حملات رقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من البيع بالسعر الرسمي    انطلاق فاعليات مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببنى سويف.. فيديو    استعدادات أمنية لمباراة بيراميدز ونهضة بركان فى نهائى السوبر الأفريقى    الداخلية تضبط أكثر من 114 ألف مخالفة مرورية فى يوم واحد    محافظ أسوان يفاجئ مخابز ومحلات جزارة بكوم إمبو    وزير المالية: الفائض الأولي يزيد على 170 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025/2026    السبت 18 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع اليوم    تعرف على موعد تأخير الساعة في مصر 2025 وسبب اختيار يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الشتوي    اليونيسف: غزة بحاجة إلى 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا لتفادي الكارثة الإنسانية    ناجى الشهابى أول من يسجل حضورا بقاعة الشيوخ: الانضباط أول رسالة للمواطنين    تعرف على عقوبة عدم التصويت في الانتخابات البرلمانية    استقرار نسبي في أسعار الفراخ اليوم السبت 18 اكتوبر 2025فى المنيا    طقس اليوم السبت.. أجواء حارة نهارا وبرودة في الليل    مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 شخصا فى حادثى سير بالطريق الصحراوى بالبحيرة    ماريان خورى تفتتح فعاليات سينى جونة بمهرجان الجونة السينمائى    بعد نجاتها من حادث سير.. نجوى إبراهيم تكشف تطورات حالتها الصحية (فيديو)    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    جولة لمدير الرعاية الصحية بالأقصر بوحدة طب أسرة طيبة لمتابعة خدمات المواطنين    بدء تقديم خدمات كهرباء القلب بمستشفيى بنها ودمنهور التعليميين    نجاح عمليتين دقيقتين لجراحة الوجه والفكين بمستشفى شربين المركزي في الدقهلية    الأونروا: أكثر من 8 آلاف معلم في غزة مستعدون لمساعدة الأطفال على العودة إلى الدراسة    ترامب يدعو كييف وموسكو إلى التوقف عند هذا الحد وإنهاء الحرب    بمشاركة وزراء وخبراء، جامعة القاهرة تطلق اليوم مؤتمرها الدولي الأول للذكاء الاصطناعي    عمرو الليثي يستضيف والد أشهر عروس على "السوشيال ميديا" غدا    طريقة عمل البطاطا الحلوة بالبشاميل، تحلية مغذية ولذيذة    في محاكم الأسرة.. عناد الأزواج يُشعل معارك الولاية التعليمية    «شوفنا حاجات غريبة».. أحمد شوبير يعلق على احتفالات مولد السيد البدوي    لص يستخدم كلب شرس لسرقة المارة بالإكراه    الطيران الشراعي والمظلي يزينان سماء البر الغربي للأقصر    ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة على الشاحنات والحافلات    زيلينسكي: وقف إطلاق النار هو الخطوة الأولى في تحقيق السلام    أمير الغناء العربي يلتقي جمهوره في أبو ظبي مساء 26 أكتوبر    لا ترهق نفسك بالتفاصيل غير الضرورية.. خظ برج الجدي اليوم 18 أكتوبر    أنغام تُشعل أجواء قطر بأمسية غنائية استثنائية (فيديو)    ذات يوم.. 18 أكتوبر 2006.. وفاة الكاتب المفكر محمد عودة.. «الفقير» الذى اغتنى بلمة المريدين ومؤلفات ومواقف تحمل أمانة الكلمة وضميرا يقظا لم تخترقه أى إغراءات    الأهلى يضع «عبدالمنعم» ضمن المرشحين لدعم الدفاع فى يناير    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الاتفاق في الدوري السعودي    تشكيل بايرن ميونخ ودورتموند المتوقع في كلاسيكو ألمانيا    أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 18 أكتوبر 2025    وزير الري: مواصلة إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية وفقا للرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية    نائب وزير الصحة تتفقد وحدة طب أسرة الذراع البحري وتعقد اجتماعًا تنسيقيًا لضبط معدلات الولادات القيصرية في الإسكندرية    الزمالك يواجه ديكيداها الصومالي في مستهل مشواره بالكونفدرالية الأفريقية    اليوم.. الحكم على 37 متهما بقضية "خلية التجمع"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-10-2025 في محافظة قنا    استقرار أسعار اللحوم في المنيا اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال بشأن قمة ترامب وبوتين يثير جدلًا واسعًا    الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء توقيف نتنياهو وجالانت    الصين توافق على محادثات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن    مواعيد مباريات اليوم السبت 18 أكتوبر والقنوات الناقلة    تعادل مثير بين سان جيرمان وستراسبورج في الدوري الفرنسي    عبد البصير: المتحف المصري الكبير سيفتح أبوابه في توقيت مثالي لتعزيز السياحة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    المصري هيثم حسن يقود تشكيل ريال أوفييدو أمام إسبانيول في الليجا    طرق تجنب طفلك مخاطر الألعاب الإلكترونية بعد واقعة الإسماعيلية: التفاهم ضروري والتدخل السريع مطلوب في هذه الحالة    ِشارك صحافة من وإلى المواطن    القطط فى مصر القديمة.. الرفاق الذين أصبحوا آلهة    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات قضية «الفيلات»: القانون يسقط تهمة الرشوة بعد مرور 10 سنوات
نشر في المصري اليوم يوم 29 - 11 - 2014

أودعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب الحكم الصادر السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل، بمضي المدة للمتهمين حضوريًا، لمحمد حسني مبارك، وعلاء مبارك، وجمال مبارك، وغيابيًا لحسين سالم، بشأن تقديم الأخير 5 فيلات كعطية للأول استعمالاً لنفوذه لدى محافظة جنوب سيناء، وجنحة قبول نجليه علاء وجمال لها مع علمهما بسببها الأول.
