تعليم القاهرة: إجراءات حاسمة لضبط الدراسة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني    جامعة المنوفية تعزز مكانتها الدولية وتحقق طفرة غير مسبوقة في تصنيفات 2025    تربية نوعية بنها تحصد المراكز الأولى في ملتقى الإبداع السابع بأسيوط    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الجمعه 6فبراير 2026 فى المنيا    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    بالأرقام.. توزيع موديلات السيارات المرخصة في يناير من 2022 حتى 2026    موسكو تدعو لمشاركة لندن وباريس في أي مفاوضات متعددة الطرف بشأن التسلح النووي    وزير خارجية الأردن: الانتهاكات الإسرائيلية فى الضفة تهدد السلام والمقدسات    السلطات الليبية تحدد الفئات المسموح لها حضور مراسم دفن سيف الإسلام القذافي    مصر تعلن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران    سيميوني يشيد بفوز أتلتيكو على بيتيس    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بزراعي البحيرة    مصرع شاب بطلق نارى بسبب خلافات على قطعة أرض فى قنا    الهند واليونان وتونس تشارك في مهرجان أسوان للثقافة والفنون    «الصحة» تُشغل عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    اتحاد اليد يعلن إذاعة الدور الثاني لدوري المحترفين على أون سبورت    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 فبراير 2026    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    ضبط ما يقرب من 12 طن مواد غذائية و1000 لتر سولار مجهول المصدر بالمنوفية    محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ كامل يوسف البهتيمي    حافظ الشاعر يكتب عن : حين يكون الوفاء مبدأ.. والكلمة شرفا ..تحية إلى معالي المستشار حامد شعبان سليم    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    الكرملين: المحادثات مع أوكرانيا كانت معقدة لكنها بناءة    6 فبراير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    3 محظورات فى قانون الطفل، تعرف عليها    وفاة شابين من كفر الشيخ إثر حادث تصادم على طريق بنها الحر    القبض على عامل بمخبز متهم بقتل زميله في الهرم    تحذير من إدمان الألعاب الإلكترونية.. استشاري الصحة النفسية يكشف المخاطر على الأطفال    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    الجونة يستضيف مودرن فيوتشر في ملعب خالد بشارة بالدوري    دربي الكرة السعودية.. بث مباشر الآن دون تقطيع الدوري السعودي كلاسيكو النصر والاتحاد شاهد مجانًا دون اشتراك    الخشت: أبو بكر الصديق لم يتسامح مع أعداء الدولة حينما تعلق الأمر بكيانها واستقرارها    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 6فبراير 2026    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 6فبراير 2026    جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة الغربية    بعد نجاح لعبة وقلبت بجد.. وزارة الصحة تواجه الإدمان الرقمى بعيادات متخصصة    مقتل 4 أشخاص جراء عاصفة استوائية تسببت في فيضانات وانهيار أرضي في جنوب الفلبين    خطوات التظلم على نتيجة مسابقة هيئة تعاونيات البناء والإسكان    سوسيتيه جنرال الفرنسي يزيح النقاب عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1.5 مليار يورو    الإيطالي كيكي مديرًا فنيًا لفريق الطائرة بالزمالك    المنتجة ماريان خوري: يوسف شاهين وثق جنازتي عبد الناصر وأم كلثوم بكاميرته الخاصة    الصحة عن وفاة طفل دمياط: حق أسرة محمد لن يضيع.. نحقق في الواقعة وسنعلن النتائج بشفافية تامة    القومي للبحوث يختتم برنامج التدريب الميداني لطلاب التكنولوجيا الحيوية بجامعة 6 أكتوبر    الأمم المتحدة: الضفة الغربية شهدت أعلى نسبة تهجير في يناير    انتصار تكشف كواليس "إعلام وراثة": صراع الميراث يفضح النفوس ويختبر الأخلاق في دراما إنسانية مشتعلة    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    «الأزهر العالمي للفتوى» يختتم دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج بالمشيخة    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    الفنانة حياة الفهد تفقد الوعي نهائيا ومدير أعمالها يؤكد تدهور حالتها ومنع الزيارة عنها    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    كأس إسبانيا - أتلتيكو إلى نصف النهائي بخماسية في شباك ريال بيتيس    استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل الفلفل الأحمر الحار    ترك إرثًا علميًا وتربويًا ..أكاديميون ينعون د. أنور لبن الأستاذ بجامعة الزقازيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



س وج.. تعرف على قانون الجمعيات بعد موافقة الحكومة عليه.. التأسيس بالإخطار.. ولجنة تضم ممثلين للأمن القومى والداخلية للبت بالتمويل الأجنبى وإنشاء أفرع للمنظمات الأجنبية.. وغرامة تصل مليون جنيه للمخالف
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 10 - 2016

بعد سجال استمر لسنوات حول تنظيم العمل الأهلى فى مصر وآليات إنشاء الجمعيات ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى، وتنظيم تلقى تلك الجمعيات والمؤسسات تمويلا أجنبيا، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذى تم إحالته إلى مجلس النواب، وتسرى أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة بقانون أو بمرسوم، والمنظمات التى تمارس نشاطا أهليا استناداً إلى اتفاقيات دولية، ووضع أطر تنظيمية تساعد هذه الجمعيات على العمل وتحقيق أغراضها فى ضوء خطط الدولة واحتياجات المجتمع المحلى.
