ناجي الشهابي: نظام الرؤية الحالي جريمة إنسانية.. والاستضافة هي الحل    وول ستريت جورنال :قرار جديد لإيران ينسف إعلان ترامب بشأن هرمز    يونيسف ترحّب بوقف إطلاق النار في لبنان وتدعو لحماية الأطفال والإسراع فى جهود التعافي    أكسيوس: نتنياهو "مذهول" من تصريحات ترامب بأن إسرائيل "محظور عليها" شن هجمات على لبنان    أمطار وعاصفة رملية تضرب مرسى مطروح (صور)    رئيسة أكاديمية الفنون: تحديث المناهج على رأس أولويات خطة التطوير مع الحفاظ على الهوية    مصادر ل أسوشيتد برس: الصين مستعدة لتسلم اليورانيوم عالي التخصيب من إيران    تصريح خاص| مودرن سبورت يرد على هجوم حسام حسن ويكشف حقيقة مستحقاته    البنك الدولي يطلق استراتيجية لمساعدة الدول الصغيرة على مواجهة التحديات    مدير أمن القليوبية يتفقد موقع حريق 3 مصانع بالقناطر الخيرية    نيابة كفر الشيخ تصرح بدفن جثة طالب طب لقى مصرعه في حريق    زاهي حواس: آثارنا الموجودة في المتاحف بالخارج ليست كلها مسروقة    إصابة 7 أشخاص إثر حادث إنقلاب "ميكروباص" بالبحيرة    بوابة أخبار اليوم تنفرد بنشر صورة المولود الذي تسبب في توقف قطار الصعيد    محافظ الغربية: استمرار متابعة تنفيذ مواعيد الغلق خلال عطلة نهاية الأسبوع    الأمم المتحدة: تفعيل 3 مسارات دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان    ترامب: سنحصل على الغبار النووي من إيران    مصدر أمني ينفي ادعاءات سائح بتعرضه للتحرش من 3 أفراد شرطة بجنوب سيناء    عمرو أديب بعد واقعة مستشفى الحسين: أماكن كثيرة لا يجب الدخول إليها بالنقاب    مهدي سليمان: الحفاظ على الشباك منحنا التأهل لنهائي الكونفدرالية    مرافئ البصيرة في ظل فلسفة الحياة    «الأزهر العالمي للفتوى» يُنهي دورة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج    استعادة 13 قطعة أثرية من أمريكا بعد رحلة تهريب غير مشروعة    حزب الوعي ينظم بطولة Fitness Challenge في بورسعيد لدعم الطاقات الشبابية    أحمد إسماعيل يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة الزمالك والأهلى بكأس كرة السلة    7 نقاط فاصلة للتتويج بالدوري.. إنتر يفوز على كالياري بثلاثية    عمرو أديب: اسم تركي آل الشيخ أصبح عالميًّا في لعبة الملاكمة    أستاذ قانون: تغريب الطفل عن والده قد يؤدي إلى انحرافات سلوكية نتيجة غياب القدوة    «متبقيات المبيدات» يستقبل وفدا من شركات الصناعات الغذائية    فتح باب التقدم للدورة ال4 من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بالإسكندرية    ختام حملة موسعة للدفاع عن حق المزارعين في مياه ري نظيفة ببني سويف والفيوم    محافظ الدقهلية: حدائق المنصورة تستقبل المواطنين وأسرهم على مدار اليوم طوال الأسبوع    كيف فرض ترامب شروطه بسياسة الحصار؟.. خبير أمني يُجيب    مسؤول سابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية: مباحثات لبنان وإسرائيل نتيجة لمفاوضات إيران    مشاهد صادمة داخل مطعم ببني سويف تكشف مخالفات جسيمة خلال حملة تموينية    جوتيريش: القانون يجب أن يسود على القوة    جامعة النيل تستعرض أهمية مكاتب نقل التكنولوجيا في إدارة أصول الملكية الفكرية    المطرب عمر كمال: عندي 5 عربيات وأحدثهم سيارة إنجليزية اشتريتها ب9 ملايين «مش كتير»    مجدى عبد الغنى: رئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم العمل الأنسب لى    تامر حبيب يعلن مفاجأة عن مسلسل يسرا الجديد وسر اعتذار منى زكي    الملك أحمد فؤاد الثاني في جولة بمحافظة الإسكندرية (صور)    ضمن قوافله ال 5.. الهلال الأحمر يُطلق قافلة طبية لتقديم الرعاية الصحية لأهالي قرية نجيلة بالبحيرة    فحص عيون 667 الف طالبًا بالمنيا    وزيرة الثقافة تهنئ الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2026    نقابة المحامين تختتم الملتقى التدريبي لإدارة الأزمات    جامعة العاصمة تعزز بيئة العمل بأنشطة ترفيهية متكاملة    ملادينوف: الدور المصري في المرحلة الحساسة يرتكز على أصول بالغة الأهمية    وكيل صحة الدقهلية يشهد فعاليات مؤتمر طب الأطفال بالدقهلية    هل تنظيف المنزل ليلًا يجلب