مؤشرات ايجابية لإنخفاض مؤشرات الأمية والتسرب من التعليم وتحقق مراكز متميزة علي مستوي الجمهورية    تعرف على أسعار اللحوم اليوم السبت 13 ديسمبر بأسواق البحيرة    سلملى على الرئيس.. سيدة بالقليوبية تحمل مدبولى رسالة للرئيس السيسى    سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 أمام الجنيه    اسعار الذهب اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى محال الصاغه بالمنيا    وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية حققت 8.8 مليون طن حتى الآن    بعد زيادة التأمينات| تعرف علي موعد صرف معاشات يناير 2026    قوات أمريكية داهمت سفينة فى طريقها من الصين إلى إيران    "إفشال مصر" .. خطة كُتب لها النهاية    الدفاع الروسية: تدمير 41 مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات    مقررة أممية: تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها إسرائيل وداعموها    كوريا الشمالية:كيم يستقبل الجنود العائدين من روسيا بحفل فخم    دونجا: بيراميدز لم يأخذ مكان الأهلي أو الزمالك وفوزنا بأفريقيا ليس صدفة    مواعيد مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى 21 درجة    إصابة 4 أشخاص بالاختناق بسبب تسريب غاز داخل منزلهم فى البحيرة    غلق كلي بالمحور المركزي الموازي بالجيزة| اعرف التحويلات المرورية والطرق البديلة    مصرع وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر انهيار منزل بالأقصر    المعاينة تكشف سبب اشتعال حريق بمبنى تابع لمستشفى الموظفين في إمبابة    هشام أصلان في معرض جدة للكتاب: الهوية كائن حي يتطور ولا يذوب    الجهاز المصرى للملكية الفكرية يشارك فى المعرض الدولى لتسويق مخرجات الأبحاث    معرض جدة للكتاب ينظم ندوة عن تحويل الأحداث اليومية البسيطة إلى قصص ملهمة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك بدقه    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    الصحة: فاكسيرا توقع بروتوكول تطوير المعامل المركزية للرقابة على الإنتاج وتعزيز جودة الأمصال واللقاحات    منتخب مصر يتلقى عرضين لمواجهة الأرجنتين وإسبانيا في مارس المقبل    وزارة العمل تعلن عن 747 فرصة عمل جديدة فى شركات خاصة بالجيزة    " سلبيات الأميّة الرقمية وتحديات الواقع ومتطلبات سوق العمل ".. بقلم / أ.د.أحلام الحسن ..رئيس القسم الثقافي.. إستشاري إدارة أعمال وإدارة موارد بشرية    محكمة بوليفية تأمر بسجن الرئيس السابق لويس آرسي 5 أشهر    الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة تفتح ملف العدالة والتعويضات نحو مقاربة شاملة لإنصاف أفريقيا    "يا ولاد صلّوا على النبي".. عم صلاح يوزّع البلّيلة مجانًا كل جمعة أمام الشجرة الباكية بمقام الشيخ نصر الدين بقنا    حبس عاطل بتهمة التحرش بسيدة قعيدة أثناء معاينتها شقة للايجار بمدينة نصر    إفتتاح مؤسسة إيناس الجندي الخيرية بالإسماعيلية    محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة بالتجمع الأول.. بعد قليل    اليوم.. نظر دعوى للإفراج عن هدير عبدالرازق بعد شهرين ونصف من الحبس    بث مباشر.. السعودية تحت 23 ضد العراق تحت 23 – قصة كبيرة في كأس الخليج تحت 23 – نصف النهائي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    أسعار الخضروات اليوم السبت 13-12-2025 في قنا    المشاركون في ماراثون الأهرامات يلتقطون الصور التذكارية في المنطقة التاريخية    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 13 ديسمبر 2025    سقوط شبكة أعمال منافية للآداب بتهمة استغلال ناد صحي لممارسة الرذيلة بالشروق    حياة كريمة.. 3 قوافل طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية فى سوهاج    ناصيف زيتون يتألق في حفله بقطر بنيو لوك جديد (فيديو)    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تجدد استهداف المناطق الشرقية لمدينة غزة    ترامب: الضربات الجوية على أهداف في فنزويلا ستبدأ قريبًا    تدريب واقتراب وعطش.. هكذا استعدت منى زكي ل«الست»    د.