تأهل كلية الاستزراع المائي بالعريش لجائزة مصر للتميز الحكومي    جدول مواقيت الصلاة فى الإسكندرية ومحافظات الجمهورية غداً الخميس 23 أكتوبر 2025    أسعار الذهب اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير طريق حصة آبار ببسيون    مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    الجالية الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي ترحب بزيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية    وزير الإسكان: تخصيص 408 قطع أراضٍ تم توفيق وضعها للمواطنين بمنطقة "الرابية"    السيسي: أوروبا لم تتأثر بشكل كبير بتداعيات الهجرة غير الشرعية بفضل جهود مصر في هذا المجال    الائتلاف الحكومي بإسرائيل يسقط مقترح تشكيل لجنة تحقيق بأحداث 7 أكتوبر    في مؤتمر صحفي مع نتنياهو.. فانس: متفائل باستمرار وقف النار بغزة ولدينا عمل كبير    "الأونروا": يجب فتح جميع المعابر إلى غزة مع ضرورة أن تكون المساعدات غير مقيدة    الريال ضد برشلونة.. رافينيا يستعيد عافيته قبل الكلاسيكو    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة»    الداخلية السورية تكشف تفاصيل تنفيذ عملية أمنية بمخيم الفردان في إدلب    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا    بيراميدز ينافس على جائزة أفضل نادٍ إفريقي في جوائز كاف 2025    ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي ذهابا وإيابا في القاهرة    نجم يوفنتوس: مبابي أفضل لاعب في العالم    حريق هائل في فيلا بالتجمع الخامس.. و4 سيارات إطفاء تحاول إخماده    على خطى «لصوص لكن ظرفاء».. اعترافات المتهمين ب«سرقة ذهب» من فيلا التجمع    فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية ببني سويف حتى 6 نوفمبر المقبل    إحالة أوراق سائق إلى المفتي لاتهامه بالقتل العمد وتشكيل عصابة مخدرات في الخانكة    القبض على المتهم بقتل طليقته أمام مدرسة في مدينة السادات بالمنوفية    من تعامد الشمس على رمسيس إلى كرامة المصريين.. أسامة كمال: لن يستعلي على مصر لا فرد ولا دولة    مدبولي: العمل على قدم وساق لتنظيم احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير مطلع نوفمبر    طقس جميل وزيارات سياحية رائعة بمعابد الأقصر والكرنك ومقابر الملوك.. صور    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    هيئة التأمين الصحي الشامل تتعاقد مع 3 مراكز طبية جديدة وترفع عدد الجهات المعتمدة إلى 505 حتى سبتمبر 2025    دبلوماسي روسي سابق: النزاع مع أوكرانيا قائم على خلافات جوهرية    خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة ما يزيد على 11 مليون جنيه    حملات مرورية .. رفع 34 سيارة ودراجة نارية متهالكة    موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج فى دوري الأبطال والقنوات الناقلة    جوائز كاف - بيراميدز ينافس صنداونز على أفضل ناد.. وغياب الأهلي والزمالك    22 أكتوبر 2025.. تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل التعاملات    وزيرة التضامن تفتتح حضانة «برايت ستارز» بمدينة حدائق العاصمة الإدارية    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    فن مصري أصيل.. تفاصيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    وزير الأوقاف يهنئ القارئ الشيخ الطاروطي لاختياره أفضل شخصية قرآنية بموسكو    «رويترز»: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد عملية السرقة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    بعد انتهاء فترة الطعون.