الفقر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    قانون الحضانة بين الاستقرار والتعديل .. جدل مستمر حول مصلحة الطفل بعد الطلاق    الصحة: المستشفيات التعليمية تطلق المؤتمر السنوي الثامن لجراحة عظام الأطفال    هل النوم جالسًا ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    قافلة "الرحمة والتفاؤل" تجوب مساجد الشرقية    خطيب الجامع الأزهر: لا لتلفيق الصور المفبركة ومقاطع الفيديو الإباحية    جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر الدولي لمعهد الكبد القومي    شاهد الآن قمة الحسم الإفريقية.. الزمالك يصطدم بشباب بلوزداد في مواجهة نارية لحجز بطاقة النهائي (بث مباشر HD)    رسائل طمأنة.. عالم بالأوقاف يوضح طريق العودة إلى الله دون يأس أو قنوط    لا تيأسوا من رحمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضابط: حسين سالم أهدى علاء وجمال قصرا و 4 فيلات بشرم .. والمحكمة: براءة بمضى المدة
نشر في صدى البلد يوم 06 - 06 - 2012

قالت محكمة القرن برئاسة المستشار احمد رفعت فى حيثيات حكمها حول الاتهامات المتعلق بمبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وما تضمنه من اتهامات في شأن الرشاوى المالية المتمثلة في الفيلات بشرم الشيخ، مشيرة إلى أن النيابة العامة ارتكزت فى إسنادها الاتهام المشار إليه فى حق المتهمين إلى شهادة طارق مرزوق محمد عبد المغنى الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.
وأضافت المحكمة أن الضابط طارق مرزوق قال في التحقيقات التى أجريت معه بتاريخ 18 مايو 2011 أن تحرياته السرية التى استقاها من مصادره أسفرت عن وجود علاقة وثيقة بين المتهمين حسني مبارك وحسين سالم الأول وأن هذا الاخير أهدى إلى المتهمين الأول والثالث والرابع (علاء وجمال) فى الفترة ما بين عام 1995 وحتى نهاية عام 2000 قصرا وأربع فيلات بمشروع نعمه للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له وأن هناك أعمال لاستكمال إنشاء ملحقات للقصر والفيلات حتى عام 2010.
وأشارت المحكمة إلى انه ثبت من الاطلاع على الصور الضوئية لعقود بيع الفيلات الخمس المشار إليها موضوع التحقيقات أنه تم إشهار بيعها رسميا بتاريخ 14/ 10/2000 تحت أرقام مسلسل 293 - 294 - 295 - 296 - 297 بمكتب توثيق شهر عقارى جنوب سيناء .
وأكدت المحكمة أنه بالاطلاع على التقرير التكميلي المقدم من إسماعيل محمود مرسى على الخبير المنتدب من النيابة العامة - تبين أنه أنتهى إلى وجود أعمال مستجدة يتم إنشائها على حرم الفيلا المملوكة للمتهم الأول (مبارك)، كما أن هناك أعمال إنشاءات حديثة بالفيلا المملوكة للمتهم الرابع (جمال) وأن تاريخ تلك الاعمال المستجده تم خلال النصف الثانى من عام 2010 ، وقد تبين للمحكمة خلو التقرير هذا من ثمة إشارة للشركة المنفذة للاعمال، ومن تحديد محدد لتوقف أعمال التوسعات المشار إليها بالتقرير، كما وأنه لم يقدم من المستندات مايساند ذلك
وأشارت المحكمة إلى أنها بوازع من ضميرها وبادىء ذى بدء وقبل الخوض بحثا فى واقعات الدعوى ومدى اتساق الاتهام المسند مع الأدلة التى ساقتها النيابة العامة تدليلا على ثبوت الاتهام المعزو إلى المتهمين الاربعة المذكورين - فإنها تلتزم قانونا بالبحث فى مدى انطباق وتوافر عناصر وشرائط إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قبل المتهمين المذكورين بحسبان أن أحكام التقادم من النظام العام وتلتزم المحكمة بتمحيصها والرد عليها ردا كافيا سائغا بالقبول أو الرفض.
واكدت المحكمة أنه من المقرر وما استقرت عليه هذه المحكمة فى قضائها أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم فى الدعوى وأن هذا الانقطاع عينى يمتد أثره إلى جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات .
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر أيضا قضاء أن التقادم فى صدد الدعوى الجنائية هو مضى مدة معينة من الزمن يحددها القانون بحسب طبيعة الجريمة دون أن تتخذ النيابة العامة أية إجراءات لرفع ولمباشرة الدعوى الجنائية ضد المتهم قبل صدور حكم جنائى فيها، لافتة إلى أن الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين.
