مصر وجنوب السودان.. خطوات هامة نحو تعاون مثمر في مجال المياه    مش الأفضل في مصر.. إبراهيم سعيد يهاجم لاعب الزمالك زيزو    عاجل.. 16 شهيدا من عائلتين في غارات إسرائيلية على رفح    150 جنيهًا متوسط أسعار بيض شم النسيم اليوم الاثنين.. وهذه قيمة الدواجن    محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان    البابا تواضروس : التحدي الكبير لكل الأسر المصرية هو كيفية مواجهة الشر والانتصار عليه    أقباط الأقصر يحتفلون بعيد القيامة المجيد على كورنيش النيل (فيديو)    الجرام يتجاوز ال3500 جنيه.. سعر الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم في الصاغة بعد الارتفاع    بعد ارتفاعها.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في المصانع والأسواق    تزامنا مع شم النسيم.. افتتاح ميدان "سينما ريكس" بالمنشية عقب تطويره    تخفيضات على التذاكر وشهادات المعاش بالدولار.. "الهجرة" تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    شهداء بينهم أطفال في قصف للاحتلال على رفح    قادة الدول الإسلامية يدعون العالم لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين    مئات ملايين الدولارات.. واشنطن تزيد ميزانية حماية المعابد اليهودية    ما المحذوفات التي أقرتها التعليم لطلاب الثانوية في مادتي التاريخ والجغرافيا؟    رضا عبد العال ينتقد جوزيه جوميز بعد خسارة الزمالك أمام سموحة    خالد مرتجي: مريم متولي لن تعود للأهلي نهائياً    مدحت شلبي يكشف تطورات جديدة في أزمة افشة مع كولر في الأهلي    ضبط طن دقيق وتحرير 61 محضرًا تموينيا لمحال ومخابز مخالفة بالإسماعيلية    من بلد واحدة.. أسماء مصابي حادث سيارة عمال اليومية بالصف    "كانت محملة عمال يومية".. انقلاب سيارة ربع نقل بالصف والحصيلة 13 مصاباً    برنامج مكثف لقوافل الدعوة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء في محافظات الجمهورية    فتحي عبدالوهاب يكشف عن إصابته في مسلسل «المداح»    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    وسيم السيسي: الأدلة العلمية لا تدعم رواية انشقاق البحر الأحمر للنبي موسى    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    أمير عزمي: خسارة الزمالك أمام سموحة تصيب اللاعبين بالإحباط.. وجوميز السبب    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    بعد عملية نوعية للقسام .. نزيف نتنياهو في "نستاريم" هل يعيد حساباته باجتياح رفح؟    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف فى القناطر الخيرية    نقابة أطباء القاهرة: تسجيل 1582 مستشفى خاص ومركز طبي وعيادة بالقاهرة خلال عام    تصل ل9 أيام متواصلة.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر للقطاعين العام والخاص    أستاذ اقتصاد ل قصواء الخلالي: تصنيف «فيتش» بشأن مصر له دور في تدفق الاستثمار    الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    أشرف أبو الهول ل«الشاهد»: مصر تكلفت 500 مليون دولار في إعمار غزة عام 2021    طاقم حكام مباراة بيراميدز وفيوتشر في الدوري    مصطفى عمار: «السرب» عمل فني ضخم يتناول عملية للقوات الجوية    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    عضو «المصرية للحساسية»: «الملانة» ترفع المناعة وتقلل من السرطانات    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    إنفوجراف.. نصائح مهمة من نقابة الأطباء البيطريين عند شراء وتناول الفسيخ والرنجة    أسباب تسوس الأسنان وكيفية الوقاية منها    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    سعرها صادم.. ريا أبي راشد بإطلالة جريئة في أحدث ظهور    بإمكانيات خارقة حتدهشك تسريبات حول هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite    إصابة 10 أشخاص في غارة جوية روسية على خاركيف شرق أوكرانيا    وزيرة الهجرة: 1.9 مليار دولار عوائد مبادرة سيارات المصريين بالخارج    إغلاق مناجم ذهب في النيجر بعد نفوق عشرات الحيوانات جراء مخلفات آبار تعدين    أمطار خفيفة على المدن الساحلية بالبحيرة    أمينة الفتوى: لا مانع شرعيا فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون الحكومة للجمعيات الأهلية.. يشترط موافقة لجنة برئاسة رئيس الوزراء للحصول على أموال من الخارج.. و"تنمية الشورى" تناقشه بدون إحالة من وزارة العدل
نشر في اليوم السابع يوم 26 - 02 - 2013

بدأت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، دون إرساله بشكل رسمى من وزارة العدل إلى مجلس الشورى، واكتفت اللجنة بالنسخة التى قامت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بإرسالها إلى المجلس بشكل ودى مع مستشار الوزير.
