«جريمة لا تُغتفر».. أول تعليق من وزير التعليم على وقائع مدرسة سيدز    إقبال المصريين على سفارة مصر بباريس في اليوم الثاني للتصويت بانتخابات مجلس النواب    إدراج 29 جامعة مصرية في تصنيف QS 2026.. والقاهرة تتصدر محليا    أسعار الذهب اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 بالشرقية    وزيرة «التخطيط» تبحث مع «بروباركو» الفرنسية خطط تمويل و تمكين القطاع الخاص    تمويلات ضخمة لتسمين الماشية.. «الزراعة» تعلن أرقامًا قياسية في مشروع البتلو    «رحمي»: تمويل 493 ألف مشروع ب22.7 مليار جنيه من 2022 وحتى الآن    إسرائيل تعتقل 64 فلسطينيا من الضفة الغربية    فيديو.. قوات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة جنوبي سوريا وترفع علم دولة الاحتلال    ستارمر يعلن عن لقاء دولى خلال قمة العشرين لدفع جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا    وزير الخارجية يتلقى مع مستشار الأمن القومي البريطاني    موسكو: المسيرات الروسية تضرب نقطة انتشار اوكرانية مؤقتة    مواجهة نارية في ملاعب العالم: أبرز مباريات السبت 22 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    جون بارنز يبرئ صلاح ويكشف سبب أزمة ليفربول    بيراميدز يصطدم ب ريفرز النيجيري في بداية دور المجموعات لدوري الأبطال    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شبيبة القبائل بدوري الأبطال    تشيلسي في مواجهة سهلة أمام بيرنلي في البريميرليج    إسلام سمير: الفوارق بين الأندية "كبيرة".. وأحمد سامي ليس سببا في أزمات الاتحاد    بدء محاكمة اللاعب رمضان صبحي في قضية تزوير أوراق رسمية    بعد واقعة مدرسة سيدز الدولية.. وزير التعليم: أي مساس بطفل من أبنائنا جريمة لا تُغتفر    «الأرصاد» تعلن طقس ال6 أيام المقبلة.. وموعد انخفاض الحرارة    إصابة 11 عاملا إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا الجديدة    بعد قليل.. "التضامن" تجري قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات    مخرجة لبنانية: مهرجان القاهرة منح فيلمي حياة مستقلة وفتح له أبواب العالم    بعد تصدره التريند.. موعد عرض برنامج «دولة التلاوة» والقنوات الناقلة    استخدمت لأداء المهام المنزلية، سر عرض تماثيل الخدم في المتحف المصري بالتحرير    الصحة: الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في مصر مستقر تمامًا ولا توجد أي فيروسات جديدة    دايت طبيعي لزيادة التركيز والمزاج الإيجابي، نظام غذائي يدعم العقل والنفس معًا    انتخابات مجلس النواب بالخارج، بدء التصويت بالسفارة المصرية في طهران    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 22 نوفمبر 2025    موعد تطبيق منظومة السيارات الجديدة بديلة التوك توك فى الجيزة    سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن والأسواق اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 فى المنيا    شيكو بانزا يظهر فى مران الزمالك الأخير استعدادا ل زيسكو بعد وفاة شقيقه    وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع مجموعة خبراء تطوير التعليم العالي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع فتح لجان انتخابات النواب فى الخارج    الرئاسة في أسبوع| السيسي يشارك بمراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة.. ويصدر تكليفات حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات    وزارة الصحة توجه رسالة هامة عن تلقى التطعيمات.. تفاصيل    منظمة الصحة العالمية: أكثر من 16.5 ألف مريض بغزة في انتظار الإجلاء الطبي    دراسة جديدة.. عصير البرتقال يؤثر على نشاط الجينات    سعر الجنيه الإسترلينى اليوم السبت فى البنوك 22-11-2025    اليوم.. محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية مصر الجديدة"    دافع عن خطيبته من متحرش.. فشوه المتهم وجهه وجسده بساطور    فرنسا لمواطنيها: جهزوا الطعام والماء لحرب محتملة مع روسيا    بعد تصديق الرئيس.. