الأمم المتحدة: 70 ألف فلسطيني انتقلوا من جنوب غزة إلى المناطق الشمالية    تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام غزل المحلة بالدوري    تشكيل المقاولون العرب أمام إنبي في الدوري    الداخلية تكشف حقيقة فيديو "بائع الخضار بالجيزة" وادعاء البلطجة وإطلاق النار    مجد القاسم يطرح أغنية "الدكتورة".. فيديو    جومانا مراد: بقدم شخصية جديدة ومختلفة في مسلسل خلايا رمادية    توزيع 1000 سماعة طبية بالأقصر ضمن حملة "نرعاك تسمع".. صور    الأردن: هبوط اضطرارى آمن لطائرة متجهة من عمّان إلى حلب بعد عطل فنى بسيط    لاعب مانشستر سيتى يكشف سر نجاح محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025    مستشار رئيس الجمهورية يشهد انطلاق فعاليات مهرجان التعامد بأسوان    "الوطنية للانتخابات" تطلق قاعدة بيانات الناخبين المحدثة عبر موقع وتطبيق الهيئة    بنزيما يقود تشكيل الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي    مبابي جاهز لقيادة ريال مدريد أمام خيتافي بعد التعافي من إصابة الكاحل    وزير العدل الإسرائيلي يتعرض للتوبيخ خلال جنازة أحد الأسرى    توقعات حالة الطقس غدًا.. كم تسجل درجات الحرارة على القاهرة؟    أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة    قبرص: تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر والجهات الإقليمية الفاعلة أساسي لتعزيز السلام والأمن الإقليميين    الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة بجميع المحافظات لتصحيح المفاهيم الخاطئة    المتحف المصري بالتحرير يستقبل وفدًا أمريكيا رفيع المستوى    «مش بيأكلوه قرديحي».. أصحاب 3 أبراج لا يستغنون عن البروتينات في وجباتهم اليومية    تعاون بين الآثاريين العرب والسياحة.. رؤية جديدة لإحياء الإنسان والحجر    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ورقم الناخب    طريقة طاجن السبانخ باللحمة.. أكلة مصرية بطعم الدفا مع اقتراب أجواء الشتاء (المكونات بالتفصيل)    القضاء الاداري يتلقى اول طعن ضد مرشحي البرلمان في قنا    ضبط دجال يروّج للشعوذة على السوشيال ميديا في الإسكندرية    أهم أخبار السعودية اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.. منصة "نت زيرو" توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    قوات الاحتلال الإسرائيلى تهاجم الصحفيين والمتضامنين الأجانب شرق طولكرم    جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا توعويًا لمحاربة العنف في المجتمع    عاجل- السكة الحديد تُعلن تعديلات جديدة في مواعيد قطارات الوجه القبلي بدءًا من نوفمبر المقبل    لمدة 14 ساعة.. ضعف وانقطاع المياه غدًا السبت عن 3 مناطق بالإسكندرية    الخطيب: مشروع الاستاد حلم يقترب من التحقق.. ومؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية هدفها خدمة الوطن    7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم    السيطرة على حريق مخلفات بفواصل كوبرى الزاوية الحمراء دون إصابات    الصحة تنظم ورشة عمل تدريب مدربين لمسئولي التثقيف الصحي    مصر تتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للكرة الطائرة جلوس في أمريكا    الأقصر أرض التاريخ المصرى القديم تستضيف 100 مغامر أجنبى من 15 دولة بفعاليات رياضية الباراموتور.. بهجة وفرحة بين الأجانب بالتحليق المظلى فوق معابد ومقابر الملوك وشريط نهر النيل.. ومغامر فلسطينى يشيد بسحر المشهد    عبد الرحيم كمال ينعي الفنان أشرف بوزيشن: كان رجلا طيبا وجميلا ربنا يرحمه    عيسى زيدان: نقل الآثار ليس سهلا ويتطلب خبرات خاصة وإجراءات دقيقة    وزارة العمل تعلن عن 2914 فرصة عمل جديدة في 13 محافظة ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية    عالِم أزهري: «ادفع بالتي هي أحسن» قانون إلهي في تربية النفوس ونشر الخير    الإسكندرية تبدأ توسعة طريق الحرية.. مشاريع لتحسين الحركة المرورية لمدة شهر كامل    شركة حدائق: تحويل حديقتي الحيوان والأورمان إلى نموذج عالمي للحدائق الذكية    محافظ أسيوط: نشر الوعي بمخاطر الإدمان مسؤولية مجتمعية    الصحة: رؤية إنسانية جديدة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    كيف تكتشفين أن طفلك متأخر لغويًا من الشهور الأولى؟.. أخصائية تخاطب توضح    اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الإمارات    ضبط ذبيحة تزن 350 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحملة مكبرة بالغنايم فى أسيوط    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي    دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يخوض المران الختامي اليوم استعدادًا لمباراة «إيجل نوار»    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى قضية استغلال النفوذ المتهم فيها مبارك ونجلاه: المحكمة برأت المتهمين لمرور أكثر من 10 سنوات على الوقائع.. وتؤكد: القضية تعتبر جريمة وقتية تتحقق من الفاعل بمجرد طلب أو أخذ الجانى العطية