وتضمن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والمكون من 83 مادة، تحظر أن يكون من بين أغراض الجمعيات الأهلية التشكيلات ذات الطابع العسكرى، أو ما يهدد الوحدة الوطنية، أو مخالفة النظام العام، أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة.
كما يتضمن مشروع القانون السماح للجمعيات بتلقى تمويلات محلية فيما يخص أنشطة التوعية بالحقوق القانونية والدستورية والدفاع الاجتماعى وحقوق الإنسان التى يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها، دون أن تقتصر عليها.
كما تضمن مشروع القانون حق الجمعيات الأهلية فى تلقى الأموال داخل مصر لدعم مواردها المالية، بشرط إخطار الاتحاد الأقليمى للجمعيات.. وحظر تلقى أموال من الخارج أيا كانت طبيعتها، سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من أية جهة أجنبية، أو من يمثلها فى الداخل إلا بعد موافقة اللجنة التنسيقية.
وتشكل اللجنة التنسيقية وفقا للقانون من قبل رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الشئون الاجتماعية، وعضوية ممثلين للوزارات والجهات من وزارة الخارجية وزارة العدل ونائب رئيس مجلس الدولة ووزارة التعاون الدولى، الشئون الاجتماعية، وممثل لهيئة الأمن القومى، وممثل للبنك المركزى.
وتختص اللجنة باستخراج تصاريح عمل للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر، والبت فى طلب تجديده أو تعديله أو إلغائه.
ويكون من حقها حظر عمل أية منظمة أجنبية تتلقى تمويلا بهدف نشر توجيه أو سياسيات حزب سياسى فى بلدها أو الإخلال بالسيادة الوطنية.
وفيما يلى نص مشروع القانون:
قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية:
المادة الأولى
-------
على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 التى تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام القانون المرافق أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون وتئول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
المادة الثانية
------------
تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكامه.
المادة الثالثة
--------
يحظر على أية جهة ممارسة أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون الخضوع لاحكام القانون المرافق.
كما يحظر على أية جهة غير الجهة المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح بأى شكل وتحت أى مسمى بالترخيص فى مزاولة أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أى أثر.
المادة الرابعة
------
يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة.
المادة الخامسة
------
يلغى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق من اليوم التالى لتاريخ العمل به.
المادة السادسة
-------
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد سته اشهر من اليوم التالى لنشرة. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الاول: احكام عامة
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون:
1- بالعمل الاهلى: عتمل لا يهدف إلى الربح تمارسه اشخاص اعتبارية تتشكل برادة طوعية حرة بغرض تحقيق اهداف انسانية وتنموية
2- بالجمعية: كل جماعة ذات تنظيم قانونى مستمر تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية، أو منهما معا، لا يقل عددهم فى جميع الأحوال عن عشرين، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادى لأعضائها.وتهدف إلى المساهمة فى تنمية الفرد وتعظيم قدراته على المشاركة فى الحياة العامة والتنمية المستدامه للمجتمع.
3- بالجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجها إلى خدمة الجمهور، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضة.
4- بالجمعية المركزية: كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص ويكون لها فرع أو أكثر فى أكثر من محافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أى معايير أخرى تتحقق بها صفة المركزية.
5- بالمؤسسة: شخص اعتبارى ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية أو منهما معا، مالا لا يقل عن مائة ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض غير الحصول على ربح.
6- بالمنظمة غير الحكومية الأجنبية: شخص اعتبارى أجنبى لا يهدف إلى الربح يقع مركز إدارته الرئيس فى مصر أو خارجها يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعد المقررة فيه. .
