من 50 ل 116 جامعة.. عاشور: قفزة بالتعليم العالي في مصر بعهد السيسي    بالصور- رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات كلية الآداب    وزير التعليم العالي: طفرة كبيرة بالمنظومة التعليمية في عهد السيسي    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    توقف جميع شبكات الاتصالات فى إسبانيا بعد 4 أسابيع من أزمة انقطاع الكهرباء    توريد 544 ألف طن من الذهب الأصفر لشون وصوامع محافظة الشرقية    خالد عبد الغفار يبحث سبل التعاون مع وزيرى الصحة بلاتفيا وأوكرانيا    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    الحجز غدا.. أماكن وحدات سكن لكل المصريين 7    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    رئيس الوزراء يستقبل أمين الأمانة العامة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصينى    اتهام فلسطيني لإسرائيل بمحاولة تصفية قادة الحركة الأسيرة بالسجون    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    البرلمان العربي يعزي مصر في شهداء طائرة التدريب    باكستان تؤكد التزامها بزيادة حجم التجارة مع الولايات المتحدة خلال السنوات القادمة    المحكمة الرياضية ترفض أحقية حصول لاعب الإسماعيلي السابق على 200 ألف دولار    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في دوري سوبر السلة    مصيلحي: معظم الأندية وافقت على إلغاء الهبوط.. ولا أتخيل الدوري بدون الفرق الشعبية    سالم: نجهز ملف كامل حول أزمة القمة قبل الذهاب للمحكمة الرياضية.. ومتمسكون بعدالله السعيد    الأهلي يقترب من حسم ملف مصطفى العش    كلوب يفاجئ الجميع.. أوافق على تدريب هذا الفريق    ضبط شخص تعدى على سيدة بالسب وتهديدها بسلاح أبيض أسفل محل سكنها فى دمياط    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    الأرصاد: طقس غداً الأربعاء حار نهاراً معتدل ليلاً    فاروق: توطين صناعة المبيدات "ضرورة" تفرضها التحديات الإقتصادية العالمية    عامل يشرع في قتل صاحب ورشة بسبب الخلاف على أجرة إصلاح موتوسيكل بسوهاج    عرض مسرحية الأشجار تموت واقفة في قصر ثقافة مصطفى كامل بالإسكندرية    في ذكراه.. كواليس تقديم سمير صبري أغاني بالفرنسية والإنجليزية بأفلامه    الصور الأولى من كواليس فيلم «بنات فاتن» ل يسرا وباسم سمره    موعد أول سحور فى ذى الحجة.. وقت أذان الفجر وحكم صيام العشر الأوائل    الأزهر للفتوى يوضح حجم الحجر الأسود وفضل استلامه ومسحه    إنجاز طبي بمستشفى أطفال مصر: إنقاذ رضيعة بتوسيع الصمام الأورطي بالبالون    طريقة عمل القراقيش بالملبن بخطوات بسيطة    «مكافحة العدوى» بمستشفيات سوهاج الجامعية الثاني في ترصد الأمراض الوبائية    التعريب وثقافة الهوية.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    سبق اتهامه فى عدة قضايا.. أمن الأقصر يضبط تاجر مخدرات    إمام عاشور يرفض عرض الأهلي بعد الجلسة العاصفة.. إعلامي يكشف مفاجأة    جامعة سوهاج تعلن انطلاق الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومى العربى 2025    حسين الشحات: متحمسون للغاية لمواجهة ميسي الأفضل في العالم.. ونثق في حضور جماهيرنا    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    الجيش السوداني: نقترب من تطهير كامل الخرطوم    «ما يهزهم ريح».. 4 أبراج تتميز بثبات انفعالي مذهل في المواقف الصعبة    قبل امتحانات آخر السنة 2025.. ما هو الاختيار الأفضل لتحلية الحليب لطفلك؟ (أبيض ولا أسود)    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    الأمن يلقى القبض على المتهم بذبح والده المسن بأسوان    برواتب تصل ل15 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة تطلب 5 تخصصات بشروط بسيطة    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها    "تأهيل خريج الجامعة لمواجهة تحديات الحياة الأسرية".. ندوة بجامعة حلوان    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات قضية «الفيلات»: القانون يسقط تهمة الرشوة بعد مرور 10 سنوات
نشر في المصري اليوم يوم 29 - 11 - 2014

أودعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب الحكم الصادر السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل، بمضي المدة للمتهمين حضوريًا، لمحمد حسني مبارك، وعلاء مبارك، وجمال مبارك، وغيابيًا لحسين سالم، بشأن تقديم الأخير 5 فيلات كعطية للأول استعمالاً لنفوذه لدى محافظة جنوب سيناء، وجنحة قبول نجليه علاء وجمال لها مع علمهما بسببها الأول.
