«البعثة الدولية» ترصد انتخابات «النواب» ب«29 متابعًا» من 9 جنسيات    تعددت الأسماء والطريقة واحدة.. آن الرفاعي وبسمة بوسيل تواجهن الطلاق ب«البيزنس» (تقرير)    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    ستيفن صهيونى يكتب: الفضيحة التي هزت أركان الجيش الإسرائيلي    مقتل شخصين إثر تحطم طائرة إغاثة صغيرة في فلوريدا بعد دقائق من إقلاعها    موعد مباراة السعودية ضد مالي والقنوات الناقلة في كأس العالم للناشئين    انيهار جزئي في عقار بحي وسط المنيا    بصورة "باي باي" ل ترامب، البيت الأبيض يرد على فيديو إلهان عمر بشأن ترحيلها من أمريكا    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    ترامب: ناقشت مع الشرع جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط    إقامة عزاء إسماعيل الليثي.. غدًا    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    الإطار التنسيقي الشيعي يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات التشريعية    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    استعدادًا للتشغيل.. محافظ مطروح يتابع تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل المدينة    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    الحوت، السرطان، والعذراء.. 3 أبراج تتميز بحساسية ومشاعر عميقة    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    سعر الطماطم والخيار والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحامين النوبية» تطالب بوقف أعمال الحصر والتعويضات لحين صدور قانون ينظمها
نشر في المصري اليوم يوم 05 - 08 - 2017

طالبت الجمعية المصرية للمحامين النوبية بوقف أعمال الحصر وصرف التعويضات النوبية بموجب اللجان المشكلة من قِبل رئاسة مجلس الوزراء ووزير العدل، ومحافظة أسوان لحين صدور قانون ينظم ذلك.
وأضافت «المحامين النوبية» في بيان أصدرته، بضرورة بتفعيل المادة 236 من الدستور المصري، وذلك بسرعة استصدار قرار رئاسي أو قانون ينظم إعادة توطين النوبيين ببلاد النوبة الأصلية على ضفاف البحيرة تعويضًا عن جراء بناء تعليات خزان أسوان والسد العالي، استثناءً من القانون رقم 10 لسنة 1990 والخاص ب «نزع الملكية الجديد لمعالجة الفراغ التشريعي والقصور القانوني نتيجة لإلغاء كل القوانين والقرارات والخاصة بإعادة تعويض النوبيين والسابق صدورها وإلغاؤها من قبل الدولة.
وطالب منير بشير، رئيس الجمعية، بوقف كل الأعمال والإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بالحصول على المستندات والتعويض والحصر والتظلمات، لحين صدور قانون جديد ينظم هذه الإجراءات القانونية.
وأوضح البيان أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر توجيهاته للحكومة عند زيارته لمحافظة أسوان أثناء مؤتمر الشباب في 28/1/2017 بإعادة حصر تعويضات النوبيين جراء بناء وتعليات خزان أسوان وكذا بناء السد العالى، وأنه بناءً عليه أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 478 بتاريخ 26/2/ 2017 بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية برئاسة السيد المستشار وزير العدل.
وأضاف البيان أن عليه قامت اللجنة بجمع الدفاتر الخاصة بتعويضات النوبيين بإدارة المساحة بالدقى وإرسالها لمساحة أسوان لإجراء الحصر، وعليه قام السيد المستشار وزير العدل بإصدار القرار رقم 3475 لسنة 2017 بتشكيل لجنة أخرى بمحافظة أسوان شملت جهات أمنية ورقابية وممثلين من هيئات وجهات مختلفة من محافظة أسوان لتولى أعمال الحصر.
وأشار إلى أنه حدث ذلك في «غيبة» أهالى النوبة وعدم مشاركهم في هذا الشأن الذي يخصهم وفوجئ النوبيون بإعلان صادر من إدارة التوطين والمراقبة الزراعية بمحافظة أسوان تقوم بفتح باب التقدم بالمستندات من 1/6/2017 حتى 10/6/2017 لمدة عشرة أيام «دون» علم النوبيين.
