السيسي: القوات المسلحة حافظت على الدولة المصرية من السقوط في ظروف صعبة للغاية    الذهب يتجاوز 3900 دولار للأوقية لأول مرة خلال التعاملات الآسيوية مع استمرار الإغلاق الحكومي في أمريكا    أسعار الخضروات اليوم الاثنين 6-10-2025 في الشرقية    زيارة مفاجئة لوزير البترول لشركة بدرالدين يعقبها اجتماع مبكر لمتابعة خطط الإنتاج والسلامة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6-10-2025 في أسواق محافظة الأقصر    تعرف على أسعار السمك البلطى والبورى اليوم الإثنين 6اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    أسعار النفط ترتفع 1.5% بعد إعلان «أوبك+» عن زيادة الإنتاج    الوفد الإسرائيلي يتراجع عن التوجه لمصر للمشاركة في مفاوضات إنهاء الحرب    بعد الاحتجاز الإسرائيلي.. 29 ناشطا من أسطول الصمود يصلون مدريد    عاجل- السعودية: السماح لجميع حاملي التأشيرات بأداء العمرة ضمن جهود تسهيل قدوم ضيوف الرحمن    رئيس وزراء باكستان يؤكد التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع ماليزيا    عاجل- السيسي: السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة    الانتقال إلى دولة عربية وعدم الغناء في لبنان، تفاصيل تسوية وضع فضل شاكر قبل محاكمته    بعثة منتخب مصر تطير إلى المغرب لمواجهة جيبوتي في التصفيات الإفريقية    نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل في الشتاء    إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية    أجواء خريفية وشبورة صباحية اليوم.. العظمى بالقاهرة 30 والصغرى 21    الداخلية تكشف ملابسات سرقة دراجة نارية بالغربية بأسلوب «المغافلة»    «الداخلية» تقرر السماح ل 84 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    مفتي الجمهورية يتفقد الإدارة العامة للفتوى الإلكترونية بدار الإفتاء    لهذا السبب.. ضياء الميرغني يتصدر تريند "جوجل"    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-10-2025 في محافظة الشرقية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-10-2025 في محافظة قنا    معهد التغذية يحذر الأمهات من إهمال وجبة الإفطار للأطفال: مفتاح النشاط والتركيز    وظائف مصلحة الطب الشرعي 2025.. خطوات التقديم إلكترونيًا والشروط المطلوبة    «الإحصاء»: معلم لكل 28 تلميذًا في مصر خلال العام الدراسي 2024 2025    اليوم أم يوم الخميس؟ تعرف على الموعد الرسمي لإجازة 6 أكتوبر 2025    أحمد صالح: الزمالك أعاد الأهلي لمكانه الطبيعي    " التعليم " تكشف أهمية التقييمات الأسبوعية والاختبار الشهري لصفوف النقل.. تعرف عليها    ماذا قال رئيس الاتحاد السكندري عن الدوري الاستثنائي وأحمد دياب ؟    حاكمان ديمقراطيان يتعهدان بمعركة قضائية بعد إرسال ترامب حرس كاليفورنيا الوطني إلى أوريجون    بعد 64 عامًا.. «لا تطفئ الشمس» لإحسان عبد القدوس من السينما والدراما إلى خشبة المسرح    وفاة مغربي عبد الرحمن إداري الفريق الأول بنادي المقاولون    نهر النيل لا يعرف الهزيمة    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    ترامب: لم يتبق أي قوارب قبالة فنزويلا بعد الضربات الأمريكية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    مدحت صالح يتألق في حفل قصر عابدين بأجمل أغانيه    منتخب مصر يودّع كأس العالم للشباب رسميًا    لجنة الشكاوى ب"الأعلى للإعلام" تستدعي الممثل القانوني لموقع "الموقع" وتحقق في شكوى هالة صدقي    سكته قلبية.. وفاة شخص قبل نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه بمحكمة الإسكندرية    من غير غسيل.. خطوات تنظيف المراتب من البقع والأتربة    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    هناك من يحاول التقرب منك.. حظ برج القوس اليوم 6 أكتوبر    أسعار الذهب في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 6 أكتوبر 2025    لحظة مصرع عامل إنارة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالزقازيق ومحافظ الشرقية ينعاه (فيديو)    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    فنانة تصاب ب ذبحة صدرية.. أعراض وأسباب مرض قد يتطور إلى نوبة قلبية    بدر محمد بطل فيلم ضي في أول حوار تلفزيوني: الاختلاف قد يكون ميزة    لحظة تهور سائق في زفة بكرداسة تنتهي بالقبض عليه.. إنفوجراف    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    أمين الإفتاء: الصبر على الزوجة والتحمل والاجتهاد في الموعظة له أجر وثواب من الله    رمضان 2026.. تعرف على موعد حلول الشهر الكريم وعدد أيامه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يناقش تعديلات جديدة على إنهاء المنازعات الضريبية

تناقش الجلسة العامة للبرلمان الاسبوع المقبل، برئاسة د. على عبدالعال، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وتضمن تقرير اللجنة، بأنه صدر القانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية بهدف العمل على إنهاء المنازعات الضريبية الناجمة عن القوانين التى تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتطبيقها، سواء أمام لجان الطعن الضريبى، أو لجان التوفيق المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات، أو أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وذلك بهدف استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يسهم في تحصيل الدولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حولها هذه المنازعات.
