جدول امتحانات «رابعة ابتدائي» الترم الثاني 2025 في القليوبية    «النواب» يبدأ مناقشة «تنظيم إصدار الفتوى الشرعية»    بعد انخفاض عيار 21 الأخير.. سعر الذهب اليوم الأحد 11 مايو 2025 في الصاغة    قانون الإيجار القديم.. رئيس مجلس النواب يوضح الموقف الرسمي للبرلمان    اتصال في اللحظة الحرجة.. تقرير «CNN» يكشف دور المخابرات الأمريكية في تحذير الهند من خطورة الحرب    4 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام أرسنال    «مينفعش اللي عملته».. شوبير يوجه رسالة نارية إلى حارس الزمالك    الحذاء الذهبي وكسر رقم دروجبا.. التاريخ ينتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول وأرسنال    شكوك حول مشاركة حارس اتحاد جدة أمام الفيحاء    مارسيليا وموناكو يلحقان بباريس في دوري الأبطال    «الداخلية»: مصرع عنصر شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في دمياط    تبدأ 22 مايو.. جدول امتحانات الصف الثالث الإبتدائي الترم الثاني 2025 محافظة أسيوط    لمحاولته سرقة «خردة» من أمام منزله.. طالب يصيب لص بطلق ناري في سوهاج    نشرة مرور "الفجر".. تكدس بحركة المرور في شوارع القاهرة والجيزة    مدرس يعترف بميوله للأطفال بعد تعديه على تلميذة.. والمحكمة تحبسه سنتين مع الشغل    1500 فلسطيني فقدوا البصر و4000 مهددون بفقدانه جراء حرب غزة    «الصحة» تنشر قائمة عيادات فحص المقبلين على الزواج في المحافظات.. وتدعو المواطنين لحجز المواعيد عبر الخط الساخن    الآن .. أجواء شديد الحرارة جافة والقاهرة سجلت 37 درجة الساعة 11 صباحا    مجلس مدينة العريش يبدأ الموجه إلى 26 لإزالة كافة مخالفات وانشغالات البناء على3 مراحل (صور)    إحالة قانون العلاوة الدورية للعاملين إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب    بينهم أربع فتيات ..بالأسماء .."نيابة الانقلاب " تحبس 38 مواطناً إثر ظهورهم للمرة الأولى    بملابس هندية.. مصطفى حجاج يحيي حفل زفاف رامي عاشور    «هيبتا 2.. المناظرة الأخيرة» في دور العرض قريبًا بعد تصوير جميع مشاهده    صحيفة إسرائيلية: عملية استعادة رفات الجندي فيلدمان نفذها الموساد والجيش    انطلاق ملتقي الفارما الثامن والمؤتمر الدولي التاسع للصيادلة العرب    «البترول» تقرر صرف تعويضات لأصحاب السيارات المتضررة من البنزين    روز اليوسف تنشر فصولًا من «دعاة عصر مبارك» ل«وائل لطفى» عبدالصبور شاهين مثقف تحول إلى تكفيرى من أجل المال "الحلقة 4"    أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 مايو 2025    انتشال جثة طالب من نهر النيل بسوهاج    ضبط 103 مخالفات تموينية في حملات مكثفة لضبط الأسواق بالفيوم    رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    اللواء عبدالعظيم عبدالحق: وهبت نفسى للوطن.. واستشهاد ابنتى سارة كان عنوانًا لمقتل الطفولة الفلسطينية "الحلقة 12"    إذاعة جيش الاحتلال: تجنيد لواءى احتياط بهدف توسيع العملية العسكرية فى غزة    مواقع أجنبية : المتحف المصرى الكبير صرح حضارى وثقافى عالمى ويمتاز بتقديم قطع أثرية نادرة    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "125"    ما حكم من نسي الفاتحة أثناء الصلاة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء    هام من المركز الليبي بشأن زلزال المتوسط| تفاصيل    البورصة تصعد بمستهل تعاملات جلسة اليوم    الصحة: افتتاح 14 قسمًا للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية والمستشفيات    نصائح لحماية طفلك للسلامة من موجات الحر    التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد أرسنال اليوم الأحد    استشهاد 10 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلى خيم النازحين بخان يونس    «التضامن» تقر تعديل وتوفيق أوضاع جمعيتين بمحافظة القاهرة    باكستان: إلغاء 150 رحلة جوية وسط حالة عدم اليقين بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع الهند    شوبير: الأهلي يرفض طلبات رامي ربيعة المادية لتجديد عقده    محطة كهرباء جديدة ب64 مليون جنيه في أبو الريش لضمان استمرار الرعاية الطبية للأطفال    