ولفت «بشير» إلى أنه لم يعلم النوبيين بذلك لأن اللجنة لم تخاطبهم ولم ينشر الإعلان في الصحف القومية إلا أنهم فوجئوا بانتهاء عملية الحصر دون عرض نتيجة الحصر عليهم من خلال جمعياتهم ومؤسساتهم المنتشرة بالقاهرة والإسكندرية ومدن القناة وقرى نصر النوبة وبندر ومركز أسوان إلا أنهم فوجئوا بإعلان نشر بالصحف القومية، بفتح باب التظلم لمدة شهر اعتباراً من 15/7/2017 حتى 15/8/2017 دون عرض كشوف الحصر رسمياً على النوبيين المنتشرين بمحافظات مصر، إضافة إلى أن الأعمال الإدارية والإجراءات القانونية الخاصة للحصر تمت بطرق «غير قانونية» وأغفلت الكثير من النوبيين المستحقين للمنازل أو الأراضى، وكذا بأن هناك الكثير من النوبيين ليس لديهم أي مسندات كمنكوبى خزان أسوان عن أعوام عام 1902، 1912، 1932 لأن الدولة «لم تعد» لهم دفاتر للحصر، وبالرغم من أنهم قد تقدموا بطلبات لتملك منازلهم وأراضيهم إلا أنها قوبلت بالرفض دون أي أسباب قانونية.
وتساءل «رئيس الجمعية»: كيف يتم تشكيل لجان تقوم لإعادة الحصر والتعويض بدون أن تذكر ما هي القوانين التي استندت عليها الحكومة لإصدار قرارات بتشكيل لجان بالحصر والتعويض، وفتح باب التقدم بالمستندات والتظلم من أعمال الحصر، فهذه الإجراءات القانونية الذي ينظمها قانون نزع الملكية عند التعويض عن نزع ملكية الأراضى للمنفعة العامة، لافتًا إلى أنه تم بتطبيق قوانين وقرارات تم إلغاؤها رسمياً لتعويض النوبيين.
وأضاف أنه عند تطبيق الحكومة للقانون رقم 6 لسنة 1933 والخاص بتقدير تعويضات النوبيين لمواجهة كوارث بناء وتعليات خزان أسوان والذى صدر استناداً لقوانين نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907، القانون رقم 27 لسنة 1906، وحيث إن هذا القانون قد تم إلغاؤه بالقانون رقم 577 لسنة 1954 والقانون رقم 252 لسنة 1960، فبذلك يكون القانون رقم 6 لسنة 1933 ملغى.
وأشار إلى أن صدور القانون رقم 67 لسنة 1962 بشأن نزع ملكية أراضى بلاد النوبة التي تغمرها مياه السد العالى، القرار رقم 106 لسنة 1962 بيان قواعد تعويض وتمليك إسكان أهالى النوبة والقرار رقم 106 لسنة 1963 بشأن إسكان الأسر المقيمة ببلاد النوبة بمساكن القرى الجديدة والصادرين من وزير الشؤون الاجتماعية، مضيفًا أنه في عام 1980 صدر القرار رقم 135 من السيد وزير الشؤون الاجتماعية بإلغاء القرار الوزارى رقم 106 لسنة 1962، ومنها القرارات الملحقة ومنها القرار رقم 106 لسنة 1963 فأصبحت جميع هذه القرارات ملغاة.
وأشار إلى أنه تم صدور قانون نزع الملكية الجديد رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وبذلك تم إلغاء قانون نزع الملكية القديم رقم 577 لسنة 1954 وبالتالى يتم إلغاء القانون الاستثنائى رقم 67 لسنة 1962 (والخاص بتعويضات بناء السد العالى)، لذا فأصبح ليس هناك أي قوانين أو قرارات تنظم عملية حصر وتعويض أهالى النوبة بعد إلغاء القوانين القرارات الاستثنائية لذلك فأصبح إعادة حقوق النوبيين بتوطينهم ببلادهم الأصلية قانونياً امام حالة فراغ تشريعى ودستورى حتى يتم تقنين أوضاعهم القانونية عن المائة العام السابقة.
وتساءل البيان: كيف يتم التعامل بقوانين وقرارات قامت الحكومة بإلغائها، لافتًا إلى أنه جاء الدستور في مادته رقم 236 في فقرته الأخيرة: «بأن تعمل الدولة في وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية خلال عشر سنوات على النحو الذي ينظمه القانون»، موضحًا أنه لابد أن يشرع قانون جديد يفعل به المادة الدستورية لعلاج هذه القصور والفراغ القانونى لإعادة توطين النوبيين، وعليه قامت وزارة العدالة الانتقالية في عام 2015 بتفعيل المادة الدستورية وأعدت مشروع قانون لإعادة توطين النوبيين سلم إلى مجلس الوزراء ليقوم بدوره لإرساله إلى مجلس النواب إلا أنه لم يتم وذلك عن عمد.
واختتم رئيس الجمعية بأن ما يتم الآن من إجراءات تُعد «باطلة» للحصر والتعويض لمخالفتها للقانون والدستور، وذلك لإلغاء كل القوانين والقرارات المنظمة لتعويض النوبيين في المائة عام الماضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.