هبة مصطفى: مصر تمتلك قدرات كبيرة لدعم أبحاث الأمراض المُعدية| حوار    سلوى بكر ل العاشرة: أسعى دائما للبحث في جذور الهوية المصرية المتفردة    أكرم القصاص: الشتاء والقصف يضاعفان معاناة غزة.. وإسرائيل تناور لتفادي الضغوط    هشام نصر: سنرسل خطابا لرئيس الجمهورية لشرح أبعاد أرض أكتوبر    ياسمين عبد العزيز: أرفض القهر ولا أحب المرأة الضعيفة    محافظ الدقهلية يهنئ الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم من أبناء المحافظة    ننشر نتيجة إنتخابات نادي محافظة الفيوم.. صور    تعيين الأستاذ الدكتور محمد غازي الدسوقي مديرًا للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية    ليتشي يتخطى بيزا بهدف في الدوري الإيطالي    إشادة شعبية بافتتاح غرفة عمليات الرمد بمجمع الأقصر الطبي    عمرو أديب ينتقد إخفاق منتخب مصر: مفيش جدية لإصلاح المنظومة الرياضية.. ولما نتنيل في إفريقيا هيمشوا حسام حسن    الإسعافات الأولية لنقص السكر في الدم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بنشر نص مشروع القانون الجديد لبنك التنمية والائتمان الزراعى
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 04 - 2014

• القانون يقطع الطريق على خصخصة البنك.. ويغير اسمه من «التنمية والائتمان الزراعى» إلى «الزراعى المصرى»
• رئيس نقابة «الائتمان الزراعى» المستقلة: التشريع الجديد يوحد القوانين التى تخضع لها فروع البنك
حصلت «الشروق» على نص تعديل مشروع قانون بنك التنمية والائتمان الزراعى، والذى من المقرر أن يعرض على رئيس الجمهورية المؤقت، عدلى منصور، قريبا، بعد أن قام رئيس البنك عطية سالم بعرضه على محافظ البنك المركزى هشام رامز.
تضمن التشريع الجديد تغيير اسم البنك من بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى «البنك الزراعى المصرى» نظرا لما يحتويه المسمى الجديد للبنك من مفهوم أعم واشمل ليشمل نشاط البنك كل الجوانب التى تتعلق بالزراعة ويلزم البنك بالمسئولية الاجتماعية تجاه المزارعين فى الريف من حيث إنشاء مشروعات سكنية لشباب الريف ومشروعات تهتم بحل مشكلات الفلاحين.
وقال الدكتور فتحى هلال رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى، إن القانون الجديد اعتبر المصرف بنك قطاع عام متخصص، وهذا التعريف القانونى للبنك لا يسمح بدخول مساهمين فى رأس مال البنك من القطاع الخاص الامر الذى يمنع خصخصة البنك وفقا لهلال، الذى أضاف ان التشريع الجديد يوحد القوانين التى تخضع لها الفروع التابعة للبنك بدلا من الازدواجية الحالية حيث لكل فرع قانون خاص به.
نص مشروع القانون الجديد
مادة (1): يحول البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إلى بنك قطاع عام متخصص يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأسمالها بالكامل للدولة، يسمى «البنك الزراعى المصرى» تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسى ومحله القانونى بمحافظة الجيزة.
مادة (2): مدة البنك خمسون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مدها بقرار من الجمعية العامة للبنك.
مادة (3): يدمج فى البنك الزراعى المصرى بنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجه البحرى وبنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجه القبلى الحاليين وتؤول إليه جميع حقوقهما ويتحمل بالتزاماتهما.
مادة (4): تسرى فى شأن البنك أحكام كل من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، كما تسرى على البنك أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، ويباشر البنك نشاطه بالنسبة إلى المساهمة فى تمويل السياسة الزراعية.
وبرامج التنمية الريفية للدولة فى ضوء تنسيق يجريه مع الوزير المختص بالزراعة.
مادة (5): يعمل البنك الزراعى المصرى على توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها فى إطار السياسة العامة للدولة، كما يسهم فى التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو من الإنتاج المحلى، والقيام بجميع أنواع العمليات المصرفية وبكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه.
