** اعتدي مجموعة من الذئاب البشرية علي احدي قريباتي وقد حاولت الانتحار أكثر من مرة ولأني كنت أحبها عرضت علي والدها الزواج منها لأنها ليس لها ذنب فيما جري لها وبعد الدخول بها علمت بحملها في الشهر الثالث. فهل يحق لي معاشرتها معاشرة الأزواج أو الانتظار حتي تضع حملها وهل اكتب الطفل القادم باسمي وان كتب باسمي هل يحق لي أن أورثه؟ * يقول الدكتور علي جمعة مفتي مصر: من شرائط صحة عقد النكاح المتفق عليها عند فقهاء المسلمين أن تكون المرأة المراد العقد عليها محلا صالحا للنكاح خالية من الموانع الشرعية فلا تكون زوجة أو معقدة لرجل غير الذي تقدم للعقد عليها فإذا طلقت المرأة أو توفي عنها زوجها وهي حامل فلا يحل لها الزواج بآخر إلا بانقضاء العدة بوضع الحمل ان كانت حاملا أو بالحيض الثلاث ان كانت غير حامل وممن يحضن أو بمضي ثلاثة أشهر ان كانت ممن لم يحضن. أما إذا كان الحمل من غير نكاح شرعي ففي صحة العقد عليها قولان: أحدهما بطلانه وهو مذهب مالك واحمد والقول الثاني صحته وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي ومحمد بن الحسن لأن المنع من نكاح الحامل انما هو لحرمة ماء الوطء ولا حرمة لماء الزنا لأنه هدر بدليل انه لا يثبت به النسب لقول النبي صلي الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر" متفق عليه ولكن لا يدخل بها إلا بعد وضع الحمل لعموم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال "لا توطأ حامل حتي تضع ولا غير ذات حمل حتي تحيض حيضة".. وحديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره" رواهما أبو داود والترمذي وبناء علي ذلك فعلي السائل أن يمتنع عن وطء امرأته حتي تضع حملها الذي حملت به من غيره. أما كتابة الطفل باسم الزوج فهو عين التبني المنهي عنه شرعا في قوله تعالي: "ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل "4" ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم".. "الأحزاب : 4 - 5". فإن خالف ونسبه اليه فلا توارث بينهما لأن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق والحمل حمل المرأة تحمله حتي تضعه وترضعه حتي يستغني عن ارضاعها بالغذاء وهو منسوب اليها يحمل اسمها واسم اسرتها لأنه ولد نتيجة علاقة غير الزواج.. والله أعلم.