نائب رئيس الوزراء يتابع جهود توفير السلع ومستلزمات الإنتاج    نائب محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعا لتطوير قرى المرحلة الثانية من «حياة كريمة»    رئيس الثروة المعدنية يبحث مع شركات تركية وأمريكية فرص جذب الاستثمارات    هيئة الأنفاق: اكتمال المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو منتصف 2028    إعلام عبري: إسرائيل تمنح لبنان أسبوعين للتوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات    محمد عبد الجليل عن خسارة الأهلي من بيراميدز: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان (فيديو)    حبس شقيق طالب سنة مع الشغل بتهمة الاعتداء علي مدرس بأكتوبر    مشاجرة بين الفنانة هالة سرور وزوج شقيقتها بالشيخ زايد    حبس عامل قتل زميله بسبب خلافات مالية بينهما فى المنوفية    محافظ كفر الشيخ: ضبط 2973 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ببيلا    هيئة الدواء تسحب دواء للوقاية من حدوث عدم توافق فصائل الدم.. تفاصيل    "الزراعة" تُحذر من تداول لقاحات مجهولة المصدر للتحصين ضد "الحمى القلاعية"    محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المعرض الفني لطلاب مركز الفنون التشكيلية    تصعيد عسكري جنوب لبنان.. تفجير نفق ضخم واعتراض مسيّرات    الصين: ندعو إسرائيل إلى الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار بغزة    بسبب القطار الكهربائي، غلق طريق مصر أسوان الزراعي الغربي 10 أيام    نار الميراث تحرق صلة الرحم بالقليوبية.. سائق يهاجم منزل شقيقه ويهدد بحرق أسرته    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم السخرية من السلام عليكم.. أمين الفتوى يوضح    فوز طلاب هندسة كفر الشيخ بجائزة أفضل تطبيق صناعي على مستوى العالم    الأرصاد الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة غدا الأربعاء    تعاون جديد بين هيئة الاستعلامات والمجلس المصري للسياسة الخارجية    الشوط الأول الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن Paris Saint-Germain vs Bayern Munich.. بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان اليوم لحظة بلحظة    «رجال طائرة الأهلي» يستعدون لدور ال16 في بطولة إفريقيا بدون راحة    «تضامن النواب»: الطفل المتضرر الأكبر من الطلاق وغياب التوثيق يفاقم الأزمة    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    صحيفة: ترامب وتشارلز أبناء عم.. ودونالد: لطالما أردت العيش فى قصر باكنجهام    تأجيل محاكمة 71 متهما في "خلية التجمع" إلى 21 يونيو    رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى الطلبة للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية    محمد فراج: الأطفال بعد الطلاق يعانون في صمت.. والمشرف الاجتماعي هو الحصن الحقيقي داخل المدارس    إسلام الشاطر يهاجم أزمات الأهلي: قرارات إدارية خاطئة وتراجع فني يثير القلق    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    مجلس جامعة بني سويف يستهل جلسته بتقديم التهنئة بعيد العمال    خبير علاقات دولية: الحرب الإيرانية الأمريكية أوقفت الاهتمام بغزة    مصطفى عزام يستقبل بعثة منتخب اليابان للناشئين    وكيل شباب جنوب سيناء يهنئ بطل السباحة البارالمبية بشار محمد لفوزه ببطولة الجمهورية    شهادة ادخار جديدة بالبنوك لمدة 3 سنوات وبأعلى فائدة شهرية.. اعرف التفاصيل    هيثم دبور: فيلم مشاكل