أمانة المراكز الطبية المتخصصة تكرّم إدارة الصيدلة بمستشفى الشيخ زايد التخصصي    سيدة بالقليوبية توصي مدبولي: "وصل سلامي للسيسي"    "شئون البيئة" يترأس وفد مصر في اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة    قوة دولية تنتنشر في غزة خلال أسابيع ولن تقاتل حماس    تقرير أممي: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة المحتلة يبلغ أعلى مستوياته    تحرير حملات رقابية على الأنشطة التجارية وتحرير 139 محضراً ضد المخالفين    تحرير 804 مخالفات مرورية لعدم ارتداء الخوذة    القضاء الإداري يؤجل نظر طعن هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية»    تعليم الغربية تنشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    مصرع أم واثنين من أطفالها في انهيار منزل بالأقصر    «السياحة والآثار» توضح حقيقة تأثر المتحف المصري الكبير بسقوط الأمطار    لخدمة الشباب والنشء.. رئيس الوزراء يؤكد دعم الدولة للمشروعات الثقافية وتنمية الوعي بالمحافظات    الأعلى للثقافة: كشف أثري جديد يعيد فتح ملف عبادة الشمس ويؤكد القيمة العالمية لجبانة منف    مواقف عكست مجدعة أحمد السقا فى الوسط وخارجه قبل دعم صلاح    عميد طب القاهرة يدعو إلى تصنيع أول جهاز ECMO مصري بالتعاون بين وحدة الحالات الحرجة والصناعة الوطنية    جهود ادارة الطب الوقائي والرعاية الأساسية خلال عام 2025 في أسيوط    كيلو الفراخ بكام؟.. أسعار الدواجن بكفر الشيخ السبت 13 ديسمبر 2025    محافظ أسيوط يفتح بوابة استثمارات هندية جديدة لتوطين صناعة خيوط التللي بالمحافظة    «أسرتي قوتي».. المجلس القومي لذوي الإعاقة يطلق برامج شاملة لدعم الأسر    تربية بني سويف تنفذ تدريبًا للمعلمين على مهارات المعلم الرقمي    الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يواصل إغلاق المعابر ويمنع إدخال المساعدات    الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى مع اقتراب نوة الفيضة الصغرى    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جباليا    ترامب يهدد أمريكا اللاتينية بشن ضربات برية «قريبا»    "عربية النواب": اتصال السيسي وماكرون يعكس التوافق حول حتمية حل الدولتين    مواعيد مباريات السبت 13 ديسمبر - بيراميدز ضد فلامنجو.. وليفربول يواجه برايتون    القومي للمسرح" يطلق الدورة الأولى لمسابقة علاء عبد العزيز سليمان للتأليف    قائمة لاعبي السلاح المشاركين في دورة الألعاب الأفريقية للشباب بأنجولا    بطولة إفريقيا لسيدات السلة| الأهلي يواجه الجيش الرواندي في نصف النهائي اليوم    نائب وزير الصحة تبحث مع يونيسف مصر اعتماد خطة تدريب لرعاية حديثي الولادة    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    سعر طن الأرز اليوم..... تعرف على اسعار الأرز اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    ارتدوا الشتوي.. الأرصاد للمواطنين: لن يكون هناك ارتفاعات قادمة في درجات الحرارة    وفاة عروس اختناقا بالغاز بعد أسابيع من زفافها بالمنيا    تايلاند تتعهد بمواصلة عملياتها العسكرية ضد كمبوديا حتى إزالة كل «التهديدات»    دونجا يكشف سر نجاح بيراميدز    وزير الرياضة يطلق نصف ماراثون الأهرامات 2025    مواعيد مباريات اليوم السبت 13- 12- 2025 والقنوات الناقلة    وزارة العمل: تحرير 463 محضرا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    افتتاح أيام قرطاج السينمائية بفيلم "فلسطين 36" للمخرجة آن مارى جاسر    إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية    وزيرة التضامن تبحث نتائج المرحلة الرابعة من مبادرة «ازرع» مع رئيس الطائفة الإنجيلية    للشباب.. فرص عمل جديدة في عدد من الشركات الخاصة    الخدمة هنا كويسة؟.. رئيس الوزراء يسأل سيدة عن خدمات مركز طحانوب الطبى    تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5 مخاطر كارثية تسببها مشروبات الدايت