7- بالاتحاد الإقليمي: اتحاد يضم الجمعيات والمؤسسات الاهلية ايا كان نشاطها فى نطاق المحافظة الواحدة، وتكون له الشخصية الاعتبارية.
8- بالاتحاد النوعي: اتحاد مركزى تنشئه فيما بينها عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا تباشر أو تمول نشاطا مشتركا فى مجال معين، على مستوى الجمهورية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية.
9- بالاتحاد العام: اتحاد يشكل من أعضاء مجالس ادارات الاتحادات الإقليمية والنوعية يتولى الاشراف على النشاط الأهلى الذى تمارسه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات والاتحادات الإقليمية والنوعية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقره مدينة القاهرة.
10- بالمحكمة المختصة: محكمة القضاء الإدارى التى يقع مركز ادارة الجمعية فى دائرة اختصاصها
11- باللجنة التنسيقية: لجنة يصدر بتسشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء للبت فى كل ما يتعلق بعمل المنظمات الاجنبية غير الحكومية فى مصر والتمويل الاجنبى.
12- بالوزير المختص: وزير الشئون الاجتماعية.
13- بالجهة الإدارية: وزارة الشئون الاجتماعية.
المادة الثانية
تسرى على الجمعيات المنشأة بقانون والمنظمات التى تمارس نشاطا اهليا استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، النظم الأساسية لهذه الجمعيات والمنظمات، وتخضع فى ممارسة النشاط الاهلى لرقابة الجهه الادارية على أن تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى تلك النظم احكام هذا القانون.
المادةالثالثه
--------
فى تطبيق احكام قانون العقوبات، تعتبر الاموال التى تحصل عليها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لاحكام هذا القانون من الغير سواء على هيئة تبرع أو اعانه أو تمويل أو اموال يرخص لها فى جمعها فى حكم الاموال العامة.
كما يعتبر فى حكم الاموال العامة كل مال تتلقاه المنظمة الاجنبية من الداخل.
الباب الثانى:
الفصل الاول: تأسيس الجمعيات
المادة الرابعه
يشترط لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقرا مستقلا وملائما فى جمهورية مصر العربية. ويشترط فى عضو الجمعية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، ولم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس ادارتها بما لا يجاوز نسبه 25% من عدد الاعضاء ،كما يجوز لاى من الجاليات الاجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط معاملة الجالية المصرية فى شأن إنشاء الجمعيات فى بلدهم بالمثل.
المادة الخامسة:
جب أن يشتمل النظام الأساسى للجمعية على البيانات الآتية:
(أ) اسم الجمعية على أن يكون دالا على غرضها، وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى.
(ب) نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافى.
(ج) عنوان المقر المتخذ مركزا لإدارة الجمعية.
(د) اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
(ه) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.
(و) أجهزة الجمعية التى تمثلها، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التى يتحقق بها علم أعضائها.
(ز) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو فى الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.
(ح) نظام المراقبة المالية.
(ط) قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التى تئول إليها أموالها فى هذه الأحوال. على أنه لا يجوز أن ينص النظام الأساسى للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها إلا إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التى تعمل فى ذات
ميدان عمل الجمعية.
(ى) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.
(ك) تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس. ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسى نموذجى يجوز للجمعيات اتباعه.
المادة السادسة
تلتزم الجهة الادارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى السجل الخاص المعد لذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطارها بالرغبة فى تأسيس الجمعية، ولا يرتب هذا الاخطار اثرة الا اذا كان مصحوبا بالمستندات التالية:
ويقدمه إلى الاتحاد الإقليمى المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون ممثل جماعة المؤسسين مصحوبا بالمستندات الآتية:
1- أربع نسخ من النظام الأساسى للجمعية موقعا عليها من جميع المؤسسين.
2- إقرار من كل عضو مؤسس متضمنا استيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) والبيانات الواردة بالبند (د) من المادة (5) من هذا القانون.
3- صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسسين
4- كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الادارة الاول من جماعه المؤسسين
5- سند رسمى موثق بشغل مقر الجمعية.
6- ما يفيد سداد رسم مقدارة مائة جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهه الادارية وتئول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
7- وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحصول هذا القيد أو بمضى ستين يوما من تاريخ الاخطار بتأسيسها ايهما اقرب.