ناقشت محكمه جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، فى حيثيات حكمها، فى قضية استغلال النفوذ المتهم فيها كل من محمد حسنى السيد مبارك وابناه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وما تضمنه من اتهامات فى شأن الرشاوى المالية المتمثلة فى الفيلات بشرم الشيخ، حيث أشارت المحكمة إلى أن النيابة العامة ارتكزت فى إسنادها الاتهام المشار إليه فى حق المتهمين إلى شهادة طارق مرزوق محمد عبدالمغنى، الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والذى قال فى التحقيقات التى أجريت معه بتاريخ 18 مايو 2011، إن تحرياته السرية التى استقاها من مصادره أسفرت عن وجود علاقة وثيقة بين المتهمين حسنى مبارك وحسين سالم الأول، وأن هذا الأخير أهدى إلى المتهمين الأول والثالث والرابع (علاء وجمال) فى الفترة ما بين عام 1995 وحتى نهاية عام 2000 قصرًا وأربع فيلات بمشروع نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له، وأن هناك أعمالاً لاستكمال إنشاء ملحقات للقصر والفيلات حتى عام 2010.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت من الاطلاع على الصور الضوئية لعقود بيع الفيلات الخمس، موضوع التحقيقات أنه تم إشهار بيعها رسميا بتاريخ 2000/ 10/14 تحت أرقام مسلسل 293- 294 - 295 - 296 - 297 بمكتب توثيق شهر عقارى جنوب سيناء، وأكدت أنه بالاطلاع على التقرير التكميلى المقدم من إسماعيل محمود مرسى على الخبير المنتدب من النيابة العامة - تبين أنه انتهى إلى وجود أعمال مستجدة يتم إنشاؤها على حرم الفيلا المملوكة للمتهم الأول (مبارك)، كما أن هناك أعمال إنشاءات حديثة بالفيلا المملوكة للمتهم الرابع (جمال)، وأن تاريخ تلك الأعمال المستجدة تم خلال النصف الثانى من عام 2010، وقد تبين للمحكمة خلو التقرير هذا من ثمة إشارة للشركة المنفذة للأعمال، ومن تحديد محدد لتوقف أعمال التوسعات المشار إليها بالتقرير، كما أنه لم يقدم من المستندات مايساند ذلك.
وأشارت المحكمة إلى أنها بوازع من ضميرها وبادئ ذى بدء وقبل الخوض بحثا فى واقعات الدعوى ومدى اتساق الاتهام المسند مع الأدلة التى ساقتها النيابة العامة تدليلا على ثبوت الاتهام الموجه إلى المتهمين الأربعة - فإنها تلتزم قانونا بالبحث فى مدى انطباق وتوافر عناصر وشرائط انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قبل المتهمين المذكورين بحسبان أن أحكام التقادم من النظام العام وتلتزم المحكمة بتمحيصها والرد عليها ردًَا كافيا سائغا بالقبول أو الرفض.
وأكدت المحكمة أنه من المقرر وما استقرت عليه هذه المحكمة فى قضائها أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق، أو الاتهام أو المحاكمة، يتم فى الدعوى، وأن هذا الانقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر أيضًا فى أحكام القضاء أن التقادم فى صدد الدعوى الجنائية هو مضى مدة معينة من الزمن يحددها القانون بحسب طبيعة الجريمة دون أن تتخذ النيابة العامة أية إجراءات لرفع ولمباشرة الدعوى الجنائية ضد المتهم قبل صدور حكم جنائى فيها، لافتة إلى أن الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين..
وذكرت المحكمة أنه تأسيسا على ماتقدم من قواعد وأسس قضائية إليه المحكمة للواقعة المنسوبة إلى المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك ارتكابه جناية استعمال النفوذ المؤثمة بمقتضى نص المادة 106 مكررًا من قانون العقوبات، ولما كانت هذه الجناية، إنما هى جريمة وقتية تتحقق وتقع من الفاعل بمجرد طلب أو قبول أو أخذ الجانى العطية تذرعا بالنفوذ للحصول على ميزة من سلطة عامة ولايؤثر فى تمامها رفض صاحب الحاجة طلب الجانى، كما لايؤثر فى وقوع الجريمة عدم استخدام الجانى لنفوذه فعلا..