الغازية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    مقررة أممية: تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها إسرائيل وداعموها    اسعار الذهب اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى محال الصاغه بالمنيا    هشام أصلان في معرض جدة للكتاب: الهوية كائن حي يتطور ولا يذوب    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك بدقه    الصحة: فاكسيرا توقع بروتوكول تطوير المعامل المركزية للرقابة على الإنتاج وتعزيز جودة الأمصال واللقاحات    "يا ولاد صلّوا على النبي".. عم صلاح يوزّع البلّيلة مجانًا كل جمعة أمام الشجرة الباكية بمقام الشيخ نصر الدين بقنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    إفتتاح مؤسسة إيناس الجندي الخيرية بالإسماعيلية    هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    أحمد حسن: بيراميدز لم يترك حمدي دعما للمنتخبات الوطنية.. وهذا ردي على "الجهابذة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزراعة تنتهى من مشروع تعديل قانون بنك التنمية الزراعي
نشر في المشهد يوم 14 - 04 - 2014

علمت " المشهد " من مصدر ببنك التنمية والأئتمان الزراعى التابع ل " وزارة الزراعة وأستصلاح الأراضى" أنه تم الأنتهاء من من مشروع قانون بنك التنمية الزراعى ، والذى من المقرر أن يعرض على رئيس الجمهورية المؤقت، عدلى منصور، قريبا، بعد أن قام رئيس البنك عطية سالم بعرضه على محافظ البنك المركزى هشام رامز.
تضمن التشريع الجديد تغيير اسم البنك من بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى «البنك الزراعى المصرى» نظرا لما يحتويه المسمى الجديد للبنك من مفهوم أعم واشمل ليشمل نشاط البنك كل الجوانب التى تتعلق بالزراعة ويلزم البنك بالمسئولية الاجتماعية تجاه المزارعين فى الريف من حيث إنشاء مشروعات سكنية لشباب الريف ومشروعات تهتم بحل مشكلات الفلاحين.
وقال الدكتور فتحى هلال رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى، إن القانون الجديد اعتبر المصرف بنك قطاع عام متخصص، وهذا التعريف القانونى للبنك لا يسمح بدخول مساهمين فى رأس مال البنك من القطاع الخاص الامر الذى يمنع خصخصة البنك وفقا لهلال، الذى أضاف ان التشريع الجديد يوحد القوانين التى تخضع لها الفروع التابعة للبنك بدلا من الازدواجية الحالية حيث لكل فرع قانون خاص به.
وكان نص تعديل مشروع القانون الجديد: -
مادة (1): يحول البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إلى بنك قطاع عام متخصص يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأسمالها بالكامل للدولة، يسمى «البنك الزراعى المصرى» تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسى ومحله القانونى بمحافظة الجيزة.
مادة (2): مدة البنك خمسون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مدها بقرار من الجمعية العامة للبنك.
مادة (3): يدمج فى البنك الزراعى المصرى بنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجه البحرى وبنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجه القبلى الحاليين وتؤول إليه جميع حقوقهما ويتحمل بالتزاماتهما.
مادة (4): تسرى فى شأن البنك أحكام كل من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، كما تسرى على البنك أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، ويباشر البنك نشاطه بالنسبة إلى المساهمة فى تمويل السياسة الزراعية.
وبرامج التنمية الريفية للدولة فى ضوء تنسيق يجريه مع الوزير المختص بالزراعة.
مادة (5): يعمل البنك الزراعى المصرى على توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها فى إطار السياسة العامة للدولة، كما يسهم فى التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو من الإنتاج المحلى، والقيام بجميع أنواع العمليات المصرفية وبكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه.
