وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997. وأضاف المجلس، مادة 5 مكرر، والتي تنص على أن تقوم الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة بتقدير أثمان ما تطرحه منها للتصرف بالبيع أو مقابل التأجير أو التخصيص أو بنظام حق الانتفاع لأغراض الاستثمار واسطة لجان تشكلها كل جهة من عناصر فنية ومالية وقانونية وذلك وفقاً لضوابط ومعايير تحددها سلفاً ويكون التقدير محققاً لأغراض التنمية ويتناسب مع طبيعة كل مجال من مجالات الاستثمار.
جاء ذلك خلال الإجتماع الأسبوعي للمجلس، اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي.