انتخابات النواب 2025.. انتظام عملية التصويت في الدوائر ال19 بجولة الإعادة    وزير الإسكان يتفقد مشروعات «جنة» و«ديارنا» و«دار مصر» بالقاهرة الجديدة    ياسين منصور يسلط الضوء على دور العقارات والسياحة المتكاملة فى تعزيز الاقتصاد المصرى    خبراء: الاستيراد والتعاقدات طويلة الأجل ساهمت في استقرار أسعار القمح محليًا رغم الارتفاع العالمي    هجمات روسية على أوكرانيا تسبق قبل اجتماع زيلينسكي وترامب    القاهرة الإخبارية: تأكيد سعودي على وحدة اليمن ودعم المسار السياسي لوقف التصعيد    الجيش الملكي يعلن الاستئناف على عقوبات الكاف بعد مباراة الأهلي    بدون صلاح .. ليفربول أمام ولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي    رونالدو يقود النصر أمام الأخدود في الجولة 11 من دوري روشن السعودي    وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان ختام نهائي دوري القهاوي للطاولة والدومينو    مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر تصادم بين سيارة نصف نقل مع أخرى ملاكي وتوكتوك بالمنيا    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فتي الدارك ويب ل 24 يناير    صادر له قرار هدم منذ 22 عاما.. النيابة تطلب تحريات تحطم سيارة إثر انهيار عقار بجمرك الإسكندرية    حوار| المنتجة باهو بخش: لا أُفضل مصطلح السينما النسوية.. وأتمنى عمل فيلم عن إنجي أفلاطون وهدى شعراوي    زواج نيللي كريم وشريف سلامة.. شائعة أم حقيقة؟    عبدالغفار يكرم العاملين بالمنظومة الصحية وصحفيي ملف الشئون الصحية تقديرًا لجهودهم خلال 2025| صور    السجن 10 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري بالإسكندرية    القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستخدم المدرعات والروبوتات المفخخة ويكثف قصفه شرق غزة    رمضان 2026| الصور الأولى من مسلسل "فن الحرب"    أمم إفريقيا - دوكو دودو ل في الجول: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام الكونغو.. ونريد الوصول إلى أبعد نقطة    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    محافظ البحيرة تتفقد لجان انتخابات النواب.. وتؤكد على الحياد أمام جميع المرشحين    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    ترامب يدعو وزارة العدل إلى فضح الديمقراطيين المتورطين في قضية جيفري إبستين    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    قرار وزاري من وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية    تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    اليوم.. العرض الخاص لفيلم "الملحد" ل أحمد حاتم    مواعيد وضوابط التقييمات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    القبض على أجنبي لتحرشه بسيدة في عابدين    هيئة تنشيط السياحة: القوافل السياحية أداة استراتيجية مهمة للترويج للمنتج المصري    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    متحدث الوزراء: توجيهات بتخصيص الموارد لتطوير التأمين الصحي الشامل و«حياة كريمة»    وزارة الدفاع العراقية: 6 طائرات فرنسية جديدة ستصل قريبا لتعزيز الدفاع الجوي    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    إصلاح كسر خط مياه بشارع 17 بمدينة بنى سويف    روسيا: تنفيذ ضربة مكثفة ضد البنية التحتية للطاقة والصناعة الدفاعية الأوكرانية    تواجد بنزيما.. تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الشباب بالدوري السعودي    لطلاب الصف الثالث الإعدادي.. رابط تسجيل البيانات قبل امتحان نصف العام    انطلاق الدورة 37 لمؤتمر أدباء مصر بالعريش    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    مفتي مصر بدين الهجوم على مسجد بحمص السورية    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    نجم الزمالك السابق: محمد صلاح دوره مع منتخب مصر مؤثر    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون «الجمعيات»
نشر في المصري اليوم يوم 14 - 11 - 2016

بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون مقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة و203 نواب آخرين بشأن «تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي».
وقال القصبي- مقدم المقترح- إن التجربة العملية بعد أكثر من عشر سنوات من تطبيق القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن وجود تطورات كبيرة في مجال العمل الأهلي والمجتمع المدني، فضلًا عن عدم تحقيقه حرية العمل والانطلاق في مجال التنمية المجتمعية أو تحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات حماية الأمن القومي والحفاظ على النظام العام.
