رفعت فياض يكتب: لأول مرة.. جامعة القاهرة تربط القبول بالكليات باحتياجات سوق العمل.. استبيان شامل للخريجين ورجال الأعمال لرسم خريطة التخصصات المطلوبة خلال السنوات المقبلة    الإمارات والبحرين توقعان اتفاقية مقايضة بين الدرهم والدينار    محافظ القليوبية: نسبة الإنفاق الإجمالي على مشروعات الخطة الاستثمارية بلغت 79%    بي بي تعلن عن اكتشاف غاز جديد قبالة السواحل المصرية    حزب الله: دماء الشهداء لن تذهب هدرًا والعدوان الإسرائيلي يبرر استمرار المقاومة    النائبة هايدي المغازي: مصر لعبت دورا محوريا في تهدئة الأزمة بين واشنطن وطهران    نوير: سأتخذ قرار تجديد عقدي نهاية الموسم    رويز ل في الجول: سنعرض فيديو لتحليل ركلة الجزاء غير المحتسبة ل الأهلي ضد سيراميكا    ديبورتيفو ألافيس الإسباني عن ضم لاعب زد: موهبة واعدة واستثمار للمستقبل    سيدات الزمالك يفزن على المصري برباعية في الدوري    محرز يقود هجوم أهلي جدة أمام الفيحاء في الدوري السعودي    إصابة شخص في انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية – مطروح    أبطال "حكاية نرجس" ضيوف معكم منى الشاذلي    وزيرة الثقافة تتفقد مسرح وسيرك 15 مايو تمهيدا لافتتاحه الشهر المقبل    الكلمة.. بقلم محمد عنانى    وزير الصحة يزور معهد جوستاف روسي بفرنسا.. ويبحث تعزيز التعاون مع مستشفى دار السلام هرمل    محافظ الدقهلية يواصل جولاته الميدانية بالمنصورة ويشدد على استمرار رفع أي اشغالات وتحسين السيولة المرورية    جهود مكثفة لتعظيم الأصول غير المستغلة بالدقهلية ودعم فرص الاستثمار من خلال جولات ميدانية لنائب المحافظ    تعرف على مجموعة منتخب مصر مواليد 2009 في أمم أفريقيا للناشئين    السيسي يؤكد لنظيره الجامبي تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والتنموي    غموض وفاة شاب ووالدته داخل شقة بفيكتوريا.. والأمن يباشر التحقيقات    غنيم يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ويشدد على انتظام نوبتجيات الأطباء وتوافر خدمات الدم والأمصال    الموافقة على 6 مشروعات جديدة توفر 79 فرصة عمل بالمنطقة الحرة بالسويس    الأرصاد تحذر من تقلبات جوية سريعة خلال الأيام المقبلة    محمد نبيل عضواً بلجنة تحكيم النقاد فى مهرجان إسطنبول السينمائى    ضبط عاطل بتهمة الاتجار في مخدر الآيس بالدقهلية    نقابة المهن السينمائية تعلن وفاة مدير التصوير محمد التوني    تعليم دمياط تطلق المرحلة الثانية من مشروع "سماف" لدعم نظافة وصيانة المدارس    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    عروض الأراجوز والعرائس تخطف القلوب والأنظار بمحطة مترو العباسية    الأهلي يصدر بيانا ضد حكم مباراة سيراميكا    «الزراعة» تستعرض جهود وأنشطة مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث    أهم المستجدات فى أسواق الغاز الطبيعي العالمية.. انفوجراف    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ندوة لإدارة إعلام الفيوم عن الشائعات في عصر السوشيال ميديا    الملك أحمد فؤاد الثاني يزور قصر الزعفران (صور)    وزير الرياضة يهنئ يوسف شامل بذهبية العالم للسلاح    «الصحة» تعقد 3 اجتماعات لتسريع تنفيذ 8 مستشفيات كبرى وفقاً للأكواد العالمية    محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يتفقدان المستشفيات    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    طلب إحاطة بشأن تنامي ظاهرة تزوير الشهادات العلمية وانتشار الأكاديميات الوهمية    محافظ القاهرة يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف    إحباط بيع 2.5 سولار في السوق السوداء.. وضبط 3 متهمين بأسوان    الإمارات تعرب عن خيبة أملها إزاء إخفاق مجلس الأمن في التحرك بشأن أزمة مضيق هرمز    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الصحة: علاج 197 ألف حالة في جراحة العيون وتفعيل مبادرة "الكشف عن الجلوكوما"    نقيب الصناعات الهندسية: الموقف المصري ثابت في مواجهة التهديدات الإقليمية التي تمس دول الخليج    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    صحة البحر الأحمر: خروج 21 مصابا من المستشفى وبقاء 5 مصابين جراء حادث أتوبيس رأس غارب    كتب 400 أغنية أشهرها "حنيت" للهضبة و"أجمل نساء الدنيا" للرباعي، الراحل هاني الصغير    ارتفاع أسعار "بيتكوين" لأعلى مستوى في 3 أسابيع عقب التوصل لتهدئة أمريكية إيرانية    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    حمادة هلال يعتذر لتامر حسني بعد أزمة «عيش بشوقك»: شيطان دخل بينا    إيران: المحادثات مع أمريكا تبدأ الجمعة في إسلام اباد    سي إن إن نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: إسرائيل وافقت أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



س وج.. تعرف على قانون الجمعيات بعد موافقة الحكومة عليه.. التأسيس بالإخطار.. ولجنة تضم ممثلين للأمن القومى والداخلية للبت بالتمويل الأجنبى وإنشاء أفرع للمنظمات الأجنبية.. وغرامة تصل مليون جنيه للمخالف