وقالت المحكمة وحيث إنه عما أثاره دفاع المتهمين الأول والثالث والرابع من دفع يتعلق بالنظام العام بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على سند من أنه وفقًا لما ورد بأمر الإحالة بأن المتهم الأول استعمل نفوذه كرئيس للجمهورية بعد أن قَبِل وأخذ لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع عطية من المتهم الثاني في غضون الفترة من عام 2000 حتى 2010 بمحافظة جنوب سيناء عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها، والمؤثمة بالمواد 106 مكررًا و107 مكررًا و108 مكررًا من قانون العقوبات، وهي جريمة وقتية تقع بمجرد الطلب أو القبول أو الأخذ، وكان المتيقن بالأوراق أن الفيلات الخمس سُجلت بالشهر العقاري لجنوب سيناء في 14 أكتوبر 2000، فانقضت الدعوى الجنائية في 15 أكتوبر 2010 بمضي عشر سنوات منذ هذا التاريخ الأخير باعتبارها جناية للمتهم الأول هديًا بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، ولم يتخذ أي إجراء قاطع للتقادم خلال تلك الفترة عملا بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية».
وأضافت «كما انقضت للمتهمين الثالث والرابع باعتبارها جنحة في 15 أكتوبر 2003، فلما كانت الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمرور عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي 3 سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كما تنص المادة 17 منه على أن تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، ثم ورد بالمادة 18 منه على أنه إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة لباقي المتهمين، وأيضا مدة إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسرى المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع».
وتابعت أنه «لا مفر سوى الرضوخ لأحكام القانون وما أوجبته قواعد النظام العام فى هذا المقام وما أظهره الواقع، فتقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المُدة قِبَل المتهمين محمد حسني السيد مبارك، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وعلاء محمد حسنى مبارك، وجمال محمد حسني السيد مبارك، لما أسندته إليهم النيابة العامة في الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل من تهم تقديم المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم عطية للمتهم الأول رئيس الجمهورية، ونجليه المتهمين الثالث والرابع، وقبولها مع علمهم بأنها مقابل استعمال نفوذ المتهم الأول لدى سلطة عامة، ولا ينال من ذلك القضاء ما تمسكت به النيابة العامة في مرافعتها الختامية الشفوية والكتابية تصديًا لذلك الدفع من أن جريمة استعمال النفوذ من الجرائم التى تظل مستمرة حتى استفاد مقدم العطية من نفوذ المرتشي بما يتعين معه احتساب تاريخ تمام وقوع الجريمة من لحظة استنفاذ نفوذ المرتشي وليس قبول العطية».
ونوهت الحيثيات إلى أنه «لما كان المقرر قانونًا على النحو المار بيانه أن مواصلة الراشي في الاستعمال المتتابع لنفوذ المرتشي يُعد أثرًا من آثار تلك الجريمة الوقتية المؤثمة بالمادة 106 مكررًا من قانون العقوبات، والتي اكتملت بقبول العطية وصار ذلك هو التاريخ الفعلي لوقوع الجريمة، وليس تاريخ استنفاذ الراشي نفوذ المرتشي لانحصار وصف الجريمة المستمرة عن الأفعال المؤثمة بالمادة 106 مكرر سالفة البيان».
وأشارت المحكمة في ختام أسباب هذا الشق من الاتهامات الواردة في أمر إحالة الدعوى الجنائية إلى أنه يجب على القاضي نافذ البصيرة أن يطوع نصوص القانون لمعنى العدالة في قضاياه، فإذا عصت ولم تطاوعه حكم بمقتضى النص، ونبّه إلى ما فيه من ظلم، ليكون ذلك سبيلاً لإصلاح القانون، وليبرئ ذمته أمام الله، وليحمل جريرة الضيم من سنّه، وسداً لثغرات اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته أو استغلال نفوذه، ثم الاحتماء بالمدة المسقطة للدعوى الجنائية، فإن محكمة الإعادة تهيب بالمشرع الجنائي، وفي نطاق النهضة التشريعية المقبلة عليها البلاد ضرورة التعجيل بتعديل تشريعي للفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة الباب الثالث متقدمًا للباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات لتبسط العدالة سلطانها على كل صور الرشوة للموظف العام أو المتاجر بنفوذ حقيقي أو مزعوم».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.