أكد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن «الخلع يحتسب طلقة واحدة، ويجوز للمخلوع والمختلعة الرجوع لبعضهما». وقال «جمعة»، في حواره مع برنامج «والله أعلم»، على قناة «سي بي سي»، مساء الجمعة: «يجوز للمخلوع والمختلعة أن يرجعوا بعد نطق القاضي بحكم الخلع بثانية واحدة ،ويمكن يطلعوا من المحكمة ويروحوا يتجوزوا عند المأذون والمأذون ها يكتب في الوثيقة إن كان فيه طلقة أولى». وأكد أن الرجل لا يجوز له أن يطلق زوجته في أيام الحيض، موضحًا أن ذلك يعد طلاقا بدعيا، وأن حرمة ذلك الطلاق سمى الطلاق البدعي مشيرا إلى أن 90% من حالات الطلاق الآن لو اتبعت تلك القاعدة البسيطة لن يحدث طلاق. وتابع: «لسنا مع فتوى السعودية بعدم إيقاع الطلاق البدعي لأن عدم إيقاعه يضع المرأة في إشكال لأن الزوج قد لا يراجعها، وقد يصمم على أنه طلقها، وبالتالي فإن إيقاع الطلاق البدعي يصون المرأة». أكد أن الأئمة الأربعة قالوا بإيقاع الطلاق البدعي، ورفضه ابن تيمية، ولفت إلى أن الشرع يؤكد عدم إيقاع الطلاق إلا في طهر للمرأة، ومن ثم فإن الزوج عليه إثم إن أوقع الطلاق في فترة حيض المرأة. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة