بلومبرج نيوز: البنك الدولي قد يجمع 20 مليار دولار كدعم لمرحلة ما بعد الحرب    إطلاق دفعة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل    ستارمر يندد بهجمات إيران على دول الخليج    البابا تواضروس يترأس صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية    أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026    باكستان تهاجم إسرائيل: دولة سرطانية وشر على البشرية    أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة    فيديو يوثق خطف طفل والتعدي على والدته في الشرقية    وزير إماراتي يفجر مفاجأة: مضيق هرمز مسيطر عليه ومسلح ويخضع لشروط وتحكمات    أسامة كمال: مصر لعبت دورا هاما في تقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران    تغييرات جديدة في مواعيد غلق المحلات.. تستمر لنهاية الشهر    شم النسيم يرفع أسعار الخضار للسماء.. اعرف الأسعار الجديدة    حالة الطقس اليوم الجمعة.. اختفاء الأجواء الباردة وارتفاع لافت في الحرارة    هام بشأن الغياب في المدارس.. وحقيقة خصم 2.5 درجة عن كل يوم غياب    نائب وزير الخارجية يوقع إعلان نوايا للتعاون مع الجانب الألمانى    حمادة هلال: نجاح أغنية محمد نبينا ألهمني فكرة تقديم مسلسل يحمل اسم المداح    إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    صدمة في باريس.. محمد صلاح خارج الحسابات وقرار سلوت يشعل الغضب    قشر البيض والجبس لصناعة ديكور ربيعي مميز    تموين القليوبية تحدد أسعار «الفينو» وتدعو المواطنين للإبلاغ عن المخالفات    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    كاف يرد على اتهامات الفساد: من يملك دليلا فليتوجه للقضاء، والمغرب شريك أساسي في تطوير الكرة الأفريقية    ضبط نصف طن دقيق بلدي وكميات من الخبز المدعم وأسماك فاسدة بالمنوفية    الزمالك في مهمة صعبة بالجزائر أمام شباب بلوزداد بنصف نهائي الكونفدرالية    المنوفية تنظم اليوم العلمي ال31 لتعزيز الاستخدام الآمن لمضادات التجلط    ساقية الصاوي ترفع شعار "الفن للجميع" في أبريل، خريطة متنوعة تجمع بين الطرب والأندرجراوند والكوميديا    رفع كفاءة أطباء وتمريض الأسنان بالمنوفية.. صور    محافظ البحيرة: إنشاء أول وحدة غسيل كلوي للأطفال بدمسنا تضم 5 أجهزة متطورة    دورة تدريبية للأئمة والواعظات بشمال سيناء لرفع الوعي بقضايا السكان    شاختار يكتسح ألكمار بثلاثية في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    متحدث الحكومة: نمتلك مخزونا استراتيجيا من السلع يكفي 6 أشهر.. ومصر غير معرضة لأي أزمة طاقة    CNN: ترامب يضغط للحصول على التزام من الناتو لتأمين مضيق هرمز خلال أيام    محمد زكريا يتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    حسام رشوان: الفنان أحمد عثمان لم يأخذ حقه .. وإنجازاته تشهد له    كريمة منصور تشيد ب منى زكي بعد فيلم Alone: الفنان عليه مسؤولية في المجتمع وأنا أحيّيها على قرارها    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    كرة يد - تألق علي يقود لشبونة لربع نهائي أبطال أوروبا.. ورباعي فيزبريم يتفوق على يحيى خالد    فرايبورج وأستون فيلا على أعتاب نصف نهائي الدوري الأوروبي    وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ: تجهيزات ب27 موقع لاستقبال القمح من المزارعين    غذاء طفلك سر تفوقه الدراسي، معهد التغذية يكشف النظام المثالي طوال اليوم    نقيب القراء يناشد وزير الأوقاف لدعم تعديل قانون النقابة    شروط القبول ببرنامج "هندسة الطاقة" بهندسة المطرية    خالد جلال: الإسماعيلى يتعرض للظلم.. ولاعبى الدراويش نجوم    فشل خطة إسقاط إيران وترامب يبحث عن كبش فداء لإنقاذ نفسه فى الانتخابات.. فيديو    رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية: رواية سعيد خطيبى تترك انطباعا مريرا    باسكال مشعلانى: لازم المجتمع الدولى يتدخل.. إسرائيل بتضرب الطلاب وهما فى المدارس    إنقاذ سيدة تعانى من انسداد معوى كامل بسبب حصوة مرارية بمركز الكبد في كفر الشيخ    إصابة 8 أشخاص في حادثي انقلاب وتصادم بالطريق الدولي الساحلي بمطروح    موعد الحكم علي الفنانه بدرية طلبه بتهمة نشر أخبار كاذبة    الأنبا دميان يترأس صلوات خميس العهد وقداس اللقان بالكنيسة القبطية في برلين    إخلاء سبيل الطالبة المتهمة بتوزيع أقراص منومة داخل مدرسة بطنطا    محافظ الإسكندرية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    هل امتناع المرأة عن العلاقة الزوجية بدون عذر حرام؟..أمين الفتوى يجيب    القصة الكاملة لدرجات الحضور والتقييمات، مستند رسمي يكشف إعادة التقييم للطالب المتغيب بعذر    جامعة المنصورة تشارك في «ملتقى الحضارات» بجامعة المنيا بحضور وزير التعليم العالي    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بنشر نص مشروع القانون الجديد لبنك التنمية والائتمان الزراعى
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 04 - 2014

• القانون يقطع الطريق على خصخصة البنك.. ويغير اسمه من «التنمية والائتمان الزراعى» إلى «الزراعى المصرى»
• رئيس نقابة «الائتمان الزراعى» المستقلة: التشريع الجديد يوحد القوانين التى تخضع لها فروع البنك
حصلت «الشروق» على نص تعديل مشروع قانون بنك التنمية والائتمان الزراعى، والذى من المقرر أن يعرض على رئيس الجمهورية المؤقت، عدلى منصور، قريبا، بعد أن قام رئيس البنك عطية سالم بعرضه على محافظ البنك المركزى هشام رامز.
تضمن التشريع الجديد تغيير اسم البنك من بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى «البنك الزراعى المصرى» نظرا لما يحتويه المسمى الجديد للبنك من مفهوم أعم واشمل ليشمل نشاط البنك كل الجوانب التى تتعلق بالزراعة ويلزم البنك بالمسئولية الاجتماعية تجاه المزارعين فى الريف من حيث إنشاء مشروعات سكنية لشباب الريف ومشروعات تهتم بحل مشكلات الفلاحين.
وقال الدكتور فتحى هلال رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى، إن القانون الجديد اعتبر المصرف بنك قطاع عام متخصص، وهذا التعريف القانونى للبنك لا يسمح بدخول مساهمين فى رأس مال البنك من القطاع الخاص الامر الذى يمنع خصخصة البنك وفقا لهلال، الذى أضاف ان التشريع الجديد يوحد القوانين التى تخضع لها الفروع التابعة للبنك بدلا من الازدواجية الحالية حيث لكل فرع قانون خاص به.
نص مشروع القانون الجديد
مادة (1): يحول البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إلى بنك قطاع عام متخصص يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأسمالها بالكامل للدولة، يسمى «البنك الزراعى المصرى» تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسى ومحله القانونى بمحافظة الجيزة.
مادة (2): مدة البنك خمسون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مدها بقرار من الجمعية العامة للبنك.
مادة (3): يدمج فى البنك الزراعى المصرى بنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجه البحرى وبنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجه القبلى الحاليين وتؤول إليه جميع حقوقهما ويتحمل بالتزاماتهما.
مادة (4): تسرى فى شأن البنك أحكام كل من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، كما تسرى على البنك أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، ويباشر البنك نشاطه بالنسبة إلى المساهمة فى تمويل السياسة الزراعية.
وبرامج التنمية الريفية للدولة فى ضوء تنسيق يجريه مع الوزير المختص بالزراعة.
مادة (5): يعمل البنك الزراعى المصرى على توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها فى إطار السياسة العامة للدولة، كما يسهم فى التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو من الإنتاج المحلى، والقيام بجميع أنواع العمليات المصرفية وبكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه.
