ارتفاع أسعار النفط بعد عزم أمريكا تمديد الحصار وخام برنت يتجاوز ال 111 دولارًا للبرميل    خروج الإمارات من أوبك.. تحول كبير في سوق النفط العالمي.. قراءة في الأسباب والتداعيات    بعد تزايد الضغوط الداخلية على الرئيس الأميركي لإنهاء حرب إيران.. هل يعلن ترامب الانسحاب والنصر الأحادي؟.. مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: الحرب أصبحت عبئا سياسيا على البيت الأبيض    قمة جدة توجه بسرعة إنشاء أنابيب لنقل النفط ومنظومة إنذار ضد الصواريخ    ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية وإصابة شخصين بأوسيم    تحريات لكشف ملابسات تعرض مطرب شاب لاعتداء بالمنيرة الغربية    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 أبريل    الملك تشارلز يفاجئ ترامب: لولا وجودنا لربما كنتم تتحدثون الفرنسية (فيديو)    رئيس الاحتلال يدرس العفو عن نتنياهو    تفاصيل حادث سير الإعلامية بسمة وهبة على محور 26 يوليو    مصر تدخل أسواق الخليج لأول مرة بتصدير الدواجن المجمدة إلى قطر    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    أمريكا: اتهام مدير الFBI السابق جيمس كومي بنشر محتوى يُعد تهديدًا لترامب    تحذير عاجل من ظاهرة جوية تبدأ بعد ساعة وتستمر حتى الصباح    خالد جاد الله: أزمة الأهلي هجومية وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    ضبط 3200 عبوة شيكولاتة وحلاوة طحينية منتهية الصلاحية و4800 قطعة صابون بدون تواريخ إنتاج بالغربية    محافظ دمياط يتابع أعمال رصف شارع بورسعيد برأس البر وتطوير منطقة اللسان والفنار    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    الجيش اللبناني: إصابة عسكريَّين في استهداف إسرائيلي لدورية إنقاذ    التعليم: الدراسة العملية لمنهج الثقافة المالية ستؤثر على قرارات الشباب الاقتصادية ونمط تفكيرهم    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    جامعة العريش تستقبل وفد اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب    أيمن يونس: الأهلي لا يؤتمن في القمة والزمالك لم يحسم الدوري    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    اجتماع حزب الوعي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون «الجمعيات»
نشر في المصري اليوم يوم 14 - 11 - 2016

بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون مقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة و203 نواب آخرين بشأن «تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي».
وقال القصبي- مقدم المقترح- إن التجربة العملية بعد أكثر من عشر سنوات من تطبيق القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن وجود تطورات كبيرة في مجال العمل الأهلي والمجتمع المدني، فضلًا عن عدم تحقيقه حرية العمل والانطلاق في مجال التنمية المجتمعية أو تحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات حماية الأمن القومي والحفاظ على النظام العام.
وأضاف «القصبي» أن مشروع القانون أفرد تعريفات واضحة للمصطلحات المستخدمة فيه تجنبًا للخلط الذي أسفر عن اختلاف المفاهيم والتطبيقات في القانون القائم، واستحدث المشروع تنظيمًا جديدًا للمنظمة الإقليمية، حيث بين أنها الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي تمارس عملها الأهلي في مصر ودولة أخرى أو أكثر، كما استحدث جهازًا قوميًا يتبع مجلس الوزراء ويتمثل في عضويته الجهات المعنية، ويتولى التعامل مع مسائل المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل المرتبط بعملها.
وتابع القصبي أن مشروع القانون جعل إنشاء الجمعيات بموجب الإخطار- كما تطلب الدستور- على أن يكون هذا الإخطار مستوفيًا الشروط والبيانات القانونية المطلوبة، وأتاح للجمعيات وغيرها من الكيانات المؤسسية وفقًا لأحكام قانون العمل في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها.
ولم يجز المشروع للجمعيات العمل في مجال أو ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذي طابع سياسي أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة.
وحظر المشروع على الجمعيات إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية وتكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري، وممارسة أعمال يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الدعوة إلى تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية، أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، والمشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين، أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية، ومنح أي شهادات علمية أو مهنية، وأي أنشطة تتطلب ممارستها ترخيصًا من جهة حكومية، وذلك قبل الحصول على الترخيص.
ودعم مشروع القانون قيم الشفافية والعلانية والإفصاح في عمل الجمعيات، حيث نص على التزامها بإعلان مصادر التمويل، وأسماء أعضاء الجمعية وميزانيتها السنوية وأنشطتها، ونشر ذلك على الموقع الرسمي لها وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة المختصة، وداخل مقارها أو أي وسيلة من وسائل النشر والعلانية.
وكفل المشروع للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، على أن تودع تلك الأموال في حساب الجمعية البنكي، وأن تقوم بتخصيص إنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.
وحدد مشروع القانون الأجهزة التي تتكون منها كل جمعية، وكيفية تشكيل تلك الأجهزة، وحظر المشروع الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل في الجهة الإدارية المشرفة على الجمعيات أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها لتلافي تعارض المصالح.
ونظم المشروع كيفية عزل مجلس إدارة الجمعية وحلها وجعلها من ولاية القضاء، التزامًا بأحكام الدستور، وأناط المحكمة المختصة بأن تقضي بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بعزل مجلس الإدارة وحل الجمعية وتعيين مختص بتصفية أموالها بإجراءات سريعة ومختصرة وفي حالات محددة، أهمها ثبوت أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة قانونا، أو تمادي الجمعية في ارتكاب أي مخالفة من المخالفات المشار إليها عاليه، وامتناعها عن تصويب الملاحظات، أو تلقي تمويلاً أجنبياً دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام القانون، أو مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
وأجاز المشروع إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بناء على طلب الجمعية ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفي عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقًا للأغراض التي تقوم عليها الجمعية.
وأجاز مشروع القانون إنشاء مؤسسات أهلية، وذلك بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن عشرة آلاف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، وأجاز المشروع أن يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معًا ويضع المؤسسون نظامًا أساسيًا حدد المشروع أهم ما يتضمنه من بيانات.
كما أجاز المشروع التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون وفقًا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها وحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية مباشرة أي نشاط في مصر إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز القومي المختص بتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية التي حدد المشروع تشكيله وتبعيته واختصاصاته والجهاز الإداري الذي يتكون منه.
ونظم المشروع إنشاء وتشكيل موارد صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يهدف إلى توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام القانون.
وأوجب المشروع على الجميعات والمؤسسات الأهلية التجمع والتكتل سواء في صورة اتحادات نوعية أو إقليمية، وحدد المشروع تشكيل كل اتحاد من هذه الاتحادات، كما نظم المشروع أحكام الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وحدد المشروع العقوبات التي تترتب على مخالفة أحكام القانون، حيث قصر العقوبات على الأفعال التي تمثل تهديدًا للأمن القومي للبلاد أو إخلالًا بثقة المانحين أو المتبرعين. وضيق مشروع القانون نطاق الجرائم بقدر الإمكان لتهيئة المناخ الملائم للعمل الأهلي مع تضمين عقوبات رادعة تحقيقا للتوازن بين حرية العمل الأهلي وصيانة الأمن القومي والنظام العام وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال تنظيم الجمعيات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.