مادة (6): يتبع البنك الزراعى المصرى والفروع والوحدات التابعة له نظم وأساليب العمل والإدارة المعمول بها فى البنوك والمنشآت المصرفية والتجارية دون غيرها.
مادة (7): حدد رأس المال المرخص به للبنك بمبلغ خمسة مليارات جنيه مصرى ورأس ماله المصدر بمبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه مصرى موزع على ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليون سهم قيمة كل سهم منها أربعة جنيهات.
مادة (8): تبدأ السنة المالية للبنك فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام، ويقدم رئيس مجلس إدارة البنك إلى الجمعية العامة تقريرا سنويا عن نشاط البنك كما يعرض عليها تقريرا مراقبى الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات.
مادة (9): يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يشكل من رئيس للمجلس وعضوية نائبين له وستة من المتخصصين فى المسائل المصرفية والمالية والاقتصادية والزراعية والقانونية يرشحهم الوزير المختص بالزراعة، ويكون تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبيه وأعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة (10): مجلس إدارة البنك هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وتكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بكافة الأعمال التى تقتضيها أغراضه.
الموافقة على الاستراتيجيات وخطط العمل السنوية، والنظر فى التقارير الدورية عن سير العمل.
الموافقة على جميع السياسات واللوائح الداخلية المنظمة لعمل البنك وبما فيها اللوائح المتعلقة بالشئون الائتمانية والمالية والإدارية والفنية وشئون العاملين وجداول الأجور والبدلات والمكافآت والحوافز وكافة المزايا الوظيفية مع مراعاة ما ورد بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003. ولمجلس إدارة البنك وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين به فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بالقوانين واللوائح المعمول بها فى الحكومة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
اعتماد الموازنات التخطيطية السنوية للبنك.
اعتماد الهيكل الوظيفى وهيكل التنظيم الادارى للبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من المسائل والموضوعات التى تتعلق بأنشطة البنك.
مادة (11)
يضع مجلس إدارة البنك لائحة خاصة تتضمن القواعد المنظمة لاجتماعاته ونظام سير العمل به. ويتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة البنك وتصريف شئونه ويمثله فى علاقاته بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع نيابة عنه فى جميع معاملاته مع الغير.
مادة (12)
يصدر بتشكيل الجمعية العامة للبنك قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوى الخبرة.
ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبا الحسابات دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات. وتعقد الجمعية العامة العادية كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للبنك لسماع تقرير المجلس عن نشاطه ومركزه المالى وتقرير مراقبى الحسابات والتصديق على القوائم المالية للبنك ولتحديد حصة الأرباح التى توزع.
مادة (13): يعفى من ضريبة الدمغة جميع المحررات والمستندات والعقود وبوالص التأمين ومستندات التعامل التى يصدرها البنك فى تعاملاته.
مادة (14): يكون لما يقدمه البنك من قروض زراعية أو قروض التصنيع الزراعى أو لتمويل مشروعات استصلاح الاراضى وغيرها من القروض الممنوحة لأنشطة التنمية الزراعية والريفية بجميع أنواعها امتياز عام على جميع أموال المدين من عقار ومنقول، وتستوفى بعد المصروفات القضائية مباشرة، واستثناء من القواعد الخاصة بالرهن الحيازى يكون ما يعقده البنك من هذا الرهن قائما ونافذا فى حق الغير ولو بقيت الأرض والحاصلات الزراعية المرتهنة لصالح البنك فى حيازة المدين.
مادة (15): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل بغير حق على سلفة نقدية أو عينية أو غير ذلك من الأموال والسلع التى يتعامل فيها البنك وفروعه إذا تم ذلك نتيجة تعمده الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من سهل له ذلك من العاملين بالبنك وفروعه وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.
مادة (16): ينقل إلى البنك الزراعى المصرى جميع العاملين بالبنكين المندمجين فيه وبفروعهما وبالوحدات التابعة لهما بفئاتهم ووظائفهم والمزايا الوظيفية المقررة لهم.
مادة (17): ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالى لمضى ثلاثة أشهر على تاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.