لتقصيرها في حق أسرتها.. ليلى علوي تبكي أمام الجمهور في مهرجان الإسكندرية السينيمائي الدولي    من أصل 18 ألف شاحنة ..الاحتلال أدخل إلى غزة 10% فقط من الشاحنات خلال سبتمبر    حقيقة رحيل محمد عواد عن الزمالك في الانتقالات الشتوية    العريش بين الإدارة الدولية والسيادة الوطنية.. هل تُباع سيناء بالتقسيط في صفقة ترامب؟    خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    أسعار اللحوم في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    أسعار الفاكهة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    24 تريليون دولار قيمة اقتصاد المحيطات.. وارتفاع حموضة المحيط سابع اختراق في حدود الطبيعة وتهدد الأنواع البحرية    وزارة البيئة: عقوبات رادعة تصل إلى مليون جنيه لحرق المخلفات    بسبب وقائع شغب.. محافظ القليوبية يستبعد قيادات تعليمية بمدارس قليوب وميت حلفا    محمود كامل يعلن انضمامه لاعتصام صحفيي "الوفد" السبت المقبل: دعم الزملاء واجب نقابي وأخلاقي    بوتين: دول الناتو فى حالة حرب مع روسيا ولم تعد تخفى ذلك    شرطة مانشستر: المهاجم مواطن بريطاني من أصل سوري    رقم سلبي يلاحق مدرب نوتنجهام فورست بعد الخسارة الأوروبية    موهبة مانشستر يونايتد تثير اهتمام ريال مدريد    وزارة العدل السورية تنفي صدور أحكام إعدام بحق مفتي سابق ومسؤولين في عهد الأسد    تركيا.. احتجاجات واسعة تندد باقتحام الاحتلال الصهيوني سفن "أسطول الصمود"    الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    أستون فيلا يقهر فينورد على ملعبه في الدوري الأوروبي    شقيق عمرو زكي: اللاعب بخير وصحة جيدة.. ولا أعرف لماذا يرتبط اسمه بالمرض    رحلة تحولت إلى مأتم.. وفاة نجل طبيب وإصابة أسرته فى حادث بالطريق الإقليمى    جرعة مخدرات وراء مصرع سيدة داخل مسكنها فى العمرانية    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    ضبط عاطل وشقيقه بتهمة حيازة مواد مخدرة للاتجار بالهرم    انفصال 4 عربات من قطار بضائع بسوهاج    تموين مطروح تضبط 6.5 طن سولار وسلع غذائية قبل بيعها في السوق السوداء    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الدولة تدعم المحروقات ب75 مليار جنيه رغم الزيادات المقررة    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خسيت 60 كيلو.. أبرز تصريحات عبد الله نجل غادة عادل ومجدي الهوارى (إنفوجراف)    أسامة كمال: الإخوان "عايزينها تولع" ويرغبون فى رفض حماس لخطة ترامب لوقف حرب غزة    ختام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثالثة..صور    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حققت أهم وأحلى حاجة مع محمد رمضان    الفنانة شيرين تكشف تفاصيل إصابة قدمها وتجربة الألم أثناء تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد يفوز بلقب شخصية العالم القرآنية بجائزة ليبيا الدولية    عالم بالأوقاف: الوطنية الصادقة لا تنفصل عن الدين.. وعبارة الغزالي تصلح شعاراً لعصرنا    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    السوشيال ميديا بكفر الشيخ تتحول لساحة نزال شرسة قبيل انتخابات النواب    موقف زيزو من مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري    رئيس جامعة الإسكندرية يسلم 4 نواب وعمداء جدد القرارات الجمهورية بتعيينهم (صور)    تفاصيل مسلسل «درش» ل مصطفى شعبان.. رمضان 2026    قائد عسكري إيراني: نحن أقوى هجوميًا الآن 12 مرة مُقارنة بحرب ال 12 يوما مع إسرائيل    وضع حجر أساس مستشفى «الخليقة الجديدة» بأسيوط بيد البابا تواضروس    السفير التركي يفتتح الدورة 78 من "كايرو فاشون آند تكس" بمشاركة 650 شركة مصرية وأجنبية    تحقيق عاجل بعد اتهام مدير مدرسة بالاعتداء على طالب في شبين القناطر    استشاري مخ يكشف مدى خطورة إصابة الأطفال ب"متلازمة ريت"    هدف الشحات ينافس على الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    تعرف على نتائج الجولة السابعة من دورى المحترفين    ما حكم التنمر بالآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوى الهمم    قائمة ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.. تواجد فيرتز وجنابري    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    رفع كفاءة وحدة الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمي    وكيل تعليم البحيرة يتابع انتظام الدراسة في دمنهور    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمكن تطبيق الشريعة؟ (5 - 12)


(1) اجتهادات فى حد السرقة
دفعت العوامل الخاصة بالسرقة التى أشرنا إليها فى المقال الماضى إلى صور من الاجتهادات توصل إليها الفقهاء القدامى وتضمنتها مراجعهم، ويمكن إذا طبقت أن تشل بالفعل تطبيق الحد وقد يصورها خير تصوير تعليق أحد قراء الأهالى فى 25/12/1991م جاء فيه: [قرأت ما كتبه الأستاذ زكريا شلش القاضى بمحكمة الإسكندرية الابتدائية فى «أخبار» الجمعة 8/11/1991م تحت عنوان «فشلت القوانين فى مواجهة اللصوص، فلماذا لا يطبق حد السرقة فى الشريعة الإسلامية؟»
وليسمح لى الأستاذ زكريا أن أذكره بما درسه فى كلية الحقوق:
شروط تطبيق الحد على السارق:
(1) أن يكون مكلفا بالغاً عاقلاً.
(2) أن يكون عالمًا بأن ما سرقه يساوى نصابًا فلا قطع بسرقة جواهر يظن السارق أنها لا تساوى نصابًا.. لقول عمر: لا حد إلا على من علمه.
(3) أن يكون مختارًا، فلو كان مكرها على السرقة فلا تقطع يده للحديث: «عفى عن أمتى الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه».
(4) انتفاء الشبهة بين السارق والمسروق منه، فلا قطع فى سرقة ابن لأبيه لوجوب نفقه الأب على ابنه، ولا سرقة الأب لابنه، لحديث: «أنت ومالك لأبيك»، ولا قطع بسرقة مال له فيه شرك، لقيام الشبهة فيه بملكه لبعضه.
(5) ألا يكون مضطرًا، ولعلنا نذكر العبدين اللذين سرقا ناقة، فهدد عمر مالكهما حاطب بن أبى بلتعة بقطع يده هو لا العبدين.
شروط المسروق:
يشترط فى الشىء المسروق ما يأتى:
(1) أن يكون مالاً، فلا قطع فى سرقة طفل لأنه ليس بمال، ولا سرقة مصحف، ولا بسرقة كتب بدعة وتصاوير، ولا بآلات لهو كالعود والمزمار، ولا بسرقة صنم من ذهب أو فضة للإجماع على تحريمه.
(2) أن يكون قابلاً للنقل وإخراجه من حرزه: فلا قطع فى سرقة من المحال التجارية، والفنادق والمطاعم، أثناء العمل، فإذا سرقت ليلاً أو نهاراً أثناء إغلاقها وجب القطع.
(3) ولا قطع فى سرقة المساجد من حصر وسجاد ونجف وستائر إلا إذا كان لها حافظ، كذا لا قطع فى سرقة أمتعة المصلين وأحذيتهم، إذا لم يكن لها حارس، وحكم المعابد والكنائس والمدارس كحكم المساجد، كذا المعاهد والمقاهى ونحوها، لأنها لم تعد أصلا لحفظ المال، فليست حرزا بنفسها بل بالحافظ.
