بالأسماء، وزير الداخلية يأذن ل 21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية    رئيس جامعة القاهرة يبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعة سان ماركوس الوطنية    أسعار الأسماك اليوم الأحد 8 فبراير في سوق العبور    أسعار الذهب اليوم الأحد 8 فبراير.. والبورصة العالمية تعاود التداول غداً    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 8 فبراير 2026    بعد فتح الشروق للملف.. محمد علي خير: الحد الأدنى للمعاشات غير آدمي ومساواته بالأجور ضرورة ملحّة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 8 فبراير 2026    اتحاد منتجي الدواجن: التكالب على التخزين وصرف المرتبات وراء ارتفاع الأسعار.. والمحلي لا زال أقل من المستورد    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    وزير الخارجية الإيراني: مصرون على حقنا في البرنامج النووي حتى لو أدى ذلك إلى نشوب حرب    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بعد أيام من تسريح 300 موظف.. استقالة مفاجئة لناشر صحيفة واشنطن بوست    وزير الداخلية يصدر قرارا بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل فى مركز الرياض بكفر الشيخ    تحذير هام من الأرصاد بشأن الموجة الحارة| لا تتعرضوا للشمس    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    خالد منتصر يتساءل عن سبب الرفض المجتمعي للتبرع بالأعضاء: ديدان المقابر أم فرصة حياة؟    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    بدء التصويت فى انتخابات تشريعية مبكرة باليابان    وصول الدفعة الخامسة من العائدين إلى قطاع غزة لمعبر رفح البري    نظر أولى جلسات دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر| اليوم    المصري في مهمة صعبة أمام كايزر تشيفز لخطف بطاقة التأهل بالكونفدرالية    انتظام توافد الطلاب على مدارس القاهرة في الفصل الدراسي الثاني (فيديو وصور)    حتى لا ينفد رصيد الاتصالات    أول تعليق من رامي جمال بعد نجاح حفل الرياض    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 8 فبراير 2026    «ما بعرف كيف».. ضربة رومانسية تضع سعد رمضان في صدارة المشهد الغنائي    «رفيق عزيز لمسيرة طويلة».. إبراهيم المعلم يستعيد مشوار أيقونة البهجة والشجن حلمي التوني    اتحاد الغرف السياحية: نستثمر زيارة تيفاني ترامب للأقصر والأهرامات للترويج للسياحة المصرية    لهو بريء ينتهي بفاجعة.. مصرع طفل اختناقًا أثناء اللعب على مرجيحة بشبين القناطر    اليوم.. انتخابات برلمانية عامة باليابان    حجز المتهمة بالتعدي على والدتها بالشرقية    بصوتٍ خطف القلوب.. سامح حسين يشيد بموهبة الطفل عمر متسابق «دولة التلاوة»    هبة السويدي: نأمل في تسهيل التبرع بالجلد بدلا من استيراده    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    برعاية الإمام الأكبر.. إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية    عمرو الحديدي: معتمد جمال نجح مع الزمالك    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    مواقيت الصلاة الأحد 8 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    فوائد مذهلة للثوم في شهر الصيام    السردين يعزز الذاكرة قبل رمضان    الإذاعة غذاء عقلى للأطفال فى رمضان    "صوت وصورة".. شاب بالبحيرة يبدع في تقليد وتجسيد الشخصيات الفنية: بشوف سعادتي في عيون الأطفال (فيديو)    "ضربه على الرأس أنهت حياته".. نجل مزارع بالبحيرة يروي تفاصيل إنهاء حياة والده علي يد جيرانه    ثروت سويلم: أعتذر لبيراميدز وللجميع بسبب قضية بطل الدوري    أخبار × 24 ساعة.. بمناسبة شهر رمضان.. اعرف مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة    تعرف على نتائج مباريات الجولة السابعة من دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    زيلينسكي: أمريكا تسعى للتوصل لاتفاق بشأن إنهاء حرب روسيا بحلول يونيو    طلاب زراعة الإسكندرية يحصدون مراكز متقدمة بالدورة الزراعية الأفروعربية الأولى    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك في احتفال الصلاة للكنيسة الرسولية بالقاهرة    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    أول فيديو يوثق مشاجرة طبيب ومرافقين داخل مستشفى الباجور التخصصي بالمنوفية    صدام القمة في الليجا.. بث مباشر الآن برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم    قمة أولد ترافورد تشتعل الآن.. بث مباشر مانشستر يونايتد وتوتنهام في صراع الدوري الإنجليزي    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    قمة الإثارة في الدوري الإنجليزي.. بث مباشر آرسنال ضد سندرلاند اليوم    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون العمل
نشر في المصدر يوم 23 - 03 - 2025

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، فيما أرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
ويتضمن مشروع القانون تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات، ومنها: الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وحول أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، فقد راعى المشروع تحقيق التوازن فيما يتعلق بتنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، مع استثناء بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل، والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.
ومنح المشروع العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته، إلا أنه وضع سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج، والسماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.
وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.
وتضمن المشروع نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.
وتبنى مشروع قانون العمل سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، من أبرز مظاهرها أنه تبنى سياسة التحرر الاقتصادي، والتي تقتضي تمكين صاحب العمل من اختيار العاملين لديه وفقا لمعايير الكفاءة أو الخبرة، وله الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديه بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات تشغيل خاصة لشغل تلك الوظائف.
