د.أسامة أبوزيد يكتب :حقًا.. أم الدنيا    أخبار كفر الشيخ اليوم.. انقطاع المياه عن مركز ومدينة مطوبس لمدة 12 ساعة اليوم    البنتاجون يرفع ميزانية الدفاع لحوالى تريليون دولار.. رسالة ردع أم حرب؟    الرئيس السوري يهنئ الشعب برفع عقوبات قيصر ويؤكد بدء مرحلة البناء    وزير الخارجية الأمريكي: المحادثات بشأن أوكرانيا لا تهدف إلى فرض اتفاق على أي طرف    علي ناصر محمد يوضح سبب اختياره دمشق كمحطة إقامته بعد خروجه من صنعاء    المصري يتخطى زد في كأس عاصمة مصر    إبراهيم زاهر رئيسا لنادي الجزيرة حتى 2029    عصام صاصا و 15 آخرين أمام المحكمة غداً بسبب مشاجرة المعادي    الشيخ مصطفى إسماعيل.. «دولة التلاوة» يحتفى بقارئ القصر الملكي    قلم على ورق    جامعة تبوك تحتفى باليوم العالمى للغة العربية    ياسمين عز لمحمد صبحي: لما تتكلم عن السعودية الزم حدودك    البلطى بكام النهاردة؟.. أسعار وأنواع الأسماك فى أسواق الإسكندرية    صبرى غنيم يكتب:النبت الأخضر فى مصر للطيران    البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة إلى 16% لهذا السبب    بوتين: لا نية لدى كييف للحل السلمي والمبادرة الاستراتيجية في يد روسيا    كأس أمم أفريقيا.. منتخب الجزائر يستبعد حسام عوار ويستدعى حيماد عبدلى    حمدى رزق يكتب:«زغرودة» فى كنيسة ميلاد المسيح    على ناصر محمد يكشف تفاصيل الوحدة اليمنية: خروجى من صنعاء كان شرطًا    مستشار رئيس الجمهورية يؤدى واجب العزاء فى وزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب    هشام عطية يكتب: دولة الإنشاد    كيفية التخلص من الوزن الزائد بشكل صحيح وآمن    أول "نعش مستور" في الإسلام.. كريمة يكشف عن وصية السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها    استمرار عطل شبكة Cloudflare عالميًا يؤثر على خدمات الإنترنت    القبض على التيك توكر نورهان حفظي لتنفيذ عقوبة حبس بقضية مخدرات    انخفاض درجات الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق.. "الأرصاد" تُحذر من طقس الساعات المقبلة    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية تتفقدان قرية النساجين بحي الكوثر والمنطقة الآثرية ميريت آمون    رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد ختام مشروع منحة FEXTE الفرنسية لتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل    شراكة استراتيجية بين طلعت مصطفى وماجد الفطيم لافتتاح أحدث فروع كارفور في سيليا    اليوم.. ريم بسيوني تكشف أسرار تحويل التاريخ إلى أدب في جيزويت الإسكندرية    الداخلية تضبط 3 سيدات بالإسكندرية للإعلان عن أعمال منافية للآداب    جوارديولا يحسم الجدل حول مستقبله مع مانشستر سيتي    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    حقيقة انتشار الأوبئة في المدارس؟.. مستشار الرئيس يُجيب    الصحة: إرسال قافلة طبية في التخصصات النادرة وكميات من الأدوية والمستلزمات للأشقاء بالسودان    وزير الخارجية: مصر وروسيا متفقتان على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره    تحرش لفظي بإعلامية يتسبب في وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي في الجيزة    محافظ المنيا يعلن افتتاح 4 مساجد في 4 مراكز ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير بيوت الله    لقاء السحاب بين أم كلثوم وعبد الوهاب فى الأوبرا    كشف ملابسات وجود هبوط أرضى بطبقة الأسفلت الملاصق لسور أحد الكبارى بطريق السويس بالقاهرة    حلمي طولان: لم يُطلب مني المنافسة على كأس العرب.. ووافقت لحل الأزمة    المهندس أشرف الجزايرلي: 12 مليار دولار صادرات أغذية متوقعة بنهاية 2025    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب.. في هذا الموعد    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    الصحة: تنفيذ برنامج تدريبي لرفع كفاءة فرق مكافحة العدوى بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية    انطلاق مبادرة لياقة بدنية في مراكز شباب دمياط    جامعة عين شمس تواصل دعم الصناعة الوطنية من خلال معرض الشركات المصرية    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ونظيره اللبناني في بيروت    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    الزمالك في معسكر مغلق اليوم استعداداً للقاء حرس الحدود    اليوم.. الأهلي يواجه الجزيرة في دوري سيدات اليد    داليا عثمان تكتب: كيف تتفوق المرأة في «المال والاعمال» ؟    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستور والمواثيق الدولية».. تعارض ربما يؤدي للتعديل (تقرير)
نشر في المصري اليوم يوم 12 - 01 - 2014

«تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة» ذلك ما تنص عليه المادة (93) من مشروع الدستور، وتقول ديباجة الدستور: «نكتب دستورًا يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذى شاركنا فى صياغته ووافقنا عليه».