مادة (6): يتبع البنك الزراعى المصرى والفروع والوحدات التابعة له نظم وأساليب العمل والإدارة المعمول بها فى البنوك والمنشآت المصرفية والتجارية دون غيرها.
مادة (7): حدد رأس المال المرخص به للبنك بمبلغ خمسة مليارات جنيه مصرى ورأس ماله المصدر بمبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه مصرى موزع على ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليون سهم قيمة كل سهم منها أربعة جنيهات.
مادة (8): تبدأ السنة المالية للبنك فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام، ويقدم رئيس مجلس إدارة البنك إلى الجمعية العامة تقريرا سنويا عن نشاط البنك كما يعرض عليها تقريرا مراقبى الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات.
مادة (9): يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يشكل من رئيس للمجلس وعضوية نائبين له وستة من المتخصصين فى المسائل المصرفية والمالية والاقتصادية والزراعية والقانونية يرشحهم الوزير المختص بالزراعة، ويكون تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبيه وأعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة (10): مجلس إدارة البنك هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وتكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بكافة الأعمال التى تقتضيها أغراضه.
الموافقة على الاستراتيجيات وخطط العمل السنوية، والنظر فى التقارير الدورية عن سير العمل.
الموافقة على جميع السياسات واللوائح الداخلية المنظمة لعمل البنك وبما فيها اللوائح المتعلقة بالشئون الائتمانية والمالية والإدارية والفنية وشئون العاملين وجداول الأجور والبدلات والمكافآت والحوافز وكافة المزايا الوظيفية مع مراعاة ما ورد بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003. ولمجلس إدارة البنك وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين به فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بالقوانين واللوائح المعمول بها فى الحكومة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
اعتماد الموازنات التخطيطية السنوية للبنك.
اعتماد الهيكل الوظيفى وهيكل التنظيم الادارى للبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من المسائل والموضوعات التى تتعلق بأنشطة البنك.
مادة (11)
يضع مجلس إدارة البنك لائحة خاصة تتضمن القواعد المنظمة لاجتماعاته ونظام سير العمل به. ويتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة البنك وتصريف شئونه ويمثله فى علاقاته بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع نيابة عنه فى جميع معاملاته مع الغير.
مادة (12)
يصدر بتشكيل الجمعية العامة للبنك قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوى الخبرة.
ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبا الحسابات دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات. وتعقد الجمعية العامة العادية كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للبنك لسماع تقرير المجلس عن نشاطه ومركزه المالى وتقرير مراقبى الحسابات والتصديق على القوائم المالية للبنك ولتحديد حصة الأرباح التى توزع.
مادة (13): يعفى من ضريبة الدمغة جميع المحررات والمستندات والعقود وبوالص التأمين ومستندات التعامل التى يصدرها البنك فى تعاملاته.
مادة (14): يكون لما يقدمه البنك من قروض زراعية أو قروض التصنيع الزراعى أو لتمويل مشروعات استصلاح الاراضى وغيرها من القروض الممنوحة لأنشطة التنمية الزراعية والريفية بجميع أنواعها امتياز عام على جميع أموال المدين من عقار ومنقول، وتستوفى بعد المصروفات القضائية مباشرة، واستثناء من القواعد الخاصة بالرهن الحيازى يكون ما يعقده البنك من هذا الرهن قائما ونافذا فى حق الغير ولو بقيت الأرض والحاصلات الزراعية المرتهنة لصالح البنك فى حيازة المدين.
مادة (15): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل بغير حق على سلفة نقدية أو عينية أو غير ذلك من الأموال والسلع التى يتعامل فيها البنك وفروعه إذا تم ذلك نتيجة تعمده الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من سهل له ذلك من العاملين بالبنك وفروعه وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.
مادة (16): ينقل إلى البنك الزراعى المصرى جميع العاملين بالبنكين المندمجين فيه وبفروعهما وبالوحدات التابعة لهما بفئاتهم ووظائفهم والمزايا الوظيفية المقررة لهم.
مادة (17): ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالى لمضى ثلاثة أشهر على تاريخ نشره بحسب مانشرته جريدة الشروق المصرية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.