وقالت المحكمة وحيث إنه عما أثاره دفاع المتهمين الأول والثالث والرابع من دفع يتعلق بالنظام العام بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على سند من أنه وفقًا لما ورد بأمر الإحالة بأن المتهم الأول استعمل نفوذه كرئيس للجمهورية بعد أن قَبِل وأخذ لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع عطية من المتهم الثاني في غضون الفترة من عام 2000 حتى 2010 بمحافظة جنوب سيناء عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها، والمؤثمة بالمواد 106 مكررًا و107 مكررًا و108 مكررًا من قانون العقوبات، وهي جريمة وقتية تقع بمجرد الطلب أو القبول أو الأخذ، وكان المتيقن بالأوراق أن الفيلات الخمس سُجلت بالشهر العقاري لجنوب سيناء في 14 أكتوبر 2000، فانقضت الدعوى الجنائية في 15 أكتوبر 2010 بمضي عشر سنوات منذ هذا التاريخ الأخير باعتبارها جناية للمتهم الأول هديًا بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، ولم يتخذ أي إجراء قاطع للتقادم خلال تلك الفترة عملا بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية».
وأضافت «كما انقضت للمتهمين الثالث والرابع باعتبارها جنحة في 15 أكتوبر 2003، فلما كانت الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمرور عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي 3 سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كما تنص المادة 17 منه على أن تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، ثم ورد بالمادة 18 منه على أنه إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة لباقي المتهمين، وأيضا مدة إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسرى المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع».
وتابعت أنه «لا مفر سوى الرضوخ لأحكام القانون وما أوجبته قواعد النظام العام فى هذا المقام وما أظهره الواقع، فتقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المُدة قِبَل المتهمين محمد حسني السيد مبارك، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وعلاء محمد حسنى مبارك، وجمال محمد حسني السيد مبارك، لما أسندته إليهم النيابة العامة في الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل من تهم تقديم المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم عطية للمتهم الأول رئيس الجمهورية، ونجليه المتهمين الثالث والرابع، وقبولها مع علمهم بأنها مقابل استعمال نفوذ المتهم الأول لدى سلطة عامة، ولا ينال من ذلك القضاء ما تمسكت به النيابة العامة في مرافعتها الختامية الشفوية والكتابية تصديًا لذلك الدفع من أن جريمة استعمال النفوذ من الجرائم التى تظل مستمرة حتى استفاد مقدم العطية من نفوذ المرتشي بما يتعين معه احتساب تاريخ تمام وقوع الجريمة من لحظة استنفاذ نفوذ المرتشي وليس قبول العطية».
ونوهت الحيثيات إلى أنه «لما كان المقرر قانونًا على النحو المار بيانه أن مواصلة الراشي في الاستعمال المتتابع لنفوذ المرتشي يُعد أثرًا من آثار تلك الجريمة الوقتية المؤثمة بالمادة 106 مكررًا من قانون العقوبات، والتي اكتملت بقبول العطية وصار ذلك هو التاريخ الفعلي لوقوع الجريمة، وليس تاريخ استنفاذ الراشي نفوذ المرتشي لانحصار وصف الجريمة المستمرة عن الأفعال المؤثمة بالمادة 106 مكرر سالفة البيان».
وأشارت المحكمة في ختام أسباب هذا الشق من الاتهامات الواردة في أمر إحالة الدعوى الجنائية إلى أنه يجب على القاضي نافذ البصيرة أن يطوع نصوص القانون لمعنى العدالة في قضاياه، فإذا عصت ولم تطاوعه حكم بمقتضى النص، ونبّه إلى ما فيه من ظلم، ليكون ذلك سبيلاً لإصلاح القانون، وليبرئ ذمته أمام الله، وليحمل جريرة الضيم من سنّه، وسداً لثغرات اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته أو استغلال نفوذه، ثم الاحتماء بالمدة المسقطة للدعوى الجنائية، فإن محكمة الإعادة تهيب بالمشرع الجنائي، وفي نطاق النهضة التشريعية المقبلة عليها البلاد ضرورة التعجيل بتعديل تشريعي للفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة الباب الثالث متقدمًا للباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات لتبسط العدالة سلطانها على كل صور الرشوة للموظف العام أو المتاجر بنفوذ حقيقي أو مزعوم».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.