«القومي للمرأة» يبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك مع كمبوديا    محافظ أسيوط: نشر الوعي بمخاطر الإدمان مسؤولية مجتمعية    «القومي للطفولة والأمومة» ينعى الأطفال ضحايا حادث "التروسيكل" بأسيوط    محافظ المنوفية يلتقى عددا من عمال النظافة بمكتبه ويقرر صرف مكافآت مالية    تراجع البتكوين إلى 108 آلاف و830 دولارا وسط توترات تجارية ومخاطر ائتمانية    ترامب لفوكس بيزنس: آمل في توسيع اتفاقيات إبراهام بالشرق الأوسط    «القاهرة الإخبارية»: بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. العريش قبلة المساعدات الإنسانية لغزة    أرتيتا: الفوز بالمباريات الحاسمة طريق أرسنال للتتويج بالدوري الإنجليزي    تفاصيل هجوم انتحارى قرب الحدود الأفغانية ومقتل 7 جنود باكستانيين    المفوضية الأوروبية تقترح إقراض أوكرانيا 25 مليار يورو إضافية من الأصول الروسية    توروب يحضر المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وإيجل نوار    الزمالك في معسكر مغلق اليوم لمواجهة بطل الصومال بالكونفدرالية    جريمة تهز الإسماعيلية.. طفل يقتل زميله ويقطع جثمانه إلى أشلاء متأثرًا بمشاهد العنف فى الأفلام.. استخدم منشارا كهربائيا مخصصا لتقطيع الأخشاب يستخدمه والده فى مهنتة "النجارة".. ووضع كل جزء فى كيس.. فيديو وصور    الطقس غدا.. خريفى ونشاط رياح واضطراب بالملاحة والعظمى بالقاهرة 29 درجة    باعوا الوهم بوثائق مزورة.. ضبط عصابة نصبت على راغبي السكن    «السكة الحديد» تُعدل مواعيد بعض قطارات الوجه القبلي    الهام شاهين: منة شلبى فكرتنى بنفسى لما ولعت فى نفسى بمسلسل أديب    تعاون بين «الاتصالات» و«السياحة» لرقمنة التراث وتحسين خدمات المواقع الأثرية    «انتظرت المعجزة لمدة عام».. تفاصيل مؤثرة في فقدان حمزة نمرة لوالدته    «الثقافة»: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني عبقرية مصرية تبهر العالم    الاتصالات والسياحة توقعان بروتوكولين لرقمنة التراث المصري ورفع كفاءة خدمات الاتصالات بالمواقع الأثرية    السبكي: منظومة الدواء في التأمين الصحي الشامل إلكترونية بنسبة 100%    الصحة: رؤية إنسانية جديدة فى المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية البشرية    استشاري نفسي: كيف تكتشفين أن طفلك متأخر لغويًا من الشهور الأولى؟    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب مقاطعة "ايلوكوس نورت" الفلبينية    زيدان: «نقل الآثار عملية ليست سهلة» وفريق متخصص لنقلها للمتحف المصري الكبير    اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الإمارات    وظائف خالية اليوم... 2914 فرصة عمل جديدة في 72 شركة خاصة لشباب 13 محافظة    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة مرسى مطروح لانتخابات مجلس النواب 2025    كريم بنزيما يقود اتحاد جدة لاستعادة التوازن أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026    تعرف على الحالة المرورية اليوم الجمعة 17-10-2025    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 17اكتوبر 2025فى المنيا.....اعرفها بدقه    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    ضبط ذبيحة تزن 350 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحملة مكبرة بالغنايم فى أسيوط    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    شروط قرض الموتوسيكلات من بنك مصر 2025    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    التعليم العالي: توقيع 42 اتفاقية بين الجامعات المصرية والفرنسية    كريم وليد: صعب أنتقل للزمالك.. كولر مدرب عادل وموسيماني لم يتحمل الضغوط    السوبر الأفريقي.. موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي    المعمل الجنائي: ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية بإمبابة    اليوم.. المصري في ضيافة الاتحاد الليبي بذهاب الكونفيدرالية الأفريقية    جامعة قناة السويس تطلق دورة تدريبية لمواجهة الأزمات والكوارث بالتعاون مع "الكشافة الجوية"    معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفدًا صينيًّا رفيع المستوى لتعزيز الشراكة    سلوت: أريد رد فعل من صلاح.. وهذه حقيقة عدم تأديته للأدوار الدفاعية    دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يخوض المران الختامي اليوم استعدادًا لمباراة «إيجل نوار»    5 أبراج تحب قضاء الوقت مع الأطفال    حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بسبب إعمار غزة    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    أشرف زكي: لا يوجد أي منصب في الدنيا يجعلني أترك النقابة.. والاستقالة لسبب داخلي    ترامب يتحدى بوتين: "آلاف توماهوك بانتظار خصومك".. فما سر هذا الصاروخ الأمريكي الفتاك؟    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات قضية «الفيلات»: القانون يسقط تهمة الرشوة بعد مرور 10 سنوات
نشر في المصري اليوم يوم 29 - 11 - 2014

أودعت محكمة جنايات القاهرة، أسباب الحكم الصادر السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل، بمضي المدة للمتهمين حضوريًا، لمحمد حسني مبارك، وعلاء مبارك، وجمال مبارك، وغيابيًا لحسين سالم، بشأن تقديم الأخير 5 فيلات كعطية للأول استعمالاً لنفوذه لدى محافظة جنوب سيناء، وجنحة قبول نجليه علاء وجمال لها مع علمهما بسببها الأول.
