«درش» الحلقة 10.. الأمل يعود لوالدة مصطفى شعبان بسبب حنضل    تويوتا تكشف عن الجيل التاسع من Hilux بلمسات هجينة وكهربائية لأول مرة    لقطة إنسانية بين الخطيب وأحمد مرتضى في عزاء أسطورة الترسانة تشعل منصات التواصل    "مواليد 100 عقبة؟".. بيزيرا بين الحصول على اللقطة والتأقلم في مصر    كلاكيت تاني مرة، تامر الكوراني يفوز بمنصب نقيب مهندسي الغربية    الرقابة الشعبية الرقمية في مواجهة احتكار السوق وجشع التجار    ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو من أنحاء العالم بسبب خطر اشتعالها    الخارجية الأمريكية تؤكد دعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها ضد طالبان    وزير الخارجية العماني: إيران وافقت على عدم الاحتفاظ باليورانيوم المخصب    ترامب: لا تخصيب لليورانيوم الإيراني ولو حتى بنسبة 20%    رسميا، واشنطن تصنف إيران "دولة راعية للاحتجاز غير القانوني" وتطالب رعاياها بالمغادرة فورا    تامر رمضان يفوز بمقعد نقيب المهندسين بالقليوبية    مجلس النواب يوافق على إدراج مناقشة تأخر تكليف خريجي الكليات الطبية ضمن جدول الأعمال    كامويش وآخرون.. من الغائبون عن الأهلي أمام زد؟    الزمالك يهزم سبورتنج فى المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد    أجوستي بوش: الإصابات ليست عذرا للخسارة من مالي    النيابة تحبس المتهم بلصق علم إسرائيل على سيارته ودهس 6 أشخاص في كرداسة.. وتأمر بفحص حالته النفسية    ترامب يأمر الوكالات الفيدرالية بوقف استخدام تكنولوجيا شركة ذكاء اصطناعي    الانحياز للضحية.. لماذا هو واجب مجتمعي وإعلامي؟    حكايات النجوم في كواليس مسلسلات رمضان    وفاة الفنانة الشابة إيناس الليثي    هذا آخر ما قاله شعبان عبد الرحيم قبل وفاته: الدنيا هتطربق بعد ما أموت    وفاة مفاجئة لممثلة شابة.. تعرف على التفاصيل    معهد التغذية يكشف عن أفضل سحور صحي    ترامب يوجه الوكالات الاتحادية بالتوقف عن استخدام تكنولوجيا أنثروبك    محامٍ يوضح المسؤولية الجنائية على قائد سيارة كرداسة رافع علم كيان الاحتلال    نشوب حريق ضخم بمزرعة للدواجن بالغربية    محافظ أسيوط يشارك عمال نظافة حى غرب إفطارًا جماعيًا.. صور    عبدالظاهر السقا: عقوبة الإيقاف 3 مباريات ظلم والاتحاد يركز على البقاء بالدورى    هشام يكن: هدفي مع إرتريا الوصول لأمم أفريقيا    فورد تكشف عن برونكو RTR موديل 2027 بتجهيزات هجومية لعشاق الطرق الوعرة    "درش" الحلقة 10.. لقاء الخميسي تتقدم ببلاغ ضد سهر الصايغ    رئيس جامعة العريش: خطط طموحة لتطوير المجالات الأكاديمية والبحثية    رمضان 2026| بعد وجبة خفيفة.. أفضل وقت لتناول دواء الكوليسترول خلال الصيام    رمضان 2026| أفضل توقيت لتناول البرقوق المجفف للرجيم    عزومات رمضان 2026.. بدائل اقتصادية سهلة التحضير بعيدًا عن «البانيه»    وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    رئيس الوزراء السوادني ينقل رسالة طمأنة من السيسي إلى أبناء الجالية في مصر    وولفرهامبتون ضد أستون فيلا.. الفيلانز يتلقى هزيمة أمام متذيل البريميرليج    هانز فليك يوضح موقفه من تجديد عقده مع برشلونة    أحمد عبد الحميد: كزبرة عنده مواهب حقيقية وفى ناس مستكترة عليه البطولة    الأسطى مصطفى يوضح أسرار عمل الزلابية فى أسوان.. والقرطاس يبدأ من 5 جنيهات.. صور وفيديو    أنغام نورانية للإنشاد بمعهد الموسيقى والمواهب الواعدة تمزج روح الرجاء بجمال التراث    القبض على المتهم بقتل شاب طعنا بسلاح أبيض في الجيزة    فيديو موقعة الأسلحة البيضاء ببني سويف.. الأمن يكشف كواليس معركة عامل التوصيل والطالب    مصرع وإصابة شخصين في حادث مروع بين موتسيكل وربع نقل بأبشواي    مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحذر من" الصراع" في جنوب السودان    البابا تواضروس يجري اتصالا هاتفيا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للاطمئنان على صحته    حملات مسائية مكبرة بأسواق وشوراع مدينة أسوان    كيف تحافظ على تركيزك في رمضان؟.. عادات يومية تعزز نشاطك الذهني    أدعية ثاني جمعة من رمضان.. كلمات رجاء بالرحمة والمغفرة    التضامن تنظم حفل سحور للعاملين بالوزارة والهيئات التابعة    عمرو خالد: مهما كانت ذنوبك.. سورة التوبة تفتح لك أبواب العودة إلى الله    من كل الجنسيات إلى مائدة واحدة... الأزهر يرسم لوحة إنسانية في رمضان    عيار 21 الآن فى مصر.. آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    حرصا على سلامة المصلين.. أوقاف جنوب سيناء تكثف جهودها في نظافة المساجد    بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يحيل «الجمعيات الأهلية» لمجلس الدولة
بعد الموافقة عليه:
نشر في المصريون يوم 15 - 11 - 2016

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة و203 نواب آخرين بشأن "تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي".
