تبرعت بثروتها ومصاغها لصندوق تحيا مصر |وداع مهيب فى تشييع الحاجة سبيلة    انتخابات مجلس النواب 2025، إقبال كثيف على لجان إمبابة قبل إغلاق الصناديق    أسعار الذهب اليوم الخميس 4 ديسمبر بالتعاملات المسائية    زاريتا: الاتحاد الأوروبي يتعاون لتعزيز العدالة الانتقالية في السودان    ترامب ورئيسا كندا والمكسيك يشهدون قرعة كأس العالم 2026 غدا    شوط أول سلبي بين سوريا وقطر في كأس العرب 2025    غلق كلي بشارع 26 يوليو لمدة 3 أيام    رامي إمام يطمئن الجمهور على والده «الزعيم» | خاص    محافظ قنا ل إكسترا نيوز: غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات على مدار الساعة    دار الإفتاء: البشعة ممارسة محرمة شرعا ومنافية لمقاصد الشريعة    فوز قطاع الطب الوقائى والصحة العامة بالمركز الأول بجائزة التميز الحكومي العربى    توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الخارجية ومحافظة كفرالشيخ لإتاحة خدمات التصديقات داخل المحافظة| صور    محافظ الدقهلية يقدم العزاء في وفاة الحاجة «سبيلة» بميت العامل بمركز أجا| صور    بعد هجمات البحر الأسود.. تركيا تستدعى سفير أوكرانيا والقائم بالأعمال الروسى لمنع توسع دائرة التصعيد    حفل جوائز التميز الصحفى الإثنين |تكريم «الأخبار» عن تغطية افتتاح المتحف الكبير    هنو يكرم خالد جلال «صانع النجوم»    بانوراما مصغرة ل«المتحف المصري الكبير» بإحدى مدارس كفر الزيات    الأزهر للفتوى يوضح: اللجوء إلى البشعة لإثبات الاتهام أو نفيه ممارسة جاهلية    خالد الجندي يكشف الحكمة من تناثر القصص القرآني داخل السور وعدم جمعها في موضع واحد(فيديو)    منذ الساعات الماضية .. مجلس الزمالك فى اجتماع مفتوح لإنقاذ النادى من أزماته الحالية    كيف تحمين طفلك من برد الشتاء ومشاكل الحساسية؟    عزاء سعيد عبد الواحد مرشح انتخابات النواب عن إمبابة غدا فى منطقته    وزارة الشباب والرياضة تنهى تقاريرها عن وفاة السباح يوسف محمد    دير شبيجل: ماكرون حذر زيلينسكي وميرتس من خيانة أمريكية    تأثير الموسيقى.. كيف تغير المزاج وتزيد التركيز؟    الكرملين: الهند شريك رئيسي لروسيا.. والعلاقات بين البلدين متعددة الأوجه    إجراءات التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026    وفاة معلم أثناء طابور الصباح في القاهرة    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    بيان من نادي كهرباء الإسماعيلية بسبب الشائعات بين المرشحين على مواقع التواصل    مصر تستهدف جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع التعليم    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    الإمارات تطلق مصنع متطور للمولدات الصديقة للبيئة ينضم إلى القطاع الصناعي في الشارقة    البورصة تسجل مستوى تاريخي جديد مقتربة من 41500 نقطة بختام الأسبوع    «التجاري الدولي» يحصد جائزة بنك العام في مصر من مؤسسة The Banker    السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    كرة طائرة - تواجد الصفقات الجديدة وغياب مريم مصطفى في قائمة سيدات الزمالك بمونديال الأندية    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    غدًا.. إطلاق ورشة "السينما والأدب.. نجيب محفوظ نموذجًا"    وفاة الشاعر والإذاعي فوزي خضر وتشييع جثمانه اليوم بعد صلاة العصر    ضبط شخص بحوزته عددا من بطاقات الرقم القومي للناخبين في قنا    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات قضية «الفيلات»: القانون يسقط تهمة الرشوة بعد مرور 10 سنوات
نشر في المصري اليوم يوم 29 - 11 - 2014

أودعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب الحكم الصادر السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل، بمضي المدة للمتهمين حضوريًا، لمحمد حسني مبارك، وعلاء مبارك، وجمال مبارك، وغيابيًا لحسين سالم، بشأن تقديم الأخير 5 فيلات كعطية للأول استعمالاً لنفوذه لدى محافظة جنوب سيناء، وجنحة قبول نجليه علاء وجمال لها مع علمهما بسببها الأول.
