السيسي يوافق على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين    موعد إجازة المولد النبوي 2025 وأبرز مظاهر الاحتفال في مصر    اتحاد شركات التأمين: الذكاء الاصطناعي أداة محورية لإعادة تشكيل مستقبل الوظائف بالقطاع    ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 20 جنيهاً خلال أسبوع    ستاندرد تشارترد: مصر ستتسلم 6 مليارات دولار من قطر والكويت خلال 2025    جيش الاحتلال: ستبقى قواتنا منتشرة في مخيمات اللاجئين شمال الضفة الغربية    «إبادة جماعية مكتملة الأركان».. «المنظمة العربية» تحذر من خطة الاحتلال الكامل لغزة    4 دول أخرى تنضم لبيان غربي يدين خطة إسرائيل لاحتلال غزة (تقرير)    خبر في الجول - جهاز منتخب مصر يراقب حالة عاشور ومروان.. والثنائي يقترب من معسكر سبتمبر    النصر السعودي يتعاقد مع مارتينيز مدافع برشلونة    كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع لاعب الزمالك السابق    لتعويض مالك ثياو.. ميلان يستهدف ضم مدافع من داخل الدوري الإيطالي    قنابل نسف القيم والأخلاق    مصر تسترد قطعًا أثرية من ألمانيا والمملكة المتحدة    شباب ولياقة.. أحمد عز يمارس التمارين والجمهور يعلق    وزير الثقافة يفتتح الدورة الثالثة لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل.. الثلاثاء    5.6 مليون خدمة.. "التأمين الصحي الشامل" تستعرض خدمات المنظومة في الأقصر    ضبط 5488 قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    أب يجبر ابنه على الركوب داخل حقيبة السيارة لتأديبه بالشرقية    رئيس اتصالات النواب يكشف تفاصيل تشريع بشأن أرباح تيك توك    صندوق إعانات الطوارئ: 2.3 مليار جنيه دعمًا لأكثر من 429 ألف عامل    موعد مرتبات شهر أغسطس 2025 للعاملين بالدولة    إعدام 300 ألف بيضة و170 ألف طن صادرات.. التقرير الأسبوعي ل"سلامة الغذاء"    أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة أو الصيام عن المتوفى غير الملتزم وطرق إيصال الثواب له    لست قادرا على الزواج ماذا افعل؟.. يسري جبر يجيب    حكم قضاء المرأة الصلاة التي بدأ نزول الحيض في أول وقتها.. المفتي السابق يوضح    ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: تجربة المدينة المنورة في العهد النبوي نموذجا يحتذى به في جهود النهوض بالأمة    لترشيد الكهرباء.. تحرير 125 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    مركز كليو ألفا كيور بمستشفى النيل بدراوي يعقد أول لجنة طبية متعددة التخصصات لأورام الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس    محافظ المنوفية يلتقي مدير التأمين الصحي الجديد.. ويشدد على تحسين جودة الخدمات    إبعاد 6 أشخاص خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام بقرارات من الداخلية    وزير الصناعة والنقل يتفقد 6 مصانع متخصصة بمدينة العاشر من رمضان الصناعية    إزالة 12 حالة تعد وقطع المرافق عن غير الملتزمين بسداد أقساط التقنين بأسوان    جهود منظومة الشكاوى الحكومية في يوليو 2025 |إنفوجراف    مسرح الجنوب يطلق استمارة دورته العاشرة    مهرجان القلعة يعود في دورته ال33.. ليالٍ موسيقية بنكهة عربية وعالمية    الرد فى الصندوق لا فى الهاشتاج    «الصحة» تنظم 146 دورة تدريبية وورشة عمل لتطوير الكوادر التمريضية    «جوتيريش» يرحب بالإعلان المشترك الشامل بين أرمينيا وأذربيجان    وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة| صور وفيديو    قفزة عالمية فى ترتيب التعليم الفنى بمصر    محاولة تفجير فاشلة.. محاكمة المتهمين في قضية «خلية المطرية الإرهابية»    الداخلية: خدمات شرطية ميسرة لدعم الحالات الإنسانية في جميع المحافظات    التأمين الصحي بالأقصر يتابع تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية    انطلاق حملة «حياة بلا إدمان» بالمدارس ومراكز الشباب والمساجد بسيناء    عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة تدعو لإضراب اقتصادي في ال17 من أغسطس الجاري    طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم مصفاة نفطية في مدينة ساراتوف الروسية    محمد صلاح يضع الأوروبيين في مأزق بعد استشهاد "بيلية فلسطين".. كيف ولماذا وأين مات؟!    وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية بالمحافظات وموقف إيراد نهر النيل    جيش الاحتلال يعلن اعتقال 70 فلسطينيا في الضفة الغربية    طارق يحيى: ريبيرو يعاني في قراءة المباريات.. والزمالك حقق انطلاقة موفقة    لهذا السبب.. أنغام تتصدر تريند "جوجل"    حظك اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 وتوقعات الأبراج    منة تيسير عن استبعادها من مهرجان نقابة المهن التمثيلية: مشيت بإرادتي.. واللي بيتقال كذب ورياء    الجيش اللبناني يغلق بعض المداخل المؤدية للضاحية الجنوبية    ريبيرو: كنا الأفضل في الشوط الثاني.. والتعادل أمام مودرن سبورت نتيجة طبيعية    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    «أراهنكم الرابطة تعمل كده».. رسالة نارية من رئيس تحرير الأهلي بعد هجوم جماهير الزمالك ضد زيزو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار الاتهام بقضية خلية أكتوبر: المتهمون استهدفوا منشآت الجيش والشرطة
نشر في المشهد يوم 31 - 03 - 2014

أكد أمر الإحالة "قرار الاتهام"الصادر في قضية إحالة 7 إرهابيين إلى محكمة الجنايات قاموا بالاعتداء على قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر -أن المتهمين شكلوا خلية إرهابية كانت تستهدف أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة بعمليات إرهابية علاوة على تخطيطهم لاستهداف المسيحيين واستحلال أموالهم والسطو المسلح عليها, وأن المتهمين قد بدأوا أنشطتهم الإرهابية منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بالأمس بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات..حيث تضمن قرار الاتهام 4 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية والأمر بضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الهاربين وحبسهم احتياطيا وتقديمهم للمحاكمة.
