وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بما يجعل مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها من التكاليف واجبة الخصم من أرباح هذه البنوك، وذلك فى حدود نسبة 80% من هذه المخصصات. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، بإضافة مادة 5 مكرر تنص على أن "تقوم الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة بتقدير أثمان ما تطرحه منها للتصرف بالبيع أو مقابل التأجير أو التخصيص أو بنظام حق الانتفاع لأغراض الاستثمار بواسطة لجان تشكلها كل جهة من عناصر فنية ومالية وقانونية، وذلك وفقاً لضوابط ومعايير تحددها سلفاً، ويكون التقدير محققاً لأغراض التنمية، ويتناسب مع طبيعة كل مجال من مجالات الاستثمار. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل