مدبولي: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية    تعاونيات البناء والإسكان تطرح وحدات سكنية ومحلات وجراجات للبيع بالمزاد العلني    برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني بقطاع غزة كارثي.. ومخزوننا الغذائي بالقطاع نفد    بيروت ترحب بقرار الإمارات بالسماح لمواطنيها بزيارة لبنان اعتبارا من 7 مايو    رئيس حزب فرنسي: "زيلينسكي مجنون"!    فاركو يسقط بيراميدز ويشعل صراع المنافسة في الدوري المصري    سيل خفيف يضرب منطقة شق الثعبان بمدينة طابا    انضمام محمد نجيب للجهاز الفني في الأهلي    أوديجارد: يجب استغلال مشاعر الإحباط والغضب للفوز على باريس    زيزو يخوض أول تدريباته مع الزمالك منذ شهر    إسرائيل تدرس إقامة مستشفى ميداني في سوريا    التموين: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي إلى 21164 طن بالقليوبية    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 53.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    استشاري طب شرعي: التحرش بالأطفال ظاهرة تستدعي تحركاً وطنياً شاملاً    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين والجمعية العمومية    ترامب يطالب رئيس الفيدرالي بخفض الفائدة ويحدد موعد رحيله    الهند وباكستان.. من يحسم المواجهة إذا اندلعت الحرب؟    حادث تصادم دراجه ناريه وسيارة ومصرع مواطن بالمنوفية    التصريح بدفن جثة طالبة سقطت من الدور الرابع بجامعة الزقازيق    ضبط المتهمين بسرقة محتويات فيلا بأكتوبر    تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال    مفتي الجمهورية: نسعى للتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي لمواجهة تيارات التشدد والانغلاق    23 شهيدًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    مديرية العمل تعلن عن توفير 945 فرصة عمل بالقليوبية.. صور    رسميًا.. إلغاء معسكر منتخب مصر خلال شهر يونيو    مورينيو: صلاح كان طفلًا ضائعًا في لندن.. ولم أقرر رحيله عن تشيلسي    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    نائب وزير الصحة يُجري جولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمدينة الشروق    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    الداخلية تعلن انتهاء تدريب الدفعة التاسعة لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن (فيديو)    رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ونظام الأسئلة    رغم توقيع السيسى عليه ..قانون العمل الجديد :انحياز صارخ لأصحاب الأعمال وتهميش لحقوق العمال    في السوق المحلى .. استقرار سعر الفضة اليوم الأحد والجرام عيار 925 ب 55 جنيها    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    كندة علوش: دخلت الفن بالصدفة وزوجي داعم جدا ويعطيني ثقة    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    إعلام الوزراء: 3.1 مليون فدان قمح وأصناف جديدة عالية الإنتاجية ودعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : انت صاحب رسالة?!    تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالمطرية    بالفيديو.. كندة علوش: عمرو يوسف داعم كبير لي ويمنحني الثقة دائمًا    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    غدا.. الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" للموهوبين بالبحيرة    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون بين البلدين    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصباح تنشر نص مشروع قانون الهيئة العليا لتوطين النوبة
نشر في الصباح يوم 09 - 11 - 2012

حصلت «الصباح» على نص مسودة مشروع قانون الهيئة العليا لتوطين النوبة، الذى تقدمت به الجمعية المصرية النوبية للمحامين، إلى الرئيس محمد مرسى والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والذى منح النوبيين حق التوطين فى القرى القديمة وحقوق ملكيتهم لأراضيهم، كما نصت المسودة التى تضم 33 مادة على تشكيل «الهيئة العليا للتوطين» بمشاركة وزارات الدولة وتمويلها من القروض والمنح والهبات من داخل وخارج الدولة.
وتتضمن القانون المواد الآتية:

■ تُنشأ هيئة عامة باسم الهيئة العليا لتوطين النوبيين وتنمية وتعمير منطقة ضفاف البحيرة تتبع مجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة أسوان .

