تقارير إسرائيلية: نحو 100 صاروخ إيراني أصابت مواقع في تل أبيب وحيفا والقدس    65 شهيدًا في غزة بينهم 26 في مراكز المساعدات خلال 24 ساعة    الصواريخ الإيرانية تحرق محطة كهرباء حيفا (فيديو)    قوات الحرس الثورى الإيرانى تُسقط 3 طائرات إسرائيلية فى زنجان وسنندج    عادل عقل: تعادل بالميراس وبورتو يشعل مجموعة الأهلى.. وفوز كبير للبايرن بمونديال الأندية    بعد 4 هزائم متتالية.. أمريكا تستعيد الانتصارات بالفوز على ترينداد وتوباجو بالكأس الذهبية    مدرب بورتو: التعادل أمام بالميراس نتيجة عادلة.. وكنت واثقا من تألق كلاوديو راموس    وسائل إعلام إسرائيلية: عدة مواقع في تل أبيب تعرضت لدمار كبير    أحمد السقا يرد على تهنئة نجله بعيد الأب.. ماذا قال؟    ميدو يتوقع خروج الهلال مبكرا من كأس العالم للأندية    «بكاء واعتذار».. تقرير يكشف تفاصيل ما حدث في أزمة تريزيجيه داخل الأهلي    ارتفاع قتلى الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى 16 قتيلا    الشروق تجيب.. لماذا يتصدر الأهلي مجموعته بعد الجولة الأولى في المونديال؟    خلال عودته من الديوان العام للاستراحة.. المحافظ يتجول بدراجة هوائية بشوارع قنا    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    مجموعة الأهلي.. نتيجة مباراة بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 16 يونيو 2025    مراجعة اللغة الفرنسية الصف الثالث الثانوي 2025 الجزء الثاني «PDF»    انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة    فيديو.. الأمن الإيراني يطارد شاحنة تابعة للموساد    نجوى كرم تطلق ألبوم «حالة طوارئ» وسط تفاعل واسع وجمهور مترقب    بعد تعرضها لوعكة صحية.. كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته    أحمد سعد يشعل حفل الجامعة الأمريكية، ويحيي الأوائل    وفاة تلميذ متأثرًا بإصابته بلدغة ثعبان في قنا    إمام عاشور: أشكر الخطيب.. ما فعله ليس غريبا على الأهلي    زيادة جديدة ب 400 للجنيه.. أسعار الذهب اليوم الإثنين بالصاغة وعيار 21 الآن بالمصنعية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأثنين 16 يونيو 2025    صرف الخبز البلدي المدعم للمصطافين في عدد من المحافظات    بى إس جى ضد أتلتيكو مدريد.. إنريكى: نسير على الطريق الصحيح    إيران تبلغ الوسطاء رفضها التفاوض على وقف إطلاق النار مع إسرائيل    رصاص في قلب الليل.. أسرار مأمورية أمنية تحولت لمعركة في أطفيح    حريق داخل مدينة البعوث الإسلامية بالدراسة    مصرع طفلتين في حريق بمنزل أسرتهما بالزقازيق    ضبط موظف تحرش براقصة أرجنتينية في العجوزة والأمن يفحص    شركة مياه الشرب بكفر الشيخ تُصلح كسرين في خط مياه الشرب    رجال الأعمال المصريين الأفارقة تطلق أكبر خريطة استثمارية شاملة لدعم التعاون الاقتصادي مع إفريقيا    ختام فعاليات اليوم الأول من برنامج "المرأة تقود" بكفر الشيخ    وزير الثقافة يشيد ب"كارمن": معالجة جريئة ورؤية فنية راقية    ليلى عز العرب: كل عائلتى وأصحابهم واللى بعرفهم أشادوا بحلقات "نوستالجيا"    يسرا: «فراق أمي قاطع فيّا لحد النهارده».. وزوجها يبكي صالح سليم (فيديو)    حدث بالفن | وفاة نجل صلاح الشرنوبي وموقف محرج ل باسكال مشعلاني والفنانين في مباراة الأهلي    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل الدراسة في فارم دي صيدلة إكلينيكية حلوان    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    عانى من أضرار صحية وتسبب في تغيير سياسة «جينيس».. قصة مراهق ظل 11 يوما دون نوم    سبب رئيسي في آلام الظهر والرقبة.. أبرز