مادة (6): يتبع البنك الزراعى المصرى والفروع والوحدات التابعة له نظم وأساليب العمل والإدارة المعمول بها فى البنوك والمنشآت المصرفية والتجارية دون غيرها.
مادة (7): حدد رأس المال المرخص به للبنك بمبلغ خمسة مليارات جنيه مصرى ورأس ماله المصدر بمبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه مصرى موزع على ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليون سهم قيمة كل سهم منها أربعة جنيهات.
مادة (8): تبدأ السنة المالية للبنك فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام، ويقدم رئيس مجلس إدارة البنك إلى الجمعية العامة تقريرا سنويا عن نشاط البنك كما يعرض عليها تقريرا مراقبى الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات.
مادة (9): يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يشكل من رئيس للمجلس وعضوية نائبين له وستة من المتخصصين فى المسائل المصرفية والمالية والاقتصادية والزراعية والقانونية يرشحهم الوزير المختص بالزراعة، ويكون تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبيه وأعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة (10): مجلس إدارة البنك هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وتكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بكافة الأعمال التى تقتضيها أغراضه.
الموافقة على الاستراتيجيات وخطط العمل السنوية، والنظر فى التقارير الدورية عن سير العمل.
الموافقة على جميع السياسات واللوائح الداخلية المنظمة لعمل البنك وبما فيها اللوائح المتعلقة بالشئون الائتمانية والمالية والإدارية والفنية وشئون العاملين وجداول الأجور والبدلات والمكافآت والحوافز وكافة المزايا الوظيفية مع مراعاة ما ورد بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003. ولمجلس إدارة البنك وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين به فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بالقوانين واللوائح المعمول بها فى الحكومة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
اعتماد الموازنات التخطيطية السنوية للبنك.
اعتماد الهيكل الوظيفى وهيكل التنظيم الادارى للبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من المسائل والموضوعات التى تتعلق بأنشطة البنك.
مادة (11)
يضع مجلس إدارة البنك لائحة خاصة تتضمن القواعد المنظمة لاجتماعاته ونظام سير العمل به. ويتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة البنك وتصريف شئونه ويمثله فى علاقاته بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع نيابة عنه فى جميع معاملاته مع الغير.
مادة (12)
يصدر بتشكيل الجمعية العامة للبنك قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوى الخبرة.
ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبا الحسابات دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات. وتعقد الجمعية العامة العادية كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للبنك لسماع تقرير المجلس عن نشاطه ومركزه المالى وتقرير مراقبى الحسابات والتصديق على القوائم المالية للبنك ولتحديد حصة الأرباح التى توزع.
مادة (13): يعفى من ضريبة الدمغة جميع المحررات والمستندات والعقود وبوالص التأمين ومستندات التعامل التى يصدرها البنك فى تعاملاته.
مادة (14): يكون لما يقدمه البنك من قروض زراعية أو قروض التصنيع الزراعى أو لتمويل مشروعات استصلاح الاراضى وغيرها من القروض الممنوحة لأنشطة التنمية الزراعية والريفية بجميع أنواعها امتياز عام على جميع أموال المدين من عقار ومنقول، وتستوفى بعد المصروفات القضائية مباشرة، واستثناء من القواعد الخاصة بالرهن الحيازى يكون ما يعقده البنك من هذا الرهن قائما ونافذا فى حق الغير ولو بقيت الأرض والحاصلات الزراعية المرتهنة لصالح البنك فى حيازة المدين.
مادة (15): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل بغير حق على سلفة نقدية أو عينية أو غير ذلك من الأموال والسلع التى يتعامل فيها البنك وفروعه إذا تم ذلك نتيجة تعمده الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من سهل له ذلك من العاملين بالبنك وفروعه وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.
مادة (16): ينقل إلى البنك الزراعى المصرى جميع العاملين بالبنكين المندمجين فيه وبفروعهما وبالوحدات التابعة لهما بفئاتهم ووظائفهم والمزايا الوظيفية المقررة لهم.
مادة (17): ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالى لمضى ثلاثة أشهر على تاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.