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين غدا    «طفولتها حقها».. حملة قومية لمواجهة زواج الأطفال    رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع لجنة متابعة مشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديد    «اللبّ السوري» كنز غذائي متكامل.. تعرف على الفوائد الصحية    وزير المالية يؤكد ضرورة تفعيل أدوات التمويل الدولية المبتكرة والميسرة    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    حبس الطالب المتهم بقتل زميله بمفك فى الرأس فى الدقهلية 4 أيام    حسن موسى يكشف سبب استبعاد بعض الأعضاء من التصويت ويوضح مستجدات ملعب الزمالك    مجلس الكنائس العالمي يشارك في احتفال الكنيسة المصلحة بمرور 150 عامًا على تأسيسها    بحضور المتحدث الرسمي للخارجية.. مناقشة "السياسة الخارجية والأزمات الإقليمية" بجامعة بنى سويف    تعليم المنوفية تكشف حقيقة غلق مدرسة الشهيد بيومي بالباجور بسبب حالات الجدري المائي "خاص"    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    احتفال وطني بذكرى أكتوبر في كلية الحقوق جامعة المنصورة    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 بعد انخفاضه في الصاغة.. وعيار 21 الآن بالمصنعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بنشر نص مشروع القانون الجديد لبنك التنمية والائتمان الزراعى
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 04 - 2014

• القانون يقطع الطريق على خصخصة البنك.. ويغير اسمه من «التنمية والائتمان الزراعى» إلى «الزراعى المصرى»
• رئيس نقابة «الائتمان الزراعى» المستقلة: التشريع الجديد يوحد القوانين التى تخضع لها فروع البنك
حصلت «الشروق» على نص تعديل مشروع قانون بنك التنمية والائتمان الزراعى، والذى من المقرر أن يعرض على رئيس الجمهورية المؤقت، عدلى منصور، قريبا، بعد أن قام رئيس البنك عطية سالم بعرضه على محافظ البنك المركزى هشام رامز.
تضمن التشريع الجديد تغيير اسم البنك من بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى «البنك الزراعى المصرى» نظرا لما يحتويه المسمى الجديد للبنك من مفهوم أعم واشمل ليشمل نشاط البنك كل الجوانب التى تتعلق بالزراعة ويلزم البنك بالمسئولية الاجتماعية تجاه المزارعين فى الريف من حيث إنشاء مشروعات سكنية لشباب الريف ومشروعات تهتم بحل مشكلات الفلاحين.
وقال الدكتور فتحى هلال رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى، إن القانون الجديد اعتبر المصرف بنك قطاع عام متخصص، وهذا التعريف القانونى للبنك لا يسمح بدخول مساهمين فى رأس مال البنك من القطاع الخاص الامر الذى يمنع خصخصة البنك وفقا لهلال، الذى أضاف ان التشريع الجديد يوحد القوانين التى تخضع لها الفروع التابعة للبنك بدلا من الازدواجية الحالية حيث لكل فرع قانون خاص به.
نص مشروع القانون الجديد
مادة (1): يحول البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إلى بنك قطاع عام متخصص يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأسمالها بالكامل للدولة، يسمى «البنك الزراعى المصرى» تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسى ومحله القانونى بمحافظة الجيزة.
مادة (2): مدة البنك خمسون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مدها بقرار من الجمعية العامة للبنك.
مادة (3): يدمج فى البنك الزراعى المصرى بنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجه البحرى وبنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجه القبلى الحاليين وتؤول إليه جميع حقوقهما ويتحمل بالتزاماتهما.
مادة (4): تسرى فى شأن البنك أحكام كل من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، كما تسرى على البنك أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، ويباشر البنك نشاطه بالنسبة إلى المساهمة فى تمويل السياسة الزراعية.
وبرامج التنمية الريفية للدولة فى ضوء تنسيق يجريه مع الوزير المختص بالزراعة.
مادة (5): يعمل البنك الزراعى المصرى على توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها فى إطار السياسة العامة للدولة، كما يسهم فى التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو من الإنتاج المحلى، والقيام بجميع أنواع العمليات المصرفية وبكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه.
مادة (6): يتبع البنك الزراعى المصرى والفروع والوحدات التابعة له نظم وأساليب العمل والإدارة المعمول بها فى البنوك والمنشآت المصرفية والتجارية دون غيرها.