داخلية 32B يناقش العلاقة الإنسانية بين الأب وابنته    فى ذكرى ميلاده.. نور الشريف أيقونة الدراما المصرية وصائد الجوائز    بدر عبد العاطى يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    طب قصر العينى جامعة القاهرة يُطلق الملتقى العلمى المصرى الفرنسى لأمراض الكبد    عبور دفعات من شاحنات المساعدات والأفراد من معبر رفح البري    موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة    ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان    قصر ثقافة أبو تيج بأسيوط يحتفي بذكرى تحرير سيناء ويكرم المبدعين    السجن 3 سنوات لفتاة بتهمة حيازة المخدرات بالسلام    المسلماني: النيل الثقافية تقيم مؤتمر ماسبيرو للموسيقى برئاسة جمال بخيت يونيو القادم    رئيسة وزراء اليابان: نقدر دور مصر بقيادة السييسي في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    الرئيس السيسي: ضرورة ربط المناطق الكثيفة سكانياً بوسائل نقل صديقة للبيئة    أرض الفيروز بعيون أهلها .. عيد التحرير.. سيناء تنتصر بالتنمية    الأمين العام للآثار يتابع مشروعات التطوير في الفيوم والغربية والدقهلية    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمكن تطبيق الشريعة؟ (5 - 12)
نشر في المصري اليوم يوم 10 - 02 - 2010


(1) اجتهادات فى حد السرقة
دفعت العوامل الخاصة بالسرقة التى أشرنا إليها فى المقال الماضى إلى صور من الاجتهادات توصل إليها الفقهاء القدامى وتضمنتها مراجعهم، ويمكن إذا طبقت أن تشل بالفعل تطبيق الحد وقد يصورها خير تصوير تعليق أحد قراء الأهالى فى 25/12/1991م جاء فيه: [قرأت ما كتبه الأستاذ زكريا شلش القاضى بمحكمة الإسكندرية الابتدائية فى «أخبار» الجمعة 8/11/1991م تحت عنوان «فشلت القوانين فى مواجهة اللصوص، فلماذا لا يطبق حد السرقة فى الشريعة الإسلامية؟»
وليسمح لى الأستاذ زكريا أن أذكره بما درسه فى كلية الحقوق:
شروط تطبيق الحد على السارق:
(1) أن يكون مكلفا بالغاً عاقلاً.
(2) أن يكون عالمًا بأن ما سرقه يساوى نصابًا فلا قطع بسرقة جواهر يظن السارق أنها لا تساوى نصابًا.. لقول عمر: لا حد إلا على من علمه.
(3) أن يكون مختارًا، فلو كان مكرها على السرقة فلا تقطع يده للحديث: «عفى عن أمتى الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه».
(4) انتفاء الشبهة بين السارق والمسروق منه، فلا قطع فى سرقة ابن لأبيه لوجوب نفقه الأب على ابنه، ولا سرقة الأب لابنه، لحديث: «أنت ومالك لأبيك»، ولا قطع بسرقة مال له فيه شرك، لقيام الشبهة فيه بملكه لبعضه.
(5) ألا يكون مضطرًا، ولعلنا نذكر العبدين اللذين سرقا ناقة، فهدد عمر مالكهما حاطب بن أبى بلتعة بقطع يده هو لا العبدين.
شروط المسروق:
يشترط فى الشىء المسروق ما يأتى:
(1) أن يكون مالاً، فلا قطع فى سرقة طفل لأنه ليس بمال، ولا سرقة مصحف، ولا بسرقة كتب بدعة وتصاوير، ولا بآلات لهو كالعود والمزمار، ولا بسرقة صنم من ذهب أو فضة للإجماع على تحريمه.
(2) أن يكون قابلاً للنقل وإخراجه من حرزه: فلا قطع فى سرقة من المحال التجارية، والفنادق والمطاعم، أثناء العمل، فإذا سرقت ليلاً أو نهاراً أثناء إغلاقها وجب القطع.
(3) ولا قطع فى سرقة المساجد من حصر وسجاد ونجف وستائر إلا إذا كان لها حافظ، كذا لا قطع فى سرقة أمتعة المصلين وأحذيتهم، إذا لم يكن لها حارس، وحكم المعابد والكنائس والمدارس كحكم المساجد، كذا المعاهد والمقاهى ونحوها، لأنها لم تعد أصلا لحفظ المال، فليست حرزا بنفسها بل بالحافظ.