وذكرت المحكمة انه تأسيسا على ماتقدم من قواعد واسس قضائية اليه المحكمة للواقعة المنسوبة الى المتهم الاول محمد حسنى السيد مبارك ارتكابه جناية استعمال النفوذ المؤثمة بمقتضى نص المادة 106 مكررا من قانون العقوبات، ولما كانت هذه الجناية انما هى جريمة وقتية تتحقق وتقع من الفاعل بمجرد طلب او قبول أو أخذ الجانى العطية تذرعا بالنفوذ للحصول على ميزة من سلطة عامة ولايؤثر فى تمامها رفض صاحب الحاجة طلب الجانى، كما لايؤثر فى وقوع الجريمة عدم استخدام الجانى لنفوذه فعلا..
وأوضحت المحكمة انه الثابت من اطلاع المحكمة على اوراق الدعوى ان العطية التى اخذها المتهم الاول لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع تمثلت فى الفيلات الخمس المنوه عنها سلفا وان عقود الشراء مشهرة على التوالى بارقام 293 - 294 - 295 - 297 بتاريخ 14 أكتوبر عام 2000 بمكتب شهر عقارى جنوب سيناء، ويبدأ من هذا التاريخ حساب مدة التقادم المسقطة للدعوى الجنائية الناشئة ارتكابه الجناية المؤثمة بمقتضى نص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات والتى جرى نصها على انه يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى .
وأشارت المحكمة إلى أن التكييف القانونى الذى تنتهى اليه المحكمة للواقعة المنسوبة الى المتهمين الثالث علاء محمد حسنى مبارك والرابع جمال محمد حسنى السيد مبارك هى ارتكاب كل منهما الجنحة المؤثمة بمقتضى نص المادة 108 مكررا من قانون العقوبات والتى جرى نصها على ان كل شخص عين لأخذ العطية او الفائدة او علم به ووافق عليه المرتشى او اخذ او قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنه وبغرامة مساوية لقيمة ما اعطى او وعد به وذلك اذا لم يكن قد توسط فى الرشوة .
وأكدت المحكمة أن تلك هى الجرائم المنسوبة الى المتهمين الثانى (حسين سالم) والثالث (علاء مبارك) والرابع (جمال مبارك) المذكورين ولما كانت المحكمة قد انتهت وعلى نحو ماسبق رده وبيانه الى ان تاريخ نقل ملكية الفيلات الخمس موضوع الاتهام المشار اليها هو تاريخ تسجيل عقود شرائها ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ تقديم المتهم الثانى العطية وهو بذاته تاريخ قبول المتهمين الثالث والرابع المذكورين لتلك العطيه ، ومن ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ وقوع وتمام نفس الجنايه المسندة الى المتهم الثانى وتاريخ وقوع وتمام الجنحة المعزوة الى المتهمين الثالث والرابع المذكورين .
واكدت المحكمة انها انتهت الى أن تاريخ 14/10/2000 هو أول إجراء قاطع للتقادم في هذه الدعوى الجنائية، حيث أن سماع شهادة طارق مرزوق محمد عبد المغني - ضابط التحريات - بتحقيقات النيابة العامة قد تم بتاريخ 18/5/2011 الأمر الذي تكون معه الدعوى الجنائية الناشئة عن الجناية المسندة الى المتهم الثاني قد سقطت بالتقادم المسقط للجناية بمضي عشر سنين بتاريخ 15/10/2010.
كما وأن الدعوى الجنائية الناشئة عن الجنحة المسندة الى كل من المتهمين الثالث والرابع المذكورين (علاء وجمال) قد سقطت بالتقادم المسقط للدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنين من تاريخ وقوع هذه الجريمة وذلك بتاريخ 15/10/2003، إعمالا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية السابق الإشارة إليها .
وأضافت المحكمة إلى انها خلصت في أسباب حكمها على النحو آنف البيان الى أن الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة استعمال النفوذ المسندة الى المتهم الأول محمد حسني السيد مبارك، وكذا الجناية المسندة الى المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم بتقديم عطية الى المتهم الأول لاستعمال الأخير نفوذه لدى سلطة عامة، وكذا الجنحة المعزوة الى كل من المتهمين الثالث علاء محمد حسني السيد مبارك والرابع جمال محمد حسني السيد مبارك بقبول كل منهما العطية المقدمة من المتهم الثاني للمتهم الأول نظير استعمال هذا الأخير نفوذه لدى سلطة عامة مع علم كل منهما بذلك، قد سقطت بالتقادم بمضي المدة، ومن ثم فإنه وطبقا للقواعد والأسس القانونية والقضائية يعود المتهمون المذكورين بشأنها الى الأصل العام في الإنسان وهو البراءة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.