مادة (7): حدد رأس المال المرخص به للبنك بمبلغ خمسة مليارات جنيه مصرى ورأس ماله المصدر بمبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه مصرى موزع على ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليون سهم قيمة كل سهم منها أربعة جنيهات.
مادة (8): تبدأ السنة المالية للبنك فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام، ويقدم رئيس مجلس إدارة البنك إلى الجمعية العامة تقريرا سنويا عن نشاط البنك كما يعرض عليها تقريرا مراقبى الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات.
مادة (9): يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يشكل من رئيس للمجلس وعضوية نائبين له وستة من المتخصصين فى المسائل المصرفية والمالية والاقتصادية والزراعية والقانونية يرشحهم الوزير المختص بالزراعة، ويكون تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبيه وأعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة (10): مجلس إدارة البنك هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وتكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بكافة الأعمال التى تقتضيها أغراضه.
الموافقة على الاستراتيجيات وخطط العمل السنوية، والنظر فى التقارير الدورية عن سير العمل.
الموافقة على جميع السياسات واللوائح الداخلية المنظمة لعمل البنك وبما فيها اللوائح المتعلقة بالشئون الائتمانية والمالية والإدارية والفنية وشئون العاملين وجداول الأجور والبدلات والمكافآت والحوافز وكافة المزايا الوظيفية مع مراعاة ما ورد بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003. ولمجلس إدارة البنك وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين به فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بالقوانين واللوائح المعمول بها فى الحكومة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
اعتماد الموازنات التخطيطية السنوية للبنك.
اعتماد الهيكل الوظيفى وهيكل التنظيم الادارى للبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من المسائل والموضوعات التى تتعلق بأنشطة البنك.
مادة (11)
يضع مجلس إدارة البنك لائحة خاصة تتضمن القواعد المنظمة لاجتماعاته ونظام سير العمل به. ويتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة البنك وتصريف شئونه ويمثله فى علاقاته بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع نيابة عنه فى جميع معاملاته مع الغير.
مادة (12)
يصدر بتشكيل الجمعية العامة للبنك قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوى الخبرة.
ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبا الحسابات دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات. وتعقد الجمعية العامة العادية كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للبنك لسماع تقرير المجلس عن نشاطه ومركزه المالى وتقرير مراقبى الحسابات والتصديق على القوائم المالية للبنك ولتحديد حصة الأرباح التى توزع.
مادة (13): يعفى من ضريبة الدمغة جميع المحررات والمستندات والعقود وبوالص التأمين ومستندات التعامل التى يصدرها البنك فى تعاملاته.
مادة (14): يكون لما يقدمه البنك من قروض زراعية أو قروض التصنيع الزراعى أو لتمويل مشروعات استصلاح الاراضى وغيرها من القروض الممنوحة لأنشطة التنمية الزراعية والريفية بجميع أنواعها امتياز عام على جميع أموال المدين من عقار ومنقول، وتستوفى بعد المصروفات القضائية مباشرة، واستثناء من القواعد الخاصة بالرهن الحيازى يكون ما يعقده البنك من هذا الرهن قائما ونافذا فى حق الغير ولو بقيت الأرض والحاصلات الزراعية المرتهنة لصالح البنك فى حيازة المدين.
مادة (15): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل بغير حق على سلفة نقدية أو عينية أو غير ذلك من الأموال والسلع التى يتعامل فيها البنك وفروعه إذا تم ذلك نتيجة تعمده الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من سهل له ذلك من العاملين بالبنك وفروعه وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.
مادة (16): ينقل إلى البنك الزراعى المصرى جميع العاملين بالبنكين المندمجين فيه وبفروعهما وبالوحدات التابعة لهما بفئاتهم ووظائفهم والمزايا الوظيفية المقررة لهم.
مادة (17): ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالى لمضى ثلاثة أشهر على تاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.