علامات الانزلاق الغضروفي    لدغة نحلة تُنهي حياة ملياردير هندي خلال مباراة "بولو"    صحة الفيوم تعلن إجراء 4،441 جلسة غسيل كلوي خلال أيام عيد الأضحى المبارك    الثلاثاء.. تشييع جثمان شقيق الفنانة لطيفة    عميدة إعلام عين شمس: النماذج العربية الداعمة لتطوير التعليم تجارب ملهمة    غرفة الصناعات المعدنية: من الوارد خفض إمدادات الغاز لمصانع الحديد (فيديو)    "نقل النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر مشروعات بالمحافظات    3 طرق شهيرة لإعداد صوص الشيكولاتة في المنزل    وزير الشئون النيابية يحضر جلسة النواب بشأن قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيسها.. وتؤكد: مستمرين كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة    جبل القلالي يحتفل بتجليس الأنبا باخوميوس أسقفًا ورئيسًا للدير (صور)    بمناسبة العام الهجري الجديد 1447.. عبارات تعليمية وإيمانية بسيطة للأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق الإنسان بين المواثيق الدولية والتشريعات المصرية
نشر في شباب مصر يوم 02 - 01 - 2011

يشكل الاعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة فى 10 ديسمبر 1948 والصكوك الدولية المكملة له، هذه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتى تتسم بالعالمية وعدم قابليتها للتجزئة او الانتقائية تحت اى دعاوى تنزع الى تعليق بعض هذه الحقوق او مصادرتها تذرعا بتصوراتها الخاصة عن الخصوصية الدينية او الثقافية او الحضارية أو بدعاوى الظروف السياسية اوالاقتصادية.
وفى خلال الحقبة الزمنية منذ صدور الاعلان العالمى لحقوق الإنسان، أى ما يقرب من 60 عام والمجتمع الدولي يخطو خطوات واسعة من أجل تحويل الاعلان العالمى بحقوق الإنسان وكافة المبادئ المتضمنة به الى قواعد قانونية تفصيلية لضمان حقوق الإنسان وحرياته الاساسية، واثمرت على العديد من المواثيق والعهود الدولية مثل العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذان دخلا حيز التنفيذ عام 1976.. على الرغم من صدورهما عام 1966.
وتوالت جهود الامم المتحدة فى اصدار المواثيق التى تشكل امتدادا للعهدين الدوليين مثل : اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وعدد من الاتفاقيات والاعلانات الدولية الاخرى الخاصة بالفئات الضعيفة مثل النساء والاطفال واللاجئين والاقليات والحق فى التنمية وضد العنصرية.
وقد اصبحت هذه المواثيق بدورها مصدرا قانونيا ملزما فى مجالات حقوق الإنسان المختلفة جنبا الى جنب، واكتسبت هذه المواثيق الدولية أهمية خاصة باعتبارها أرست القواعد الأساسية لحقوق الإنسان وفي مرتبة أسمي واعلي من الدساتير والتشريعات الوطنية وتلزم الحكومات بسن التشريعات القانونية التي تتسق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتعرض الدولة المخالفة لذلك للمساءلة أمام أجهزة الأمم المتحدة وأجهزتهاالرقابية المختلفة كما يوفر عديد من هذه المواثيق الحق للمواطنين فى التقدم بشكاوى ضد دولتهم عند مخالفتها لحقوق الإنسان والحق للدول فى التقدم بشكاوى من أية دولة تنتهك هذه الحقوق وبموجب ذلك تنتفى دعاوى الحكومات بأن حقوق الإنسان من صميم سيادتها الداخلية، فقد باتت هذه السيادة مقيدة باحترام أحكام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان..
ومن هذا المنطلق نناقش المواثيق الدولية التالية وعلاقاتها بالتشريعات الوطنية :
• الاعلان العالمى لحقوق الإنسان.
• العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
• العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاانسانية.