■ تكون الهيئة هى جهاز الدولة المسئول دون غيره فى تخصيص وتمليك واستغلال وإدارة الأراضى وإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة حول ضفاف البحيرة خلف السد العالى ، وذلك طبقاً للشروط والقواعد القانونية المعمول بها والمشار إليها.

■ تقوم وزارة الدفاع بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية وذلك مسبقا بموجب خريطة تحدد بها هذه المناطق الاستراتيجية والعسكرية وتصبح ضمن مواد قانون إنشاء الهيئة.

■ تقوم وزارة الدولة لشئون البيئة بتحديد الشروط والمحددات البيئية والتى تكفل سلامة وأمان البحيرة فى حالة إقامة مشروعات عمرانية واستثمارية وذلك لحساب حيز الأمان المائى فى حالة ارتفاع منسوب المياه بالبحيرة وضمانا لعدم تعرض الحيز العمرانى للفيضانات وتصبح هذه الشروط والمحددات ضمن مواد قانون إنشاء الهيئة.

■ تقوم الهيئة بتنفيذ مرسوم بقانون رقم لسنة 2012 م الصادر من السيد رئيس الجمهورية بحق إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة على ضفاف البحيرة جنوب السد العالى .

■ تقوم الهيئة بإعادة توطين النوبيين بقرى النوبة القديمة وبنفس مسمياتها القديمة على ضفاف البحيرة كامتداد للقرى النوبية التى تم التهجير إليها وذلك من الشلال شمالا حتى قسطل وأدندان جنوبا بموجب جدول زمنى محدد تضعه الهيئة وذلك تعويضا عن الأراضى والمنازل وملحقاتهما والتى نُزعت ملكيتها جراء بناء خزان أسوان والسد العالى على أن تُمد هذه القرى بالمرافق الرئيسية والخدمات.

■ تقوم الهيئة بدراسة تخصيص مساحات من الأراضى المستصلحة لأهالى المنطقة وشباب الخريجين بالتجمعات الجديدة المزمع إنشاؤها وكذا تخصيص أراض لصغار المستثمرين بالمنطقة لإقامة مشروعات استثمارية بها بهدف تنميتها وتعميرها وذلك بعد تحديد مناطق وقرى وأراضى توطين النوبيين ببلاد النوبة القديمة.

■ تقوم الهيئة بإعادة ودراسة وحصر المنازل والأراضى التى كانت مملوكة لأهالى النوبة قبل التهجير وذلك طبقا لحصر أعوام 1902 ، 1912 ، 1933 ، 1960 ، 1963 وذلك بغرض تعويض النوبيين جراء بناء خزان أسوان والسد العالى.

■ تقوم الهيئة بتمليك أراض زراعية مستصلحة لأهالى النوبة بنفس القرى النوبية التى سوف تُقام على ضفاف البحيرة بمساحة لا تقل عن عشرة أفدنة لكل فرد من المستحقين ولشباب الخريجين وصغار الزراع من أهالى النوبة.

■ تقوم الهيئة بوضع خطة شاملة من أبحاث ودراسات وتصميمات لمعالجة انهيار المنازل بالقرى النوبية بمركز نصر النوبة .

■ تقوم الهيئة بوضع ورسم سياسة وخطة لإحياء الحضارة والتاريخ والثقافة والتراث النوبى والهوية النوبية والحفاظ عليها بمنطقة البحيرة وجنوب السد العالى وقرى النوبة القديمة.

■ حظر التصرف فى المنازل أوالأراضى التى يتم تمليكها لأهالى النوبة بقراهم ببلاد النوبة القديمة، وفى حالة مخالفة شروط التمليك يتم إنهاء التعاقد وإعادة المنزل أو الأرض للهيئة مرة أخرى.

■ إحالة وضم مشروع وادى كركر بالكامل إلى مشروعات الهيئة لإعادة دراسة وتقييم وتخطيط هذا المشروع (ماليا - فنيا - إداريا - تنمويا- وربطه بالتنمية المستدامة).

