تحقيق عاجل بعد تسريب امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في سوهاج    بدء تلقي طلبات راغبي الالتحاق بمعهد معاوني الأمن.. اعرف الشروط    وظائف وزارة العمل 2024.. فرص عمل في مصر والسعودية واليونان (تفاصيل)    إنفوجراف| ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات السبت 18 مايو    توريد 562 ألف طن من الذهب الأصفر لصوامع وشون الشرقية    أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت 18مايو 2024    50 قتيلًا على الأقلّ جراء فيضانات في غرب أفغانستان    رئيس حزب الريادة: دور مصر في القضية الفلسطينية الأكثر تأثيرًا    أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 491 ألفا و80 جنديا منذ بدء العملية العسكرية    الزمالك يختتم تدريباته في السادسة والنصف مساء اليوم استعداداً لنهائي الكونفدرالية    تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام هوفنهايم بالدوري الألماني| موقف «كين»    قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. صراع أوروبي على ضم محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي    جرعة مخدرات وراء سقوط شاب من علو بقليوب    مصرع وإصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارتين بالشرقية    «الداخلية»: ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى بقيمة 33 مليون جنيه    الجامعة العربية تحذر من استهداف التراث التاريخي في الدول التي تشهد نزاعات    خبيرة فلك تبشر الأبراج الترابية والهوائية لهذا السبب    هنا الزاهد وعبير صبري تخطفان الأنظار في فرح ريم سامي    "الصحة": معهد القلب قدم الخدمة الطبية ل 232 ألفا و341 مواطنا خلال 4 أشهر    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    «الإسكان»: بدء تسليم أراضي «بيت الوطن» بالمرحلة التكميلية غدا    بينها التوت والمكسرات.. 5 أطعمة أساسية للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية    معاريف تكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الحكومة الإسرائيلية    بحثا عن لقبه الأول.. مصطفى عسل يضرب موعدا ناريا مع دييجو الياس في بطولة العالم للاسكواش    «طائرة درون تراقبنا».. بيبو يشكو سوء التنظيم في ملعب رادس قبل مواجهة الترجي    ليلى علوي: الزعيم عادل إمام مَثَل أعلى لينا وتاريخ عظيم    كل سنة وزعيم الفن بألف خير.. هالة صدقي تهنئ عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده    مصدر رفيع: مصر عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة ممارسات الاحتلال أمام العدل الدولية    مصر تبدأ المناقشات مع صندوق النقد للحصول على 1.2 مليار دولار    بدء تسليم أراضي المرحلة الثامنة من «بيت الوطن» بالعبور الجديدة.. الثلاثاء المقبل    طريقة عمل شاورما الفراخ، أكلة سريعة التحضير واقتصادية    حادث عصام صاصا.. اعرف جواز دفع الدية في حالات القتل الخطأ من الناحية الشرعية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 18-5-2024    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام أبها في دوري روشن السعودي    النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو    مفتي الجمهورية يوضح مشروعية التبرع لمؤسسة حياة كريمة    صحة مطروح تدفع بقافلة طبية مجانية للكشف على أهالي النجيلة    البيت الأبيض: أطباء أميركيون يغادرون قطاع غزة    قبل فتح اللجان، تداول امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالشرقية، والتعليم تحقق    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 18 مايو    أوما ثورمان وريتشارد جير على السجادة الحمراء في مهرجان كان (صور)    ناقد رياضي: الترجي سيفوز على الأهلي والزمالك سيتوج بالكونفدرالية    جوري بكر بعد انفصالها: «صبرت كتير واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله»    عاجل - تذبذب جديد في أسعار الذهب اليوم.. عيار 14 يسجل 2100 جنيه    عاجل.. حدث ليلا.. اقتراب استقالة حكومة الحرب الإسرائيلية وظاهرة تشل أمريكا وتوترات بين الدول    لبلبة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: الدنيا دمها ثقيل من غيرك    كاسترو يعلق على ضياع الفوز أمام الهلال    خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    طبيب حالات حرجة: لا مانع من التبرع بالأعضاء مثل القرنية والكلية وفصوص الكبد    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم ب«إبعاد» الحرس الجامعى عن جامعة القاهرة
نشر في المصري اليوم يوم 25 - 10 - 2010

أودعت المحكمة الإدارية العليا الأسباب الكاملة لحكمها الصادر السبت الماضى، بمنع تواجد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية، داخل جامعة القاهرة، وأن يكون أفراد الحرس من وحدات أمنية تتبع مجلس إدارة الجامعة وليس غيره.
وقضت المحكمة برفض الطعون التى أقامتها وزارتا الداخلية والتعليم العالى وكذا مجلس الوزراء وجامعة القاهرة، والتى طالبت بإلغاء حكم القضاء الإدارى الذى سبق أن صدر بذات المضمون، وأيدته المحكمة الإدارية العليا بحكمها الأخير.
أكدت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالغنى، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مجدى العجاتى وأحمد عبدالتواب ومحمد موسى وعادل بريك ومنير عبدالقدوس، نواب رئيس المحكمة، أن الدستور المصرى ينص فى المادة «18» على أن «التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج».