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية نقلة حقيقية في ملف حقوق الإنسان    «يوميات ونيس».. العمل الذي صنع ذاكرة جيل ورسّخ قيم الأسرة في الدراما المصرية    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم حي الضاحية في نابلس شمال الضفة الغربية    المرأة العاملة| اختيارها يحمي الأسرة أم يرهقها؟.. استشاري أسري يوضح    محمد موسى يهاجم الجولاني: سيطرتك بلا دور.. والسيادة السورية تنهار    تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين    أبرزها وظائف بالمترو براتب 8000 جنيه.. «العمل» توفر 100 فرصة للشباب    استشارية: خروج المرأة للعمل لا يعفي الرجل من مسؤولية الإنفاق أبدًا    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    محمد التاجي: اعتذار محمد سلام اللحظي خلق «شماتة» ويتعارض مع تقاليد المهنة    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الأحد في الدوري الممتاز    مصطفى حجاج يكشف حقيقة الخلاف بينه وبين هاني محروس    عالم بالأوقاف: الإمام الحسين هو النور المكتمل بين الإمامة والنبوة    شوقي علام حول التعاملات البنكية: الفتوى الصحيحة تبدأ بفهم الواقع قبل الحكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صندوق الفتوي
النكاح بدون مهر جائز.. بشرط موافقة الزوجة
نشر في عقيدتي يوم 07 - 12 - 2010

ورد إلي صندوق الفتوي بمسجد الفضل.. بههيا شرقية -مجموعة من الأسئلة يستفسر أصحابها عن بعض أحكام الزواج وأركانه وأجاب عنها الشيخ أشرف الجندي إمام وخطيب المسجد.
* يسأل محمد أبو رية: ما معني النكاح في الشرع وما شروطه وأركانه؟
* * النكاح شرعاً هو عقد يفيد حل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر علي الوجه المشروع ويجعل لكل منهما حقوقاً قبل صاحبه وواجبات عليه أما شروط النكاح فتنقسم إلي قسمين: شروط لانعقاده. وشروط لصحته. أولاً: شروط انعقاده: وهي أربعة:
1 أهلية العاقدين بالتمييز. فإذا كان أحدهما مجنوناً أو صغيراً غير مميز فلا ينعقد الزواج بعبارته.
2 اتحاد مجلس الإيجاب والقبول فإذا صدر الإيجاب ويجب ألا يوجد من العاقدين أو أحدهما ما يدل علي الإعراض عنه والاشتغال بغيره حتي يصدر القبول.. بشرط موافقة الولي.
3 موافقة القبول للإيجاب ولو ضمنا. فإذا خالف القبول الإيجاب كله أو بعضه لا ينعقد النكاح إلا إذا كانت المخالفة إلي خير لموجب فإنها تكون موافقة ضمنية.
4 سماع كل من العاقدين كلام الاخر مع علم القابل إن قصد الموجب بعبارته إنشاء الزواج وإيجابه وعلم الموجب أن قصد القابل الرضا به والموافقة عليه وإن لم يفهم كل واحد منهما معاني المفردات لعبارة الآخر لأن العبرة بالمقاصد. وهذه الشروط الأربعة ترجع إلي شيء واحد. وهو تحقيق الرضا رضا الطرفين وتوافق إرادتهما.
ثانياً: شروط صحته: وهي اثنان:
1 أن تكون الزوجة غير محرمة علي من يريد التزويج بها بأي سبب من أسباب التحريم المؤبد أو المؤقت. 2 أن يحضر عقد الزواج شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان. وأركان النكاح الإيجاب والقبول.
فالإيجاب: هو ما صدر أولاً من أحد العاقدين تعبيراً عن إرادته في إيجاد الارتباط وانشائه.
والقبول: هو ما صدر ثانياً من الآخر لدلالة علي موافقته ورضاه بما أوجبه الأول. وقد يكون الموجب أي الباديء هو الزوج أو وكيله. وليه والقابل هو الزوجة أو وكيلها أو ويها وقد يكون العكس.
ولابد أن يكون الإيجاب والقبول بلفظين علي صورة الفعل الماضي مثل: زوجتك موكلتي قبلت وأن يكون الإيجاب بلفظ مشتقا من الزواج أو النكاح أو مشتقاً مما يدل علي تمليك العين في المال مثل الهبة والتمليك والبيع وأن يكون القبول بأي لفظ يدل علي الموافقة والرضا مثل: قبلت رضيت وافقت أجزت نفذت أمضيت.. والله تعالي أعلي وأعلم.