دعاية السجون المصرية بين التجميل والتزييف.. ودور النخب بكشف الحقيقة    هل تصح طهارة وصلاة العامل في محطة البنزين؟.. دار الإفتاء تجيب    حظك اليوم الأحد 11 مايو وتوقعات الأبراج    ترامب: أحرزنا تقدمًا في المحادثات مع الصين ونتجه نحو "إعادة ضبط شاملة" للعلاقات    صنع الله إبراهيم يمر بأزمة صحية.. والمثقفون يطالبون برعاية عاجلة    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني    ورثة محمود عبد العزيز يصدرون بيانًا تفصيليًا بشأن النزاع القانوني مع بوسي شلبي    أمانة العضوية المركزية ب"مستقبل وطن" تعقد اجتماعا تنظيميا مع أمنائها في المحافظات وتكرم 8 حققت المستهدف التنظيمي    ضع راحتك في المقدمة وابتعد عن العشوائية.. حظ برج الجدي اليوم 11 مايو    وزيرة التضامن ترد على مقولة «الحكومة مش شايفانا»: لدينا قاعدة بيانات تضم 17 مليون أسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروعا القانونين اللذان تقدمت بهما الجمعية المصرية النوبية للمحامين إلى رئيس الجمهورية
نشر في البديل يوم 19 - 01 - 2013

تنشر "البديل" نص مشروعي القانونين اللذين تقدمت بهما الجمعية المصرية النوبية للمحامين إلى رئيس الجمهورية.
ونص مشروعي القانونين كان كالآتى:
أولا: قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم لسنة
باعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة على ضفتى البحيرة خلف السد العالى.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي القانون رقم 6 لسنة 1933 بشأن نزع ملكية الأراضي والمبانى التى تستلزمها التعلية الثانية للخزان.
بعد الإطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1962بشأن نزع ملكية الأراضي والمبانى التى تغمرها مياه السد العالى.
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. .
وعلي القانون رقم 7 لسنة1991 في شأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وعلى القانون رقم 4 لسنة1994 بشأن البيئة.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم203لسنة2001 في شأن الإطار العام والمعايير المنظمة للأعمال والتراخيص ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها.
قرر الآتي
المادة الأولي
إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة وبنفس مسمياتها على ضفتى البحيرة جنوب السد العالى وذلك من الشلال شمالاً حتي قسطل وأدندان جنوباً امتداداً لقراهم التى تم التهجير إليها تعويضا للأراضى والمنازل التى غمرتها مياه الخزان بسبب تعليات مشروع خزان أسوان وكذا الأراضى والمنازل التى غمرتها مياه بحيرة السد العالى.
المادة الثانية
تُرفع الخرائط المساحية لأقرب نقطة من ضفتى البحيرة للقرى النوبية التى كانت قبل تهجير الخزان وتهجير السد العالى.
المادة الثالثة
تُنشأ هيئة عليا مهمتها إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة وتنمية وتعمير ضفتى البحيرة وجنوب السد العالى.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
ثانيا: مسودة مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم لسنة بإنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة لتنمية وتعمير منطقة ضفاف البحيرة وجنوب السد العالي
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي القانون رقم 6 لسنة 1933 بشأن نزع ملكية الأراضي لمشروع التعلية الثانية للخزان.
بعد الإطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1962 الخاص بشأن نزع ملكية الأراضي لمشروع السد العالى.
وعلي القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة .
وعلي القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة .
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية .
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 ( قانون نزع الملكية الجديد ) بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وعلي القانون رقم7 لسنة1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وعلي القرار الوزاري رقم 106 لسنة 1962 الصادر بشأن قواعد تعويض وتمليك وإسكان أهالي النوبة الصادر من وزير الشئون الاجتماعية .