(4) ألا يكون فى الأصل مباحًا كالصيد والسمك، ولا يتسارع إليه الفساد كاللحوم والفواكه والخضراوات ولا تافها كالحشيش والحطب، ولا فى المحصولات الزراعية كالقمح والذرة قبل حصيدها، لا قطع فى كل هذه الأشياء.
مسائل فى السرقة:
(1) إذا دخل سارق وجمع المتاع ولم يخرجه، حتى قبض عليه، لم يقطع لأن تمام السرقة يكون بإخراج المتاع من الحرز.
(2) إذا ناول السارق المال المسروق لصاحب له على الباب، لم يقطع واحد منهما، لأن الأول لم يخرج المال من الحرز، والثانى لم يدخل الحرز.
(3) إذا قال السارق: هذا متاعى كنت اشتريته أو استودعته عنده، دُرئ الحد، لأن المسروق منه قد صار خصما للسارق.
(4) من سرق شاة من مرعاها لم يقطع لأنها غير محرزة.
(5) إذا ثقب السارق الحائط، وأدخل يده أو مد عصا وأخذ المتاع، فلا قطع لأنه لم يدخل الحرز فتكون الجناية ناقصة] انتهى.
فى أربعينيات القرن الماضى ظهر داعية إسلامى مجدد هو الشيخ عبد المتعال الصعيدى، العالم بالأزهر، الذى نشر فى جريدة «السياسة» الأسبوعية مقالاً علق فيه على مقال نشر فى عدد سابق منها، وجاء فيه: «إن ما يمنع من الأخذ بالتشريع الإسلامى هو الحدود المفروضة فى القرآن الكريم، كقطع اليد فى السرقة، والرجم فى الزنى، والقصاص فى الجروح»، وأن هذا دعا لإعادة النظر فى تلك الحدود مقتصرًا على ذكر ما ورد فى تلك الحدود من النصوص القرآنية، وهو قوله تعالى فى حد السرقة من سورة المائدة: [وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ]{المائدة 39}، وقوله تعالى فى حد الزنى من سورة النور: [الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ] {النور 2}،
واستطرد فقال: « فهل لنا أن نجتهد فى الأمر الوارد فى حد السرقة وهو قوله تعالى (فاقطعوا) وفى الأمر الوارد فى حد الزنى وهو قوله تعالى (فاجلدوا) فنجعل كلا منهما للإباحة لا للوجوب، وإن لم يقل بهذا أحد من المجتهدين السابقين، لأن الأمر كما يأتى للوجوب يأتى للإباحة، كما فى قوله تعالى: [يَا بَنِى آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ]، فإن الأمر فى قوله [خذوا]، [وكُلُوا وَاشْرَبُوا]، للإباحة لا للوجوب كما هو ظاهر.
وعلى هذا لا يكون قطع يد السارق حدًا مفروضًا وحده بحيث لا يجوز العدول عنه فى جميع حالات السرقة، وفى كل الظروف والأحوال التى تتغير بتغير الزمان والمكان، بل يكون القطع فى السرقة أقصى عقوبة فيها فيكون الطرف الأعلى فى حدها، ويجوز العدول عنه فى بعض الحالات إلى عقوبات أخرى رادعة وإن كانت أخف منه، من حبس أو نحوه من العقوبات، إذا طرأ ما يقتضى ذلك من أحوال السرقة ومن ظروف الزمان والمكان، ويكون شأنه فى هذا شأن كل المباحات التى تخضع لتصرفات ولى الأمر، وتقبل التأثر بظروف كل زمان ومكان، وكذلك يكون الأمر فى حد الزنى سواء أكان رجمًا أم جلدًا، مع مراعاة أن حد الزنى لم يُتفق عليه كما اتفق على حد السرقة، بل ذهب بعض فقهاء الخوارج إلى إنكار الرجم فى الزنى، لأنه لم يرد به نص فى القرآن الكريم، بل نُص فيه على الجلد فقط.