وأوضحت المحكمة أنه الثابت من اطلاع المحكمة على أوراق الدعوى أن العطية التى أخذها المتهم الأول لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع تمثلت فى الفيلات الخمس المنوه عنها سلفا وأن عقود الشراء مشهرة على التوالى بأرقام 293 - 294 - 295 - 297 بتاريخ 14 أكتوبر عام 2000 بمكتب شهر عقارى جنوب سيناء، ويبدأ من هذا التاريخ حساب مدة التقادم المسقطة للدعوى الجنائية الناشئة ارتكابه الجناية المؤثمة بمقتضى نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، والتى جرى نصها على أنه يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى.
وأشارت المحكمة إلى أن التكييف القانونى، الذى تنتهى إليه المحكمة للواقعة المنسوبة إلى المتهمين الثالث علاء محمد حسنى مبارك والرابع جمال محمد حسنى السيد مبارك هى ارتكاب كل منهما الجنحة المؤثمة بمقتضى نص المادة 108 مكرر من قانون العقوبات، والتى جرى نصها على أن كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به من ووافق عليه المرتشى أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به، وذلك إذا لم يكن قد توسط فى الرشوة.
وأكدت المحكمة أن تلك هى الجرائم المنسوبة إلى المتهمين الثانى (حسين سالم) والثالث (علاء مبارك) والرابع (جمال مبارك) المذكورين ولما كانت المحكمة قد انتهت وعلى نحو ماسبق رده وبيانه إلى أن تاريخ نقل ملكية الفيلات الخمس هو تاريخ تسجيل عقود شرائها، ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ تقديم المتهم الثانى العطية وهو بذاته تاريخ قبول المتهمين الثالث والرابع المذكورين لتلك العطية، ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ وقوع وتمام نفس الجناية المسندة إلى المتهم الثانى وتاريخ وقوع وتمام الجنحة المعزوة إلى المتهمين الثالث والرابع المذكورين.
وأكدت المحكمة أنها انتهت إلى أن تاريخ 2000/ 10/14 هو أول إجراء قاطع للتقادم فى هذه الدعوى الجنائية، حيث إن سماع شهادة طارق مرزوق محمد عبد المغنى - ضابط التحريات- بتحقيقات النيابة العامة قد تم بتاريخ 2011/5/18، الأمر الذى تكون معه الدعوى الجنائية الناشئة عن الجناية المسندة إلى المتهم الثانى قد سقطت بالتقادم المسقط للجناية بمضى عشر سنين بتاريخ 2000/ 10/15.
كما أن الدعوى الجنائية الناشئة عن الجنحة المسندة إلى كل من المتهمين الثالث والرابع المذكورين (علاء وجمال) قد سقطت بالتقادم المسقط للدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنين من تاريخ وقوع هذه الجريمة، وذلك بتاريخ 2000/ 10/15، إعمالا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية السابق الإشارة إليها.
وأضافت المحكمة، أنها خلصت فى أسباب حكمها إلى أن الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة استعمال النفوذ المسندة إلى المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك، وكذا الجناية المسندة إلى المتهم الثانى حسين كمال الدين إبراهيم سالم بتقديم عطية إلى المتهم الأول لاستعمال الأخير نفوذه لدى سلطة عامة، وكذا الجنحة المعزوة إلى كل من المتهمين الثالث علاء محمد حسنى السيد مبارك والرابع جمال محمد حسنى السيد مبارك، بقبول كل منهما العطية المقدمة من المتهم الثانى للمتهم الأول نظير استعمال هذا الأخير نفوذه لدى سلطة عامة مع علم كل منهما بذلك، قد سقطت بالتقادم بمضى المدة، ومن ثم فإنه وطبقا للقواعد والأسس القانونية والقضائية يعود المتهمون المذكورون بشأنها إلى الأصل العام فى الإنسان وهو البراءة.
موضوعات متعلقة:
فى حيثيات الحكم فى قضية "تصدير الغاز لإسرائيل".. المحكمة تأخذ بشهادتى عمر سليمان وعاطف عبيد بأن مبارك ليس له علاقة له بالقضية أو حتى تحديد السعر والمختص وزير البترول وحده
حيثيات محاكمة القرن: مبارك والعادلى امتنعا عمدا عن إصدار أوامر لمنع قتل المتظاهرين. واشتركا مع مجهولين فى قتلهم .. ومتهمون أطلقوا النار تجاه المتظاهرين السلميين..والرئيس السابق حوكم بصفته المدنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.