وعلي القرار الوزاري رقم 135 لسنة 1980 م والصادر من وزيرة الشئون الإجتماعية ( بإلغاء القرار السابق ).
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم203لسنة2001 في شأن الإطار العام والمعايير المنظمة للأعمال والتراخيص ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها.
وعلى القانون رقم 12لسنة1984 بشأن الري والصرف.
وعلى القانون رقم 8 لسنة1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار
وعلى القانون رقم 4 لسنة1994 بشأن البيئة.
وعلى القانون رقم 89 لسنة1998بشأن المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية وتعديلاتها.
وعلى القانون رقم 100لسنة1964 بشأن تأجير العقارات المملوكة للدولة.
وعلى القانون رقم 86لسنة1956 بشأن المناجم والمحاجر.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم لسنة2012بشأن إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة.
وعلى موافقة مجلس الوزراء.
قرر الآتي
المادة الأولي
تُنشأ هيئة عامة بأسم الهيئة العليا لتوطين النوبيين وتنمية وتعمير منطقة ضفاف البحيرة تتبع مجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة أسوان .
المادة الثانية
تكون الهيئة هي جهاز الدولة المسئول دون غيره في تخصيص وتمليك وإستغلال وإدارة الأراضي وإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة حول ضفاف البحيرة خلف السد العالي ، وذلك طبقاً للشروط والقواعد القانونية المعمول بها والمشار إليها.
المادة الثالثة
تقوم وزارة الدفاع بتحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية وذلك مسبقاً بموجب خريطة تحدد بها هذه المناطق الإستراتيجية والعسكرية وتصبح ضمن مواد قانون إنشاء الهيئة .
المادة الرابعة
تقوم وزارة الدولة لشئون البيئة بتحديد الشروط والمحددات البيئية والتى تكفل سلامة وأمان البحيرة في حالة إقامة مشروعات عمرانية وأستثمارية
وذلك لحساب حيز الأمان المائي في حالة أرتفاع منسوب المياه بالبحيرة وضماناً لعدم تعرض الحيز العمراني للفيضانات وتصبح هذه الشروط والمحددات ضمن مواد قانون إنشاء الهيئة .
المادة الخامسة
تقوم الهيئة بتنفيذ مرسوم بقانون رقم لسنة 2012 م الصادر من السيد رئيس الجمهورية بحق إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة علي ضفاف البحيرة جنوب السد العالي .
المادة السادسة
تقوم الهيئة بإعادة توطين النوبيين بقري النوبة القديمة وبنفس مسمياتها القديمة علي ضفاف البحيرة كإمتداد للقرى النوبية التي تم التهجير إليها وذلك من الشلال شمالاً حتي قسطل وأدندان جنوباً بموجب جدول زمني محدد تضعه الهيئة وذلك تعويضاً عن الأراضي والمنازل وملحقاتهما والتي نُزعت ملكيتها جراء بناء خزان أسوان والسد العالي على أن تُمد هذه القرى بالمرافق الرئيسية والخدمات.
المادة السابعة
تقوم الهيئة بدراسة تخصيص مساحات من الأراضي المستصلحة لأهالى المنطقة وشباب الخريجين بالتجمعات الجديدة المزمع إنشاءها وكذا تخصيص أراضى لصغار المستثمرين بالمنطقة لإقامة مشروعات أستثمارية بها بهدف تنميتها وتعميرها وذلك بعد تحديد مناطق وقري وأراضى توطين النوبيين ببلاد النوبة القديمة.
المادة الثامنة
تقوم الهيئة بإعادة ودراسة وحصر المنازل والأراضي التى كانت مملوكة لأهالي النوبة قبل التهجير وذلك طبقاً لحصر أعوام 1902 ، 1912 ، 1933 ، 1960 ، 1963 وذلك بغرض تعويض النوبيين جراء بناء خزان أسوان والسد العالى.
المادة التاسعة
تقوم الهيئة بتمليك أراضي زراعية مستصلحة لأهالي النوبة بنفس القري النوبية التى سوف تُقام علي ضفاف البحيرة بمساحة لا تقل عن عشرة أفدنة لكل فرد من المستحقين ولشباب الخريجين وصغار الزراع من أهالي النوبة.
