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ تقديم المتهم الثانى العطية وهو بذاته تاريخ قبول المتهمين الثالث والرابع المذكورين لتلك العطية، ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ وقوع وتمام نفس الجناية المسندة إلى المتهم الثانى وتاريخ وقوع وتمام الجنحة المعزوة إلى المتهمين الثالث والرابع المذكورين.
وأكدت المحكمة أنها انتهت إلى أن تاريخ 2000/ 10/14 هو أول إجراء قاطع للتقادم فى هذه الدعوى الجنائية، حيث إن سماع شهادة طارق مرزوق محمد عبد المغنى - ضابط التحريات- بتحقيقات النيابة العامة قد تم بتاريخ 2011/5/18، الأمر الذى تكون معه الدعوى الجنائية الناشئة عن الجناية المسندة إلى المتهم الثانى قد سقطت بالتقادم المسقط للجناية بمضى عشر سنين بتاريخ 2000/ 10/15.
كما أن الدعوى الجنائية الناشئة عن الجنحة المسندة إلى كل من المتهمين الثالث والرابع المذكورين (علاء وجمال) قد سقطت بالتقادم المسقط للدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنين من تاريخ وقوع هذه الجريمة، وذلك بتاريخ 2000/ 10/15، إعمالا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية السابق الإشارة إليها.
وأضافت المحكمة، أنها خلصت فى أسباب حكمها إلى أن الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة استعمال النفوذ المسندة إلى المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك، وكذا الجناية المسندة إلى المتهم الثانى حسين كمال الدين إبراهيم سالم بتقديم عطية إلى المتهم الأول لاستعمال الأخير نفوذه لدى سلطة عامة، وكذا الجنحة المعزوة إلى كل من المتهمين الثالث علاء محمد حسنى السيد مبارك والرابع جمال محمد حسنى السيد مبارك، بقبول كل منهما العطية المقدمة من المتهم الثانى للمتهم الأول نظير استعمال هذا الأخير نفوذه لدى سلطة عامة مع علم كل منهما بذلك، قد سقطت بالتقادم بمضى المدة، ومن ثم فإنه وطبقا للقواعد والأسس القانونية والقضائية يعود المتهمون المذكورون بشأنها إلى الأصل العام فى الإنسان وهو البراءة.
موضوعات متعلقة:
فى حيثيات الحكم فى قضية "تصدير الغاز لإسرائيل".. المحكمة تأخذ بشهادتى عمر سليمان وعاطف عبيد بأن مبارك ليس له علاقة له بالقضية أو حتى تحديد السعر والمختص وزير البترول وحده
حيثيات محاكمة القرن: مبارك والعادلى امتنعا عمدا عن إصدار أوامر لمنع قتل المتظاهرين. واشتركا مع مجهولين فى قتلهم .. ومتهمون أطلقوا النار تجاه المتظاهرين السلميين..والرئيس السابق حوكم بصفته المدنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.