وأشارت إلى أن المادة «49» تنص على أن «تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك»، كما ينص قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فى الماة «1» على أن «تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى، الذى تقوم به كلياتها ومعاهدها فى سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، متوخية فى ذلك المساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية.
وتكفل الدولة استقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعى وحاجات المجتمع والإنتاج»، وفى المادة «9» على أن «تتولى إدارة كل جامعة: (أ) مجلس الجامعة، (ب) رئيس الجامعة»، وفى المادة «23» على أن «يختص مجلس الجامعة بالنظر فى المسائل الآتية: (أولاً) مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة»، وفى المادة «26» على أن «يتولى رئيس الجامعة إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وهو الذى يمثلها أمام الهيئات الأخرى.
وهو مسؤول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات فى حدود هذه القوانين واللوائح، وله فى حالة الإخلال بالنظام أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها».
كما تنص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، على أن «تنشأ بكل جامعة وحدة للأمن الجامعى تتحدد مهامها فى حماية منشآت الجامعة وأمنها، وتتبع رئيس الجامعة مباشرة، وتتلقى منه أو ممن ينيبه التعليمات اللازمة لأداء هذه المهام، ويكون لأفرادها زى خاص يحمل شعار الجامعة، ويصدر بتنظيم هذه الوحدات وطريقة تشكيلها وتحديد الاعتمادات المالية التى يطلب إدراجها بموازنة الجامعة، قرارٌ من المجلس الأعلى للجامعات».
وأضافت المحكمة أنه من خلال ما تقدم يكون المشرع وضع أهمية خاصة لاستقلال الجامعات وصلت إلى مصاف المبادئ الدستورية، ملزماً الدولة بكفالة هذا الاستقلال، الذى يشمل بمعناه الاصطلاحى استقلال الجامعة بكل ما يتعلق بشؤونها دون أن يقتصر على الاستقلال فى مجال البحث العلمى، ويؤكد ذلك أن المشروع الدستورى أفرد نصاً خاصاً بحرية البحث العلمى هو نص المادة «49» من الدستور، ثم جاء قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، مؤكداً لذلك، فنص فى المادة «1» على كفالة الدولة لاستقلال الجامعات، وعلى اختصاص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى، والبحث العلمى الذى تقوم به كلياتها ومعاهدها، بما يفيد الشمول والاستغراق لجميع عناصر العملية التعليمية من أساتذة وباحثين وطلاب وإداريين.
وأناطت المادة «26» برئيس الجامعة إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وخولته فى حالة الإخلال بالنظام داخل الجامعة أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها، ثم جاءت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ونصت فى المادة «317»، على إنشاء وحدة للأمن الجامعى بكل جامعة، تتحدد مهامها فى حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع رئيس الجامعة مباشرة، لتضع بذلك اللبنة الأخيرة فى البناء التشريعى لكفالة استقلال الجامعات بكل ما يتعلق بشؤونها، باعتبارها منارة للعلم ومعقلاً للفكر الإنسانى فى أرفع مستوياته.
وقالت المحكمة إن أداء الجامعات لرسالتها يتطلب الالتزام بالضوابط التى اتبعتها الأمم المتقدمة فى صونها لاستقلال جامعاتها ومؤسساتها التعليمية، والتى تضمنتها التوصيات الصادرة عن العديد من الهيئات والمؤتمرات الدولية، من بينها ما أوصى به المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة عام 1977، ومنها ضرورة تمتع مؤسسات التعليم العالى بالحرية الأكاديمية والاستقلال الذاتى، والالتزام بحمايته مؤسسات التعليم العالى من التهديدات، التى قد يتعرض لها استقلالها أياً كان مصدرها، وهو ما أشار إليه إعلان «كمبالا» الصادر عام 1990 بشأن الحرية الفكرية والمسؤولية الاجتماعية، وعدم جواز قيام الدولة بنشر أى قوات عسكرية أو قوات الأمن أو أى قوات مشابهة داخل مبانى وأراضى المؤسسات التعليمية، إلا فى أحوال معينة ووفقاً لضوابط محددة.
وأكدت المحكمة أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية متمثلة فى إدارة الحرس الجامعى داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها بصفة دائمة، يمثل انتقاصاً من الاستقلال الذى كفله الدستور للجامعة، وقيداً على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، وهم يرون أن هناك جهة أخرى لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة، تراقب تحركاتهم وتتحكم فى ممارستهم لأنشطتهم بالمنح أو المنع، فتهُن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباءً، بدلاً من أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار، لتؤتى ثمارها فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية.
وأوضحت المحكمة أنه لا ينال مما تقدم ما نص عليه الدستور فى المادة «184» من أن «الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وما نص عليه قانون هيئة الشرطة من أن «تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام وبحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى جميع المجالات، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات».
لأن هذا الاختصاص، الذى قرره الدستور والقانون لهيئة الشرطة هو اختصاص أصيل معقود لها فى ربوع البلاد على امتدادها، لا يناقضه قيام إدارة الجامعة بحفظ النظام والأمن داخل الجامعة تأكيداً لاستقلالها فى إدارة شؤونها والذى كفله الدستور والقانون، ودرءاً للانتقاص من هذا الاستقلال أو تقييد حرية الأساتذة والباحثين والطلاب على نحو ما سلف بيانه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.