المادة العاشرة
تقوم الهيئة بوضع خطة شاملة من أبحاث ودراسات وتصميمات لمعالجة إنهيار المنازل بالقري النوبية بمركز نصر النوبة وذلك طبقاً للكودات الفنية والهندسية عن طريق مكاتب أستشارية متخصصة ويتم تنفيذها عن طريق شركات مقاولات متخصصة أو الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة وذلك لإعادة تجديد وإحلال وترميم المنازل لوقف نزيف إهدار المال العام مع توصيل كافة المرافق الأساسية والخدمات المختلفة للقري التى لم يتم إمدادها بذلك .
المادة الحادية عشر
تقوم الهيئة بوضع ورسم سياسة وخطة لإحياء الحضارة والتاريخ والثقافة والتراث النوبي والهوية النوبية والحفاظ عليها بمنطقة البحيرة وجنوب السد العالى وقري النوبة القديمة وذلك بإقامة مشروعات حضارية - ثقافية – تراثية – سياحية وذلك بالتعاون مع الهيئات الدولية المختلفة لتنفيذ هذه المشروعات وذلك ببلاد النوبة القديمة .
المادة الثانية عشر
حظر التصرف في المنازل أو الأراضي التى يتم تمليكها لأهالي النوبة بقراهم ببلاد النوبة القديمة، وفي حالة مخالفة شروط التمليك يتم إنهاء التعاقد وإعادة المنزل أو الأرض للهيئة مرة أخرى لكي يعاد تملكيها لمن ينطبق عليه شروط التخصيص أو التمليك من أهالي النوبة بنفس القرية مع إخطار مكاتب التوثيق والشهر العقاري بعدم التعامل علي هذه المنازل أو الأراضي إلا بعد الرجوع لتعليمات وقرارات الهيئة .
المادة الثالثة عشر
إحالة وضم مشروع وادى كركر بالكامل إلى مشروعات الهيئة لإعادة دراسة وتقييم وتخطيط هذا المشروع (مالياً – فنياً – - إدارياً – تنموياً – وربطه بالتنمية المستدامة ).
المادة الرابعة عشر
تختص الهيئة بالأعمال الآتية :-
1- إقتراح ورسم السياسات المتعلقة بتنمية وتعمير منطقة ضفاف البحيرة وتوطين النوبيين بقري النوبة القديمة وإعداد الخطة التنفيذية للعمل بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المختلفة.
2- القيام بالأبحاث والدراسات وإعداد التصميمات اللازمة لتنمية وتعمير قري النوبة القديمة لإعادة توطين النوبيين بها مع الأخذ في الاعتبار الرجوع إلي الكوادر العلمية المختلفة والشخصيات النوبية العامة للمشاركة في وضع هذه الأبحاث والدراسات والتصميمات والحصول علي موافقتهم في ذلك .
3- تحديد متطلبات التخصصات والوظائف المختلفة علي أن تكون الأولوية من أهالي النوبة ثم أبناء محافظة أسوان، وكذا تحديد الأعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ خطة تنمية المنطقة بمراحلها المختلفة .
4- تنفيذ البنية الأساسية فى مناطق النوبة القديمة والجديدة.
5- إقتراح سياسة إستغلال وإدارة الأراضى وفقا للقواعد القانونية المقررة.
6- دعم وتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية بكل منطقة لتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين بقرى النوبة القديمة.
7- إصدار كافة التراخيص والموافقات اللازمة لكافة المشروعات التنموية والأستثمارية وذلك بغرض تشجيع الأستثمار مع أعتبارها مناطق أستثمار معفاة من الضرائب أسوة بالمدن الجديدة.
المادة الخامسة عشر
تكون الهيئة هى الجهة المسئولة عن تخصيص مشروعات الثروة السمكية وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة للمحافظة على الثروة السمكية وكذا مراجعة كافة عقود المشروعات السابقة قانونيا وحالياً وفى حالة مخالفتها يتم إعادة تخصيصها مرة أخرى لأبناء النوبة ومحافظة أسوان.