ويجيب "اليوم السابع" خلال السطور التالية على 12 سؤالا محوريا حول مشروع القانون:
1-ما هو العمل الأهلى؟
عرف مشروع القانون المقدم من جانب الحكومة العمل الأهلى بأنه عمل لا يهدف إلى الربح تمارسه أشخاص اعتبارية خاضعة لأحكام هذا القانون تتشكل بإرادة حرة بغرض تحقيق أهداف تنموية واجتماعية.
2-كيف يتم تأسيس الجمعية الأهلية؟
يكون تأسيس الجمعية الأهلية بمجرد إخطار يُقدم لوزارة التضامن مستوفيا كافة المستندات وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولكل شخص طبيعى أو معنوى حق الآنضمام إليها أو الآنسحاب منها.
3-ما هى شروط إنشاء الجمعية؟
يشترط القانون لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب وموقع عليه من جميع المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقرا مستقلا وملائمًا فى جمهورية مصر العربية، ويُشترط فى عضو الجمعية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة مقيده للحرية فى جناية أو جنحه مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4-هل يجوز لغير المصريين الاشتراك فى عضوية الجمعية؟
نعم، أجاز المشروع لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجأوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، ويجوز لأى من الجاليات الأجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط معاملة الجالية المصرية فى شأن إنشاء الجمعيات فى بلادهم بالمثل.
5-هل يحق لوزارة التضامن الامتناع عن قيد الجمعية الأهلية؟
إذا تبين للوزارة خلال مدة 30 يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطاً مؤثماً وفق قانون العقوبات أو أى قانون عقابى آخر، أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاة، امتنعت عن القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت الجمعية منشأة.
وفى هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوم عمل من تاريخ إخطاره به.
6-ما هى النشاطات المحظورة على الجمعيات الأهلية؟
يحظر القانون الجديد على الجمعيات الأهلية ممارسة أى نشاط بالمخألفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية، أو تعلق بالأنشطة السياسية والنقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها، ويحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر على الجمعية تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى، أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أى نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية.
ووفقا للمشروع المقدم من الحكومة فإنه يحظر على الجمعيات المشاركة فى تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الآنتخابية لأى مرشح فى الآنتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المإلى للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح فى تلك الآنتخابات باسم الجمعية.
كما يُحظر على الجمعيات منح أية شهادات علمية أو مهنية دون شراكة رسمية مع إحدى الجامعات الحكومية أو الجهات المختصة وفقاً للقواعد المنظمة الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، أو أية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصاً من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص، أو استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخألفا.
7-كيف نظم القانون تلقى التمويل الأجنبى؟
يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصريين أو أجانب من خارج البلاد، ويصدر وزير التضامن قرارا ينظم إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال بعد أخذ رأى اللجنة التنسيقية وذلك خلال شهر من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجنة التنسيقية حق الاعتراض خلال 60 يوم عمل التالية من تاريخ الإخطار.
وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوما، وإذا لم ترد اللجنة التنسيقية خلال الستين يوما المشار إليها اعتبر ذلك موافقة، ولا يجوز للجمعية أن ترسل أو تحول أموالًا أياً كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد إخطار اللجنة التنسيقية والحصول على الموافقة الكتابية بذلك أو مرور 60 يوم عمل من تاريخ الإخطار دون اعتراض منها.