المادةالسابعه
اذا تبين للجهة الادارية خلال مدة (الستين) يوما من تاريخ الاخطار بتأسيسيها أن من بين اغراض الجمعية نشأطها مما تحظره المادة (11) من هذا القانون، وجب عليها الامتناع عن القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعه المؤسسين بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة الثامنه
تلتزم الجهه الادارية حال ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية باتخاذ اجراءات نشر ملخص النظام الاساسى للجمعية على الموقع الرسمى لوزراة الشئون الاجتماعية على شبكة المعلومات الدولية، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية وعلى الجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية نشر ملخص نظامها الاساسى المعتمد من الجهة الادارية بالوقائع المصرية.
المادة التاسعه
لكل ذى شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء الرسم الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يزيد على مائة جنيه تؤل حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
المادة العاشرة
يتبع فى تعديل النظام الأساسى للجمعية ما يتبع فى تأسيسها من إجراءات وفقا لأحكام المقرره فى هذا الفصل.
الفصل الثانى
اغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
المادة الحادية عشر
----------
تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية،ويحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتى:
1- تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الأداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
3- أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب، وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات.
ولا يعد نشاطا محظورا فى هذا الخصوص الانسطة الممولة محليا التى تهدف إلى التوعية بالحقوق القانونية والدستورية والدفاع الاجتماعى وحقوق الانسان التى يجوز للاحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها.
4- استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولايعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط.
5- اجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات راى أو مشروعات فى مجال العمل الاهلى دون الحصول على موافقات الجهات المعنية.
المادة الثانية عشر
---
يجوز ندب العاملين المدنيين بالدولة للعمل فى الجمعيات لتقديم المعاونه اللازمة لاداء رسالتها وذلك بناء على طلب الجمعية.
ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير أو المحافظ المختص بحسب الأحوال. وتحدد الائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الندب.
المادة الثالثه عشر
مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:
(أ) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
(ب) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها.
(ج) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى ويحظر التصرف فى الأشِياء المعمرة منها التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير
المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
(د) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية. على أن يقتصر حق الجمعية فى تملك العقارات على العقارات التى تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب.
(ه) اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من دخله.
المادة الرابعه عشر
يجوز للجمعية أن تتعاون أو تتضم أو تنتسب أو تشترك فى ممارسة نشاط لا يتنافى مع أغراضها بالتعاون مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط إخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى بذلك ومضى ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار دون اعتراض كتابى مسبب من الجهة الإدارية. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا التعاون وما يجب أن يتضمنه الإخطار من بيانات ومعلومات.
المادة 1الخانسة عشر
للجمعية الحق فى تلقى الأموال اى كانت طبيعتها داخل الجمهورية من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية المصرية، لدعم مواردها المالية فى سبيل تحقيق أغراضها.وبشرط اخطار الاتحاد الاقليمى والجهة الادارية بطبيعه هذة الاموال والجهة المتلقى منها.
المادة السادسة عشر
لايجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج ايا كانت طبيعتها سواء من شخص مصرى أو أجنبى أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، ولا أن ترسل أموالا إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو مرور ثلاثين يوما دون اعتراض كتابى منه، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على هذا الإذن وما يجب أن يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات.
المادة السابعه عشر
يجوز للجمعية فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية جمع التبرعات متى صرحت لها الجهة الإدارية بذلك، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، وتحدد هذه الشروط لكل حالة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة الثامنه عشر
على الجمعية أن تحتفظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها. ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.
المادة التاسعه عشر
لكل عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على أى من سجلات الجمعية ومستنداتها ووثائقها. وإذا تعذر ذلك فعلى
الجهه الاداريةان تتخذ الاجراءات اللازمة لتمكينه من الاطلاع.
المادة العشرون
-----
لممثلى الجهه الدارية الذين يضدر بتحديدهم قرار من. الوزير المختص دخول مقر الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الخاضعه لاحكام هذا القانون أو فروعها لمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها للتأكد من مطابقة بياناتها لأحكام هذا القانون وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون لممثلى الجهه الادارية صفة الضبطية القضائية ويجوز لهم الاستعانه باى من الجهزة الدولة المعنية.
