زيادة جديدة ب 400 للجنيه.. أسعار الذهب اليوم الإثنين بالصاغة وعيار 21 الآن بالمصنعية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأثنين 16 يونيو 2025    إعلام عبرى: تشريد 692 إسرائيليًا بسبب الهجمات الصاروخية الإيرانية    إيران.. الدفاعات الجوية تسقط مسيرات إسرائيلية في مناطق مختلفة من البلاد    نشوة البداية وخيبة النهاية.. لواء إسرائيلي يكشف عن شلل ستعاني منه تل أبيب إذا نفذت إيران خطتها    اعتقال عميلين للموساد بحوزتهما متفجرات ومسيرات في إيران    القوات الإيرانية للمستوطنين: غادروا الأراضي المحتلة فورا فلن تكون صالحة للسكن    ترامب: آمل في التوصل لاتفاق بين إيران وإسرائيل.. وسندعم تل أبيب في الدفاع عن نفسها    منافس الأهلي... التعادل السلبي ينهي الشوط الأول من مباراة بالميراس وبورتو    إمام عاشور: أشكر الخطيب.. ما فعله ليس غريبا على الأهلي    تفاصيل أزمة بن شرقي مع الجهاز الفني للأهلي عقب مباراة إنتر ميامي    كأس العالم للأندية - سيميوني: لم نتعاون فيما بيننا.. ودرجات الحرارة ليست عذرا    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    «بيفكر في نفسه».. أحمد بلال يفتح النار على نجم الأهلي    فينيسيوس: نسعى للفوز بأول نسخة من مونديال الأندية الجديد    مصرع 4 أشخاص في حادث انهيار مدخنة مصنع طوب بالصف    متابعة دقيقة من الوزير.. ماذا حدث في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2025    وفاة تلميذ متأثرًا بإصابته بلدغة ثعبان في قنا    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل الدراسة في فارم دي صيدلة إكلينيكية حلوان    ختام فعاليات اليوم الأول من برنامج "المرأة تقود" بكفر الشيخ    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الإثنين 16 يونيو 2025    محافظ قنا يقود دراجة عائدًا من مقر عمله (صور)    خبير اقتصادي: مصر تمتلك الغاز الكافي لسد احتياجاتها لكن البنية التحتية "ناقصة"    شركة مياه الشرب بكفر الشيخ تُصلح كسرين في خط مياه الشرب    مباريات كأس العالم للأندية اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    بى إس جى ضد أتلتيكو مدريد.. إنريكى: نسير على الطريق الصحيح    سمير غطاس: إيران على أعتاب قنبلة نووية ونتنياهو يسعى لتتويج إرثه بضربة لطهران    رجال الأعمال المصريين الأفارقة تطلق أكبر خريطة استثمارية شاملة لدعم التعاون الاقتصادي مع إفريقيا    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني محافظة القاهرة.. فور ظهورها    «بشرى لمحبي الشتاء».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين: «انخفاض مفاجئ»    تحريات لكشف ملابسات انهيار مدخنة مصنع طوب ومصرع 3 أشخاص بالصف    رصاص في قلب الليل.. أسرار مأمورية أمنية تحولت لمعركة في أطفيح    حريق داخل مدينة البعوث الإسلامية بالدراسة    وزير الثقافة يشيد ب"كارمن": معالجة جريئة ورؤية فنية راقية    ليلى عز العرب: كل عائلتى وأصحابهم واللى بعرفهم أشادوا بحلقات "نوستالجيا"    يسرا: «فراق أمي قاطع فيّا لحد النهارده».. وزوجها يبكي صالح سليم (فيديو)    علاقة مهمة ستنشئ قريبًا.. توقعات برج العقرب اليوم 16 يونيو    «الأهلي محسود لازم نرقيه».. عمرو أديب ينتقد حسين الشحات والحكم (فيديو)    حدث بالفن | وفاة نجل صلاح الشرنوبي وموقف محرج ل باسكال مشعلاني والفنانين في مباراة الأهلي    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    عانى من أضرار صحية وتسبب في تغيير سياسة «جينيس».. قصة مراهق ظل 11 يوما دون نوم    سبب رئيسي في آلام الظهر والرقبة.. أبرز علامات الانزلاق الغضروفي    لدغة نحلة تُنهي حياة ملياردير هندي خلال مباراة "بولو"    صحة الفيوم تعلن إجراء 4،441 جلسة غسيل كلوي خلال أيام عيد الأضحى المبارك    عميدة إعلام عين شمس: النماذج العربية الداعمة لتطوير التعليم تجارب ملهمة    الثلاثاء.. تشييع جثمان شقيق الفنانة لطيفة    غرفة الصناعات المعدنية: من الوارد خفض إمدادات الغاز لمصانع الحديد (فيديو)    "نقل النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر مشروعات بالمحافظات    عرض «صورة الكوكب» و«الطينة» في الموسم المسرحي لقصور الثقافة بجنوب الصعيد    3 طرق شهيرة لإعداد صوص الشيكولاتة في المنزل    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    وزير الشئون النيابية يحضر جلسة النواب بشأن قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيسها.. وتؤكد: مستمرين كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة    جبل القلالي يحتفل بتجليس الأنبا باخوميوس أسقفًا ورئيسًا للدير (صور)    صحيفة أحوال المعلم 2025 برابط مباشر مع الخطوات    بمناسبة العام الهجري الجديد 1447.. عبارات تعليمية وإيمانية بسيطة للأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يناقش تعديلات جديدة على إنهاء المنازعات الضريبية

تناقش الجلسة العامة للبرلمان الاسبوع المقبل، برئاسة د. على عبدالعال، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وتضمن تقرير اللجنة، بأنه صدر القانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية بهدف العمل على إنهاء المنازعات الضريبية الناجمة عن القوانين التى تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتطبيقها، سواء أمام لجان الطعن الضريبى، أو لجان التوفيق المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات، أو أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وذلك بهدف استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يسهم في تحصيل الدولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حولها هذه المنازعات.