وقال عبد العال، عقب موافقة المجلس على المشروع المؤلف من 89 مادة بخلاف مواد الإصدار الثمانية: "حيث إنه لم يثبت عرض هذا المشروع على مجلس الدولة، وعملا بحكم المادة 190 من الدستور والمادة 175 من اللائحة، يحال هذا المشروع إلى مجلس الدولة".
وأكد عبد العال مجددا أن المجلس منفتح على أي تعديلات أو ملاحظات تقدمها الحكومة قبل الموافقة النهائية على المشروع، ليكون هذا المشروع مكتملا، وحاز على موافقة السلطتين التشريعية وما أبدته السلطة التنفيذية من ملاحظات.
وأفرد مشروع القانون تعريفات واضحة للمصطلحات المستخدمة فيه تجنبا للخلط الذي أسفر عن اختلاف المفاهيم والتطبيقات في القانون القائم، واستحدث المشروع تنظيما جديدا للمنظمة الإقليمية حيث بين أنها الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي تمارس عملها الأهلي في مصر ودولة أخرى أو أكثر، كما استحدث جهازا قوميا يتبع مجلس الوزراء ويتمثل في عضويته الجهات المعنية، ويتولى التعامل مع مسائل المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل المرتبط بعملها.
وجعل مشروع القانون إنشاء الجمعيات بموجب الإخطار –كما تطلب الدستور- على أن يكون هذا الإخطار مستوفيا الشروط والبيانات القانونية المطلوبة، وأتاح للجمعيات وغيرها من الكيانات المؤسسة وفقا لأحكام القانون العمل في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها.
ولم يجز المشروع للجمعيات العمل في مجال أو ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذي طابع سياسي أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة.
وحظر المشروع على الجمعيات إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية وتكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري، وممارسة أعمال يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الدعوة إلى تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، والمشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية، ومنح أية شهادات علمية أو مهنية، وأية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص.
ودعم مشروع القانون قيم الشفافية والعلانية والإفصاح في عمل الجمعيات، حيث نص على التزامها بإعلان مصادر التمويل وأسماء أعضاء الجمعية وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمي لها وعلى الموقع الالكتروني للوزارة المختصة وداخل مقراتها أو أية وسيلة من وسائل النشر والعلانية.
وكفل المشروع للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية على أن تودع تلك الأموال في حساب الجمعية البنكي وأن تقوم بتخصيص إنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.
وحدد مشروع القانون الأجهزة التي تتكون منها كل جمعية وكيفية تشكيل تلك الأجهزة، وحظر المشروع الجميع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية المشرفة على الجمعيات أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها لتلافي تعارض المصالح.
ونظم المشروع كيفية عزل مجلس إدارة الجمعية وحلها وجعلها من ولاية القضاء التزاما بأحكام الدستور، وأناط المحكمة المختصة أن تقضي بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بعزل مجلس الإدارة وحل الجمعية وتعيين مختص بتصفية أموالها بإجراءات سريعة ومختصرة وفي حالات محددة أهمها ثبوت أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة قانونا أو تمادي الجمعية في ارتكاب أية مخالفات من المخالفات المشار إليها عاليه وامتناعها عن تصويب الملاحظات أو تلقي تمويلا أجنبيا دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام القانون أو مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
وأجاز المشروع إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بناء على طلب الجمعية ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفي عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها الجمعية.
وأجاز مشروع القانون إنشاء مؤسسات أهلية وذلك بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن عشرة آلاف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، وأجاز المشروع أن يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معا ويضع المؤسسون نظاما أساسيا حدد المشروع أهم ما يتضمنه من بيانات.
كما أجاز المشروع التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون وفقا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها وحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية مباشرة اي نشاط في مصر إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز القومي المختص بتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية التي حدد المشروع تشكيله وتبعيته واختصاصاته والجهاز الإداري الذي يتكون منه.
ونظم المشروع إنشاء وتشكيل موارد صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يهدف إلى توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة، وفقا لأحكام القانون.
وأوجب المشروع على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التجمع والتكتل سواء في صورة اتحادات نوعية أو إقليمية، وحدد المشروع تشكيل كل اتحاد من هذه الاتحادات، كما نظم المشروع أحكام الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وحدد المشروع العقوبات التي تترتب على مخالفة أحكام القانون، حيث قصر العقوبات على الأفعال التي تمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد أو إخلالا بثقة المانحين أو المتبرعين، وضيق مشروع القانون نطاق الجرائم بقدر الإمكان لتهيئة المناخ الملائم للعمل الأهلي مع تضمين عقوبات رادعة تحقيقا للتوازن بين حرية العمل الأهلي وصيانة الأمن القومي والنظام العام وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال تنظيم الجمعيات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.