كما تخضع لاحكام القانون ورقابة الجههة الادارية اى انشطة تمارسها اشخاص اعتبارية اخرى تدخل ضمن اغراض وميادين عمل الجمعيات ايا كان شكلها القانون ولو لمك تتخذ اجراءات تاسيس جمعية أو مؤسسة اهلية غرضها القيام بهذا النشاط.
المادةالحادية والعشرون
يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، وعليها أن تدون حساباتها فى دفاتر معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق يبين فيها على وجه التفصيل مركزها المالى ومصروفاتها وإيراداتها بما فى ذلك التبرعات ومصدرها.
فإذا تجاوز ت اياردات الجمعية أو مصروفاتها عن 50 الف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامى على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعة بالمستندات المؤيدة له لفحصة وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
ويعرض تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والميزانية والحسابات الختامية فى مقر الجمعية قبل انعقاد جمعيتها العمومية بخمسه عشر يوما على الاقل، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عرض هذه التقارير.
المادوة الثانية والعشرون
لتزم الجمعية بأن تودع لدى أى من البنوك أو صناديق التوفير فى مصر أموالها النقدية بالاسم الذى قيدت به وباسم أى من أنشطتها أو مشروعاتها. ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا لرئيس الجمعية أو من يفوضه وأمين الصندوق بناء على قرار لمجلس الإدارة.وعلى الجمعية أن تخطر الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع.
ويجب على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت أو او أن تعيد توظيفها فى مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم انشطتها.
وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول فى مضاربات مالية. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال والشروط التى يجوز بمقتضاها استثمار أموال الجمعية.
المادة الثالثه والعشرون
تخضع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الخاضعه لاحكام هذا القانون لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات
المادة 2الرابعه والعشرون
فى الأحوال التى تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الإدارية أنه مخالف للقانون أو لنظامها الأساسى يكون لهذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب القرار، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إفادتها به فاذا انقضت هذة المدة دون سحبه تصدر الجهة الإدارية بعد إخطار الاتحاد الإقليمى التابعة له الجمعية قرار بالغائة خلال 15 يوما، وللجمعية أن تتظلم ىمن هذا القرار خلال 15 يوما من تاريخ عملها به، وفى حال رفض تظلمها أو اتقضاء ثلاثين يوما دون ردجاز لها اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال ستين يوما. وتقضى المحكمة فى هذة الحالة على وجه الاستعجال.
المادة الخامسة والعشرون
لكل عضو حق الانسحاب من الجمعية فى أى وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية.
الفصل الثالث: أجهزة الجمعية
الجمعية العمومية
المادة السادسة والعشرون
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم ثلاثة أشهر على الأقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسى للجمعية.
المادة السابعه والعشرون
تنعقد الجمعية العمومية بدعوة يتحقق بها علم كل عضو من أعضاء الجمعية بمكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال، وتوجه هذه الدعوة من:
(أ) مجلس الإدارة، القائم على ادارة الجمعية.
(ب) من يفوضه (10%) على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.بعد اخطار الجهة الادارية.
(ج) الجهة الإدارية إذا رأت ضرورة لذلك.
المادة الثامنه والعشرون
تعقد اجتماعات الجمعية العمومية فى مقر المركز الرئيس للجمعية، ويجوز أن تعقد فى أى مكان آخر يحدد فى الدعوة المرفق بها جدول الأعمال، وترسل نسخة من الأوراق المزمع طرحها على الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية قبل عقد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل،.
ويجوز للجمعية العمومية النظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الاعمال بموافقة ثلثى عدد الحاضرين على الاقل.
. ويجب إخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ عقد.
المادة التاسعه والعشرون
تنعقد الجمعية العمومية فى اجتماع عادى مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية، وذلك للنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة والميزانية والحساب الختامى وتقرير مراقب الحسابات، ولانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم، ولتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه ولغير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه فى جدول الأعمال.
المادة الثلاثون
تدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر فى تعديل النظام الأساسى للجمعية أو حلها أو اندماجها فى غيرها أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو لغير ذلك من المسائل التى يحدد النظام الأساسى للجمعية وجوب نظرها فى اجتماع غير عادى.
