ورد إلي صندوق الفتوي بمسجد الفضل.. بههيا شرقية -مجموعة من الأسئلة يستفسر أصحابها عن بعض أحكام الزواج وأركانه وأجاب عنها الشيخ أشرف الجندي إمام وخطيب المسجد. * يسأل محمد أبو رية: ما معني النكاح في الشرع وما شروطه وأركانه؟ * * النكاح شرعاً هو عقد يفيد حل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر علي الوجه المشروع ويجعل لكل منهما حقوقاً قبل صاحبه وواجبات عليه أما شروط النكاح فتنقسم إلي قسمين: شروط لانعقاده. وشروط لصحته. أولاً: شروط انعقاده: وهي أربعة: 1 أهلية العاقدين بالتمييز. فإذا كان أحدهما مجنوناً أو صغيراً غير مميز فلا ينعقد الزواج بعبارته. 2 اتحاد مجلس الإيجاب والقبول فإذا صدر الإيجاب ويجب ألا يوجد من العاقدين أو أحدهما ما يدل علي الإعراض عنه والاشتغال بغيره حتي يصدر القبول.. بشرط موافقة الولي. 3 موافقة القبول للإيجاب ولو ضمنا. فإذا خالف القبول الإيجاب كله أو بعضه لا ينعقد النكاح إلا إذا كانت المخالفة إلي خير لموجب فإنها تكون موافقة ضمنية. 4 سماع كل من العاقدين كلام الاخر مع علم القابل إن قصد الموجب بعبارته إنشاء الزواج وإيجابه وعلم الموجب أن قصد القابل الرضا به والموافقة عليه وإن لم يفهم كل واحد منهما معاني المفردات لعبارة الآخر لأن العبرة بالمقاصد. وهذه الشروط الأربعة ترجع إلي شيء واحد. وهو تحقيق الرضا رضا الطرفين وتوافق إرادتهما. ثانياً: شروط صحته: وهي اثنان: 1 أن تكون الزوجة غير محرمة علي من يريد التزويج بها بأي سبب من أسباب التحريم المؤبد أو المؤقت. 2 أن يحضر عقد الزواج شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان. وأركان النكاح الإيجاب والقبول. فالإيجاب: هو ما صدر أولاً من أحد العاقدين تعبيراً عن إرادته في إيجاد الارتباط وانشائه. والقبول: هو ما صدر ثانياً من الآخر لدلالة علي موافقته ورضاه بما أوجبه الأول. وقد يكون الموجب أي الباديء هو الزوج أو وكيله. وليه والقابل هو الزوجة أو وكيلها أو ويها وقد يكون العكس. ولابد أن يكون الإيجاب والقبول بلفظين علي صورة الفعل الماضي مثل: زوجتك موكلتي قبلت وأن يكون الإيجاب بلفظ مشتقا من الزواج أو النكاح أو مشتقاً مما يدل علي تمليك العين في المال مثل الهبة والتمليك والبيع وأن يكون القبول بأي لفظ يدل علي الموافقة والرضا مثل: قبلت رضيت وافقت أجزت نفذت أمضيت.. والله تعالي أعلي وأعلم. * ويسأل محمد عبدالرحمن: ماذا عن نكاح المتعة؟ وهل يجوز أم لا؟ * * نكاح المتعة هو أن يقول الرجل لامرأة أتمتع بك مدة كذا من الزمن بكذا من المال.. وهذا النكاح لا يجوز لأن صيغة الزواج يجب ألا تكون دالة علي التأقيت. وألا يقترن بها ما يدل علي التأقيت صراحة. لأن مقتضي عقد الزواج حل العشرة ودوامها وإقامة الأسرة. وتربية الأولاد والقيام علي شئونهم وذلك لا يكون علي الوجه الأكمل إلا إذا كانت عقدة الزواج باقية إلي أن يفرق الموت. وقد ورد عن سيدي رسول الله صلي الله عليه وسلم : كان قد أن فيها في غزوة غزاها واشتدت علي الناس العزوبة ثم ثبت ثبوتاً قاطعاً أن الحبيب المصطفي صلوات الله وسلامه عليه نهي عنها ست مرات في ست مناسبات ليؤكد النسخ والإلغاء. فقد روي أنه صلي الله عليه وسلم قال: "كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وقد حرم الله تعالي ذلك إلي يوم القيامة". وقال جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء إن نكاح المتعة باطل لا ينعقد أصلاً لنهي النبي صلي الله عليه وسلم ولأنه لم يكن زواجاً بإجماع علماء المسلمين حتي الشبهة فإنهم لا يرتبون لها حقوق الزوجة من نفقة وميراث. والله تعالي أعلي وأعلم. * يسأل فهد جميل عن مقدار المهر وما أقله وما أكثره؟ مع بيان ما يصلح تعيينه مهراً وما لا يصلح تسميته مهراً وهل يصح النكاح بلا مهر؟ * * مقدار المهر: أقل المهر شرعاً عشرة دراهم فضة ولا حد لأكثره فللمتعاقدين أن يزيدا علي العشرة دراهم إلي ما شاءا. ما يصلح أن يكون مهراً: وما لا يصلح تسميته مهراً. يصح شرعاً أن يكون المهر من الذهب أو الفضة المضروبين وغير المضروبين كما يصلح أن يكون مهر كل شيء معلوم له قيمة مالية من عقار أو منقول مكيل أو موزون أو حيوان ومن منافع الأعيان التي يستحق في مقابلها المالي كسُكني المنزل أو زراعة الأرض فكل ما قيمته عشرة دراهم فضة فأكثر سواء كان نقداً أم عيناً أم منفعة يصح شرعاً أن يسمي مهراً. وأما ما لا يصح تسميته مهراً فهو كل شيء مجهول أو كل شيء ليس له قيمة مالية. ويصح النكاح بلا مهر فإذا لم يسم في العقد مهراً أصلاً أو كان الزواج علي نفي المهر مثل زوجيني نفسك علي أن لا مهر لك قبلت صح العقد ووجب مهر مثلها. لأن المهر هو من أحكام الزواج وحقوقه المترتبة عليه وليس ركناً ولا شرطاً من شروطه والله تعالي أعلي وأعلم. * ويسأل سليمان جابر: متي تكون المرأة محلاً للنكاح؟ * * تكون المرأة محلاً للنكاح إذا كانت خالية من الأزواج ومن عدتهم وكانت غير محرمة تحريماً مؤقتاً أو مؤبداً فلا يباح للرجل أن يتزوج امرأة إلا إذا توافر فيها أمران: الأول: أن تكون خالية من الموانع الشرعية. التي تمنع زواجه بها في الحال. والثاني: أن لا تكون مخطوبة لغيره خطبة شرعية.. فإن لم تكن خالية في الحال من الموانع الشرعية بأن كانت محرمة عليه بسبب من أسباب التحريم المؤبدة كأخته نسباً أو رضاعاً أو المؤقتة كزوجة غيره أو معتدة إيذاء لهذا الغير واعتداء عليه والله لا يحب المعتدين لأنها ما دامت في العدة فحق زوجها متعلق بها. وفي خطبتها اعتداء عليه يستثني من ذلك إذا كانت المعتدة معتدة وفاة فإنه تباح له خطبتها بطرق التعريض فقط. ولا تباح بالتصريح. ودليل هذا الاستثناء قوله تعالي: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكروهن ولكن لاتواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً" البقرة: .35 أما عقد النكاح: فلا يجوز مطلقاً مادامت المرأة في العدة بجميع أنواعها. والله تعالي أعلي وأعلم.