* ويسأل محمد عبدالرحمن: ماذا عن نكاح المتعة؟ وهل يجوز أم لا؟
* * نكاح المتعة هو أن يقول الرجل لامرأة أتمتع بك مدة كذا من الزمن بكذا من المال.. وهذا النكاح لا يجوز لأن صيغة الزواج يجب ألا تكون دالة علي التأقيت. وألا يقترن بها ما يدل علي التأقيت صراحة. لأن مقتضي عقد الزواج حل العشرة ودوامها وإقامة الأسرة. وتربية الأولاد والقيام علي شئونهم وذلك لا يكون علي الوجه الأكمل إلا إذا كانت عقدة الزواج باقية إلي أن يفرق الموت. وقد ورد عن سيدي رسول الله صلي الله عليه وسلم : كان قد أن فيها في غزوة غزاها واشتدت علي الناس العزوبة ثم ثبت ثبوتاً قاطعاً أن الحبيب المصطفي صلوات الله وسلامه عليه نهي عنها ست مرات في ست مناسبات ليؤكد النسخ والإلغاء.
فقد روي أنه صلي الله عليه وسلم قال: "كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وقد حرم الله تعالي ذلك إلي يوم القيامة".
وقال جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء إن نكاح المتعة باطل لا ينعقد أصلاً لنهي النبي صلي الله عليه وسلم ولأنه لم يكن زواجاً بإجماع علماء المسلمين حتي الشبهة فإنهم لا يرتبون لها حقوق الزوجة من نفقة وميراث. والله تعالي أعلي وأعلم.
* يسأل فهد جميل عن مقدار المهر وما أقله وما أكثره؟ مع بيان ما يصلح تعيينه مهراً وما لا يصلح تسميته مهراً وهل يصح النكاح بلا مهر؟
* * مقدار المهر: أقل المهر شرعاً عشرة دراهم فضة ولا حد لأكثره فللمتعاقدين أن يزيدا علي العشرة دراهم إلي ما شاءا.
ما يصلح أن يكون مهراً: وما لا يصلح تسميته مهراً. يصح شرعاً أن يكون المهر من الذهب أو الفضة المضروبين وغير المضروبين كما يصلح أن يكون مهر كل شيء معلوم له قيمة مالية من عقار أو منقول مكيل أو موزون أو حيوان ومن منافع الأعيان التي يستحق في مقابلها المالي كسُكني المنزل أو زراعة الأرض فكل ما قيمته عشرة دراهم فضة فأكثر سواء كان نقداً أم عيناً أم منفعة يصح شرعاً أن يسمي مهراً.
وأما ما لا يصح تسميته مهراً فهو كل شيء مجهول أو كل شيء ليس له قيمة مالية.
ويصح النكاح بلا مهر فإذا لم يسم في العقد مهراً أصلاً أو كان الزواج علي نفي المهر مثل زوجيني نفسك علي أن لا مهر لك قبلت صح العقد ووجب مهر مثلها. لأن المهر هو من أحكام الزواج وحقوقه المترتبة عليه وليس ركناً ولا شرطاً من شروطه والله تعالي أعلي وأعلم.
* ويسأل سليمان جابر: متي تكون المرأة محلاً للنكاح؟
* * تكون المرأة محلاً للنكاح إذا كانت خالية من الأزواج ومن عدتهم وكانت غير محرمة تحريماً مؤقتاً أو مؤبداً فلا يباح للرجل أن يتزوج امرأة إلا إذا توافر فيها أمران: الأول: أن تكون خالية من الموانع الشرعية. التي تمنع زواجه بها في الحال. والثاني: أن لا تكون مخطوبة لغيره خطبة شرعية.. فإن لم تكن خالية في الحال من الموانع الشرعية بأن كانت محرمة عليه بسبب من أسباب التحريم المؤبدة كأخته نسباً أو رضاعاً أو المؤقتة كزوجة غيره أو معتدة إيذاء لهذا الغير واعتداء عليه والله لا يحب المعتدين لأنها ما دامت في العدة فحق زوجها متعلق بها. وفي خطبتها اعتداء عليه يستثني من ذلك إذا كانت المعتدة معتدة وفاة فإنه تباح له خطبتها بطرق التعريض فقط. ولا تباح بالتصريح.
ودليل هذا الاستثناء قوله تعالي: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكروهن ولكن لاتواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً" البقرة: .35
أما عقد النكاح: فلا يجوز مطلقاً مادامت المرأة في العدة بجميع أنواعها. والله تعالي أعلي وأعلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.