المادة الحادية والثلاثون
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا باتخاذ الاجراءات القانونية الازمة لدعوتها وحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها ،فان لم يتكامل العدد اللازم لتحقق هذه الأغلبية أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول تبعا لما يحدده النظام الأساسى للجمعية ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن عشرة فى المائة من الأعضاء أو عن عشرين عضوا أيهما أقل بحيث لا يقل عدد الحاضرين فى الحالة الأولى عن خمسة أعضاء.
المادة الثانية والثلاثون
لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك فى التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية فى القرار المعروض، وذلك فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية.
ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه اكثر من عضو واحد يمثلة فى حضور الجمعية العمومية ويشترط أن تكون موثقة وفقا للقواعد التى يقررها النظام الاساسى للجمعية.
المادة الثالثه والثلاثون
تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية ما لم ينص النظام الأساسى للجمعية على أغلبية أكبر.
مجلس الإدارة
المادة الرابعه والثلاثون
يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر وفقا لما يحدده نظامها الأساسى، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها اربع سنوات. ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة سنه واحدة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الأخرى التى يجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة.
المادة الخامسة والثلاثون
على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح، وإخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بها خلال الثلاثة الأيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بستين يوما على الأقل.
وللاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية ولكل ذى شأن إخطار الجمعية خلال السبعة الأيام التالية لعرض القائمة أو الإخطار بها، بحسب الأحوال، بمن يرى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار الجمعية، وثبت للجهة الإدارية عدم توافر شروط الترشيح فيه وجب عليها أن تصدر قرارا باستبعاده، ويكون للمستبعد وكل ذى شأن أن يرفع دعوى إلى المحكمة المختصة خلال السبعة الأيام التالية لصدور هذا القرار، وتفصل المحكمة فى الدعوى قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات.
المادة السادسة والثلاثون
يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل فى الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها مالم يرخص مجلس الوزراء أو من يفوضة بذلك لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
ولا يسرى هذا الحظر على الجمعيات التى تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة.
كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بها أو بأى من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر.
المادة السابعه والثلاثون
يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه واختصاصات أمين الصندوق والأمين العام للجمعية، ويكون رئيس مجلس إدارة الجمعية هو الذى يمثلها أمام القضاء وقبل الغير.
ولمجلس إدارة الجمعية فى سبيل إدارة شئونها القيام بأى عمل من الأعمال عدا تلك التى ينص هذا القانون أو النظام الأساسى للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها. ولمجلس الإدارة أن يعين مديرا للجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويحدد قرار التعيين اختصاصات مدير الجمعية والمقابل الذى يستحقه.
المادة الثامنه والثلاثون
يجتمع مجلس إدارة الجمعية بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. وعلى عضو مجلس الإدارة الالتزام بحضور اجتماعات المجلس. وفى حال تغيبه دون عذر مقبول أكثر من نصف عدد الاجتماعات التى عقدها المجلس خلال عام، اعتبر مستقيلا، ويخطر بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسى على أغلبية أكبر، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس. وعلى مجلس الإدارة إخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية بالقرارات التى تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها على الأكثر.
المادة التاسعه والثلاثون
مع مراعاة احكام النظام الاساسى للجمعية اذا اصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لا يكفى لا نعقادة صحيحا ،جاز للوزير االمختص عند الضرورة، أن يعين مجلسا مؤقتا من بين الاعضاء الباقين أو من غيرهم، تكون له اختصاصات مجلس الادارة.
وعلى مجلس الادارة المؤقته دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال سنه من تاريخ التعيين لانتخاب مجلس ادارة جديد.
وتنتهى مهمة المجلس المؤقت بانتخاب مجلس الادارة الجديد.
الفصل الرابع: حل الجمعيات
المادة الاربعون
يجوز بموافقة الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقا للقواعد المقررة فى نظامها الأساسى، ويصدر بالحل قرار من الوزير المختص متضمنا تعيين مصف أو أكثر وفقا لجدول المصفين الذى تعده الجهة الإدارية، وتحديد مدة التصفية، وأتعاب المصفى.
