120 مليار دولار لسد فجوة عالمية ل44 مليون مدرس جديد بحلول 2030.. التنظيم والإدارة يعلن التوزيع الجغرافي ل18886 وظيفة معلم مساعد    وزير المالية يدعو مجتمع الأعمال الياباني للاستفادة من الفرص الاقتصادية التنافسية بمصر    بشار الأسد يؤكد ضرورة تعزيز التضامن العربي والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة    وزير خارجية فرنسا: استمرار التصعيد بين إسرائيل وحزب الله لا يصب في مصلحة أحد    شكرى يشارك فى فعالية القادة الاقتصاديين حول تعزيز الأمن والنمو العالميين    البيت الأبيض: إسرائيل طمأنتنا بعدم دخول رفح الفلسطينية حتى نطرح رؤيتنا    تريزيجيه بديلًا في تشكيل طرابزون أمام غازي عنتاب    الزمالك يُعلن سبب استبعاد إبراهيما نداي من مواجهة دريمز الغاني    "أهلا بك.. نحبك".. مُشجع غاني يستقبل شيكابالا بلافتة ترحيبية    هيئة الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الاثنين    تحرير 78 محضرا في حملة للمرافق لضبط شوارع مدينة الأقصر    وزير الصحة: نشهد قفزة جديدة في تطوير وتحديث برامج علاج سرطان الكبد الأولي    "القوات المسلحة" تكرم الضباط المتميزين المبعوثين إلى الدول الشقيقة والصديقة    عاجل| البيت الأبيض: إسرائيل طمأنت واشنطن بأنها لن تدخل رفح الفلسطينية حتى يتسنى لنا طرح رؤانا ومخاوفنا    حجازي: مشاركة أصحاب الأعمال والصناعة والبنوك أحد أسباب نجاح التعليم الفني    الرئيس العراقي خلال استقباله وزير الري: تحديات المياه تتشابه في مصر والعراق    إكليل وخواتم وصلبان.. مظاهر استقبال مبهجة لأقباط بورسعيد احتفالا ب"أحد الزعف".. صور    لابورتا يحسم مستقبل كوبارسي مع برشلونة    منتخب مصر يرفع رصيده ل 8 ميداليات في ختام بطولة مراكش الدولية لألعاب القوى البارالمبي    أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 94 بجريدة الوقائع المصرية    توقف ضخ مياه الشرب عن الأحياء مساء.. مواعيد تطهير خزانات المياه بمدينة طور سيناء    رضا حجازي: زيادة الإقبال على مدارس التعليم الفني بمجاميع أكبر من العام    الإعدام لعامل قتل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة بواسطة كمبروسر هواء    الجامعة المصرية الصينية تحتفل باليوم العالمي للغة الصينية    نشرة في دقيقة | الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية عقب افتتاحه مركز الحوسبة السحابية الحكومية    طريقتك مضايقاني.. رد صادم من ميار الببلاوي على تصريحات بسمة وهبة    صدى البلد يكرم منة فضالي بعد نجاحها في موسم رمضان الدرامي.. صور    أخبار الفن.. ميار الببلاوى فى مرمى الاتهام بالزنا وعبير الشرقاوى تدافع عنها.. الكينج وشريف منير يكذبان حسن شاكوش    الأونروا: أنباء عن وفاة طفلين على الأقل بسبب الحر في غزة    مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل مرضى ومصابي الحرب من الأشقاء الفلسطنيين    مساعد وزير الصحة: انخفاض نسب اكتشاف الحالات المتأخرة بسرطان الكبد إلى 14%    حسام غالي يكشف مفاجأة لأول مرة عن لاعبي الأهلي أثناء توقف النشاط الرياضي    تأجيل محاكمة المتهمين في عملية استبدال أحد أحراز قضية    رئيس هيئة الدواء يبحث سبل التعاون لتوفير برامج تدريبية في بريطانيا    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للعاملين بالقطاع الخاص    استعدادا لشم النسيم.. الزراعة: طرح رنجة وفسيج بالمنافذ بتخفيضات تتراوح بين 20 و30%    تفاصيل لقاء هيئة مكتب نقابة الأطباء ووفد منظمة الصحة العالمية    فيلم «أسود ملون» ل بيومي فؤاد يحقق المركز الرابع في شباك التذاكر    بحضور محافظ مطروح.. «قصور الثقافة» تختتم ملتقى «أهل مصر» للفتيات والمرأة بالمحافظات الحدودية    سفير روسيا بمصر للقاهرة الإخبارية : علاقات موسكو والقاهرة باتت أكثر تميزا فى عهد الرئيس السيسى    موعد مباريات اليوم الثالث بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات    «رجال الأعمال المصريين» تدشن شراكة جديدة مع الشركات الهندية في تكنولوجيا المعلومات    زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو في حالة اضطراب كامل وليس لديها رؤية    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية في قرية جبل الطير بسمالوط غدا    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم وحتى الجمعة 3 مايو 2024    تأجيل محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة في قضية «طالبة العريش» ل 4 مايو    أفضل أوقات الصلاة على النبي وصيغتها لتفريج الكرب.. 10 مواطن لا تغفل عنها    أعاني التقطيع في الصلاة ولا أعرف كم عليا لأقضيه فما الحكم؟.. اجبرها بهذا الأمر    أهم الأيام في التاريخ القبطي.. الكنيسة تحتفل بأحد السعف وسط فرحة عارمة وإقبال كبير|شاهد    اعرف مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الأحد 28 أبريل 2024    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال؟.. "الإفتاء" تُجيب    ضبط 4.5 طن فسيخ وملوحة مجهولة المصدر بالقليوبية    «فوبيا» تمنع نجيب محفوظ من استلام «نوبل»    خلال افتتاح مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ    غدًا.. تطوير أسطول النقل البحري وصناعة السفن على مائدة لجان الشيوخ    سعر الدولار الأحد 28 أبريل 2024 في البنوك    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 28- 4- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يناقش تعديلات جديدة على إنهاء المنازعات الضريبية

تناقش الجلسة العامة للبرلمان الاسبوع المقبل، برئاسة د. على عبدالعال، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وتضمن تقرير اللجنة، بأنه صدر القانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية بهدف العمل على إنهاء المنازعات الضريبية الناجمة عن القوانين التى تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتطبيقها، سواء أمام لجان الطعن الضريبى، أو لجان التوفيق المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات، أو أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وذلك بهدف استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يسهم في تحصيل الدولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حولها هذه المنازعات.
