* تسأل: س.م.س- من القاهرة: طلقني زوجي وأنا حائض وسمعت من أحد الشيوخ أنه لا يجوز طلاق الحائض ثم روي الشيخ قصة عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه وأرضاه حين غضب من ولده عبدالله حين ألقي علي زوجته يمين الطلاق وهي حائض فما حقيقة الموضوع وأصل الرواية؟ ** تجيب أمانة الفتوي بدار الإفتاء: هذه رواية صحيحة وردت وأخرجها البخاري في صحيحة والنبي صلي الله عليه وسلم أمر عبدالله عن طريق عمر أن يرجع زوجته وأن تبقي عنده حتي تطهر ثم إذا شاء أمسكها وإذا شاء طلقها. والطلاق الذي يتم في الحيض هو طلاق يسمي عند الفقهاء بالطلاق البدعي لأن الرجل يتحمل حينئذ إثما لكن تحمل الرجل للإثم قضية ووقوع الطلاق قضية أخري فهذا الطلاق الذي حدث من عبدالله بن عمر رضي الله تعالي عنهما وقع وحسب من الطلقات الثلاث. ولما أمره النبي صلي الله عليه وسلم أن يرجعها فعل ذلك من أجل أن يزيل الإثم الذي في ذمته ورقبته أمام الله سبحانه وتعالي ولما ارجعها ولو طلقها مرة أخري في طهرها الذي لا يقربها فيه فإنه ستقع طلقة ثانية. ولذلك فهذا ليس معناه أن الطلاق البدعي لا يقع بل إنه يقع لكنه حرام يقع به المطلق في حرمة وفي إثم فكون الرجل يركبه الإثم قضية وكون هذا الطلاق يقع ويعتبر ويحسب من الطلقات الثلاث قضية أخري. والحديث صحيح ويبين إثم من أوقع الطلاق علي زوجته وهئ حائض وعلي الرغم من ذلك فهذا الطلاق يحسب ويقع ولما سئل عبدالله بن عمرو بن الخطاب صاحب الحادثة هل يحسب هطا الطلاق؟ فقال: نعم يحسب ليه؟ فقال: أتراه تحامق هكذا؟ يعني إيه "أتراه تحامق"؟ يعني إحنا الرجل طلق زوجته وهي حائض فذهبنا إليه وأخبرناه أنه ارتكب إثما والمخرج من هذا الإثم أن يعيد زوجته مرة أخري فأبي وتحامق وقال: لا.. لا أعيدها أبدا وهذا يحدث في كثير من الناس خاصة إذا كان الطلاق لأسباب قوية أو لأسباب دفعت الرجل إلي هذا الطلاق فقال: لا أرجعها فما حال هذه البنت؟ هل هي مطلقة؟ إذا قلنا إنه لا يقع فهذه المرأة غير مطلقة والرجل لا يريدها ولا يريد أيضا ارجاعها فما الموقف حينئذ؟ مشكلة لا حل لها تضيع فيها المرأة. ولذلك فالذين قالوا إنها لا تحسب الحقيقة إنهم لم يراعوا كلام صاحب الحادثة نفسها وهو سيدنا عبدالله بن عمرو بن الخطاب الذي قال: أتراه لو تحامق؟ إذن فالطلاق في الحيض يقع لكنه حرام ولذلك فعلي الرجال ألا تطلق في الحيض لأنه طلاق بدعي إلا أنه لوحدث وفعل هذا حسبت منا لطلقات الثلاث.