المادة السادسة عشر
حظر تخصيص أو تمليك الأراضي علي ضفاف البحيرة وجنوب السد العالي لغير المصريين وتكون للأجانب بنظام حق الانتفاع وفي حالة إقامة مشروعات أستثمارية مشتركة مع مستثمرين أجانب تكون نسبة المشاركة للطرف المصري بواقع 55% مقابل 45% للطرف الأجنبي ولا يحق للطرف المصري البيع أو التنازل عن الأرض أو المشروع لأي مستثمر أجنبي .
المادة السابعة عشر
تختص الهيئة بمنح التراخيص والموافقات اللازمة للإستغلال التعديني على أن تؤول للهيئة كافة المشروعات المخالفة لشروط الترخيص وأن تعيد أستغلالها وأستثمارها مرة أخري طبقاً للضوابط والشروط التى تضعها الهيئة وتكون الأولوية لأبناء النوبة ومحافظة أسوان .
المادة الثامنة عشر
للهيئة أن تُجرى التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أُنشئت من اجله ، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية ، وذلك طبقاً للقواعد التى تحددها اللوائح الصادرة من مجلس الوزراء وكذا مراجعة الأتفاقيات الدولية التى أبرمتها الدولة مع دول مانحة بغرض إقامة مشروعات أستثمارية وثقافية مختلفة وتؤول جميع الإلتزامات والحقوق المستحقة عن هذه الأتفاقيات إلى الهيئة.
المادة التاسعة عشر
تؤول للهيئة جميع الأراضي المملوكة للدولة والتى لم يتم تخصيصها أو الأراضي التى تم الإستيلاء عليها بدون إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أفراد أو شركات سواء مصريين أو أجانب وكذا الأراضي التي تم تخصصيها وخالفت شروط التخصيص والتى لم تقم عليها أي مشروعات تنموية فتُنقل جميع الحقوق والإلتزامات المستحقة علي هذه الأراضي المشار إليها للهيئة ويكون للهيئة الحق في إدارتها واستغلالها طبقاً للقواعد والضوابط المعمول بها من قبل الهيئة مع أحقية الهيئة فى مراجعة عقود الأراضى التى تم تخصيصها من قبل قانوناً.
المادة العشرون
تكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقاً لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 المشار إليه وتبدأ السنة المالية لها مع السنة المالية للدولة ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه كافة مواردها المحلية والخارجية.
المادة الحادية والعشرون
تتكون موارد الهيئة من:
الموارد التى تخصصها لها الدولة .
القروض والمنح و الهبات من داخل وخارج مصر التى تُخصص لتنمية وتعمير مناطق ضفاف البحيرة وجنوب السد العالي.
تحدد الهيئة بند خاص فى ميزانيتها للمنح والقروض التى تُمنح من داخل وخارج البلاد بأسم النوبة ويتم إستغلالها فقط فى تنمية وتعمير وتوطين النوبيين بقري النوبة القديمة .
التسهيلات الإئتمانية التى تحصل عليها الهيئة .
حصيلة إستغلال الأراضي وإدارتها سواء من الأفراد أو الشركات مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة .
الموارد الأخري التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة ، وعلي أن يُرحل الفائض من موازنتها من سنة إلي أخري وتُعتبر جميع موارد الهيئة أموالاً عامة
فى مفهوم قانون العقوبات تخضع لجميع الأجهزة الرقابية القانونية والمالية والجهاز المركزي للمحاسبات .
المادة الثانية والعشرون
يحظر أستخدام الأراضي في غير الغرض المخصص من أجله. مع أحقية إدارة الهيئة إتخاذ ما تراه من إجراءات لإزالة أسباب المخالفات لعقود التخصيص أو الأستغلال إدارياً ، وأسترداد الأرض إذا لم يقم المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التى تُحدد له من قبل الهيئة .
المادة الثالثة والعشرون
للهيئة أن تُجرى التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنُشئت من أجله ، وأن تتعاقد مع الغير طبقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة1998 ولائحته التنفيذية.
المادة الرابعة والعشرون
يحدد مجلس إدارة الهيئة قيمة الأراضي التى يتم تخصيصها أو أستغلالها ما عدا الأراضي والمنازل التى سوف يتم توطين النوبيين بقراهم القديمة وهي بدون مقابل مادي، ويتم تحديد الأثمان والمقابل بناءاً علي تقارير اللجان الفنية التى يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس إدارة الهيئة ويتم الموافقة عليها من مجلس الوزراء .
