قضت محكمة أمن الدول العليا طورائ، والمنعقدة بمحكمة شمال القاهرة العباسية، الأحد، بالأشغال الشاقه المؤبدة، للمتهمين الثاني والسابع، والسجن 7 سنوات للمتهمين الثامن والتاسع، من إجمالى 25 متهمًا بقتل صاحب محل مجوهرات بمنطقة الزيتون، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«خلية الزيتون». عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي عيسى، وعضوية المستشاران نجاتي حبيب ومحمد الصاوي وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع عن 5 متهمين، فيما أصدرت المحكمة أحكام بالبراءة لعدد من المتهمين. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد نسبت للمتهمين، تهم تأسيس جماعة جهادية تدعيى «سرية الولاء والبراء»، هدفها تعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون، منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، الدعوة إلى تكفير المجتمع، والاعتداء علي السائحين والأقباط واستحلال ممتلكاتهم . ودافع مصطفى ناصف، محامي المتهم الخامس، فرج رضوان، بعدم دستورية نص المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية بإعطائه سلطة للنيابة العامة في هذه القضايا بالحبس لمدة 5 شهور، كما دافع بنسخ المادة 19من قانون الطوارئ، بالمادة رقم 97 من دستور 2014 لأنها نصت على أن المحاكم الاستثنائية محظورة، ودفع أيضًا ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لانعدام سنده بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 3 من قانون الطوارئ. وأضاف «ناصف» خلال مرافعته أمام محكمة أمن الدولة العليا، بأن كون قرار الاعتقال قرار إدارى سبق وقد صدر حكم محكمة جنايات القاهرة ببطلان قرار الاعتقال بانعدامه، كما دافع ببطلان الاعتراف المنسوب للمتهم كونه وليد تعذيب تم في «سلخانة امن الدولة»، حسب قوله، وقدم 1500 حالة تعذيب متهمين بكل بياناتها في وقت معاصر للواقعة وعدم وجود أي دليل يفيد اشتراك المتهم في قتل المجني عليه، مؤكدًا أن ما ورد من اعترافات من أقوال ضباط مباحث أمن الدولة، مطالبًا في نهاية مرافعته ببراءة المتهمين.