وقد تضمن القانون المشار إليه الأحكام والإجراءات المنظمة لإنهاء تلك المنازعات، وذلك بناء على طلب ذوى الشأن، وبالنظر إلى الأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق أحكام هذا القانون فقد تم مد العمل به بموجب القانونين رقمىّ: (14) لسنة 2018، و(174) لسنة 2018، فضلًا عن توسيع نطاق سريانه بحيث ينبسط إلى المنازعات الناجمة عن القوانين التى تقوم مصلحتىّ الضرائب العقارية والجمارك بتطبيقها.
وبشأن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، تضمن مشروع القانون بأنه حرصًا على تيسير إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار لحين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016 المشار إليه، وإذ انتهت المدة المحددة لتلقى طلبات إنهاء المنازعات المشار إليها وفق أحكام هذا القانون، لذلك جرى إعداد مشروع القانون لتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (79) لسنة 2016 آنف الذكر حتى 30 يونيو 2020.
كما حرص المشرع على تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 لقصر مدة حساب مقابل التأخير حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية في تعديل الإقرار الضريبى المقدَّم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه الإقرار، حتى لا يُضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع إليه.
وبشأن الملامح الرئيسية لمشروع القانون: تضمن التقرير بأنه صدر مشروع القانون المعروض متضمنًا ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، حيث قضت "المادة الأولى" منه بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016، في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمىّ: (14) لسنة 2018، و(174) لسنة 2018 حتى 30/6/2020، على أن تستمر اللجان المشكَّلة في نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التى تُقدَّم إليها حتى 30/6/2020.
كما تضمن المشروع في "المادة الثانية" منه النص على تعديل المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 والتى تحدد حالات استحقاق مقابل التأخير، بإضافة فقرتين جديدتين لها تحقيقًا لهدفين: أولهما: قصر مدة حساب مقابل التأخير المقرر بنص البند (1) منها، على ما يجاوز مبلغ مائتىّ جنيه مما لم يورد من الضريبة واجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها على مدة ثلاث سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية في تعديل الإقرار الضريبى المقدَّم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى في تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار، حتى لا يُضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع إليه، على أن يُعاد حساب ذلك المقابل من تاريخ إخطار الممول بالتعديل حال عدم قيامه بأداء دين الضريبة الذى كشف عنه التعديل، على أن تلتزم المصلحة بإعادة حساب ذلك المقابل وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو وفق ما تكشف عنه قرارات لجان الطعن أو أحكام المحاكم في حالة قيام الممول بالطعن على نتيجة التعديل الذى أجرته المصلحة على الإقرار المقدَّم منه يضاف إلى ذلك أن التعديل كان متسقًا مع الفلسفة التى تبناها قانون الضريبة على الدخل في تاريخ بدء العمل به، وهو الأخذ بنظام الفحص بالعينة الشاملة لإقرارات جميع الممولين، لذا كان من العدل أن يتقرر على الممول الذى تثبت العينة أنه لم يقدم الإقرار الصحيح أن يلتزم بأداء مقابل تأخير عن الفترة من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى وحتى تاريخ سداد الضريبة الواجبة الأداء، أيًا كان سبب هذا الوجوب، وهو ما عدل عنه المشرع بموجب القانون رقم (11) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل آنف الذكر، بدءًا من السنة الضريبية 2014 حيث تم الأخذ بنظام الفحص بالعينة الجزئية، والذى صار مقصورًا على الممول الذى يمسك دفاتر وحسابات منتظمة، وعادت بذلك مصلحة الضرائب المصرية إلى الفحص السنوى الشامل لباقى الممولين.
وثانيهما: تقرير حافز للممول الذى يبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تستحق بناءً على الاتفاق، حال قيامه بأداء الضريبة المستحقة عليه.
وقد راعى مشروع القانون في "المادة الثالثة" منه على تقرير حكم انتقالى يقضى باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الخمسة السابقة على تاريخ العمل به حال إقراراه من التعديل المقترح بموجب المادة الثانية منه على حكم المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، بحيث يقتصر حساب مقابل التأخير عن المدة المذكورة على ثلاث سنوات فقط دون أن يترتب على ذلك حق للممول في استرداد ما قد يكون سدده بالزيادة.
أما "المادة الرابعة" من مشروع القانون فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به. ورأت اللجنة الأهمية الكبرى لإصدار مثل هذا القانون لحسم المنازعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.