وقد تواترت بعد ذلك الاعلانات والاتفاقيات الدولية التى أصبح القانون الدولى يقوم عليها مع أختلاف مسمياتها (ميثاق – اتفاقية – معاهدة – بروتكول – نظام – عهد – اعلان ....) ولقد ثار الاختلاف بين الفقهاء بعد انتشار اعلانات الحقوق فى الدول المختلفة، وعلى الرغم من اعتراف جميع الفقهاء بتمتع هذه الاعلانات بقيمة كبيرة الا أن الاختلاف كان حول القيمة القانونية لها. فمنهم من قال بتعاظم قيمتها وعلوها عن الدساتير نفسها، ومنهم من أنكر أى قيمة قانونية لتلك الاعلانات، ومنهم من اتخذ موقفا وسطا بين هذين الرأيين.
تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات فى مصر :
تنص المادة 151 من الدستور المصرى على أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها إلى مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها". وفيما يلي سنراجع المصطلحات الخاصة بالموقف القانونى من هذه المعاهدات ودرجات التعامل معها في التشريعات المحلية المصرية.
الاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان التى صادقت عليها مصر :
• الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (تم التصديق عليها فى 5 أبريل 1982).
• الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (تم التصديق عليها فى 8 أبريل 1982).
• اتفاقية مناهضة التعذيب صدقت مصر عليها 1986 (ونشرت فى الجريدة الرسمية 7 يناير1988).
• اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة، وتم التصديق عليها في ديسمبر 1981.
• اتفاقية حقوق الطفل تم التصديق عليها 1990 (ونشرت فى الجريدة الرسمية فبراير 1991).
• الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها واشكالها، و تم التصديق عليها عام 1967 (ونشرت فى نوفمير 1972بالجريدة الرسمية).
• الاتفاقية الدولية لمكافحة ابادة الجنس البشرى، وتم التصديق عليها عام 1951 (ونشرت فى الجريدة الرسمية 16 أغسطس 1951).
• الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار فى الاشخاص واستغلال دعارة الغير، (وتم التصديق عليها 1950 ونشرت فى الجريدة الرسمية نوفمبر 1959).
• بروتوكول منع الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال " المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة النمظمة عبر الحدود الوطنية (تم التصديق عليها فى فبراير 2004 ونشرت فى الجريدة الرسمية سبتمبر 2004).
• الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد اسرهم (تم التصديق 1990 ونشرت فى الجريدة الرسمية 5 أغسطس 1993).
• بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو والمكمل لاتفاقية الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (تم الانضمام اليها فى 2004 ونشرت فى الجريدة الرسمية فى مايو 2005).
• الميثاق الافريقى لحقوق الإنسان والشعوب (وقعت عليه مصر والتصديق فى 16 / 11 / 1981 ونشر فى الجريدة الرسمية 23 / 4 / 1992) .
• الميثاق الافريقى لحقوق الطفل والرفاهية (وتم التصديق عليه 2004 ونشر فى الجريدة الرسمية 28 / 10 / 2004).
• اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية " الان الاتحاد الافريقى " والتى تحكم مشاكل اللاجئين فى افريقيا (تم التصديق عليه 1980 ونشرت فى الجريدة الرسمية 20 / 5 / 1982).
• ميثاق حقوق الطفل العربى (تم التصديق عليه 1993 ونشرت فى الجريدة الرسمية 17/3/1994).
العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :
العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تبنته الجمعية العامة للامم المتحددة فى ديسمبر 1966 ودخل حيز التنفيذ فى عام 1976 وقد استند العهد الدولى إلى الاعلان العالمى لحقوق الإنسان فى تفصيلة للحقوق وتبرز اهميته فى وضع آلية لمراقبة تنفيذ الدولة الموقعة علية للاحكام الواردة فيه : ومن ابرز الحقوق التى وردت فى العهد .
• المساواة وعدم التمييز فى التمتع بالحقوق والحريات الاساسية على أساس العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأى او الاصل الوطنى او الثروة او المولد.
• الحق فى الحياة والحرية والأمان الشخصي.
• حظر الاسترقاق او الاستعباد والاتجار بالرقيق بجميع الصور.
• حظر التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية او اللانسانية او الحاطة بالكرامة.
• الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية.
• المساواة امام القانون وبحمايته دون اى تمييز كان.
• الحق فى اللجوء الى المحاكم الوطنية للانصاف من أى إنتهاك للحقوق الأساسية.
• حظر الاعتقال أو الحجز أو النفي التعسفى.