ما سبق يمهد لاتفاق مشروع الدستور المصري الجديد مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان من حيث ما ورد نصًا في الديباجة وإحدى المواد، ومن هنا يطل السؤال هل تتسق باقي مواد الدستور لما جاء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكيفية تناول الدستور لهذه الحقوق، ذلك ما حاولنا البحث عنه في هذا التقرير..
حرية العقيدة نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته ال(18): «لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة»، وقالت المادة (64) من مشروع الدستور: «حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون».
يري حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الدستور به مواد كلية ومواد تفصيلية، وتتعارض أيا منها مع الإعلان وغيره، ومصر عاشت بالنص الخاص بال 50% عمال وفلاحين ضد نص المساواة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإختلاف لو حدث فالحل سيكون في تعديل الدستور.
وأضاف: «يظهر التعارض بين الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان جلياً في منع مشروع الدستور المصري لحرية ممارسة الشعائر الدينية لغير أصحاب الأديان السماوية في حين أطلق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق لكل إنسان في ممارسة شعائره الدينية». وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: «هناك التزام على الحكومات بتعديل قوانينها لتكون متفقة مع المواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها، وعدم التعديل سيؤخذ كملاحظة على الدولة في المراجعة الدورية بسجل الدولة في حقوق الإنسان».
وأكد «سعدة»: «المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر تم تقديم تحفظ عام عليها، وهو عدم التعارض مع الشريعة الإسلامية وهو ما قد تستخدمه الدولة لنفي وقوع تعارض بين الإعلان العالمي والدستور في حالة رفع قضايا أمام المحكمة الدستورية بذلك». بينما يرى جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن الدستور أعلى من الاتفاقيات الدولية والتى تعتبر من القوانين المكملة للدستور، والدستور هنا أحدث والدستور هنا ينهي التعارض إن وجد.
وأضاف: «الإعلان مشتق منه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فالإعلان العالمي مثله مثل الدستور يتصدر القوانين مثل العهود الدولية التي صدرت والدستور المصري الجديد يتعارض مع أربعة بنود فيها، وهذا التعارض يلغيها». الحق في محاكمة عادلة نصت مادة المحاكمات العسكرية للمدنين في الدستور «المادة 204» على: «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية».
بينما جاءت المادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: «لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه، وتقول الفقرة الأولى من المادة (11): «كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه».
يقول حافظ أبوسعدة: «نحن كحقوقيين نري أن مادة المحاكمات العسكرية تتعارض وتختلف مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فالمحاكم العسكرية محاكم مختصة بالعسكريين فقط، وإنما على مستوي الدولة فهي سترد بأن المحكمة مستقلة خاصة بعدما قاموا بإنشاء محكمة النقض وتستطيع الدولة الآن الاحتجاج بأن دول عظمى كالولايات المتحدة وغيرها تعتمد على المحاكم العسكرية وأنها مستقلة».
وأضاف: «التعارض البارز بين النصين يظهر في اشتراط الإعلان العالمي لوجود محكمة مستقلة تجري محاكمة علنية يعتبر المتهم فيها بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً وتؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه وهو ما لا يوجد في المحاكمات العسكرية حسب قول المعترضين عليها».
بينما يؤكد جمال عيد أنه «في حالة التعارض يتم الطعن بعدم الدستورية ليس اعتماداً على أن الدستور أعلى من الإعلان العالمي أو العهود والمواثيق التي وقعت عليها الدولة ولكن اعتماداً على أن الدستور أقر بهذه الاتفاقيات».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.