رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة    رئيس البورصة المصرية: أغلب الشركات أبدوا موافقة على قرار مد التداول لنصف ساعة إضافية    سوريا.. قتيل وإصابات في صفوف الأمن بانتحاري يستهدف دورية في حلب    مواعيد مباريات دور ال 16 بأمم أفريقيا 2025    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بقنا    أحمد السقا عن سليمان عيد: مقدرتش أدفنه    ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    محافظ الأقصر يسير على كورنيش النيل لمسافة 5 كيلومترات لمشاركة المواطنين استقبال العام الميلادي الجديد    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني خالص وتدير أزمات الإقليم بصلابة    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    خلال مشاركته المحتفلين بالعام الجديد في احتفالية شركة العاصمة الجديدة رئيس الوزراء يؤكد لدينا مؤشرات إيجابية تُبشر بسنوات من التقدم والتنمية    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    حبس الأب وصديقه فى واقعة خطف طفل بكفر الشيخ وعرضهما غدا على محكمة الجنح    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    أحمد السقا يحسم الجدل حول عودته لطليقته مها الصغير    إليسا ب حفل العاصمة الجديدة: أحلى ليلة رأس السنة مع الشعب المصرى.. صور    أم الدنيا    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    مستشفيات جامعة بني سويف: إنقاذ مريضة مصابة بورم خبيث في بطانة الرحم والمبيض    محافظ الجيزة: أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كاف يعلن الاحتكام للقرعة لحسم صدارة المجموعة السادسة بأمم أفريقيا    28 يناير.. الحكم على طالبات مشاجرة مدرسة التجمع    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    معتز التوني عن نجاح بودكاست فضفضت أوي: القصة بدأت مع إبراهيم فايق    عن اقتصاد السّوق واقتصاديات السُّوء    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    أمم أفريقيا 2025| انطلاق مباراة السودان وبوركينا فاسو    صلاح يواصل استعداداته لمواجهة بنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    صقور الجديان في مهمة الفوز.. السودان يواجه بوركينا فاسو اليوم في كأس أمم إفريقيا 2025    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    السودان يواجه بوركينا فاسو في مباراة حاسمة.. صقور الجديان يسعون للوصافة بكأس أمم إفريقيا    السودان وبوركينا فاسو في مواجهة حاسمة بكأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    قصف وإطلاق نار اسرائيلي يستهدف مناطق بقطاع غزة    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى قضية استغلال النفوذ المتهم فيها مبارك ونجلاه: المحكمة برأت المتهمين لمرور أكثر من 10 سنوات على الوقائع.. وتؤكد: القضية تعتبر جريمة وقتية تتحقق من الفاعل بمجرد طلب أو أخذ الجانى العطية

ناقشت محكمه جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، فى حيثيات حكمها، فى قضية استغلال النفوذ المتهم فيها كل من محمد حسنى السيد مبارك وابناه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وما تضمنه من اتهامات فى شأن الرشاوى المالية المتمثلة فى الفيلات بشرم الشيخ، حيث أشارت المحكمة إلى أن النيابة العامة ارتكزت فى إسنادها الاتهام المشار إليه فى حق المتهمين إلى شهادة طارق مرزوق محمد عبدالمغنى، الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والذى قال فى التحقيقات التى أجريت معه بتاريخ 18 مايو 2011، إن تحرياته السرية التى استقاها من مصادره أسفرت عن وجود علاقة وثيقة بين المتهمين حسنى مبارك وحسين سالم الأول، وأن هذا الأخير أهدى إلى المتهمين الأول والثالث والرابع (علاء وجمال) فى الفترة ما بين عام 1995 وحتى نهاية عام 2000 قصرًا وأربع فيلات بمشروع نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له، وأن هناك أعمالاً لاستكمال إنشاء ملحقات للقصر والفيلات حتى عام 2010.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت من الاطلاع على الصور الضوئية لعقود بيع الفيلات الخمس، موضوع التحقيقات أنه تم إشهار بيعها رسميا بتاريخ 2000/ 10/14 تحت أرقام مسلسل 293- 294 - 295 - 296 - 297 بمكتب توثيق شهر عقارى جنوب سيناء، وأكدت أنه بالاطلاع على التقرير التكميلى المقدم من إسماعيل محمود مرسى على الخبير المنتدب من النيابة العامة - تبين أنه انتهى إلى وجود أعمال مستجدة يتم إنشاؤها على حرم الفيلا المملوكة للمتهم الأول (مبارك)، كما أن هناك أعمال إنشاءات حديثة بالفيلا المملوكة للمتهم الرابع (جمال)، وأن تاريخ تلك الأعمال المستجدة تم خلال النصف الثانى من عام 2010، وقد تبين للمحكمة خلو التقرير هذا من ثمة إشارة للشركة المنفذة للأعمال، ومن تحديد محدد لتوقف أعمال التوسعات المشار إليها بالتقرير، كما أنه لم يقدم من المستندات مايساند ذلك.
وأشارت المحكمة إلى أنها بوازع من ضميرها وبادئ ذى بدء وقبل الخوض بحثا فى واقعات الدعوى ومدى اتساق الاتهام المسند مع الأدلة التى ساقتها النيابة العامة تدليلا على ثبوت الاتهام الموجه إلى المتهمين الأربعة - فإنها تلتزم قانونا بالبحث فى مدى انطباق وتوافر عناصر وشرائط انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قبل المتهمين المذكورين بحسبان أن أحكام التقادم من النظام العام وتلتزم المحكمة بتمحيصها والرد عليها ردًَا كافيا سائغا بالقبول أو الرفض.
