الحيض في اللغة يطلق علي السيلان والخروج وهو في اصطلاح الفقهاء يطلق علي الدم الذي ينفضه رحم المرأة السليمة من الداء ومن صغر السن وحيض المرأة من أصل فطرة خلقتها فلا سبب له الا الطبيعة المخلوقة، ولذلك ورد في حديث عائشة المتفق عليه أنها خرجت مع الرسول »صلي الله عليه وسلم« في حجة الوداع، فلما كانت بسرف نزل عليها الحيض، ودخل عليها رسول الله »صلي الله عليه وسلم« فوجدها تبكي فقال: »مالك أنفست« قالت: نعم، فقال: »إن هذا أمر كتبه الله علي بنات آدم فاقضي ما يقتضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت«. ودم الحيض إذا نزل في ابتداء عمر الفتاة فإنه يكون علامة لبلوغها سن التكليف الشرعي لأنهاصارت صالحة للحمل والأمومة ويكون ذلك في سن التاسعة غالباً وقد يزيد علي ذلك بقليل ويستمر نزول دم الحيض شهرياً طالماً لم تكن المرأة حاملاً وكانت صحيحة البدن، حتي ينقطع نهائيا في منتصف عمر المرأة الذي يطلق عليه سن اليأس، وهي السن التي لم تعد المرأة فيها صالحة للإنجاب وتختلف المدة الشهرية لنزول دم الحيض باختلاف البنية الأساسية للمرأة من حيث سلامة أجهزتها الداخلية وحالتها البدنية وغالباً ما تتراوح تلك المدة ما بين ثلاثة أيام إلي سبعة أيام في الجملة، وعادة المرأة تكون ثابتة غالبا فالتي تحيض ثلاثة أيام في الشهر تستمر هكذا الي سن اليأس الا ان يحدث لها تغيير مؤثر كولادة أو كوضع لولب أو تعاطي هرمونات فتتغير عادتها الي أربعة أيام أو خمسة أيام أو أكثر. واختلف الفقهاء في أقل مدة الحيض وأكثره تبعاً لاختلافهم في رصد الطبيعة عند النساء مع الأخذ ببعض الأحاديث ضعيفة السند في ذلك وفائدة هذا التحديد ان الدم لو نزل في غير مدته المقررة حكماً لا يسمي حيضاً وإنما يسمي نزيفاً أو استحاضة، وهي حالة مرضية تستحق العلاج ولا يترتب عليها أحكام الحيض الشرعية. أما أقل مدة تحيض فيها المرأة ففيه ثلاثة أقوال فقهية: القول الأول: أن أقل مدة الحيض دفعة واحدة، وهو مذهب المالكية والظاهرية، وحجتهم: أن الشارع لم يقدره، فرجع فيه الي عادات الناس وقد علم ذلك من العادة وقال المالكية: هذا التقدير في حجم العبادة أما في حكم العدة والاستبراء فأقله يوم أو بعض يوم. القول الثاني: أن أقل مدة الحيض يوم بليلة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وحجتهم: أنه روي عن علي بن أبي طالب وهو لا يقوله الا عن توقيف لحسن الظن به، ولأن ذلك علم من العادة، وهو الذي يتفق مع أحكام الصيام الذي يعد بالأيام. القول الثالث: أن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام بلياليهن، وهو مذهب الحنفية وسفيان الثوري.. وحجتهم: ما رواه الدار قطني بسند فيه مجهول وضعيف عن واثلة بن الأسقع أن النبي »صلي الله عليه وسلم« قال: »أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام« وأما أكثر مدة الحيض ففيه ثلاثة أقوال فقهية أيضاً: القول الأول: أن أكثر مدة الحيض عشرة أيام بلياليهن، وهو مذهب الحنفية وحجتهم: ما أخرجه الدار قطني وضعفه عن واثلة بن الأسقع أن النبي »صلي الله عليه وسلم« قال: »أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام«. القول الثاني: أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً وهو مذهب الجمهور قال به المالكية والشافعية والحنابلة.. وحجتهم: أن الشهر للمرأة لا يخلو من طهر وحيض، وأقل الطهر خمسة عشر يوماً لأنه نصف الشهر فكذلك الحيض لحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي »صلي الله عليه وسلم« قال عن المرأة: »أليست إذا حاضت لم تصل لم تصم، فذلك من نقصان دينها«.. والنقص لا يبلغ النصف فوجب ان تكون طاهراً نصف الشهر أو يزيد. القول الثالث: يري أنه لا حد لأكثر الحيض، فربما يكون الطهر ساعة وتحيض باقي الشهر، وهو قول ابن حزم الظاهري، ووافقه الامام مالك في المرأة الحامل تري الدم إذا كانت في الشهر السادس من الحمل حتي الولادة.. وحجتهم: مراعاة المشاهدة في واقع النساء. ويتعلق بالمرأة في أيام حيضها كثير من الأحكام الشرعية بعضها محل اتفاق وهي الامتناع عن الصلاة والصيام وتحريم طلاقها ومجامعة الزوج لها، ووجوب قضاء اليوم المفروض الذي وافق أيام حيضها بعد انقطاعه، ووجوب الاغتسال بعد انقطاع الحيض لأداء ما تستقبل من صلاة واختلف الفقهاء في أحكام أخري للمرأة الحائض من أشهرها الطواف، والمكث في المسجد، وقراءة القرآن الكريم، ومس المصحف، واستمتاع الزوج فيما بين السرة والركبة دون الجماع حتي تطهر بانقطاع الدم وتغتسل. وسوف نستعرض مذاهب الفقهاء في مسألتين من أخطر الأحكام الشرعية المتعلقة بحياة الزوجين الخاصة، وهما: الاستمتاع بغير جماع في أيام حيض الزوجة، والجماع بين الزوجين بعد انقطاع دم الحيض وقبل الاغتسال، وسنري بإذن الله تعالي من خلال استقرائنا لواقع الناس وحياتهم أنهم اختاروا مذهب بعض الفقهاء الذي يستند علي دليل شرعي ويتفق مع مقاصد الشرع من اليسر ورفع الحرج، وترك المصريون في هاتين المسألتين مذهب الجمهور دون ان يخيفهم كثرة القائلين به لقناعتهم أنه ليس بالضرورة أن يكون الحق مع الكثرة، وإنما الحق بما أراه الله للإنسان فاقتنع به وغلب علي ظنه أنه الصواب دون سيطرة فكر علي فكر قال تعالي: »إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله« - ( النساء: 501) كما يؤمن المصريون بأن جميع الأقوال الفقهية إنما هي رؤي بشرية غير معصومة ولا يملك أصحابها مهما كثر عددهم أنهم بلغوا الحق المطلق لما أخرجه مسلم من حديث بريدة، أن النبي »صلي الله عليه وسلم« كان يقول لأمير الجيش: »وإذا أتيت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم علي حكم الله فلا تنزلهم علي حكم الله، ولكن أنزلهم علي حكمك أنت فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم«. وللحديث بقية بإذن الله