• الحق فى التنقل وحرية اختيار محل الاقامة.
• الحق فى المحاكمة العادلة والمستقلة.
• براءة المتهم إلى أن تثبت ادانته ومحاكمته محاكمة علنية تتوفر فيها كل الضمانات للدفاع.
• عدم التدخل فى الحياة الخاصة للافراد أو فى شئون اسرهم ومراسلاتهم ومساكنهم وعدم تعرضهم لحملات تمس شرفهم أو سمعتهم.
• الحق فى حرية الحركة والتتنقل داخل حدود دولته والحق فى مغادرة أى بلد بما فى ذلك بلده والعودة إليه متى شاء.
• الحق فى الجنسية وعدم الحرمان منها.
• الحق فى الزواج وتكوين أسرة.
• الحق فى التملك وعدم تجريد الافراد من ممتلكاتهم بشكل تعسفى.
• الحق فى حرية الفكر والوجدان والدين.
• الحق فى حرية الرأى والتعبير وفى التماس الأنباء والأفكار ونقلها باية وسيلة دون اعتبار للحدود.
• الحق فى التجمع السلمى.
• الحق فى تأسيس الجمعيات السلمية والأحزاب السياسية .
• الحق فى الانتخابات الدورية وفى إدارة الشئون العامة للبلد والحق فى تقلد الوظائف العامة بالتساوى مع الآخرين.
العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة فى عام 1966 ودخل حيز النفاذ في 3 يناير 1976 ومن أبرز الحقوق التى وردت فى هذا العهد ما يلى :
• الحق فى العمل.
• الحق فى التمتع بظروف عمل عادلة ومرضية.
• الحق فى تكوين النقابات المهنية.
• الحق فى الضمان الاجتماعى.
• الحق فى الغذاء والكساء والسكن.
• الحق فى الصحة والعناية الطبية.
• الحق فى التعليم.
• الحق فى حماية الأمومة والطفولة وصغار السن.
• الحق فى المشاركة فى الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمى وحماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على الانتاج العلمى والادبى والفنى.
الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب :
هناك تباين واسع بين مفهوم جريمة التعذيب في نصوص المواثيق الدولية والتشريع المصري، وعلى الرغم من تصديق الحكومة المصرية على الاتفاقية وضرورة تعديل التشريع الوطني بما لا يتناقض مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب؛ الا أنه ما تقضي به المادة 126 من قانون العقوبات التي تجرم التعذيب فقط في حالة استهداف انتزاع اعترافات، وكذلك الحماية القانونية لضحايا التعذيب، فإن الضحايا في جرائم التعذيب عند لجوئهم للقضاء يصطدمون بعقبات تشريعية من أهمها قصور تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف العام على النيابة العامة، ولذا يجب استصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الإدعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو جرائم التعذيب، والغاء القانون 121 لسنة 1956 الخاص بتعديل المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية والذي يحصر الحق في رفع الدعوى العمومية على ضباط الشرطة والموظفين العموميين ومن في حكمهم على رجال النيابة العامة.
كذلك تعديل المادة 126 من قانون العقوبات بما يتناسب مع الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والتي تعرف التعذيب بأنه "الم أو عذاب جسدي أو عقلي ولا يشترط أن يكون مستهدفا انتزاع الاعترافات فقط مثلما ينص القانون المصري".
وعلى الرغم من انضمام مصر للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي أوردت في مادتها الأولى تعريفا للتعذيب يغطي كافة صور التعذيب المادي والمعنوي، الا أن هذا الإلتزام والانضمام لم يقابله تطور تشريعي يتناسب مع التزامها بأحكام هذه الاتفاقية وتوقيع العقوبات الرادعة على إنتهاك أحكامها، وبالتالي فانه ليس بكاف أن ينص الدستور في المادة 42 (على حماية كل من يقبض عليه أو يحبس من الايذاء البدني أو المعنوى).
وكذلك ليس كافيا أن تنضم مصر إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب أو العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إذ لم يصاحب ذلك تطور تشريعي يضع الضوابط والضمانات والأجراءات الفعالة بضمان تطبيق النص الدستوري والالتزامات الدولية وأن يكون هناك تشريع يضع اجراءات فعالة تحمي الأفراد بنصوص واضحة وصريحة من التعرض لكافة اشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.