وقد تضمن القانون المشار إليه الأحكام والإجراءات المنظمة لإنهاء تلك المنازعات، وذلك بناء على طلب ذوى الشأن، وبالنظر إلى الأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق أحكام هذا القانون فقد تم مد العمل به بموجب القانونين رقمىّ: (14) لسنة 2018، و(174) لسنة 2018، فضلًا عن توسيع نطاق سريانه بحيث ينبسط إلى المنازعات الناجمة عن القوانين التى تقوم مصلحتىّ الضرائب العقارية والجمارك بتطبيقها.
وبشأن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، تضمن مشروع القانون بأنه حرصًا على تيسير إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار لحين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016 المشار إليه، وإذ انتهت المدة المحددة لتلقى طلبات إنهاء المنازعات المشار إليها وفق أحكام هذا القانون، لذلك جرى إعداد مشروع القانون لتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (79) لسنة 2016 آنف الذكر حتى 30 يونيو 2020.
كما حرص المشرع على تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 لقصر مدة حساب مقابل التأخير حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية في تعديل الإقرار الضريبى المقدَّم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه الإقرار، حتى لا يُضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع إليه.
وبشأن الملامح الرئيسية لمشروع القانون: تضمن التقرير بأنه صدر مشروع القانون المعروض متضمنًا ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، حيث قضت "المادة الأولى" منه بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016، في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمىّ: (14) لسنة 2018، و(174) لسنة 2018 حتى 30/6/2020، على أن تستمر اللجان المشكَّلة في نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التى تُقدَّم إليها حتى 30/6/2020.
كما تضمن المشروع في "المادة الثانية" منه النص على تعديل المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 والتى تحدد حالات استحقاق مقابل التأخير، بإضافة فقرتين جديدتين لها تحقيقًا لهدفين: أولهما: قصر مدة حساب مقابل التأخير المقرر بنص البند (1) منها، على ما يجاوز مبلغ مائتىّ جنيه مما لم يورد من الضريبة واجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها على مدة ثلاث سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية في تعديل الإقرار الضريبى المقدَّم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى في تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار، حتى لا يُضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع إليه، على أن يُعاد حساب ذلك المقابل من تاريخ إخطار الممول بالتعديل حال عدم قيامه بأداء دين الضريبة الذى كشف عنه التعديل، على أن تلتزم المصلحة بإعادة حساب ذلك المقابل وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو وفق ما تكشف عنه قرارات لجان الطعن أو أحكام المحاكم في حالة قيام الممول بالطعن على نتيجة التعديل الذى أجرته المصلحة على الإقرار المقدَّم منه يضاف إلى ذلك أن التعديل كان متسقًا مع الفلسفة التى تبناها قانون الضريبة على الدخل في تاريخ بدء العمل به، وهو الأخذ بنظام الفحص بالعينة الشاملة لإقرارات جميع الممولين، لذا كان من العدل أن يتقرر على الممول الذى تثبت العينة أنه لم يقدم الإقرار الصحيح أن يلتزم بأداء مقابل تأخير عن الفترة من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى وحتى تاريخ سداد الضريبة الواجبة الأداء، أيًا كان سبب هذا الوجوب، وهو ما عدل عنه المشرع بموجب القانون رقم (11) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل آنف الذكر، بدءًا من السنة الضريبية 2014 حيث تم الأخذ بنظام الفحص بالعينة الجزئية، والذى صار مقصورًا على الممول الذى يمسك دفاتر وحسابات منتظمة، وعادت بذلك مصلحة الضرائب المصرية إلى الفحص السنوى الشامل لباقى الممولين.
وثانيهما: تقرير حافز للممول الذى يبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تستحق بناءً على الاتفاق، حال قيامه بأداء الضريبة المستحقة عليه.
وقد راعى مشروع القانون في "المادة الثالثة" منه على تقرير حكم انتقالى يقضى باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الخمسة السابقة على تاريخ العمل به حال إقراراه من التعديل المقترح بموجب المادة الثانية منه على حكم المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، بحيث يقتصر حساب مقابل التأخير عن المدة المذكورة على ثلاث سنوات فقط دون أن يترتب على ذلك حق للممول في استرداد ما قد يكون سدده بالزيادة.
أما "المادة الرابعة" من مشروع القانون فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به. ورأت اللجنة الأهمية الكبرى لإصدار مثل هذا القانون لحسم المنازعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.