ينشر "اليوم السابع" نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى ومكتب لجنة الشئون الدستورية بشأن مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، والمقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى و203 نائب، وتتضمن المشروع 89 مادة ويشمل تسعة أبواب. وأوجب المشروع على جمبع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى أن تقوم بتعديل نظمها وتوفيق أوضاعها خلال ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون وإلا قضى بحلها، وجعل المشروع إنشاء الجمعيات بموجب إخطار كما تطلب الدستور، على أن يكون الإخطار مستوفيًا الشروط والبيانات القانونية المطلوبة. وحظر المشروع إنشاء أو استمرار الجمعيات السفرية وتطوير السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى أو شبه العسكرى وممارسة أعمال يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة أو الدعوة إلى تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أى نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، كما حظر المشاركة فى تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأى مرشح فى الانتخابات الرئاسية أوالنيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالى للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح فى تلك الانتخابات باسم الجمعية ومنح أى شهادات علمية أو مهنية وأية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصًا من جهة حكومية، وذلك قبل الحصول على الترخيص واستهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك. ونص المشروع على التزام الجمعيات بالإعلان عن مصادر التمويل وأسماء أعضاء الجمعية وميزانيتها السنوية وأنشطتها، ونشر ذلك على الموقع الرسمى لها وعلى الموقع الرسمى للوزارة المختصة وداخل مقراتها أو أية وسيلة من وسائل النشر والعلانية. وكفل المشروع للجمعية حق تلقى الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية على أن تودع تلك الأموال فى حساب الجمعية البنكى، وأن تقوم بتخصيص أنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله. ونظم المشروع كيفية عزل مجلس إدارة الجمعية وحلها، فجعلها من ولاية القضاء التزامًا بالدستور، وأناط المحكمة المختصة أن تقضى بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بعزل مجلس الإدارة وحل الجمعية وتعيين مصنف لأموالها على وجه السرعة وبإجراءات مختصرة وفى حالات محددة وأهمها ثبوت أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف وممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة قانونًا أو تمادى الجمعية فى ارتكاب مخالفة من المخالفات المشار إليها وامتناعها عن تصويب الملاحظات أو تلقى تمويلًا أجنبيًا دون الحصول على التصريح اللازم والشروع فى انفاقه بالمخالفة للقانون أو مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية. وأجاز المشروع إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء على طلب الجمعية ووفقًا للقواعد التى يحددها القانون. وأجاز المشروع إنشاء مؤسسات أهلية وذلك بتخصيص مالى يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التى تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن عشرة آلاف جنيه عند التأسيس لمدة معينة أو غير معينة، كما أجاز أن يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أومجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعين أو الأشخاص الاعتبارية. وأجاز المشروع التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون وفقًا للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها، وتحظر على المنظمة الأجنبية غير الحكومية مباشرة أى نشاط فى مصر إلا بعد حصولها علي تصريح الجهاز القومى المختص بتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية التى حدد المشروع تشكيله وتبعيته واختصاصاته، والجهاز الأدارى الذى يتكون منه، وأوجب المشروع على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التجمع والتكتل فى صورة اتحادات نوعية أو إقليمية. وحدد المشروع العقوبات التى تترتب على مخالفة القانون، وقصر العقوبات على الأفعال التى تمثل تهديدًا للأمن القومى للبلاد أو إخلال بثقة المانحين أو المتبرعين فضيق من نطاق الجرائم بقدر الإمكان لتهيئة أفضل مناخ للعمل الأهلى، وضمن عقوبات رادعة.