(4) ألا يكون فى الأصل مباحًا كالصيد والسمك، ولا يتسارع إليه الفساد كاللحوم والفواكه والخضراوات ولا تافها كالحشيش والحطب، ولا فى المحصولات الزراعية كالقمح والذرة قبل حصيدها، لا قطع فى كل هذه الأشياء.
مسائل فى السرقة:
(1) إذا دخل سارق وجمع المتاع ولم يخرجه، حتى قبض عليه، لم يقطع لأن تمام السرقة يكون بإخراج المتاع من الحرز.
(2) إذا ناول السارق المال المسروق لصاحب له على الباب، لم يقطع واحد منهما، لأن الأول لم يخرج المال من الحرز، والثانى لم يدخل الحرز.
(3) إذا قال السارق: هذا متاعى كنت اشتريته أو استودعته عنده، دُرئ الحد، لأن المسروق منه قد صار خصما للسارق.
(4) من سرق شاة من مرعاها لم يقطع لأنها غير محرزة.
(5) إذا ثقب السارق الحائط، وأدخل يده أو مد عصا وأخذ المتاع، فلا قطع لأنه لم يدخل الحرز فتكون الجناية ناقصة] انتهى.
فى أربعينيات القرن الماضى ظهر داعية إسلامى مجدد هو الشيخ عبد المتعال الصعيدى، العالم بالأزهر، الذى نشر فى جريدة «السياسة» الأسبوعية مقالاً علق فيه على مقال نشر فى عدد سابق منها، وجاء فيه: «إن ما يمنع من الأخذ بالتشريع الإسلامى هو الحدود المفروضة فى القرآن الكريم، كقطع اليد فى السرقة، والرجم فى الزنى، والقصاص فى الجروح»، وأن هذا دعا لإعادة النظر فى تلك الحدود مقتصرًا على ذكر ما ورد فى تلك الحدود من النصوص القرآنية، وهو قوله تعالى فى حد السرقة من سورة المائدة: [وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ]{المائدة 39}، وقوله تعالى فى حد الزنى من سورة النور: [الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ] {النور 2}،
واستطرد فقال: « فهل لنا أن نجتهد فى الأمر الوارد فى حد السرقة وهو قوله تعالى (فاقطعوا) وفى الأمر الوارد فى حد الزنى وهو قوله تعالى (فاجلدوا) فنجعل كلا منهما للإباحة لا للوجوب، وإن لم يقل بهذا أحد من المجتهدين السابقين، لأن الأمر كما يأتى للوجوب يأتى للإباحة، كما فى قوله تعالى: [يَا بَنِى آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ]، فإن الأمر فى قوله [خذوا]، [وكُلُوا وَاشْرَبُوا]، للإباحة لا للوجوب كما هو ظاهر.
وعلى هذا لا يكون قطع يد السارق حدًا مفروضًا وحده بحيث لا يجوز العدول عنه فى جميع حالات السرقة، وفى كل الظروف والأحوال التى تتغير بتغير الزمان والمكان، بل يكون القطع فى السرقة أقصى عقوبة فيها فيكون الطرف الأعلى فى حدها، ويجوز العدول عنه فى بعض الحالات إلى عقوبات أخرى رادعة وإن كانت أخف منه، من حبس أو نحوه من العقوبات، إذا طرأ ما يقتضى ذلك من أحوال السرقة ومن ظروف الزمان والمكان، ويكون شأنه فى هذا شأن كل المباحات التى تخضع لتصرفات ولى الأمر، وتقبل التأثر بظروف كل زمان ومكان، وكذلك يكون الأمر فى حد الزنى سواء أكان رجمًا أم جلدًا، مع مراعاة أن حد الزنى لم يُتفق عليه كما اتفق على حد السرقة، بل ذهب بعض فقهاء الخوارج إلى إنكار الرجم فى الزنى، لأنه لم يرد به نص فى القرآن الكريم، بل نُص فيه على الجلد فقط.