وأكدت المحكمة أنه من المقرر وما استقرت عليه هذه المحكمة فى قضائها أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق، أو الاتهام أو المحاكمة، يتم فى الدعوى، وأن هذا الانقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر أيضًا فى أحكام القضاء أن التقادم فى صدد الدعوى الجنائية هو مضى مدة معينة من الزمن يحددها القانون بحسب طبيعة الجريمة دون أن تتخذ النيابة العامة أية إجراءات لرفع ولمباشرة الدعوى الجنائية ضد المتهم قبل صدور حكم جنائى فيها، لافتة إلى أن الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين..
وذكرت المحكمة أنه تأسيسا على ماتقدم من قواعد وأسس قضائية إليه المحكمة للواقعة المنسوبة إلى المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك ارتكابه جناية استعمال النفوذ المؤثمة بمقتضى نص المادة 106 مكررًا من قانون العقوبات، ولما كانت هذه الجناية، إنما هى جريمة وقتية تتحقق وتقع من الفاعل بمجرد طلب أو قبول أو أخذ الجانى العطية تذرعا بالنفوذ للحصول على ميزة من سلطة عامة ولايؤثر فى تمامها رفض صاحب الحاجة طلب الجانى، كما لايؤثر فى وقوع الجريمة عدم استخدام الجانى لنفوذه فعلا..
وأوضحت المحكمة أنه الثابت من اطلاع المحكمة على أوراق الدعوى أن العطية التى أخذها المتهم الأول لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع تمثلت فى الفيلات الخمس المنوه عنها سلفا وأن عقود الشراء مشهرة على التوالى بأرقام 293 - 294 - 295 - 297 بتاريخ 14 أكتوبر عام 2000 بمكتب شهر عقارى جنوب سيناء، ويبدأ من هذا التاريخ حساب مدة التقادم المسقطة للدعوى الجنائية الناشئة ارتكابه الجناية المؤثمة بمقتضى نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، والتى جرى نصها على أنه يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى.
وأشارت المحكمة إلى أن التكييف القانونى، الذى تنتهى إليه المحكمة للواقعة المنسوبة إلى المتهمين الثالث علاء محمد حسنى مبارك والرابع جمال محمد حسنى السيد مبارك هى ارتكاب كل منهما الجنحة المؤثمة بمقتضى نص المادة 108 مكرر من قانون العقوبات، والتى جرى نصها على أن كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به من ووافق عليه المرتشى أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به، وذلك إذا لم يكن قد توسط فى الرشوة.
وأكدت المحكمة أن تلك هى الجرائم المنسوبة إلى المتهمين الثانى (حسين سالم) والثالث (علاء مبارك) والرابع (جمال مبارك) المذكورين ولما كانت المحكمة قد انتهت وعلى نحو ماسبق رده وبيانه إلى أن تاريخ نقل ملكية الفيلات الخمس هو تاريخ تسجيل عقود شرائها، ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ تقديم المتهم الثانى العطية وهو بذاته تاريخ قبول المتهمين الثالث والرابع المذكورين لتلك العطية، ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ وقوع وتمام نفس الجناية المسندة إلى المتهم الثانى وتاريخ وقوع وتمام الجنحة المعزوة إلى المتهمين الثالث والرابع المذكورين.
وأكدت المحكمة أنها انتهت إلى أن تاريخ 2000/ 10/14 هو أول إجراء قاطع للتقادم فى هذه الدعوى الجنائية، حيث إن سماع شهادة طارق مرزوق محمد عبد المغنى - ضابط التحريات- بتحقيقات النيابة العامة قد تم بتاريخ 2011/5/18، الأمر الذى تكون معه الدعوى الجنائية الناشئة عن الجناية المسندة إلى المتهم الثانى قد سقطت بالتقادم المسقط للجناية بمضى عشر سنين بتاريخ 2000/ 10/15.
كما أن الدعوى الجنائية الناشئة عن الجنحة المسندة إلى كل من المتهمين الثالث والرابع المذكورين (علاء وجمال) قد سقطت بالتقادم المسقط للدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنين من تاريخ وقوع هذه الجريمة، وذلك بتاريخ 2000/ 10/15، إعمالا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية السابق الإشارة إليها.
وأضافت المحكمة، أنها خلصت فى أسباب حكمها إلى أن الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة استعمال النفوذ المسندة إلى المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك، وكذا الجناية المسندة إلى المتهم الثانى حسين كمال الدين إبراهيم سالم بتقديم عطية إلى المتهم الأول لاستعمال الأخير نفوذه لدى سلطة عامة، وكذا الجنحة المعزوة إلى كل من المتهمين الثالث علاء محمد حسنى السيد مبارك والرابع جمال محمد حسنى السيد مبارك، بقبول كل منهما العطية المقدمة من المتهم الثانى للمتهم الأول نظير استعمال هذا الأخير نفوذه لدى سلطة عامة مع علم كل منهما بذلك، قد سقطت بالتقادم بمضى المدة، ومن ثم فإنه وطبقا للقواعد والأسس القانونية والقضائية يعود المتهمون المذكورون بشأنها إلى الأصل العام فى الإنسان وهو البراءة.
موضوعات متعلقة:
فى حيثيات الحكم فى قضية "تصدير الغاز لإسرائيل".. المحكمة تأخذ بشهادتى عمر سليمان وعاطف عبيد بأن مبارك ليس له علاقة له بالقضية أو حتى تحديد السعر والمختص وزير البترول وحده
حيثيات محاكمة القرن: مبارك والعادلى امتنعا عمدا عن إصدار أوامر لمنع قتل المتظاهرين. واشتركا مع مجهولين فى قتلهم .. ومتهمون أطلقوا النار تجاه المتظاهرين السلميين..والرئيس السابق حوكم بصفته المدنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.