المادةالحادية والاربعون
______
تقضى محكمة القضاء الادارى المختصة بناء على طلب الجهة الادارية وكل ذى صفة بعزل مجلس ادارة الجمعية وتعيين مفوضل لاتخاذ اجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد وذلك فى الاحوال الاتية.
1- التصرف فى اموال الحجمعية أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها.
2- ارتكاب الجمعية مخالفة جسيمة للقانون كتبديد مال أو اختلاس أو إهدار المال العام أو مخالفة للنظام العام أو الآداب أو غير ذلك.
3- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين.
4- عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة أعمالها أو الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز لمن ثبت مسئوليتتخ الشخصية من اعضاء مجلس ادارة الجمعية عن وقوع المخالفات التى ادت إلى عزل المجلس أو حل الجمعية ترشيح نفسة لعضوية مجلس ادارة اى جمعية اهلية لمده اربع سنوات من تاريخ صدور الحكم بالعزل أو الحل.
المادة الثانية والاربعون
كما تقضى محكمة القضاء الادارى المختصة بناء على طلب الجهة الادارية وكل ذى صفة بحل الجمعية وتعيين مصفى لاموالها فى الاحوال الاتيه:
1- اذا اثبت لها أن حقيقة اغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الانشطة المحظورة فى المادة ؛(11) من هذا القانون.
2- عجز الجمعية عن تحقيق الاغراض التى انشئت من اجلها
3- تمادى الجمعية فى ارتكاب اى من المخالفات المشار اليها فى المادة السابقة بعد صدور حكم بعزل مجلس ادارتها.
4- حصول الجمعية على اموال من جهه خارجية بالمخالفة لاحكام هذا القانون.
5- تعاون الجمعية أو انضمامها أو اشتراكها أو انتاسابها ال جمعية أو هيئة أو منظمة اجنبية بالمخالفة للحكم المادة (14) من هذا القانون.
6- قيام الجمعية بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الاولى من المادة (17) من هذا القانون.
ويجوز فى جميع الاحوال التصريح للجمعية المنسوب اليها أو المجلس ادارتها مخالفات محالة للمحكمة لعزل المجلس أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقى تمويل اجنبى أو الحصول على اعانه من صندوق دعم الجميعات وذلك لحين صدور حكم المحكمة فى الشق المستعجل من الدعوى العامة.
المادة الثالثه والاربعون
يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة اختياريا أو قضائيا المبادرة بتسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف فى أى شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابى من المصفى.
المادة الرابعه والاربعون
يقوم المصفى بعد تمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقا للأحكام المقررة فى النظام الأساسى للجمعية. فإذا لم يوجد نص فى هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه فى الباب الرابع من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إعمال التصفية ومدتها والإجراءات المتبعة فى حال تعذر إتمامها.
المادة الخامسة والاربعون
مع مراعاة حكم المادة (43) من هذا القانون، يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأى شخص آخر قائم على إدارتها مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها، كما يحظر على كل شخص الاشتراك فى نشاط أية جمعية تم حلها.
المادة السابعه والاربعون:
تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الفصل للاحكام المقررة فى شأن الجمعيات. الفصل الخامس: الجمعيات ذات النفع العام
المادةالثامن والاربعون
: كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامه عند تاسيسها أو بعد تأسيسها يجوز اضفاء صفة النفع العام عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. وذلك بناء على طلب الجمعية أو بناء على طلب الجهة الاداريه وموافقة الجمعية.
ويكون الغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها بموافقة الجهة الاداريه ,على أنه لايكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام الا بقرار من رئيس مجلس الوزراء. .وتحدد اللائحة التنفيذيه ضوابط هذا الدمج.
المادة التاسع والاربعون:
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطه العامه التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على اموالها كلها أو بعضها وعدم جواز اكتساب تلك الاموالب بالتقادم. .وامكانية نزع الملكيه للمنفعه العامه لفمصلحتها تحقيقا للاغراض التى تقوم عليها الجمعية.
