«القومي للأمومة» يناقش الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة    قرار برفع أسعار البنزين فى الإمارات بزيادة تتراوح بين 30% و70%    سداد المستحقات وتذليل العقبات.. رسائل السيسي لطمأنة قادة شركتي أباتشي وإكسون موبيل    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مركز الناصرية لمعالجة المخلفات الخطرة وأعمال زراعة الجزيرة الوسطى    دورة لتعزيز الاتصال السياسي والحكومي في دمياط    أغلبية 62 نائبًا.. ماذا تعرف عن قانون "إعدام الأسرى" الفلسطينيين؟    إسرائيل تخطط لتدمير "جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود اللبنانية"    التشكيل المتوقع ل منتخب مصر أمام إسبانيا اليوم    الزمالك يحدد موعد انتظام أحمد حسام في التدريبات الجماعية    إنفانتينو: لا تراجع.. إيران ستلعب كأس العالم القادم    إجراءات تأديبية من نابولي ضد لوكاكو بعد الغياب عن التدريبات    كرة القدم النسائية.. الأهلي يواجه وادي دجلة في نصف نهائي كأس مصر    الداخلية تنهي نشاط طالبين تخصصا في سرقة حسابات "السوشيال ميديا" والابتزاز المالي بالمنيا    العيد 62 لإذاعة القرآن الكريم| تكريم عائلات كبار القراء بحضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية.. صور    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة للمنشآت المخالفة لقرارات مجلس الوزراء    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    أحمد حلمي: رواية غواية تطرح خيانة الروح كطريق للتحرر الوجودي    ترامب يحث الدول على الذهاب إلى مضيق هرمز والسيطرة على النفط بنفسها    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    خلال ساعات.. كيف تحسم ال6 مقاعد المتبقية في كأس العالم 2026    السيسي ل«بوتين»: مستعدون لدعم تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية سياسيًا    عاجل- خريطة سقوط الأمطار في القاهرة والمحافظات يومي الأربعاء والخميس    أتوبيس الفن الجميل يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية داخل قصر البارون    إخماد حريق في منطقة شارع أغورمي بسيوة دون خسائر فى الأرواح    إصابة 10 تلاميذ في تصادم ميكروباص أجرة وسيارة مرافق بطريق المنيا الزراعي    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمراجعة الحساب الختامي لموازنة 2024-2025    صافرات الإنذار تدوي في مناطق بوسط إسرائيل بعد رصد هجوم صاروخي باليستي جديد من إيران    متحدث "الأوقاف": التوعية بتأثير الألعاب الإلكترونية على سلوك الطفل أولولية ب"صحح مفاهيمك"    خلال اتصال هاتفي مع بوتين.. السيسي يشدد على ضرورة خفض التصعيد بالشرق الأوسط    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    قرار عاجل من وزير العدل لضبط الأسعار في الأسواق    غرفة القاهرة: استهداف مصانع الحديد والصلب في إيران لم يأتِ عشوائيا    مياه سوهاج: مياه الشرب المنتجة مطابقة للمواصفات القياسية وجودتها خط أحمر    إنقاذ خمسيني من انسداد مراري خطير.. نجاح عملية دقيقة بمنظار القنوات المرارية في قنا    نص أقوال عامل متهم بالتحرش بطفلة داخل مصعد في الهرم    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    قرار جديد ضد 4 عناصر جنائية بتهمة تجارة الأسلحة    طالب يعتدي على عامل بسلاح أبيض داخل مدرسة وتحرك رسمي من تعليم الشرقية    مواعيد مباريات الثلاثاء 31 مارس - مصر ضد إسبانيا.. ونهائيات ملحق كأس العالم    هشام ماجد يتصدر.. ومحمد سعد في آخر قائمة إيرادات شباك التذاكر    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    الصحة تحذر: الإنفلونزا تتغير سنويًا والتطعيم هو الحل    اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تُعزّز الوعي المجتمعي والمهني بقانون المسؤولية الطبية من داخل كلية طب الأزهر    السكك الحديدية: تراجع تأخيرات القطارات اليوم لاستقرار الأحوال الجوية    قانون جديد يهدف لخفض أسعار الوقود في بولندا يدخل حيز التنفيذ اليوم    "الصرف الصحي بالإسكندرية": رفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الأمطار المتوقعة    وكيل تعليم الدقهلية يتفقد انتظام اليوم الدراسي بمدارس دكرنس    نقابة المهن التمثيلية تتمنى الشفاء العاجل للإعلامي عمرو الليثي    المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ 19 عملية بالطيران المسير    د.حماد عبدالله يكتب: (اللى مالوش كبير، يشترى له كبير) !!    «صرخة من تحت الماء».. مرافعة تهز وجدان «جنايات شبرا الخيمة» في قضية أب متهم بقتل ابنته    محافظ الجيزة يكرّم «فرسان الإرادة» بأوسيم بعد التتويج بكأس السوبر للدوري العام    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة توافق على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
نشر في المصدر يوم 30 - 10 - 2024

وافق مجلس الوزراء، خلال إجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة.
وأوضح المجلس في بيان، أن مشروع القانون يأتي في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.
ونص مشروع القانون، على عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكماً في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ويشترط لتطبيق الحكم السابق من القانون، تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل، وكذا للضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.
كما يشترط ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الالكترونية للمصلحة وفقاً لمراحل الالزام.
ومنح مشروع القانون، الحق للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية 2020 أو 2021 أو 2022 أو 2023 في تقديم هذه الإقرارات والتي تشمل جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة "12" من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
كما منح الحق للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة، ويسري حكم هذه الفقرة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
واتصالا بالسابق، لا تسري العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبي آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها سابقا، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونص مشروع القانون، على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1-1-2020، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وذلك وفقاً للآتي: أداء ضريبة تعادل نسبة "30%" من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الاخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار، وكذا أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الاداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافاً اليها نسبة "40%"، وذلك في الحالات الآتية: عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة، أو تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهياً إلى خسائر ضريبية.
واجاز مشروع القانون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط.
كما نص مشروع القانون، على أنه للممولين أو المكلفين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1-1-2020، بناء على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب إنهاء المنازعات القائمة عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
ويلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون في الاستفادة من أحكام المادتين السابقتين من مشروع القانون، بتقديم طلب إلى مصلحة الضرائب لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إنهاءها وفقاً لأحكام، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التظلمات أو اللجنة الداخلية، بطلب الانهاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام، ويترتب على الإخطار المنصوص عليه وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها، كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة انهاء النزاع بقوة القانون.
ونص مشروع القانون، على أنه للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقاري، أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن 100% من مقابل التأخير.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لمصلحة الضرائب المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والتي مضى على التصرف فيها خمس سنوات.
كما يجوز للأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم تقديم طلب لمصلحة الضرائب لإنهاء المنازعة القائمة في شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100% من مقابل التأخير.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انتهاء المنازعة بين الممول أو المكلف ومصلحة الضرائب وفقاً لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده.
وفيما يتعلق بتطبيق أحكام القوانين الضريبية التي تطبقها مصلحة الضرائب، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.