كما تحرر المشروع من فكرة "احتكار الدولة للتشغيل"، حيث أتاح الفرصة أمام الكافة لمزاولة عملية التشغيل بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل، وجواز مزاولة عملية التشغيل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة، وهي شركات متخصصة في اختيار العمال، أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها هذا القانون، وتيسير إجراءات حصول هذه الوكالات على الترخيص اللازم لمباشرة مزاولة عملية التشغيل واختزالها في إجراءات مبسطة، وهو حكم مستحدث مرجعه ازدياد نمو وانتشار هذه الوكالات في سوق العمل داخل الجمهورية بأشكال مختلفة تستلزم تدخل الدولة وتقنين أوضاعها القانونية، باعتبارها مجالا جديدا من مجالات الاستثمار.
وراعى المشروع في مجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة، الأول: عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، والثاني: نقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، والثالث: عدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية، والرابع: مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فيما فوض المشروع الوزير المختص في تنظيم الأحكام التفصيلية وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.
وشجع مشروع القانون الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق وحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، حيث أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشاب من العمل بالقطاع الخاص.
وقضى مشروع القانون بسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة من خلال عرض النزاع الفردي على لجنة ثلاثية مشكلة برئاسة مدير مديرية العمل المختص وعضوية ممثل المنظمة النقابية، وممثل صاحب العمل لتسويته وديا خلال واحد وعشرين يوما، فإذا تمت التسوية يحال إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة.
كما نص المشروع على إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضي العمالي بها متفرغا للفصل في النزاعات العمالية، وهو ما يؤثر إيجابا على سرعة الفصل في الدعاوى العمالية، وعلى زيادة كفاءة وقدرة القاضي الفنية، حيث أصبح متخصصا في النزاعات العمالية دون غيرها، كما يتبع المحكمة العمالية قلما للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها لتلافي عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، إلى جانب إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقار هذه المحاكم تؤدي خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.
ونص المشروع أيضا على إنشاء مركز الوساطة والتحكيم، ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة، ويجوز لطرفي منازعة العمل الجماعية بدلا من اللجوء إلى القضاء الاتفاق على اللجوء إلى هذا المراكز لتسوية النزاع القائم بينهم، من خلال عملية الوساطة التي يقوم بها أحد الوسطاء المقيدين بالمركز، فإذا تعذر تسوية النزاع، جاز للطرفين اللجوء إلى قسم التحكيم بالمركز للحصول على قرار بمثابة حكم تحكيم منهي للنزاع، ويعتبر حكم التحكيم نهائيا، وقابلا للتنفيذ بعد إدراج الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.
كما نص مشروع القانون على احترام التشريعات الخاصة بالمناطق الحرة، والاستثمار وسريان أحكامها، حيث نص صراحة في مواد الإصدار على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون الجديد المرافق، وعليه فإن كافة القوانين التي تنظم أحكام العمل بالمناطق الحرة وقوانين الاستثمار تبقي سارية، وذلك مراعاة للبعد الاقتصادي الذي تمثله تلك التشريعات وما تنظمه لوائحها لعلاقة العمل التي تعتبر ذات طبيعة خاصة.
ونظم مشروع القانون الحق في الإضراب ووضع ضوابطه الحاكمة، حيث وضع المشروع أحكاما خاصة بتنظيم حق الإضراب ليبتعد به عن الفوضى التي كانت تعتريه في ظل القانون الحالي، وتردد القانون الحالي في التصدي لأحكامه بين المشروعية والحظر في بيئة قانونية غير واضحة المعالم، لذلك تبنى المشروع الوضوح في أحكام تعريف وتنظيم الإضراب استنادا لمعايير العمل الدولية وأغلب توجهات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، بما يحقق الاستقرار في داخل المنشأة ويحقق التوازن بين ممارسة الحق في الإضراب لحق مشروع وبين ضمان استمرار الإنتاج بما يحقق مصالح الطرفين.
وواكب مشروع القانون التقدم والتطور التكنولوجي، حيث تعرض المشروع لأنماط العمل الجديدة كالعمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية وأي صورة أو نمط جديد للعمل، كما أجاز المشروع استخدام السجلات الإلكترونية بدلا من الورقية، وكذلك تحويل أجور العمال للبنوك وتبرأ بهذا التحويل ذمة صاحب العمل من الأجور، والسماح لصاحب العمل بنقل العامل إلى وظيفة مستحدثة تكنولوجيا بعد تنمية مهارته عليها وعدم المساس بأجره أو درجته الوظيفية.
وربط مشروع القانون الأجر بالإنتاج، حيث اهتم المشروع بوضع تعريف دقيق للأجر، وصوره، وعناصره، واستعادة الدور الغائب للمجلس القومي للأجور، وتفعيله، وإلزامية قراراته، والطعن عليها، كما استحدث المشروع بعض الأحكام المتعلقة بصرف العلاوة السنوية التي كانت تثير مشكلات عملية، تحقيقا لصالح العمال والعدالة الاجتماعية.
وعظم مشروع القانون دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل، حيث أكد المشروع أهمية الحوار الاجتماعي والتشاور الثلاثي على المستوى الوطني من خلال "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ويعهد إليه بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما راعى المشروع تخفيف الأعباء المالية عن كاهل طرفي علاقة العمل، حيث تفاعل مع اتجاه الدولة نحو تبسيط الإجراءات القضائية في كافة مراحل النزاعات، وأعفى العمال من الرسوم المستحقة عليها، وتوقيع المحامي على عريضة الدعوى.
كما خفض من النسبة المستحقة لصندوق تمويل التدريب والتأهيل وربطها بالأجر التأميني، بدلا من صافي الربح كما في القانون الحالي، وأعفى صاحب العمل إعفاء كليا من النسبة المستحقة لصندوق تمويل التدريب إذا قام بتدريب عماله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.