وهل لنا أن نذلل أكبر عقبة تعترض العمل فى عصرنا بالشريعة الإسلامية فى أحكام المعاملات، وتحول دون الأخذ بالتشريع الإسلامى فى ذلك، مع أنّا بذلك الاجتهاد الجديد لا نكون قد أبطلنا نصًا، ولا ألغينا حدًا، وإنما نكون قد وسعنا فى تلك الحدود، وأدخلنا فيها من المرونة فى أحكامها، ما صارت به صالحة لكل زمان ومكان، وكذلك يليق بما عرفت به من إيثار التيسير على التعسير، واختيار التخفيف على التشديد، فالدين فيها يسر لا عسر، وتسامح لا تشدد» [انتهى]
رغم أن الكاتب قد استشرف ما يمكن أن يثيره كلامه من معارضة، فصرح أولاً بأنه رأى أعجل فيه بحكم المقال فى مجلة السياسة وأنه لا يستبعد الحد ولكنه يجعله الحد الأعلى فى العقوبة وأن هذا يتفق مع مرونة الشريعة ويسرها، فإنها أثارت ضجة كبيرة لأن البعض فهم منها أنه يقصد إلى رأى جديد هو أن الحدود التى ورد النص القرآنى عنها هى حدود اختيارية يمكن عدم التقيد بها فى باب المعاملات، وأنكر الشيخ هذا المعنى، ولكن هذا لم يمنع الأزهر من تكوين لجنة لمحاكمته، وعندئذ أرسل مقالاً يذكر فيه ما كتبه الأئمة الأعلام من جواز التخيير فى حد السرقة، فقال:
[قال الإمام فخر الدين الرازى فى تفسيره – المسألة الخامسة – قال الشافعى: أغرم السارق ما سرق، وقال أبوحنيفة والثورى وأحمد وإسحاق: لا يُجمع بين القطع والغرم، فإن غُرم فلا قطع، وإن قُطع فلا غرم، وفصل مالك بين الموسر والمعسر فى الغرامة، ثم ساق الفخر حجج المذاهب، وذكر مذهب القائلين بأن التوبة قبل الحد تسقط الحد وذكر حجته.
وقال ابن العربى فى كتاب أحكام القرآن – المسألة التاسعة عشرة – قال أبوحنيفة: إن شاء أغرم السارق ولم يقطعه، وإن شاء قطعه ولم يغرمه، فجعل الخيار إليه، والخيار إنما يكون بين حقين هما له، والقطع فى السارق حق الله تعالى، فلم يجز أن يخير العبد فيه.
وجاء فى شرح الزيلعى عند قول المتن – ولا يجتمع قطع وضمان وترد العين لو كان قائمًا – وفى الكافى: هذا، أى عدم وجوب الضمان، إذا كان بعد القطع، وإن كان قبل القطع فإن قال المالك أنا أضمنه لم يقطع عندنا، وإن قال أنا أختار القطع يقطع ولا يضمن، وهذا نص صريح فى أن صاحب الكافى يرى تخيير المسروق منه بين القطع والتغريم، وهذا أبعد بكثير ممن يرى التخيير للإمام الذى يناط به تنفيذ الأحكام والسهر على حقوق الله تعالى.
وجاء فى المغنى والشرح الكبير للحنابلة: وقال الثورى وأبوحنيفة لا يجتمع الغرم والقطع، إن غرمها قبل القطع سقط القطع، وإن قطع قبل الغرم سقط الغرم.
فلو ذهب ذاهب أخذا من هذه النصوص إلى أن الواجب الأصلى فى السرقة إنما هو الغرم والقطع بدل عنه، ويكون حيث يراه الإمام مصلحة، لما كان بعيدًا، وقد نسب ابن رشد فى كتاب «بداية المجتهد» إلى الكوفيين أن الواجب الأصلى عندهم هو الغرم، وأن القطع بدل عنه].
[email protected]
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.