المادة الخمسون:
للجهة الادارية أن تعهد إلى احدى الجمعيات ذات النفع العام بادارة موسسة تابعه لها أو لجهة غيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
الباب الثالث: المؤسسات الاهليه
المادة "51":
تنشأ المؤسسة الاهليه بتخصيص مال ايا كانت طبيعته يتناسب وتحقيق الغرض من انشائها وحجم الانشطة التى يمارسها من اجل تحقيق هذا الغرض بما لاتقل قيمته عن مائتين وخمسين الف جنيه عند التأسيس ,لمدة معينه أو غير معينه. ولايجوز أن تهدف المؤسسات الاهليه إلى تحقيق الربح المادى لاى من موسسيها أو اعضاء مجالس امنائها وتسرى عليها احكام المادة "11"من القانون. .
المادة "52":
يكون انشاء المؤسسة الاهليه بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الاشخاص الطبيعيين أو الاشخاص الاعتبارية أو منهما معا. .ويضع المؤسسون نظاما اساسيا يشمل على الاخص البيانات الاتيه:
1: اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافى ومقر مركز ادارتها بجمهوريه مصر العربيه.
2: الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه
3: بيان تفصيلى بالاموال المخصصه لتحقيق اغراض المؤسسة
4: تنظيم ادارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس واعضاء مجلس الامناء وطريقة تعيين المدير.
كما لايجوز انشاء المؤسسة الاهليه بسند رسمى أو بوصيه مشهرة يعد ايهما فى حكم النظام الاساسى للمؤسسه بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقه. .ويرفق بالائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجى يجوز للمؤسسات الاهليه اتباعه.
المادة "83":
متى كان انشاء المؤسسة الاهليه بسند رسمى جاز لمن انشاها أن يعدل عنها بسند رسمى اخر وذلك قبل أن يتم قيدها.
المادة "84: يكون لكل مؤسسة اهليه مجلس امناء يتكون من خمسة اعضاء على الاقل. .ولايزيد على خمسة عشر عضوا يعينهم المؤسس أو المؤسسون. .ويجوز أن يكون منهم الرئيس والاعضاء.
ويخطر كل من الاتحاد الاقليمى والجهة الاداريه بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الامناء
وفى حالة عدم تعيين مجلس الامناء أو خلو المكان أو اكثر بالمجلس وتعذر تعيين بديل منه أو منهم بالطريقه المبنيه بالنظام الاساسى ,تتولى الجهة الاداريه وتخطر الاتحاد الاقليمى. ويتولى مجلس الامناء ادارة المؤسسة الاهليه وفقا لنظامها الاساسى ويمثلها رئيسه امام القضاء وقبل الغير.
المادة "85"تسرى على المؤسسات الاهليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب الاحكام المقرره فى شأن الجمعيات.
الباب الرابع: المنظمات الاجنبيه غير الحكوميه:
المادة "56"":
يجوز التصريح للمنظمات الاجنبية غير الحكوميه بممارسة نشاط أو اكثر من انشطة الجمعيات والمؤسسات الاهليه الخاضعه لاحكام هذا القانون ووفقا للقواعد المقرره فيه.
ولايجوز للمنظمة مباشرة اى نشاط فى جمهورية مصر العربيه الا بعد حصولها على تصريح اللجنة التنسيقيه بممارسته.
وتحدد اللائحة التنفيذيه اجراءات تقديم طلب التصريح ومدته والبيانات والمعلومات التى يجب أن يتضمنها طلب التصريح. .والمستندات التى يجب أن ترفق به. .وقواعد الممارسة للنشاط المصرح به. .وتودى المنظمه عند طلب التصريح وطلب تجديد ه رسما مقداره الف جنيه تؤؤل حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهليه.
ويجب على جميع الاحوال أن يكون نشاط المنظمة المصرح لها به متفقا واحتياجات المجتمع المصرى وفقا لاولويات خطط التنميه ومراعيا النظام العام والاداب.
المادة "57": "تنشأ لجنة تنسيقيه للبت فى كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الاجنبيه غير الحكوميه فى مصر والتامويل الاجنبى. .وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين للوزارات والجهات الاتيه يختارهم الوزراء المعنيون. .:
ممثل لوزارة الخارجيه. .ممثل لوزارة العدل. .ممثل لوزارة الداخليه. .نائب رئيس مجلس الدوله يختاره رئيس المجلس. .ممثل لوزارة التعاون الدولى. .ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.