■ تختص الهيئة بالأعمال الآتية :-

■ القيام بالأبحاث والدراسات وإعداد التصميمات اللازمة لتنمية وتعمير قرى النوبة القديمة لإعادة توطين النوبيين بها.

■ تحديد متطلبات التخصصات والوظائف المختلفة على أن تكون الأولوية من أهالى النوبة ثم أبناء محافظة أسوان.

■ تنفيذ البنية الأساسية فى مناطق النوبة القديمة والجديدة.

■ حظر تخصيص أو تمليك الأراضى على ضفاف البحيرة وجنوب السد العالى لغير المصريين وتكون للأجانب بنظام حق الانتفاع وفى حالة إقامة مشروعات استثمارية مشتركة مع مستثمرين أجانب تكون نسبة المشاركة للطرف المصرى بواقع 55% مقابل 45% للطرف الأجنبى ولا يحق للطرف المصرى البيع أو التنازل عن الأرض أو المشروع لأى مستثمر أجنبى.

■ تختص الهيئة بمنح التراخيص والموافقات اللازمة للإستغلال التعدينى على أن تؤول للهيئة كل المشروعات المخالفة لشروط الترخيص.

■ للهيئة أن تُجرى التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أُنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية.

■ تؤول للهيئة جميع الأراضى المملوكة للدولة والتى لم يتم تخصيصها أو الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أفراد أو شركات سواء مصريين أو أجانب وكذا الأراضى التى تم تخصصيها وخالفت شروط التخصيص.

■ تكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 المشار إليه.

■ تتكون موارد الهيئة من:

■ الموارد التى تخصصها لها الدولة .

■ القروض والمنح و الهبات من داخل وخارج مصر.

■ تحدد الهيئة بندا خاصا فى ميزانيتها للمنح والقروض التى تُمنح من داخل وخارج البلاد باسم النوبة ويتم استغلالها فقط فى تنمية وتعمير وتوطين النوبيين بقرى النوبة القديمة .

■ التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الهيئة.

■ حصيلة استغلال الأراضى وإدارتها سواء من الأفراد أو الشركات.

■ مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة.

■ الموارد الأخرى التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة .

■ وعلى أن يُرحل الفائض من موازنتها من سنة إلى أخرى وتُعتبر جميع موارد الهيئة أموالاً عامة . .

■ يحظر أستخدام الأراضى فى غير الغرض المخصص من أجله..

■ للهيئة أن تُجرى التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنُشئت من أجله، وأن تتعاقد مع الغير طبقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

■ يحدد مجلس إدارة الهيئة قيمة الأراضى التى يتم تخصيصها أو استغلالها ما عدا الأراضى والمنازل التى سوف يتم توطين النوبيين بقراهم القديمة وهى بدون مقابل مادى.

■ يكون للهيئة رئيس بدرجة وزير أو نائب وزير يصدر بتعيينه وتحديد مرتبه وبدلاته قرار من مجلس الوزراء ويرأس رئيس مجلس إدارة الهيئة اجتماعاتها ويدير شئونها وينفذ قرارات المجلس .

■ يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل على الوجه التالى :-

■ رئيس الهيئة.

■ ممثلون للجهات الآتية :-

وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وزارة الموارد المائية والرى، وزارة الكهرباء والطاقة، وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وزارة النقل، وزارة قطاع الأعمال، وزارة الثقافة، وزارة التنمية المحلية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة التخطيط والتعاون الدولى، وزارة البيئة، محافظة أسوان، المخابرات العامة، وزارة السياحة، وزارة الآثار، رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسوان، كوادر علمية نوبية ذوو تخصصات مختلفة من أهالى النوبة ويكون بالتعيين أوالانتداب أوالنقل.

■ مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونه ، وتصريف أموره ، وأقتراح السياسة العامة التى يسير عليها..

■ ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.