وقد تضمن القانون المشار إليه الأحكام والإجراءات المنظمة لإنهاء تلك المنازعات، وذلك بناء على طلب ذوى الشأن، وبالنظر إلى الأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق أحكام هذا القانون فقد تم مد العمل به بموجب القانونين رقمىّ: (14) لسنة 2018، و(174) لسنة 2018، فضلًا عن توسيع نطاق سريانه بحيث ينبسط إلى المنازعات الناجمة عن القوانين التى تقوم مصلحتىّ الضرائب العقارية والجمارك بتطبيقها.
وبشأن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، تضمن مشروع القانون بأنه حرصًا على تيسير إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار لحين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016 المشار إليه، وإذ انتهت المدة المحددة لتلقى طلبات إنهاء المنازعات المشار إليها وفق أحكام هذا القانون، لذلك جرى إعداد مشروع القانون لتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (79) لسنة 2016 آنف الذكر حتى 30 يونيو 2020.
كما حرص المشرع على تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 لقصر مدة حساب مقابل التأخير حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية في تعديل الإقرار الضريبى المقدَّم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه الإقرار، حتى لا يُضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع إليه.
وبشأن الملامح الرئيسية لمشروع القانون: تضمن التقرير بأنه صدر مشروع القانون المعروض متضمنًا ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، حيث قضت "المادة الأولى" منه بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016، في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمىّ: (14) لسنة 2018، و(174) لسنة 2018 حتى 30/6/2020، على أن تستمر اللجان المشكَّلة في نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التى تُقدَّم إليها حتى 30/6/2020.
كما تضمن المشروع في "المادة الثانية" منه النص على تعديل المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 والتى تحدد حالات استحقاق مقابل التأخير، بإضافة فقرتين جديدتين لها تحقيقًا لهدفين: أولهما: قصر مدة حساب مقابل التأخير المقرر بنص البند (1) منها، على ما يجاوز مبلغ مائتىّ جنيه مما لم يورد من الضريبة واجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها على مدة ثلاث سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية في تعديل الإقرار الضريبى المقدَّم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى في تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار، حتى لا يُضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع إليه، على أن يُعاد حساب ذلك المقابل من تاريخ إخطار الممول بالتعديل حال عدم قيامه بأداء دين الضريبة الذى كشف عنه التعديل، على أن تلتزم المصلحة بإعادة حساب ذلك المقابل وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو وفق ما تكشف عنه قرارات لجان الطعن أو أحكام المحاكم في حالة قيام الممول بالطعن على نتيجة التعديل الذى أجرته المصلحة على الإقرار المقدَّم منه يضاف إلى ذلك أن التعديل كان متسقًا مع الفلسفة التى تبناها قانون الضريبة على الدخل في تاريخ بدء العمل به، وهو الأخذ بنظام الفحص بالعينة الشاملة لإقرارات جميع الممولين، لذا كان من العدل أن يتقرر على الممول الذى تثبت العينة أنه لم يقدم الإقرار الصحيح أن يلتزم بأداء مقابل تأخير عن الفترة من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى وحتى تاريخ سداد الضريبة الواجبة الأداء، أيًا كان سبب هذا الوجوب، وهو ما عدل عنه المشرع بموجب القانون رقم (11) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل آنف الذكر، بدءًا من السنة الضريبية 2014 حيث تم الأخذ بنظام الفحص بالعينة الجزئية، والذى صار مقصورًا على الممول الذى يمسك دفاتر وحسابات منتظمة، وعادت بذلك مصلحة الضرائب المصرية إلى الفحص السنوى الشامل لباقى الممولين.
وثانيهما: تقرير حافز للممول الذى يبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تستحق بناءً على الاتفاق، حال قيامه بأداء الضريبة المستحقة عليه.
وقد راعى مشروع القانون في "المادة الثالثة" منه على تقرير حكم انتقالى يقضى باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الخمسة السابقة على تاريخ العمل به حال إقراراه من التعديل المقترح بموجب المادة الثانية منه على حكم المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، بحيث يقتصر حساب مقابل التأخير عن المدة المذكورة على ثلاث سنوات فقط دون أن يترتب على ذلك حق للممول في استرداد ما قد يكون سدده بالزيادة.
أما "المادة الرابعة" من مشروع القانون فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به. ورأت اللجنة الأهمية الكبرى لإصدار مثل هذا القانون لحسم المنازعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.