وأضاف «القصبي» أن مشروع القانون أفرد تعريفات واضحة للمصطلحات المستخدمة فيه تجنبًا للخلط الذي أسفر عن اختلاف المفاهيم والتطبيقات في القانون القائم، واستحدث المشروع تنظيمًا جديدًا للمنظمة الإقليمية، حيث بين أنها الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي تمارس عملها الأهلي في مصر ودولة أخرى أو أكثر، كما استحدث جهازًا قوميًا يتبع مجلس الوزراء ويتمثل في عضويته الجهات المعنية، ويتولى التعامل مع مسائل المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل المرتبط بعملها.
وتابع القصبي أن مشروع القانون جعل إنشاء الجمعيات بموجب الإخطار- كما تطلب الدستور- على أن يكون هذا الإخطار مستوفيًا الشروط والبيانات القانونية المطلوبة، وأتاح للجمعيات وغيرها من الكيانات المؤسسية وفقًا لأحكام قانون العمل في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها.
ولم يجز المشروع للجمعيات العمل في مجال أو ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذي طابع سياسي أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة.
وحظر المشروع على الجمعيات إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية وتكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري، وممارسة أعمال يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الدعوة إلى تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية، أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، والمشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين، أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية، ومنح أي شهادات علمية أو مهنية، وأي أنشطة تتطلب ممارستها ترخيصًا من جهة حكومية، وذلك قبل الحصول على الترخيص.
ودعم مشروع القانون قيم الشفافية والعلانية والإفصاح في عمل الجمعيات، حيث نص على التزامها بإعلان مصادر التمويل، وأسماء أعضاء الجمعية وميزانيتها السنوية وأنشطتها، ونشر ذلك على الموقع الرسمي لها وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة المختصة، وداخل مقارها أو أي وسيلة من وسائل النشر والعلانية.
وكفل المشروع للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، على أن تودع تلك الأموال في حساب الجمعية البنكي، وأن تقوم بتخصيص إنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.
وحدد مشروع القانون الأجهزة التي تتكون منها كل جمعية، وكيفية تشكيل تلك الأجهزة، وحظر المشروع الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل في الجهة الإدارية المشرفة على الجمعيات أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها لتلافي تعارض المصالح.
ونظم المشروع كيفية عزل مجلس إدارة الجمعية وحلها وجعلها من ولاية القضاء، التزامًا بأحكام الدستور، وأناط المحكمة المختصة بأن تقضي بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بعزل مجلس الإدارة وحل الجمعية وتعيين مختص بتصفية أموالها بإجراءات سريعة ومختصرة وفي حالات محددة، أهمها ثبوت أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة قانونا، أو تمادي الجمعية في ارتكاب أي مخالفة من المخالفات المشار إليها عاليه، وامتناعها عن تصويب الملاحظات، أو تلقي تمويلاً أجنبياً دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام القانون، أو مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
وأجاز المشروع إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بناء على طلب الجمعية ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفي عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقًا للأغراض التي تقوم عليها الجمعية.
وأجاز مشروع القانون إنشاء مؤسسات أهلية، وذلك بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن عشرة آلاف جنيه عند التأسيس، لمدة معينة أو غير معينة، وأجاز المشروع أن يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معًا ويضع المؤسسون نظامًا أساسيًا حدد المشروع أهم ما يتضمنه من بيانات.
كما أجاز المشروع التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون وفقًا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها وحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية مباشرة أي نشاط في مصر إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز القومي المختص بتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية التي حدد المشروع تشكيله وتبعيته واختصاصاته والجهاز الإداري الذي يتكون منه.
ونظم المشروع إنشاء وتشكيل موارد صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يهدف إلى توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام القانون.
وأوجب المشروع على الجميعات والمؤسسات الأهلية التجمع والتكتل سواء في صورة اتحادات نوعية أو إقليمية، وحدد المشروع تشكيل كل اتحاد من هذه الاتحادات، كما نظم المشروع أحكام الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وحدد المشروع العقوبات التي تترتب على مخالفة أحكام القانون، حيث قصر العقوبات على الأفعال التي تمثل تهديدًا للأمن القومي للبلاد أو إخلالًا بثقة المانحين أو المتبرعين. وضيق مشروع القانون نطاق الجرائم بقدر الإمكان لتهيئة المناخ الملائم للعمل الأهلي مع تضمين عقوبات رادعة تحقيقا للتوازن بين حرية العمل الأهلي وصيانة الأمن القومي والنظام العام وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال تنظيم الجمعيات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.