وهل لنا أن نذلل أكبر عقبة تعترض العمل فى عصرنا بالشريعة الإسلامية فى أحكام المعاملات، وتحول دون الأخذ بالتشريع الإسلامى فى ذلك، مع أنّا بذلك الاجتهاد الجديد لا نكون قد أبطلنا نصًا، ولا ألغينا حدًا، وإنما نكون قد وسعنا فى تلك الحدود، وأدخلنا فيها من المرونة فى أحكامها، ما صارت به صالحة لكل زمان ومكان، وكذلك يليق بما عرفت به من إيثار التيسير على التعسير، واختيار التخفيف على التشديد، فالدين فيها يسر لا عسر، وتسامح لا تشدد» [انتهى]
رغم أن الكاتب قد استشرف ما يمكن أن يثيره كلامه من معارضة، فصرح أولاً بأنه رأى أعجل فيه بحكم المقال فى مجلة السياسة وأنه لا يستبعد الحد ولكنه يجعله الحد الأعلى فى العقوبة وأن هذا يتفق مع مرونة الشريعة ويسرها، فإنها أثارت ضجة كبيرة لأن البعض فهم منها أنه يقصد إلى رأى جديد هو أن الحدود التى ورد النص القرآنى عنها هى حدود اختيارية يمكن عدم التقيد بها فى باب المعاملات، وأنكر الشيخ هذا المعنى، ولكن هذا لم يمنع الأزهر من تكوين لجنة لمحاكمته، وعندئذ أرسل مقالاً يذكر فيه ما كتبه الأئمة الأعلام من جواز التخيير فى حد السرقة، فقال:
[قال الإمام فخر الدين الرازى فى تفسيره – المسألة الخامسة – قال الشافعى: أغرم السارق ما سرق، وقال أبوحنيفة والثورى وأحمد وإسحاق: لا يُجمع بين القطع والغرم، فإن غُرم فلا قطع، وإن قُطع فلا غرم، وفصل مالك بين الموسر والمعسر فى الغرامة، ثم ساق الفخر حجج المذاهب، وذكر مذهب القائلين بأن التوبة قبل الحد تسقط الحد وذكر حجته.
وقال ابن العربى فى كتاب أحكام القرآن – المسألة التاسعة عشرة – قال أبوحنيفة: إن شاء أغرم السارق ولم يقطعه، وإن شاء قطعه ولم يغرمه، فجعل الخيار إليه، والخيار إنما يكون بين حقين هما له، والقطع فى السارق حق الله تعالى، فلم يجز أن يخير العبد فيه.
وجاء فى شرح الزيلعى عند قول المتن – ولا يجتمع قطع وضمان وترد العين لو كان قائمًا – وفى الكافى: هذا، أى عدم وجوب الضمان، إذا كان بعد القطع، وإن كان قبل القطع فإن قال المالك أنا أضمنه لم يقطع عندنا، وإن قال أنا أختار القطع يقطع ولا يضمن، وهذا نص صريح فى أن صاحب الكافى يرى تخيير المسروق منه بين القطع والتغريم، وهذا أبعد بكثير ممن يرى التخيير للإمام الذى يناط به تنفيذ الأحكام والسهر على حقوق الله تعالى.
وجاء فى المغنى والشرح الكبير للحنابلة: وقال الثورى وأبوحنيفة لا يجتمع الغرم والقطع، إن غرمها قبل القطع سقط القطع، وإن قطع قبل الغرم سقط الغرم.
فلو ذهب ذاهب أخذا من هذه النصوص إلى أن الواجب الأصلى فى السرقة إنما هو الغرم والقطع بدل عنه، ويكون حيث يراه الإمام مصلحة، لما كان بعيدًا، وقد نسب ابن رشد فى كتاب «بداية المجتهد» إلى الكوفيين أن الواجب الأصلى عندهم هو الغرم، وأن القطع بدل عنه].
[email protected]
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.