وقالت المحكمة وحيث إنه عما أثاره دفاع المتهمين الأول والثالث والرابع من دفع يتعلق بالنظام العام بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على سند من أنه وفقًا لما ورد بأمر الإحالة بأن المتهم الأول استعمل نفوذه كرئيس للجمهورية بعد أن قَبِل وأخذ لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع عطية من المتهم الثاني في غضون الفترة من عام 2000 حتى 2010 بمحافظة جنوب سيناء عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها، والمؤثمة بالمواد 106 مكررًا و107 مكررًا و108 مكررًا من قانون العقوبات، وهي جريمة وقتية تقع بمجرد الطلب أو القبول أو الأخذ، وكان المتيقن بالأوراق أن الفيلات الخمس سُجلت بالشهر العقاري لجنوب سيناء في 14 أكتوبر 2000، فانقضت الدعوى الجنائية في 15 أكتوبر 2010 بمضي عشر سنوات منذ هذا التاريخ الأخير باعتبارها جناية للمتهم الأول هديًا بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، ولم يتخذ أي إجراء قاطع للتقادم خلال تلك الفترة عملا بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية».
وأضافت «كما انقضت للمتهمين الثالث والرابع باعتبارها جنحة في 15 أكتوبر 2003، فلما كانت الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمرور عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي 3 سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كما تنص المادة 17 منه على أن تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، ثم ورد بالمادة 18 منه على أنه إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة لباقي المتهمين، وأيضا مدة إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسرى المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع».
وتابعت أنه «لا مفر سوى الرضوخ لأحكام القانون وما أوجبته قواعد النظام العام فى هذا المقام وما أظهره الواقع، فتقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المُدة قِبَل المتهمين محمد حسني السيد مبارك، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وعلاء محمد حسنى مبارك، وجمال محمد حسني السيد مبارك، لما أسندته إليهم النيابة العامة في الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل من تهم تقديم المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم عطية للمتهم الأول رئيس الجمهورية، ونجليه المتهمين الثالث والرابع، وقبولها مع علمهم بأنها مقابل استعمال نفوذ المتهم الأول لدى سلطة عامة، ولا ينال من ذلك القضاء ما تمسكت به النيابة العامة في مرافعتها الختامية الشفوية والكتابية تصديًا لذلك الدفع من أن جريمة استعمال النفوذ من الجرائم التى تظل مستمرة حتى استفاد مقدم العطية من نفوذ المرتشي بما يتعين معه احتساب تاريخ تمام وقوع الجريمة من لحظة استنفاذ نفوذ المرتشي وليس قبول العطية».
ونوهت الحيثيات إلى أنه «لما كان المقرر قانونًا على النحو المار بيانه أن مواصلة الراشي في الاستعمال المتتابع لنفوذ المرتشي يُعد أثرًا من آثار تلك الجريمة الوقتية المؤثمة بالمادة 106 مكررًا من قانون العقوبات، والتي اكتملت بقبول العطية وصار ذلك هو التاريخ الفعلي لوقوع الجريمة، وليس تاريخ استنفاذ الراشي نفوذ المرتشي لانحصار وصف الجريمة المستمرة عن الأفعال المؤثمة بالمادة 106 مكرر سالفة البيان».
وأشارت المحكمة في ختام أسباب هذا الشق من الاتهامات الواردة في أمر إحالة الدعوى الجنائية إلى أنه يجب على القاضي نافذ البصيرة أن يطوع نصوص القانون لمعنى العدالة في قضاياه، فإذا عصت ولم تطاوعه حكم بمقتضى النص، ونبّه إلى ما فيه من ظلم، ليكون ذلك سبيلاً لإصلاح القانون، وليبرئ ذمته أمام الله، وليحمل جريرة الضيم من سنّه، وسداً لثغرات اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته أو استغلال نفوذه، ثم الاحتماء بالمدة المسقطة للدعوى الجنائية، فإن محكمة الإعادة تهيب بالمشرع الجنائي، وفي نطاق النهضة التشريعية المقبلة عليها البلاد ضرورة التعجيل بتعديل تشريعي للفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة الباب الثالث متقدمًا للباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات لتبسط العدالة سلطانها على كل صور الرشوة للموظف العام أو المتاجر بنفوذ حقيقي أو مزعوم».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.