وسبق للمستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أن أمر بتشكيل فريق من محققي النيابة لتولى أعمال التحقيق في وقائع القضية.. وباشر التحقيق أحمد عبد العزيز ومحمد الطويله وكيلا النيابة وسامح الشيخ رئيس النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا.
والمتهمون بحسب ترتيب الأسماء الوارد بأمر الإحالة هم كل من : محمد إبراهيم فتحي محمد وكنيته أبو أنس ( 27 سنة - نقاش -محبوس احتياطيا)وليد حافظ مهران عبد الرحمن وكنيته خطاب (34 سنة -عاطل -محبوس احتياطيا) محمد أحمد حسن عبده وكنيته أبو خطاب(27 سنة -عامل -هارب) محمد عبد الحميد إبراهيم وكنيته"أبو القعقاع"(21 سنة - سائق- محبوس) أحمد سعد محمد وشهرته أحمد الصغير (هارب)- أحمد محمد فؤاد عبد الرحمن وكنيته "أبو يوسف" (35 سنة ? مسئول تطبيقات نظم معلومات- محبوس) إبراهيم أحمد صادق إبراهيم(هارب) .
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم في غضون الفترة من شهر أكتوبر 2013 وحتى 28 يناير 2014 بمدينة السادس من أكتوبر.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الأول أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة وأبناء الديانة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس قتلوا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه محمد طه السيد "رقيب شرطة بقسم شرطة ثان أكتوبر"بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل في السطو المسلح على أحد محال المصوغات الذهبية المملوك لأحد أبناء الديانة المسيحية وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بندقية آلية وبندقية خرطوش ومسدس عيار 6 مم وفرد روسي".
وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين ما أن شاهدوا رقيب الشرطة المجني حتى أطلق المتهم الأول صوبه وابلا من النيران باستخدام السلاح الناري الذي بحوزته"بندقية آلية"حال وجود باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
وأكد قرار الاتهام أنه قد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى, هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان شرعوا في قتل المجني عليه شعبان محمد عبد الجيد"عريف شرطة بذات القسم"عمدا مع سبق الإصرار بان عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يعترض تنفيذ مخططهم المتمثل في السطو المسلح على أحد محال المصوغات الذهبية المشار إليه حيث أطلق المتهم الأول عليه وابلا من الأعيرة النارية من سلاحه حال وجود باقي المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روح المجني عليه تنفيذا لغرض إرهابي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام المتهم الأول التصويب.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الثاني تولى قيادة بذات الجماعة الإرهابية التي أسست على خلاف أحكام القانون بأن تولى إعداد البرنامج الفكري لتأهيل المنضمين للجماعة مع علمه بأغراضها..كما اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس في ارتكاب جريمة القتل العمد والشروع في القتل المنسوبة إليهم بأن اتفق معهم على سرقة محل المصوغات الذهبية وقدم لهم سلاحين ناريين"بندقية آلية وفرد روسي الصنع"فوقعت جناية القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل كنتيجة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من الثالث حتى السابع انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذأغراضها مع علمهم بأغراضها.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بتحقيقات النيابة العامة.
وأكد قرار الاتهام أن المتهمين الثاني والسادس أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية مع علمهما بما تدعو إليه وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها بأن قدما الأسلحة السابق الإشارة إليها إلى المتهمين..كما قام المتهم الرابع بارتداء الزي الخاص بجنود القوات المسلحة بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك الأمر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.