المادة الخامسة والعشرون
يكون للهيئة رئيس بدرجة وزير / نائب وزير يصدر بتعيينه وتحديد مرتبه وبدلاته قرار من مجلس الوزراء ويرأس رئيس مجلس إدارة الهيئة أجتماعاتها ويدير شئونها وينفذ قرارات المجلس .
المادة السادسة والعشرون
يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل علي الوجه التالي :-
- رئيس الهيئة .
- ممثلون للجهات الآتية :-
وزارة الدفاع .
وزارة الداخلية.
وزارة المالية .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزارة الزراعة وأستصلاح الأراضي .
وزارة الموارد المائية والري .
وزارة الكهرباء والطاقة .
وزارة الصناعة والتجارة الخارجية .
وزارة النقل .
وزارة قطاع الأعمال .
وزارة الثقافة.
وزارة التنمية المحلية .
وزارة البترول والثروة المعدنية .
وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وزارة البيئة .
محافظة أسوان .
المخابرات العامة .
وزارة السياحة.
وزارة الأثار.
رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسوان.
كوادر علمية نوبية ذوي تخصصات مختلفة من أهالي النوبة ويكون بالتعيين أوالأنتداب أوالنقل .
ولرئيس مجلس الوزراء ضم من يري ضمه إلي مجلس إدارة الهيئة .
المادة السابعة والعشرون
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة علي شئونه ، وتصريف أموره ، وأقتراح السياسة العامة التى يسير عليها،وله أن يتخذ ما يراه لازماً لتحقيق الأغراض التى قام من أجلها وعلي الأخص :-
1- إعداد الدراسات اللازمة سواء من الناحية القانونية أو الفنية لأستثمار الأراضى ، وكذا إعداد كراسات الشروط والمعلومات ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها والمشار اليها، وتوفير البيانات اللازمة للمستثمرين عند طلبها .
2- إعداد وتوثيق وجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالأصول المطلوب التصرف فيها .
3- تقديم الخدمات الأستشارية والفنية والإدارية للشركات والمستثمرين الراغبين في التعامل علي الأصول المشار إليها بهدف تنمية أراضي المنطقة .
4- رسم السياسات المتعلقة بتنفيذ تنمية المنطقة .
5- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة .
6- تنظيم وسائل تدريب العمالة الفنية لخدمة أغراضه .
7- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية .
8- وضع اللوائح الداخلية للهيئة بما في ذلك لائحة شئون العاملين ولائحة الشئون المالية والإدارية طبقاً للقواعد القانونية،وتصدر هذه اللوائح بقرارمن رئيس مجلس الوزراء.
9- دراسة التقارير الدورية عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي .
10- وضع نظام الرقابة ومعدلات الأداء طبقاً للمعايير الاقتصادية .
11- النظر فيما يري رئيس مجلس الوزراء عرضه علي المجلس من مسائل داخلة في اختصاصه .
12- إعداد المذكرات وتقارير متابعة ربع سنوية للعرض علي مجلس الوزراء.
المادة الثامنة والعشرون
يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة كل شهر علي الأقل بدعوة من رئيسه ، ولا يكون إنعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء علي أن يكون من بينهم رئيس الهيئة ، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الأعضاء الحاضرين.وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يري الأستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة التاسعة والعشرون
يبلغ رئيس الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلي رئيس مجلس الوزراء خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ، ولرئيس مجلس الوزراء دعوة مجلس الإدارة للإجتماع ، ويتولي رئاسته حال حضوره .
المادة الثلاثون
رئيس الهيئة هو الممثل القانوني للهيئة أمام القضاء ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراضه .
المادة الحادية الثلاثون
للهيئة في سبيل إقتضاء حقوقها إتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لقانون الحجز الإداري .
المادة الثانية الثلاثون
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 شهور من إصدار هذا القانون .المادة الثانية والثلاثون
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره لضمان الحق فى التوطين والعودة إلى النوبة والتنمية
Comment *


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.