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 10 - 2016

بعد سجال استمر لسنوات حول تنظيم العمل الأهلى فى مصر وآليات إنشاء الجمعيات ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى، وتنظيم تلقى تلك الجمعيات والمؤسسات تمويلا أجنبيا، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذى تم إحالته إلى مجلس النواب، وتسرى أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة بقانون أو بمرسوم، والمنظمات التى تمارس نشاطا أهليا استناداً إلى اتفاقيات دولية، ووضع أطر تنظيمية تساعد هذه الجمعيات على العمل وتحقيق أغراضها فى ضوء خطط الدولة واحتياجات المجتمع المحلى.
ويجيب "اليوم السابع" خلال السطور التالية على 12 سؤالا محوريا حول مشروع القانون:
1-ما هو العمل الأهلى؟
عرف مشروع القانون المقدم من جانب الحكومة العمل الأهلى بأنه عمل لا يهدف إلى الربح تمارسه أشخاص اعتبارية خاضعة لأحكام هذا القانون تتشكل بإرادة حرة بغرض تحقيق أهداف تنموية واجتماعية.
2-كيف يتم تأسيس الجمعية الأهلية؟
يكون تأسيس الجمعية الأهلية بمجرد إخطار يُقدم لوزارة التضامن مستوفيا كافة المستندات وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولكل شخص طبيعى أو معنوى حق الآنضمام إليها أو الآنسحاب منها.
3-ما هى شروط إنشاء الجمعية؟
يشترط القانون لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب وموقع عليه من جميع المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقرا مستقلا وملائمًا فى جمهورية مصر العربية، ويُشترط فى عضو الجمعية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة مقيده للحرية فى جناية أو جنحه مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4-هل يجوز لغير المصريين الاشتراك فى عضوية الجمعية؟
نعم، أجاز المشروع لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجأوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، ويجوز لأى من الجاليات الأجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط معاملة الجالية المصرية فى شأن إنشاء الجمعيات فى بلادهم بالمثل.
5-هل يحق لوزارة التضامن الامتناع عن قيد الجمعية الأهلية؟
إذا تبين للوزارة خلال مدة 30 يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً مؤثماً وفق قانون العقوبات أو أى قانون عقابى آخر، أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة، امتنعت عن القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت الجمعية منشأة.
وفى هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوم عمل من تاريخ إخطاره به.
6-ما هى النشاطات المحظورة على الجمعيات الأهلية؟
يحظر القانون الجديد على الجمعيات الأهلية ممارسة أى نشاط بالمخألفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية، أو تعلق بالأنشطة السياسية والنقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها، ويحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر على الجمعية تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى، أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أى نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية.
ووفقا للمشروع المقدم من الحكومة فإنه يحظر على الجمعيات المشاركة فى تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الآنتخابية لأى مرشح فى الآنتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المإلى للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح فى تلك الآنتخابات باسم الجمعية.
كما يُحظر على الجمعيات منح أية شهادات علمية أو مهنية دون شراكة رسمية مع إحدى الجامعات الحكومية أو الجهات المختصة وفقاً للقواعد المنظمة الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، أو أية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصاً من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص، أو استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخألفا.
7-كيف نظم القانون تلقى التمويل الأجنبى؟
يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصريين أو أجانب من خارج البلاد، ويصدر وزير التضامن قرارا ينظم إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال بعد أخذ رأى اللجنة التنسيقية وذلك خلال شهر من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجنة التنسيقية حق الاعتراض خلال 60 يوم عمل التالية من تاريخ الإخطار.
وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوما، وإذا لم ترد اللجنة التنسيقية خلال الستين يوما المشار إليها اعتبر ذلك موافقة، ولا يجوز للجمعية أن ترسل أو تحول أموالًا أياً كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد إخطار اللجنة التنسيقية والحصول على الموافقة الكتابية بذلك أو مرور 60 يوم عمل من تاريخ الإخطار دون اعتراض منها.