8-ما هى اللجنة التنسيقية واختصاصاتها؟
طبقا للمادة 48 من مشروع قانون الجمعيات المقدم من الحكومة تنشأ لجنة تنسيقية للبت فى كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر والتمويل الأجنبى للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص أو من يفوضه وعضوية ممثلين للوزارات والجهات يختارهم الوزراء ورؤساء الجهات المعنيون، وهم ممثل لوزارة الخارجية، وممثل لوزارة العدل، ونائب لرئيس مجلس الدولة، وممثل لوزارة الداخلية، وممثل لوزارة التعأون الدولي، وممثل لوزارة التضامن الاجتماعي، وممثل لهيئة الأمن القومى، وممثل للبنك المركزي، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والاختصاص ومن الوزارات المعنية وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط انعقاد اللجنة وتشكيل الأمانة ألفنية لها وتحديد مصاريفها الإدارية.
وتختص اللجنة التنسيقية بالتصريح للمنظمة بممارسة نشاط أو أكثر فى مصر والبت فى طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه، والتصريح للمنظمة بإرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات مخصصة لتنفيذ أنشطة أو مشروعات فى مصر إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى الخارج، والتصريح بالحصول على أموال من الخارج أيًا كانت طبيعتها سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، أو بإرسال أموال لها أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج.
9-هل يحق للحكومة حل الجمعيات الأهلية؟
لا يحق للحكومة إصدار قرار بحل أى جمعية أهلية، حيث نصت المادة 34 من مشروع القانون على أن تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها.
ويحق للجهة الإدارية إيقاف نشاط الجمعية مؤقتاً لحين صدور حكم المحكمة، ولا يجوز فى جميع الأحوال الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو لمجلس إدارتها مخألفات رفعت بشأنها دعوى لعزل المجلس أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقى تمويل أجنبى أو الحصول على إعانة من صندوق دعم الجمعيات وذلك لحين صدور حكم المحكمة.
10-ما هى المخألفات التى تستوجب حل الجمعية؟
إذا ثبت للمحكمة أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة، أو تمادى الجمعية فى ارتكاب أى من المخألفات المشار إليها فى المادة السابقة وامتناعها عن تصويب الملاحظات، أو تلقى تمويل أجنبى دون الحصول على التصريح اللازم من الجهة الإدارية المختصة أو الشروع فى إنفاقه بالمخألفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو مخألفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية، أو تعأون الجمعية أو انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخألفة للقانون.
11-هل يسمح القانون الجديد بإنشاء منظمات أجنبية؟
أتاح المشروع التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية والاتحادات النوعية والإقليمية الدولية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص وينص عليها القانون.
ولا يجوز للمنظمة مباشرة أى نشاط فى جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح اللجنة التنسيقية، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب التصريح، ومدته، والبيانات والمعلومات التى يجب أن يتضمنها طلب التصريح، والمستندات التى يجب أن ترفق به، وقواعد ممارسة النشاط المصرح به، وتؤدى المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسما مقداره 1000 جنيه تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون نشاط المنظمة المصرح لها به متفقا مع احتياجات المجتمع المصرى وفقا لأولويات خطط التنمية.
12-ما هى العقوبات التى وردت بقانون الجمعيات؟
يخلو مشروع القانون من أية عقوبات سالبة للحرية، حيث يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة، وكل من تلقى أو أرسل بصفته رئيساً أو عضواً فى جمعية أو مؤسسة أهلية أو أى كيان يمارس العمل الأهلى ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالًا من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة للقانون، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من عأون أو شارك منظمة أجنبية فى ممارسة نشاط أهلى فى مصر دون الحصول على تصريح من اللجنة التنسيقية أو بالمخألفة لأحكام هذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط المصرح به، وتقضى المحكمة بمصادرة أموال هذه المنظمة وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكل من أجرى أو شارك فى إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأى فى مجال العمل الأهلى دون الحصول على موافقات الجهات المعنية، وكل من باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها، وكل من أنشأ كياناً تحت أى مسمى وبأى شكل غير شكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً ألحكام القانون يقوم بنشاط من أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات دون أن يتبع الأحكام المقررة فيه، وتقضى المحكمة بغلق المقر ومصادرة الأموال الخاصة به وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما يقضى القانون بالغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل شخص طبيعى أو اعتبارى بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح ترخيصاً لأى كيان لمزأولة أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات، وكل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية، وكل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به، وفى حالة تكرار المخألفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوى أمام المحكمة المختصة، وكل من تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها أو أصدر قراراً بذلك دون أمر كتابى من المصفي، وكل مصف قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخألفة لأحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.