وقالت المحكمة وحيث إنه عما أثاره دفاع المتهمين الأول والثالث والرابع من دفع يتعلق بالنظام العام بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على سند من أنه وفقًا لما ورد بأمر الإحالة بأن المتهم الأول استعمل نفوذه كرئيس للجمهورية بعد أن قَبِل وأخذ لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع عطية من المتهم الثاني في غضون الفترة من عام 2000 حتى 2010 بمحافظة جنوب سيناء عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها، والمؤثمة بالمواد 106 مكررًا و107 مكررًا و108 مكررًا من قانون العقوبات، وهي جريمة وقتية تقع بمجرد الطلب أو القبول أو الأخذ، وكان المتيقن بالأوراق أن الفيلات الخمس سُجلت بالشهر العقاري لجنوب سيناء في 14 أكتوبر 2000، فانقضت الدعوى الجنائية في 15 أكتوبر 2010 بمضي عشر سنوات منذ هذا التاريخ الأخير باعتبارها جناية للمتهم الأول هديًا بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، ولم يتخذ أي إجراء قاطع للتقادم خلال تلك الفترة عملا بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية».
وأضافت «كما انقضت للمتهمين الثالث والرابع باعتبارها جنحة في 15 أكتوبر 2003، فلما كانت الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمرور عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي 3 سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كما تنص المادة 17 منه على أن تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، ثم ورد بالمادة 18 منه على أنه إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة لباقي المتهمين، وأيضا مدة إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسرى المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع».
وتابعت أنه «لا مفر سوى الرضوخ لأحكام القانون وما أوجبته قواعد النظام العام فى هذا المقام وما أظهره الواقع، فتقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المُدة قِبَل المتهمين محمد حسني السيد مبارك، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وعلاء محمد حسنى مبارك، وجمال محمد حسني السيد مبارك، لما أسندته إليهم النيابة العامة في الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل من تهم تقديم المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم عطية للمتهم الأول رئيس الجمهورية، ونجليه المتهمين الثالث والرابع، وقبولها مع علمهم بأنها مقابل استعمال نفوذ المتهم الأول لدى سلطة عامة، ولا ينال من ذلك القضاء ما تمسكت به النيابة العامة في مرافعتها الختامية الشفوية والكتابية تصديًا لذلك الدفع من أن جريمة استعمال النفوذ من الجرائم التى تظل مستمرة حتى استفاد مقدم العطية من نفوذ المرتشي بما يتعين معه احتساب تاريخ تمام وقوع الجريمة من لحظة استنفاذ نفوذ المرتشي وليس قبول العطية».
ونوهت الحيثيات إلى أنه «لما كان المقرر قانونًا على النحو المار بيانه أن مواصلة الراشي في الاستعمال المتتابع لنفوذ المرتشي يُعد أثرًا من آثار تلك الجريمة الوقتية المؤثمة بالمادة 106 مكررًا من قانون العقوبات، والتي اكتملت بقبول العطية وصار ذلك هو التاريخ الفعلي لوقوع الجريمة، وليس تاريخ استنفاذ الراشي نفوذ المرتشي لانحصار وصف الجريمة المستمرة عن الأفعال المؤثمة بالمادة 106 مكرر سالفة البيان».
وأشارت المحكمة في ختام أسباب هذا الشق من الاتهامات الواردة في أمر إحالة الدعوى الجنائية إلى أنه يجب على القاضي نافذ البصيرة أن يطوع نصوص القانون لمعنى العدالة في قضاياه، فإذا عصت ولم تطاوعه حكم بمقتضى النص، ونبّه إلى ما فيه من ظلم، ليكون ذلك سبيلاً لإصلاح القانون، وليبرئ ذمته أمام الله، وليحمل جريرة الضيم من سنّه، وسداً لثغرات اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته أو استغلال نفوذه، ثم الاحتماء بالمدة المسقطة للدعوى الجنائية، فإن محكمة الإعادة تهيب بالمشرع الجنائي، وفي نطاق النهضة التشريعية المقبلة عليها البلاد ضرورة التعجيل بتعديل تشريعي للفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة الباب الثالث متقدمًا للباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات لتبسط العدالة سلطانها على كل صور الرشوة للموظف العام أو المتاجر بنفوذ حقيقي أو مزعوم».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.