8-ما هى اللجنة التنسيقية واختصاصاتها؟
طبقا للمادة 48 من مشروع قانون الجمعيات المقدم من الحكومة تنشأ لجنة تنسيقية للبت فى كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر والتمويل الأجنبى للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص أو من يفوضه وعضوية ممثلين للوزارات والجهات يختارهم الوزراء ورؤساء الجهات المعنيون، وهم ممثل لوزارة الخارجية، وممثل لوزارة العدل، ونائب لرئيس مجلس الدولة، وممثل لوزارة الداخلية، وممثل لوزارة التعأون الدولي، وممثل لوزارة التضامن الاجتماعي، وممثل لهيئة الأمن القومى، وممثل للبنك المركزي، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والاختصاص ومن الوزارات المعنية وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط انعقاد اللجنة وتشكيل الأمانة ألفنية لها وتحديد مصاريفها الإدارية.
وتختص اللجنة التنسيقية بالتصريح للمنظمة بممارسة نشاط أو أكثر فى مصر والبت فى طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه، والتصريح للمنظمة بإرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات مخصصة لتنفيذ أنشطة أو مشروعات فى مصر إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الخارج، والتصريح بالحصول على أموال من الخارج أيًا كانت طبيعتها سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، أو بإرسال أموال لها أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج.
9-هل يحق للحكومة حل الجمعيات الأهلية؟
لا يحق للحكومة إصدار قرار بحل أى جمعية أهلية، حيث نصت المادة 34 من مشروع القانون على أن تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها.
ويحق للجهة الإدارية إيقاف نشاط الجمعية مؤقتاً لحين صدور حكم المحكمة، ولا يجوز فى جميع الأحوال الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو لمجلس إدارتها مخألفات رفعت بشأنها دعوى لعزل المجلس أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقى تمويل أجنبى أو الحصول على إعانة من صندوق دعم الجمعيات وذلك لحين صدور حكم المحكمة.
10-ما هى المخألفات التى تستوجب حل الجمعية؟
إذا ثبت للمحكمة أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة، أو تمادى الجمعية فى ارتكاب أى من المخألفات المشار إليها فى المادة السابقة وامتناعها عن تصويب الملاحظات، أو تلقى تمويل أجنبى دون الحصول على التصريح اللازم من الجهة الإدارية المختصة أو الشروع فى إنفاقه بالمخألفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو مخألفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية، أو تعأون الجمعية أو انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخألفة للقانون.
11-هل يسمح القانون الجديد بإنشاء منظمات أجنبية؟
أتاح المشروع التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية والاتحادات النوعية والإقليمية الدولية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص وينص عليها القانون.
ولا يجوز للمنظمة مباشرة أى نشاط فى جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح اللجنة التنسيقية، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب التصريح، ومدته، والبيانات والمعلومات التى يجب أن يتضمنها طلب التصريح، والمستندات التى يجب أن ترفق به، وقواعد ممارسة النشاط المصرح به، وتؤدى المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسما مقداره 1000 جنيه تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون نشاط المنظمة المصرح لها به متفقا مع احتياجات المجتمع المصرى وفقا لأولويات خطط التنمية.
12-ما هى العقوبات التى وردت بقانون الجمعيات؟
يخلو مشروع القانون من أية عقوبات سالبة للحرية، حيث يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة، وكل من تلقى أو أرسل بصفته رئيساً أو عضواً فى جمعية أو مؤسسة أهلية أو أى كيان يمارس العمل الأهلى ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالًا من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة للقانون، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من عأون أو شارك منظمة أجنبية فى ممارسة نشاط أهلى فى مصر دون الحصول على تصريح من اللجنة التنسيقية أو بالمخألفة لأحكام هذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط المصرح به، وتقضى المحكمة بمصادرة أموال هذه المنظمة وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكل من أجرى أو شارك فى إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأى فى مجال العمل الأهلى دون الحصول على موافقات الجهات المعنية، وكل من باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها، وكل من أنشأ كياناً تحت أى مسمى وبأى شكل غير شكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً ألحكام القانون يقوم بنشاط من أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات دون أن يتبع الأحكام المقررة فيه، وتقضى المحكمة بغلق المقر ومصادرة الأموال الخاصة به وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما يقضى القانون بالغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل شخص طبيعى أو اعتبارى بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح ترخيصاً لأى كيان لمزأولة أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات، وكل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية، وكل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به، وفى حالة تكرار المخألفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوى أمام المحكمة المختصة، وكل من تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قراراً بذلك دون أمر كتابى من المصفي، وكل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخألفة لأحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.